قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص "التجهيزات".
الفصل الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير
القسم الأول — الرخصة المسبقة للدخول المؤقت
المادة 2
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السارية المفعول، يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات إلى رخصة مسبقة يعدّها الوزير المكلف بالداخلية بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام المادتين 14 و 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيودع طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات، المعدّ وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة من القانون الأساسي أو وثيقة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي،
– السند الذي يثبت الوضعية القانونية للأجانب فوق التراب الوطني،
– بطاقية الخصائص التقنية للتجهيزات موضوع الطلب،
– وثيقة تثبت الغرض الذي توجّه له التجهيزات الحساسة المعنية، عند الاقتضاء.
يرسل الوالي الطلب، بعد فحص مطابقة الملف، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 4
فتح المادةتودع الطلبات الواردة في إطار الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيتمّ الفصل في طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه.
يجب أن يكون القرار معلّلا في حالة رفض الطلب ويبلغ للمعني دون تأخير.
المادة 6
فتح المادةتصدر الرخصة المسبقة للدخول المؤقت من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير.
ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.
المادة 7
فتح المادةالرخصة المسبقة للدخول المؤقت صالحة لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من الدخول المؤقت.
المادة 8
فتح المادةتؤشر مصالح الجمارك المختصة على الرخصة المسبقة للدخول المؤقت لإثبات إتمام عملية الجمركة في إطار نظام الدخول المؤقت مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل.
يتم الدخول المؤقت للتجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحتفظ مصالح الجمارك المختصة بنسخة عن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت، وتعيد رخصة الدخول المؤقت الأصلية للمستفيد منها.
المادة 9
فتح المادةيمكن تمديد الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلّل يوجّه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي (2/3) مدة صلاحية هذه الرخصة.
يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 10
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمكن الوزير المكلف بالداخلية الترخيص بالتنازل عن التجهيزات في إطار الدخول المؤقت وذلك لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخّص له بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 11
فتح المادةيودع طلب رخصة التنازل، الموقّع من قبل المتنازل والمتنازل له، المعدّ وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الثالث، ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة الدخول المؤقت، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا و التي تحوّله دون تأخير إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– بيان التجهيزات المراد التنازل عنها مرفقا بنسخة عن البطاقية التي تبيّن خصائصها التقنية،
– نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت،
– نسخة من الرخصة الجمركية المسبقة للتنازل بالنسبة للمتعاملين المعتمدين،
– تقرير خبرة منجز من طرف خبير معتمد مختص يؤكد صلاحية التجهيزات المعنية.
بالنسبة للمتعاملين المعتمدين، يرفق الطلب بنسخة عن الاعتماد.
المادة 12
فتح المادةيفصل الوزير المكلف بالداخلية، في طلب التنازل بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ إيداعه.
في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار معلّلا ويبلغ للمعني دون تأخير.
المادة 13
فتح المادةتصدر الرخصة المسبقة للتنازل من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الرابع بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير.
ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للتنازل إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك. 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن تكون موضوع طلب صرف من الخدمة، التجهيزات التي تم دخولها مؤقتا إلى التراب الوطني مهما كانت حالتها.
القسم الثاني — إعادة التصدير
المادة 15
فتح المادةيجب إعادة تصدير التجهيزات التي تمّ إدخالها عند انقضاء صلاحية رخصة الدخول المؤقت.
تخضع إعادة تصدير التجهيزات لتصريح مسبق يعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا القرار.
يودع التصريح المذكور في الفقرة 2 أعلاه لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات المعنية.
يرفق التصريح بإعادة التصدير بالنسخة الأصلية للرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك المختصة.
المادة 16
فتح المادةبعد التأكّد من مطابقة ملف إعادة التصدير، تقوم مصالح الوزير المكلف بالداخلية بوضع عبارة "تأشيرة لإعادة التصدير" على أصل الرخصة المسبقة للدخول المؤقت.
يتمّ إعادة التصدير لهذه التجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 17
فتح المادةترسل نسخة عن حالة حركة الدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه كل حركة للدخول المؤقت للتجهيزات وإعادة تصديرها، مع توضيح ما يأتي :
– عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)،
– مرجع الرخصة المسبقة للدخول المؤقت وإعادة التصدير.
المادة 18
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالداخلية بموافاة وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك بقائمة تتضمن التصاريح الخاصة بإعادة التصدير.
تبلّغ المديرية العامة للجمارك الوزير المكلف بالداخلية بقائمة الرخص المسبقة للدخول المؤقت التي انقضت مدة صلاحيتها دون إجراء إعادة تصدير فعلي.
يرسل الوزير المكلف بالداخلية بدوره القائمة المذكورة إلى وزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات
القسم الأول — التصدير المؤقت
المادة 19
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يخضع التصدير المؤقت إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلّف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 20
فتح المادةتمنح الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات :
– الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة،
– المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب (التبادل المماثل)،
– الموجّهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام التعاون،
– الموجّهة للعرض خارج الوطن.
المادة 21
فتح المادةيودع طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية :
– نسخة عن الوثائق الثبوتية التي تبرّر عملية التصدير المؤقت،
– نسخة عن رخصة الاقتناء الخاصة بالتجهيزات المعنية بالتصدير المؤقت وكذا بطاقية الخصائص التقنية الخاصة بها،
– تعهد مكتوب بإعادة الاستيراد مطابق للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار.
عندما يقدّم الطلب من قبل شخص معنوي، يرفق بنسخة عن القانون الأساسي أو عقد التأسيس.
بعد التأكد من مطابقة ملف طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يتم إرساله، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية.
يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب الرخصة في أجل أقصاه ستون (60) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 22
فتح المادةيُصدر الوزير المكلف بالداخلية الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثامن بهذا القرار، وتبلغ إلى المعني دون تأخير. 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن التنازل عن رخصة التصدير المؤقت وتحدّد صلاحيتها بمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من التصدير المؤقت.
يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.
المادة 23
فتح المادةفي حالة رفض طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يجب أن يكون القرار معلّلا، ويبلغ إلى المعني دون تأخير.
المادة 24
فتح المادةتضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت تثبت من خلالها إتمام عملية الجمركة في إطار التصدير المؤقت، مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل.
تتم عملية التصدير المؤقت في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيمكن تمديد الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلّل يوجّه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي (2/3) مدة صلاحية هذه الرخصة.
يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةيمنع أي تغيير على التجهيزات المصدرة مؤقتا، لا سيما في خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها المحددة في الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت.
يجب أن تكون التجهيزات البديلة في حالة التبديل من نفس النموذج، وتحمل نفس خصائص ومواصفات ومكونات التجهيزات التي تمّ تصديرها مؤقتا.
القسم الثاني — إعادة الاستيراد
المادة 27
فتح المادةيتم إعادة استيراد التجهيزات المصدّرة مؤقتا في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
عند دخول هذه التجهيزات، تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية تثبت من خلالها إتمام عملية إعادة الاستيراد.
المادة 28
فتح المادةيودع المعني الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية المؤشر عليها لدى مصالح إدارة الجمارك المختصة بعد الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد لهذه التجهيزات.
ترسل مصالح الجمارك نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت