ج.ر عدد 4 لسنة 2023
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج……………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمحكمة العليا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان…………………………………………………………………………………………… 16

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 3 22 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين…… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة قسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة المسيلة……………

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………….

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة……. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالشلف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا………………………………………………………………………………

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية……………………………………………………………………………………………………. 18

29 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 22 جانفي سنة 2023 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة………………………………………….. 18 قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري……………………… 18 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها……………………………………. 19 . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها…………………………………………… 21

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 نظم المحكمة الدستورية النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.

إنّ المحكمة الدستورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 142 و 185 و 186 و 190 و 191 و 192 و 193 و 194 و 195 و 196 و 197 و 198 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 الذي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–93 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022 الذي يحدّد التنظيم الداخلي لهياكل المحكمة الدستورية وأجهزتها، – وبعد المداولة، تصادق على النظام المحدد لقواعد عملها الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادة الأولى : يقصد بقواعد عمل المحكمة الدستورية، مجموع الأحكام الواجبة التطبيق من جانب المحكمة حال ممارستها كل الاختصاصات الدستورية والقانونية المنوطة بها أيّا كان نوعها. المادة 2 : تستمد المحكمة الدستورية قواعد عملها أساسا من الدستور ومن القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، ومن القوانين الخاصة، ومن هذا النظام المحدد لقواعد عملها. الباب الأوّل قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رقابة الدّستورية ورقابة المطابقة للدستور الفصل الأوّل رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات المادة 3 : تخطر المحكمة الدستورية من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات. المادة 4 : طبقا للمواد 142 و 190 (الفقرة 4) و 198 من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور. المادة 5 : طبقا للمادة 190 (الفقرة 4) من الدستور، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها. إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق التنظيمات مع المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية. المادة 6 : طبقا للمادة 4 من القانون العضوي رقم 22–19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، عند رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو أحكام فإنها تتقيّد بالنص المخطرة به دون أن تتصدى لأحكام أخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما. وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضي بعدم دستوريته غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

الفصل الثاني رقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور المادة 7 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند رقابتها مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يعاد النص إلى الجهة المخطرة. غير أنه، إذا قررت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون العضوي باستثناء الحكم أو الأحكام المخالفة للدستور. المادة 8 : إذا قررت المحكمة الدستورية عند فصلها في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور أن هذا النظام الداخلي يتضمن حكمًا أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور، لا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا النظام، يعاد النص إلى الجهة المخطرة. يُعرض كلّ تعديل للنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان على المحكمة الدستورية لمراقبة مطابقته للدستور. الفصل الثالث إجراءات رقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور المادة 9 : تخطَر المحكمة الدستورية في إطار رقابة دستورية المعاهدات والاتفاقيات والاتفاقات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات ورقابة مطابقة القوانين العضوية والنظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان، للدستور، بموجب رسالة إخطار توجه إلى رئيسها مرفقة بالنص موضوع الإخطار. تسجل رسالة الإخطار حسب تاريخ ورودها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في سجل الإخطارات. يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرّر، شكل ومضمون سجل الإخطارات. المادة 10 : إذا أُخطِرت المحكمة الدستورية من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة طبقا للمادة 193 (الفقرة 2) من الدستور، يجب أن ترفق رسالة الإخطار بنسخة من المعاهدة أو الاتفاقية أو الاتفاق أو القانون أو النظام موضوع الإخطار. ويجب أن ترفق رسالة الإخطار كذلك بقائمة أسماء وألقاب وتوقيعات نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة، أصحاب الإخطار، ونسخة من بطاقة النائب أو عضو مجلس الأمة. 22 جانفي سنة 2023 م تودع رسالة الإخطار من قبل مندوب أصحاب الإخطار، لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية مقابل وصل استلام. المادة 11 : تُعلِم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية بالإخطار فورا. كما يُعلَم رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بالإخطار المودع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة. يمكن المحكمة الدستورية أن تطلب من الجهات المعنية المذكورة في الفقرة 2 أعلاه، أي وثيقة بشأن موضوع الإخطار، أو الاستماع إلى ممثلين عن هذه الجهات. المادة 12 : تبلّغ قرارات المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وإلى الجهة المخطرة. الباب الثاني قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية المادة 13 : طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) والمادة 193 (الفقرتين الأولى و 2) من الدستور، تخطر المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية، من رئيس الجمهوريّة، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة. كما يمكن إخطار المحكمة الدستورية من أربعين (40) نائبًا أو خمسة وعشرين (25) عضوا من مجلس الأمة. ويكون الإخطار بموجب رسالة معلّلة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. المادة 14 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية طبقا للمادة 192 (الفقرة الأولى) من الدستور، تفصل، بموجب قرار، بعد التحقيق في الخلاف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا من تاريخ إخطارها. المادة 15 : إذا أخطرت المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، طبقا للمادة 192 (الفقرة 2) من الدستور، فإنها تتداول في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط، وتصدر رأيًا في أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إخطارها. المادة 16 : يمكن رئيس الجمهوريّة أن يطلب من المحكمة الدستورية تخفيض الأجل المذكور أعلاه، بشأن الخلافات

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية، إلى عشرة (10) أيام في حالة وجود طارئ، طبقا لأحكام المادة 194 من الدستور. المادة 17 : تبدي المحكمة الدستورية آراءها وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين دون المساس بأحكام المادتين 94 (الفقرة الأولى) و 197 (الفقرة 2) من الدستور. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. الباب الثالث قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الدفع بعدم الدستورية الفصل الأول إجراءات الدفع بعدم الدستورية المادة 18 : يسجل قرار الإحالة العادية أو التلقائية الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية، في سجل الدفع بعدم الدستورية، الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرّر، شكل ومضمون سجل الدفع بعدم الدستورية. يرفق قرار الإحالة بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة. يمكن المقرّر أن يطلب الوثائق الضرورية لتدعيم الملف. المادة 19 : تُعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهوريّة بقرار الإحالة بالدفع بعدم الدستورية فور توصّلها به. كما تتولى إشعار رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والأطراف، فورا، بقرار الإحالة مرفقا بعرائض ومذكرات الأطراف، وعند الاقتضاء، بالوثائق المدعمة. المادة 20 : على السلطات والأطراف إرسال ملاحظاتهم المكتوبة خلال عشرين (20) يوما من تاريخ إشعارها. تبلّغ الملاحظات، إلى السلطات وإلى الأطراف والتي يمكنها الرد عليها كتابيا خلال عشرة (10) أيام من تاريخ تبليغها. ُي مكن رئيس المحكمة الدستورية تمديد هذا الأجل بناء على طلب السّلطات المعنية أو الأطراف. يتم تبليغ الإشعارات والملاحظات والوثائق بجميع وسائل الاتصال. يعدّ التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني تبليغًا صحيحًا. لا تسري هذه الأحكام على الملاحظات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 المادة 21 : ُت ستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديمها. المادة 22 : في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، في الآجال المنصوص عليها في المادة 30 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه، يحال الدفع بعدم الدستورية تلقائيا إلى المحكمة الدستورية. المادة 23 : في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، ترسل نسخة من قرار رفض الإحالة المعلل، إلى رئيس المحكمة الدستورية، ويسجل القرار بسجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. يحدّد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرّر، شكل ومضمون سجل رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية. يعلم أعضاء المحكمة الدستورية بقرار رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية، وتسلّم لهم نسخة منه. المادة 24 : يمكن كل ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، بتقديم مذكرة مكتوبة ومعللة لرئيس المحكمة الدستورية، وذلك قبل وضع الدفع في المداولة. في حالة قبول طلبه، يخضع الّط رف المتدخل لنفس الإجراءات التي تخضع لها الأطراف. المادة 25 : يمكن أحد أعضاء المحكمة الدستورية أن يطلب التنحي من ملف دفع معيّن إذا قَدّر أن مشاركته في الفصل في هذا الملف من شأنها أن تمسّ بحياده. يوجه طلب التنحي المعلّل إلى رئيس المحكمة الدستورية لعرضه على هيئة المحكمة للفصل فيه. تفصل المحكمة الدستورية في طلب التنحي دون حضور العضو المعني. المادة 26 : يمكن أحد أطراف الدفع بعدم الدستورية أن يقدم طلبًا معلّلاً لرد عضو من أعضاء المحكمة الدستورية، لأسباب جدية قد تمس بحياد المحكمة الدستورية. يجب أن يقدم طلب الرد قبل وضع الدفع في المداولة. يَعرض رئيس المحكمة الدستورية طلب الردّ على العضو المعني، لإبداء رأيه. تفصل المحكمة الدستورية في طلب الرد دون حضور العضو المعني. المادة 27 : بعد الانتهاء من دراسة الملف، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفع بعدم الدستورية، ويحدد تاريخ الجلسة.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

وفي الحالة المنصوص عليها في أحكام المادة 36 أدناه، يأمر رئيس المحكمة الدستورية بجدولة الدفوع اللاّحقة بالجلسة ذاتها المحددة للنظر في الدفع الأول. يبلّغ تاريخ الجلسة إلى السلطات والأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام. يتمّ تعليق الجدول بمدخل قاعة الجلسات، ويُنشر في الموقع الإلكتروني للمحكمة الدستورية. المادة 28 : يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، تلقائيًا أو بطلب من أحد الأطراف، عقد جلسة سرّية، إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة. المادة 29 : يتولى رئيس المحكمة الدستورية ضبط الجلسة وإدارة النقاش، وله في ذلك السلطة الكاملة في ضبط حسن سير الجلسة وفرض الاحترام والوقار الواجب لهيئة المحكمة، واتخاذ أي إجراء يراه مناسبا. المادة 30 : يفتتح رئيس المحكمة الدستورية الجلسة، ويدعو أمين الضبط لينادي على الأطراف وممثل الحكومة، والتأكد من حضور محامي الأطراف، وتدوين كل ما دار بالجلسة في سجل الجلسات. يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرّر، شكل ومضمون سجل الجلسات. يدعو رئيس المحكمة الدستورية العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع بعدم الدستورية. يطلب رئيس المحكمة الدستورية من الأطراف أو من محاميهم، إن وجدوا، إبداء ملاحظاتهم الشفوية، ثم يمنح الكلمة لممثل الحكومة لتقديم ملاحظاته. يجب أن تقدم الملاحظات الشفوية أثناء الجلسة باللغة العربية وفي حدود خمس عشرة (15) دقيقة. يوقّع رئيس الجلسة وأمين الضبط سجل الجلسات بعد وضع ملف الدفع في المداولة. المادة 31 : يضع رئيس المحكمة الدستورية ملف الدفع، عند نهاية الجلسة في المداولة، ويحدد تاريخ النطق بالقرار. المادة 32 : تسري أحكام المواد من 46 إلى 48 من هذا النظام على جلسات المداولات. المادة 33 : لا يشارك في المداولة إلاّ الأعضاء الذين حضروا الجلسة. المادة 34 : يتم ضبط سير الجلسات وتنظيم الحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية الإعلامية للجلسات، بموجب مقرر من رئيس المحكمة الدستورية. 22 جانفي سنة 2023 م المادة 35 : إذا ارتكبت جريمة من جرائم القانون العام أثناء سير الجلسة، يأمر رئيس المحكمة الدستورية أمين الضبط بتحرير محضر عنها في الحال، وإرساله فورا إلى النائب العام المختص إقليميا، بعد اتخاذ جميع الإجراءات. الفصل الثاني قرارات المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية المادة 36 : إذا سجلت المحكمة الدستورية أكثر من قرار إحالة حول نفس الحكم التشريعي أو التنظيمي في نفس الجلسة، يمكن أن تأمر بضمّها، وتصدر قرارًا واحدًا بشأنها جميعًا. وتفصل في الدفوع المثارة لاحقا بشأن ذات الحكم التشريعي أو التنظيمي، بموجب قرارات بسبق الفصل في الدفع. المادة 37 : في حالة التصريح بعدم دستورية حكم تشريعي أو تنظيمي، تحدد المحكمة الدستورية تاريخ فقدان هذا الحكم التشريعي أو التنظيمي لأثره طبقا للمادة 198 (الفقرة 4) من الدستور. المادة 38 : يتضمن قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية أسماء الأطراف وممثليهم، وتأشيرات النصوص التي استندت إليها المحكمة، والملاحظات المقدمة إليها حول الحكم التشريعي أو التنظيمي، موضوع الدفع، وتسبيب القرار، والمنطوق. كما يتضمن أسماء وألقاب وتوقيعات أعضاء المحكمة الدستورية الحاضرين في المداولة، وكذا اسم ولقب العضو المقرّر. المادة 39 : يقتصر النطق بالقرار على التصريح بمنطوقه في جلسة علنية بحضور أعضاء المحكمة الدستورية الذين تداولوا في الدفع بعدم الدستورية. يسجل قرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية في فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية الممسوك لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. يحدد رئيس المحكمة الدستورية، بموجب مقرّر، شكل ومضمون فهرس قرارات الدفع بعدم الدستورية. المادة 40 : تعلم المحكمة الدستورية، فورا، رئيس الجمهورية، والرئيس الأول للمحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، بمنطوق القرار. يبلّغ كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، بقرار المحكمة الدستورية حول الدفع بعدم الدستورية.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م كما يبلّغ القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة، حسب الحالة، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. المادة 41 : يراعى في نشر القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، كتابة الأحرف الأولى من ألقاب وأسماء الأطراف. المادة 42 : يمكن المحكمة الدستورية تصحيح الأخطاء المادية التي قد تشوب قراراتها، إمّا تلقائيًا أو بناء على طلب من السلطات أو الأطراف المذكورة في المادة 19 من هذا النظام. الباب الرابع أحكام مشتركة لرقابة الدستورية والمطابقة للدستور والتوافق مع المعاهدات والدفع بعدم الدستورية وفي مجال الخلافات بين السلطات الدستورية وتفسير الأحكام الدستورية المادة 43 : يشكّل تاريخ تسجيل الإخطار أو قرار الإحالة في السجل المخصص لذلك بداية سريان الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدّستور، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 44 : يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة ملف الإخطار أو الإحالة، وإعداد تقرير ومشروع قرار أو رأي، حسب الحالة، بشأنه. المادة 45 : يخوّل للمقرر جمع كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بملف الإخطار أو الإحالة الموكل إليه، كما يمكنه، بعد موافقة رئيس المحكمة الدستورية، الاستعانة بأي خبير في الموضوع. المادة 46 : تجتمع المحكمة الدستورية بناء على استدعاء من رئيسها. يمكن رئيس المحكمة الدستورية، في حالة غيابه، أن يفوّض أحد الأعضاء لرئاسة الجلسة. وفي حالة حصول مانع للرئيس، يرأس الجلسة العضو الأكبر سنّا. المادة 47 : لا تصح مداولات المحكمة الدستورية إلاّ بحضور تسعة (9) من أعضائها على الأقل. المادة 48 : تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة بحضور أعضائها فقط. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 وتتخذ قراراتها وتبدي آراءها بأغلبية أعضائها الحاضرين، وبالأغلبية المطلقة لأعضائها بخصوص القوانين العضوية، دون المساس بأحكام الفقرة الأولى من المادة 94 من الدستور. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجّحا. المادة 49 : يتولى الأمين العام تحرير محاضر اجتماعات المحكمة الدستورية. يؤدي الأمين العام اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة الدستورية، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العلي العظيم أن أمارس وظيفتي بنزاهة، وأن أحافظ على سرّية اجتماعات المحكمة الدستورية، وأن أحفظ محاضر الجلسات، وقرارات وآراء المحكمة الدستورية، واالله على ما أقول شهيد“. المادة 50 : يؤدي أمين ضبط المحكمة الدستورية، اليمين قبل مباشرة مهامه أمام رئيس المحكمة الدستورية خلال جلسة علنية، حسب الصيغة الآتية : “أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بأمانة وصدق وعناية وإخلاص، وأن أحافظ على السرّ المهني، وألتزم بشرف المهنة، وأن أراعي في كل الأحوال والظروف الواجبات التي تفرضها عليّ مهامي، واالله على ما أقول شهيد”. المادة 51 : يوقّع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة محاضر جلسات المحكمة الدستورية، ولا يطّلع عليها إلاّ أعضاء المحكمة الدستورية. المادة 52 : يوقّع رئيس المحكمة والأعضاء الحاضرون أصل قرارات وآراء المحكمة الدستورية. يسجل الأمين العام قرارات وآراء المحكمة الدستورية، ويتولى حفظها وإدراجها في الأرشيف طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 53 : تعلّل قرارات وآراء المحكمة الدستورية، وتصدر باللّغة العربية خلال الآجال المحددة في المادتين 194 و 195 (الفقرة 2) من الدّستور، حسب الحالة، والمادتين 12 و 13 من القانون العضوي رقم 22-19 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1443 الموافق 25 يوليو سنة 2022 والمذكور أعلاه. المادة 54 : ترسل قرارات وآراء المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

الباب الخامس قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال الانتخابات والاستفتاء وإعلان النتائج النهائية الفصل الأوّل في مجال انتخاب رئيس الجمهوريّة المادة 55 : تستلم المحكمة الدستورية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال أربع وعشرين (24) ساعة من صدورها، وتودع لدى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية، مقابل وصل استلام. المادة 56 : يحق لكل مترشح أو لممثله المؤهل قانونا، في حالة رفض ترّش حه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل أقصاه ثمان وأربعون (48) ساعة من تبليغه. المادة 57 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت. يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررًا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها. المادة 58 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون بموجب قرارات تبلّغ فورًا إلى الطّاعنين. في حالة قبول الطعن، تسجل المحكمة الدستورية المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. المادة 59 : تصدر المحكمة الدستورية قرارًا يتضمن اعتماد القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بعد الفصل في الطعون في أجل أقصاه سبعة (7) أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مع مراعاة أحكام المادة 95 من الدستور، مرتّبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم. المادة 60 : ترسل قرارات المحكمة الدستورية إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديّمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 61 : تودع الطعون المتعلقة بالنتائج المؤقتة لانتخاب رئيس الجمهورية لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثماني والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. 22 جانفي سنة 2023 م المادة 62 : يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة كل طعن، وتقديم تقرير ومشروع قرار بشأنه، تسلّم نسخة منهما لأعضاء المحكمة الدستورية. يعرض المقرر تقريره ومشروع القرار على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 63 : يُبلَّغ القرار المتعلق بحالتي الوفاة أو إثبات المانع الشرعي لأحد المترشحين للدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، وكذا قرار وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمديد آجال تنظيمها المنصوص عليها في المادة 95 (الفقرتين الأولى و 3) من الدستور، إلى رئيس الجمهورية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ويُنشر القراران في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 64 : يمكن الطعن في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ تبليغها. المادة 65 : يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار، في الطعن في قرار لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية. الفصل الثاني انتخاب أعضاء البرلمان المادة 66 : طبقا للمواد 211 و 271 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، تتلقى المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، النتائج المؤقتة ومحاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المعدة من طرف اللّجان الانتخابية الولائية وتلك المعدة من طرف اللّجنة الانتخابية للمواطنين المقيمين بالخارج. كما تتلقى من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، دون أجل، النتائج المؤقتة ومحاضر الفرز وتركيز النتائج

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م الخاصة بانتخابات ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة وفقا لأحكام المادة 238 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 67 : يجب أن يكون الطاعن في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية مترشحًا، أو قائمة مترشحين، أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية، في حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن. يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلا لهذا الغرض، وأن يقدم الطعن في شكل عريضة تودع لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 68 : في حالة تقديم اعتراضات بالنسبة لانتخابات ثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، فإنه يجب، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن تدون في محضر الفرز الموجود في مكتب التصويت والمنصوص عليه في المادتين 236 و 237 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 69 : يجب أن تتضمن عريضة الطعن المنصوص عليها في المادتين 209 و 240 من الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، البيانات الآتية : 1 – اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، 2 – ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، 3 – إذا تعلّق الأمر بحزب سياسي أو قائمة مترشحين : تسمية الحزب أو القائمة، وعنوان المقر، وصفة مودع الطعن الذي يجب أن يثبت التفويض أو الوكالة الممنوحة له، 4 – عرض موضوع الطعن وتأسيسه في شكل أوجه وحجج، 5 – أن يكون الطعن مرفقا بالوسائل والوثائق المدعمة له، 6 – يجب أن تكون عريضة الطعن محرّرة باللغة العربية. المادة 70 : يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررًا أو أكثر لدراسة الطّعن. بالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى القائمة المعترض على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 كتابية وفقا لأحكام المادة 209 من الأمر 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 71 : تتداول المحكمة الدستورية حول الطعون في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وثلثي 2( / )3 أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في جلسة مغلقة، طبقا للشروط والآجال المحددة في أحكام الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. وإذا اعتبرت أن الطعن مؤسس، تُعلن بموجب قرار معلّل، إمّا إلغاء الانتخاب المتنازع فيه وإجراء اقتراع جديد، وإمّا إعادة صياغة محضر النتائج المعد، وتعلن فوز المترشح المنتخب قانونًا نهائيًا، طبقا للأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. يُبلَّغ قرار إلغاء الانتخاب، حسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإلى الأطراف المعنية. ينشر القرار المتعلق بإلغاء الانتخاب أو إعادة صياغة محضر النتائج في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 72 : تُعلن المحكمة الدستورية، بعد الفصل في الطعون، النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني أو أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. ينشر إعلان النتائج النهائية في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 73 : تكون قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قابلة للطعن أمام المحكمة الدستورية طبقا لأحكام الأمر رقم 21–01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. المادة 74 : يجب أن يكون الطاعن مترشحا أو قائمة مترشحين أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرة الانتخابية المعنية. يقدم الطعن وفقا للشروط والإجراءات المحددة قانونا. يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلاً، أن يكون مودع الطعن مؤهلاً لهذا الغرض. المادة 75 : يعيّن رئيس المحكمة الدستورية، من بين أعضاء المحكمة، مقررا أو أكثر لدراسة الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

المادة 76 : تبلّغ قرارات المحكمة الدستورية الفاصلة في الطعون في قرارات لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة، وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وإلى الأطراف المعنية. المادة 77 : عندما يتم تبليغ رئيس المحكمة الدستورية بالتصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني، طبقا لأحكام المادة 216 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، فإنه يعيّن، من بين أعضاء المحكمة، مقررا يتولى التحقيق في موضوع الاستخلاف وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه. المادة 78 : تفصل المحكمة الدستورية، بموجب قرار، في استخلاف النائب الذي شغر مقعده، طبقا للمادة 215 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، وتصدر بهذا الشأن قرارا يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 79 : تعلن المحكمة الدستورية، بموجب قرار، شغور مقعد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة في حال تجريده من عهدته الانتخابية، طبقا للمادة 120 من الدستور، بناء على إخطار برسالة معللة من رئيس الغرفة المعنية. يبلّغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الغرفة المعنية وإلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. الفصل الثالث في مجال الاستشارة القانونية عن طريق الاستفتاء المادة 80 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول نتائج الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية. المادة 81 : تتلقى المحكمة الدستورية، فورا، محاضر تركيز نتائج اللجان الانتخابية الولائية، وتلك المعدة من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج وفقا للمواد 268 و 272 و 274 و 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم. 22 جانفي سنة 2023 م المادة 82 : يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت عن طريق تقديم احتجاج يسجل في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت. المادة 83 : يقدم الطعن في شكل عريضة يودعها الناخب أو ممثله المؤهل قانونًا لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية في أجل الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. تسجل الطعون لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. المادة 84 : يجب أن تكون عريضة الطعن محررة باللغة العربية، ويجب أن تتضمن صفة الطاعن ولقبه واسمه وعنوانه ورقم بطاقة الناخب ورقم بطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها وكذا توقيعه مع عرض الوقائع والوسائل المبررة. المادة 85 : بمجرد استلام الطعن وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم، يعيّن رئيس المحكمة الدستورية مقررا أو أكثر لدراسته وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه. يبلّغ الطعن بجميع الوسائل القانونية إلى اللّجنة الانتخابية الولائية أو إلى اللّجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المطعون في نتائجها لتقديم مذكرات كتابية خلال أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، ابتداء من تاريخ التبليغ. المادة 86 : تفصل المحكمة الدستورية في الطعون خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تسجيلها لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. المادة 87 : تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للاستفتاء في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامها المحاضر من اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج. الفصل الرابع أحكام مشتركة في مجال الانتخابات والاستشارات الاستفتائية المادة 88 : تستلم المحكمة الدستورية من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمناسبة كل انتخاب، نسخة من القائمة الانتخابية البلدية والقائمة الانتخابية للمراكز الدّبلوماسية والقنصلية في الخارج طبقا للأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدّل والمتمّم.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م المادة 89 : يمكن المحكمة الدستورية الاستعانة بقضاة وخبراء، خلال دراستها للطعون، وتعلن دون سواها عن النتائج النهائية المتعلقة بالاستشارات الاستفتائية وانتخاب رئيس الجمهورية والانتخابات التشريعية. المادة 90 : يمكن المحكمة الدستورية، إذا اقتضت دراسة الطعون ذلك، أن تطلب من الجهات المختصة موافاتها بوثائق أو بملفات المترشحين في الانتخابات بغرض التأكد من استيفائها الشروط القانونية. المادة 91 : يمكن المحكمة الدستورية أن تستمع لأي شخص، وأن تطلب، عند الحاجة، كل الوثائق الضرورية للتحقق من النتائج المدوّنة في محاضر تركيز نتائج الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية. ويتم إيداع هذه الوثائق لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية. الباب السادس قواعد عمل المحكمة الدستورية في الحالات الخاصة المادة 92 : طبقا لأحكام المادة 94 من الدّستور (الفقرات الأولى و 4 و 7)، تجتمع المحكمة الدستورية، للتثبيت عن حقيقة المانع وإعداد تقرير ورأي أو قرار، حسب الحالة، بشأنه، ويمكنها في هذا الإطار أن تستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أي سلطة معنية. المادة 93 : طبقا لأحكام المادة 95 من الدستور، تثبت المحكمة الدستورية قانونا المانع الخطير الذي يتعرض له المترشح للانتخابات الرئاسية. تعلن المحكمة الدستورية، في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة، آجال تنظيم انتخابات رئاسية جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يومًا. المادة 94 : عندما يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتفاقيات المتعلقة باتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم المنصوص عليهما في المادة 102 من الدستور، تجتمع المحكمة وتبدي رأيها. المادة 95 : طبقا لأحكام المادة 122 (الفقرتين 4 و 5) من الدستور تبدي المحكمة الدستورية رأيها، عند استشارتها في حالة تمديد عهدة البرلمان في الظروف الخطيرة جدا التي لا تسمح بإجراء انتخابات عادية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 الباب السابع قواعد عمل المحكمة الدستورية في مجال رفع الحصانة البرلمانية المادة 96 : تخطر المحكمة الدستورية برسالة معلّلة من جهات الإخطار المنصوص عليها في المادة 130 من الدستور، بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، إذا كان هذا العضو محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية ولم يتنازل عن حصانته. المادة 97 : تجتمع المحكمة الدستورية، وجوبا، بطلب من رئيسها في أقرب الآجال. يعيّن رئيس المحكمة الدستورية من بين أعضاء هيئة المحكمة، مقررا أو أكثر للتحقيق في موضوع رفع الحصانة وإعداد تقرير ومشروع قرار بشأنه. وبعد الانتهاء من التحقيق، يمكن رئيس المحكمة الدستورية تحديد جلسة لسماع العضو المعني، وتوضع القضية، بعدئذ، في المداولة للفصل فيها. المادة 98 : تفصل المحكمة الدستورية بشأن رفع حصانة عضو البرلمان من عدمها، بأغلبية أعضائها الحاضرين، وتصدر بذلك قرارا يبلّغ إلى الجهة المخطرة حسب الحالة. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. أحكام ختامية المادة 99 : يمكن تعديل النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية بناء على اقتراح من رئيس المحكمة أو من أغلبية أعضائها. المادة 100 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 صفر عام 1444 الموافق 5 سبتمبر سنة .2022 رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – جيلالي ميلودي، عضوا، – فتيحة بن عبو، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – عباس عمار، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – محمد بوطرفاس، عضوا.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان حمزاوي، بصفته رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد براح، بصفته مديرا عاما لأمريكا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة آمال بن طاهر، بصفتها نائبة مدير لترقية الإقليم وإنعاش الفضاءات في المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإحالتها على التقاعد. 22 جانفي سنة 2023 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسين لدائرتين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : ولاية المدية : – بلال معوج، بدائرة بني سليمان. ولاية برج بوعريريج : – عبد الرحيم فراقي، بدائرة برج الغدير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد بن القايد، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة العدل، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيسة مصلحة بالمحكمة العليا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نجاة لطرش، بصفتها رئيسة لمصلحة الموظفين والتكوين، بقسم الإدارة والوسائل بالمحكمة العليا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّدين الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – بلقاسم أعراب ياسف، بصفته مديرا لإدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية، – عبد الغاني بوبكر، بصفته نائب مدير للموارد الجبائية المحلية، – غانية رابحي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الجبائية الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية : – محمد غنو، بصفته مديرا للأبحاث والتدقيقات، ابتداء من 22 يوليو سنة 2021، بسبب الوفاة، – حكيم عنقيق، بصفته نائب مدير للمنشورات والمستندات الجبائية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جماد ى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل والمنشآت القاعدية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد خطار، بصفته مديرا للمالية والوسائل والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – الهواري شطي، نائب مدير لميزانيات البرامج للمجاهدين والتضامن، – عاشور صابر، نائب مدير لميزانيات البرامج لقطاعات السيادة الأخرى، – لقمان قصور، نائب مدير لميزانيات البرامج للطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والأنشطة الاستخراجية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد سليم جعلال، بصفته أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الموارد المائية والأمن المائي - سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد طه دربال، بصفته أمينا عاما لوزارة الموارد المائية والأمن المائي - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد حسام علي مخلوف، بصفته رئيسا للدراسات بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّفتين بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلّفتين بالدراسات والبحث بالأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان : – دليلة مختاري، – نجاة لعوج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 11 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين بن براهم، رئيسا للمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسي دائرتين في ولايتين.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسين لدائرتين في الولايتين الآتيتين : ولاية المدية : – عبد الرحيم فراقي، بدائرة بني سليمان. ولاية برج بوعريريج : – بلال معوج، بدائرة برج الغدير. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيسة قسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة نجاة لطرش، رئيسة لقسم الإدارة والوسائل بمجلس الدولة. 22 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، في المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية : – عاشور صابر، مديرا للدراسات، – لقمان قصور، نائب مدير لميزانيات البرامج للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد الهواري شطي، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الميزانية والتقييم بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية : – بلقاسم أعراب ياسف، رئيسا لقسم التسيير والتحصيل الجبائي وعصرنة المنظومات المهنية، – غانية رابحي، مديرة للعلاقات الجبائية الدولية، – رابح بلقاسمي، مديرا لإدارة المعلومات والتحقيقات الجبائية، – نور الدين بن زين، مديرا للرقابة الجبائية، – نور الدين قميري، مديرا للمستخدمين والتكوين، – فوزية شطال، نائبة مدير للمنشورات والمستندات الجبائية.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية : – عثمان قصباجي، مفتشا، – عبد الغاني بوبكر، مكلّفا بالتفتيش، – طاهر حاكم، مكلّفا بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن التعيين في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، في المفتشية العامة للمالية بوزارة المالية : – آمنة راس العين، رئيسة للدراسات مكلّفة بالمناهج والتقييس، – عبد الحق شكلاط، مكلّفا بالتفتيش. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد حسام علي مخلوف، نائب مدير للعلاقات مع المؤسسات المالية الإقليمية في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مدير جامعة المسيلة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد عمار بودلاعة، مديرا لجامعة المسيلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد طه دربال، أمينا عاما لوزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصحة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد طالحي، أمينا عاما لوزارة الصحة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يعيّن السيّد محمد كشيشات، رئيسا للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تعيّن السيّدة مايسة موفق، مديرة للتعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بالشلف.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد عثمان قصباجي، بصفته مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بالشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرين للضرائب في بعض الولايات.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للضرائب في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – نور الدين قميري، في ولاية بسكرة، – طاهر حاكم، في ولاية البويرة، – نور الدين بن زين، في الجزائر - غرب (ولاية الجزائر). 22 جانفي سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد طالحي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مديرة التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 9 جانفي سنة 2023، تنهى مهام السيّدة مايسة موفق، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية، لتكليفها بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يتضمن تجديد انتداب قاضٍ لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 10 جانفي سنة 2023، يجدّد انتداب السيّد صادق فضل الله، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية بتامنغست / الناحية العسكرية السادسة، لمدة سنة واحدة (1)، ابتداء من 16 مارس سنة .2023 H قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري.

بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 16 جانفي سنة 2023، تنهى ابتداء من 30 نوفمبر سنة 2022، مهام السيد يوسف بويدة، بصفته قاضيا عسكريا لغرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري بورقلة / الناحية العسكرية الرابعة.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة 2022، يحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.

إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-117 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يتمم المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدّد أسماء الولايات ومقارها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-328 المؤرّخ في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 الذي يحدّد طبيعة المندوبية الوطنية للأمن في الطرق ومهامها وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1441 الموافق 16 غشت سنة 2020 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021 والمتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق وشروط التعيين بهذه المناصب، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها. المادة 2 : تحدّد قائمة المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، كما يأتي : – مندوب ولائي للأمن في الطرق، – رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، – رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق. المادة 3 : يعيّن المندوب الولائي للأمن في الطرق من بين : – الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

– الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 4 : يعيّن رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق من بين : – الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو رتبة معادلة لهما، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، – الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو المناصب العليا مندوب ولائي للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق المادة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، المنصوص عليها في هذا القرار، بموجب مقرر من المندوب الوطني للأمن في الطرق. المادة 8 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 9 : يمكن، استثنائيا ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، تعيين المندوب الولائي للأمن في الطرق على مستوى ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة، من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 22 جانفي سنة 2023 م مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، أو متصرف محلل، أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 5 : يعيّن رئيس مكتب بالمندوبية الولائية للأمن في الطرق من بين : – الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، أو رئيس المفتشين لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو رتبة معادلة لهما، – الموظفين المرسمين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، أو مفتش رئيسي لرخصة السياقة والأمن في الطرق، أو متصرف محلل، أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 6 : تحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، وفقا للجدول أدناه : الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 10 345 8 215 7 165 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 12 ديسمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022، يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة استيرادها.

إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير النقل، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لا سيما المادة 44 منه، المعدّلة والمتمّمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-03 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت، المبرمة في اسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11-383 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 23 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد القواعد والإجراءات التي تحكم تصدير العتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدّد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدّل والمتمّم، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-250 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات المساعدة على الصيد البحري واستعمالها والتنازل عنها، من طرف مهنيي الصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدّل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدّل والمتمّم، يقرّرون ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المصنفة في القسم “أ”، الأقسام الفرعية 1 و 2 و 3 و 5 من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

الفصل الثاني الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة تصديرها القسم الأول الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 2 : يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالداخلية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. يجب أن تُرسل هذه الآراء خلال أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. تعد رخصة الدخول المؤقت خلال الثمانية (8) أيام الموالية لاستلام الآراء. المادة 3 : تُسلّم رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الموجهة خصوصا : – للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني، – للعرض في المعارض أو العروض، – للاستعمال من أجل الاختبارات والتجارب. المادة 4 : يجب أن يتضمن طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المعد وفقا للنموذج المبين في الملحق الأول بهذا القرار، نفس التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة. يتم تقديم الطلب من طرف صاحبه لدى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الآتية : – استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب وفقا للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار، – نسخة من رخصة استغلال التجهيز أو التجهيزات الحساسة، – البطاقات التقنية للتجهيزات موضوع الطلب. المادة 5 : تُعد رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج المبين في الملحق الثالث بهذا القرار، ويتم تبليغها إلى المعني دون أجل. 22 جانفي سنة 2023 م ترسل نسخة عن رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك. يبلّغ رفض الطلب، المسبب قانونًا، إلى المعني حسب الأشكال نفسها. المادة 6 : تؤشر رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الجمارك التي تُثبت بأن عملية الدخول المؤقت قد تمت وترتّب عليها جمركة التجهيزات المبينة فيها. يتم حفظ نسخة عن رخصة الدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. يتم إعادة رخصة الدخول المؤقت الأصلية لصاحبها. المادة 7 : يجب إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها مؤقتا قبل نهاية المدة المسموح بها في رخصة الدخول المؤقت. يمكن تمديد مدة رخصة الدخول المؤقت، بناء على طلب معلل، في حدود مدة صلاحية رخصة الاستغلال المتعلقة بها. المادة 8 : يتم استغلال التجهيزات المستوردة بصفة مؤقتة فقط لغرض الاستعمال المسموح به كما هو مذكور في الرخصة. القسم الثاني إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 9 : تخضع إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تصريح مسبق يعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الرابع بهذا القرار، ويودع لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل ثلاثة (3) أيام عمل، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. يجب أن يرفق تصريح إعادة التصدير بالوثائق الآتية : – وثيقة تبين بأن المستفيد قد دفع أتاوى تخصيص الذبذبات، في حالة ما إذا تم تخصيص الذبذبات للتجهيز الحساس، – النسخة الأصلية لرخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية مؤشرًا عليها من طرف مصالح الجمارك المختصة. المادة 10 : بعد الدراسة والتحقق من مطابقة الملف، تضع مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عبارة “ تأشيرة إعادة التصدير” على أصل رخصة الدخول

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 22 جانفي سنة 2023 م المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي يقوم صاحبها بتسليمها لمصالح الجمارك عند إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. تتم إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عملية واحدة. المادة 11 : يجب أن تكون التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم دخولها مؤقتا موضوع عملية إعادة تصدير. غير أنه، يمكن الترخيص بالتنازل دون مقابل من طرف الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 12 : لا يمكن أن تكون موضوع طلب الصرف من الخدمة، التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني، مهما كانت حالتها. المادة 13 : ترسل مصالح الجمارك تقريرًا فصليًا عن حالة حركة التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تم إدخالها مؤقتا إلى التراب الوطني وأعيد تصديرها، لمصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية التي تعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. يجب أن تبيّن الحالة المذكورة أعلاه، بالنسبة لكل عملية دخول مؤقت وإعادة تصدير للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية على مستوى التراب الوطني، ما يأتي : – كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، – مرجع رخصة الدخول المؤقت الصادرة عن مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 14 : تبلّغ مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن أي رخصة دخول مؤقت منتهية المدة دون أن تكون موضوع تصريح لإعادة التصدير على مستوى مصالحها، إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والمديرية العامة للجمارك. تبلّغ المديرية العامة للجمارك مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية والوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية عن كل مستفيد من رخصة الدخول المؤقت منتهية الصلاحية دون القيام بعملية إعادة التصدير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23 الفصل الثالث التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وإعادة استيرادها المادة 15 : يخضع التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى رخصة تعدها مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، بعد الأخذ بالرأي المسبق لمصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلّفة بالداخلية، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. يجب أن تُرسل هذه الآراء خلال أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ استلام الطلب. تُسلم رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد خلال الثمانية (8) أيام الموالية لاستلام الآراء. المادة 16 : تُسلّم رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية : – الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة، – المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب (التبديل)، – الموجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام تعاون، – الموجهة للعرض في المعارض أو العروض في الخارج. المادة 17 : يُعد طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، المذكور أعلاه، وفقا للنموذج المبين في الملحق الخامس بهذا القرار. يودع طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف صاحبه لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، مرفقا بالوثائق الآتية : – استمارة معلومات خاصة بصاحب الطلب مطابقة للنموذج المبين في الملحق الثاني بهذا القرار، – نسخة عن رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أو رخصة استعمال التجهيزات المساعدة على الصيد البحري أو ترخيص محطة سفينة أو ترخيص محطة طائرة، – تعهد مكتوب مطابق للنموذج المبين في الملحق السادس بهذا القرار، – نسخة من عقد الدعم مع مورّدي التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أو أمر الشراء، عند الاقتضاء،

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

– نسخة عن عقد مشروع الخدمة بالخارج، إن وجد، – إقرار مُعد من طرف صاحب الطلب يُقر من خلاله أن التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية محل الطلب معيبة، – الموافقة المسبقة للمورّد أو المُصنّع. المادة 18 : تُعد رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وفقا للنموذج المبين في الملحق السابع بهذا القرار، ويتم تبليغها إلى المعني دون أجل. وتُحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة 19 : يبلغ رفض الطلب المسبب قانونًا، إلى المعني دون أجل وحسب الأشكال نفسها. المادة 20 : لا يمكن أن يتعرض أي تجهيز حساس موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد لأي تغيير على مستوى أرقامه التسلسلية إلاّ في حالة التبديل. في حالة التبديل، يجب ألاّ يخضع التجهيز أو التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، في أي حال من الأحوال، إلى تغييرات في مواصفاتها وخصائصها التقنية كما هي محددة في رخصة استغلال التجهيزات الحساسة أو في الاستمارات التقنية للمصنّع. المادة 21 : تؤشر رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من قبل مصالح الجمارك التي تثبت بأن عملية التصدير المؤقت قد تمت. يتم التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عملية واحدة. المادة 22 : دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي كانت موضوع تصدير مؤقت. المادة 23 : تخضع إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى تأشيرة تضعها مصالح الجمارك على النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد تثبت إلى أن عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية قد تمت. يمكن أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في عدة عمليات. المادة 24 : تسلّم النسخة الأصلية لرخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية من طرف المعني إلى مصالح الجمارك عند الانتهاء من عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. 22 جانفي سنة 2023 م تُسلّم مصالح الجمارك نسخة عن رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد إلى المعني. المادة 25 : يجب أن تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. ويمكن تمديد هذا الأجل بناء على طلب معلل. المادة 26 : على صاحب الرخصة، عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد، إيداع نسخة عن رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية التي تمت تسويتها، لدى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. يتم إرسال نسخة من رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية إلى مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. المادة 27 : ترسل مصالح الجمارك تقريرا فصليا عن حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية على التراب الوطني، إلى الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية، والتي تُعلم بدورها مصالح وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالداخلية. ويجب أن تبين الحالة المذكورة أعلاه لكل عملية تصدير مؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية، ما يأتي : – كمية التجهيزات ونوعها وعلامتها ونموذجها ورقمها التسلسلي، – مرجع الرخصة الصادرة عن الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر، في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني وزير الداخلية الأمين العام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية اللواء محمد الصالح بن بيشة ابراهيم مراد وزير المالية وزير النقل ابراهيم جمال كسالي كمال بلجود وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 22 جانفي سنة 2023 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (1) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الغرض من استعمال التجهيزات(3) : – للاستعمال في إطار تعاقدي أو مهني – للعرض في المعارض أو العروض – للاستعمال في الاختبارات والتجارب نوع النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي )NIF( …………………………………………………………………………………………………………………………………. مكان التخزين والاستعمال : …………………………………………………………………………………………………………………………………. شروط حفظ التجهيزات في مأمن : ………………………………………………………………………………………………………………………… نلتمس رخصة دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة أدناه : طبيعة التجهيزات القسم البند تعيين التجهيزات الرقم القسم الكمية النوع العلامة النموذج الفرعي التعريفي التسلسلي حرر ب …………………في………………………… (التوقيع) – مدة الدخول المؤقت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. – بلد منشأ التجهيزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – بلد مصدر التجهيزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………… – كيفيات نقل التجهيزات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. (1) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب. (2) – أذكر العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب. (3) – ضع علامة على خانة الغرض من استعمال التجهيزات.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

22 جانفي سنة 2023 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية استمارة معلومات خاصة بطالب رخصة : – الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) – التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (2) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مولود (ة) ب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان (3) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم بطاقة التعريف الوطنية ……………………………………….الصادرة عن …………………………….. بتاريخ ………………………….. رقم جواز السفر ………………. الصادر عن…………………. تاريخ الإصدار……………….. تاريخ انتهاء مدة الصلاحية………………… الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بصفتي ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) : …………………………………………………………………………………………………… المقر : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… رقم الهاتف………………………………………فاكس………………………………………البريد الإلكتروني……………………………………….. نلتمس رخصة : – دخول مؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) – تصدير مؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية (1) يتعهد الممضي أسفله بشرفه أنّ المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة. حرر ب …………………في………………………… (التوقيع) ملاحظة استدراكية : في حالة ما إذا تم إيداع الطلب من طرف شخص معنوي، يتم تقديم استمارة معلومات لكل المسيّرين والمساهمين والمديرين. (1) – أشطب العبارة المستغنى عنها، (2) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لطالب الرخصة، (3) – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لطالب الرخصة.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 22 جانفي سنة 2023 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرجع ……………………….. قرار مؤرّخ في ………………………………… يتضمن السلكية واللاسلكية. إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترخيص بالدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة للمواصلات

– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات استيرادها، – وبناء على رخصة استغلال التجهيزات الحساسة بتاريخ ………………………… 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة الحاملة لرقم المرجع …………………………. الصادرة عن ………………………. – وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، يقرّر : المادة الأولى : تمنح رخصة الدخول المؤقت ل : (تعيين المستفيد) ……………………………………………………………………………… المادة 2 : رخصة الدخول المؤقت صالحة لمدة ………………………………………………. ابتداء من تاريخ تبليغها لصاحب الطلب. المادة 3 : التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل ……………………………………………………………………………………….. المادة 4 : على المستفيد من الرخصة أن يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها. مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) ……………………………………………………………………….. طبيعة التجهيزات القسم البند تعيين التجهيزات القسم الكمية النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي الفرعي التعريفي حرر ب ……………… في ……………………… توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لإعادة التصدير بتاريخ ……………………………………………… تأشيرة لإعادة التصدير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لمصالح الجمارك دخول مؤقت إعادة تصدير (الجمارك) (الجمارك) ملاحظة استدراكية : – الرخصة شخصية، –لا يمكن تقسيم الكمية المسموح بدخولها مؤقتا. بلّغت في ………………………… توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية نعم مرخصة لاستعمال ذبذبات لا تمديد من ……………….. إلى ………………… وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

22 جانفي سنة 2023 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ……………………………….بتاريخ…………………………………. الموضوع : تصريح أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) ………………………………………….. المولود(ة) ب (2) ……………………………………………………… في (3) …………………………………………………………. ومكان الإقامة (4) ………………………………………………………………………………… بصفتي (5) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أصرح برغبتي في القيام بإجراءات إعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المدرجة في رخصة الدخول المؤقت الحاملة لرقم المرجع ………………………………. الصادرة بتاريخ. ………………………………… وذلك قبل التاريخ المحدّد ب …………………………………………… حرر ب ………………………………..في……………………………………. (توقيع المعني) (1) – أذكر لقب واسم المصرح، (2) – تاريخ الميلاد، (3) – بلدية الميلاد، في حالة إذا ولد في الخارج حدد البلد، (4) – أذكر عنوان المصرح، (5) – حدد مهنة المصرح.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 22 جانفي سنة 2023 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية أنا الممضي أسفله، هوية صاحب الطلب (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الجنسية : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان (2) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. نوع النشاط : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الغرض من الطلب (3) : – موجهة للتصليح التقني أو الصيانة – معيبة وتحت الضمان أو غير مطابقة للطلب (التبديل) – موجهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام تعاون – موجهة للعرض في المعارض أو العروض في الخارج مرجع العقد : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… مكان أو أماكن التصليح أو العرض : ……………………………………………………………………………………………………………………….. كيفيات نقل التجهيزات ………………………………………………………………………………………………………………………………………. نلتمس رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية المذكورة أدناه : طبيعة التجهيزات تعيين القسم البند الرقم القسم الكمية الملاحظات (4) التجهيزات النوع العلامة النموذج الفرعي التعريفي التسلسلي حرر ب …………………في………………………… (التوقيع) (1) – أذكر اللقب والاسم أو الغرض الاجتماعي لصاحب الطلب، (2) – حدد العنوان الشخصي أو عنوان المقر الاجتماعي لصاحب الطلب، (3) – ضع علامة على الغرض من الطلب، (4) – أذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل.

الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 جمادى الثانية عام 1444 ه

22 جانفي سنة 2023 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في ………………………………. بتاريخ …………………………………. الموضوع : تعهد بإعادة استيراد أنا الممضي(ة) أسفله السيد(ة) (1) ………………………………………………. المولود(ة) ب (2) ……………………………………………….. في (3) …………………………………………………… ومكان الإقامة (4) ………………………………………………………………………………………….. بصفتي (5) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أتعهد بإعادة استيراد جميع التجهيزات موضوع رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية. حرر ب. ……………………………… في ……………………………………. (توقيع المعني) (1) – أذكر لقب واسم المتعهد، (2) – تاريخ الميلاد، (3) – بلدية الميلاد، في حالة إذا ولد في الخارج حدد البلد، (4) – أذكر عنوان المتعهد، (5) – حدد مهنة المتعهد.

29 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 31 22 جانفي سنة 2023 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرجع …………………… قرار مؤرخ في ………………………………… يتضمن الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية.

إنّ وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 16 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدّد كيفيات الدخول المؤقت وإعادة تصدير التجهيزات الحساسة للمواصلات استيرادها، السلكية واللاسلكية وتصديرها المؤقت وإعادة – وبناء على رخصة اقتناء التجهيزات الحساسة للمواصلات السلكية واللاسلكية الحاملة لرقم المرجع ……………………….. / و.ب.م.س.ل/ ………………………….. بتاريخ………………………………….، – وبعد موافقة مصالح وزارة الدفاع الوطني ومصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، يقرّر : المادة الأولى : تمنح رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد ل : (تعيين المستفيد) ……………………………………………………. المادة 2 : التجهيزات الحساسة موضوع الرخصة موجهة ل ……………………………………………………………………………………….. المادة 3 : على المستفيد من الرخصة أن يلتزم بجميع القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها. مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) …………………………………………………………….. تعيين طبيعة التجهيزات القسم التجهيزات النوع العلامة النموذج الرقم التسلسلي حرر ب ……………… في ……………………… توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قسم مخصص لمصالح الجمارك القسم البند الكمية الملاحظات (1) الفرعي التعريفي بلّغت في ………………………… توقيع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عملية إعادة الاستيراد التصدير المؤقت إعادة الاستيراد (2) تمديد من (3) ……………….. إلى ………………… (الجمارك) (الجمارك) (وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) ملاحظة استدراكية : – الرخصة شخصية، – رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد صالحة لمدة ستة (6) أشهر، – يجب أن تتم عملية إعادة الاستيراد في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد. (1) – أذكر في خانة الملاحظات التجهيزات التي ستكون موضوع تبديل، (2) – يمكن أن تتم عملية إعادة الاستيراد في عدة عمليات، (3) – يمكن تمديد أجل إعادة الاستيراد لمدة ثلاثة (3) أشهر. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب

  • 376 - الجزائر - محطة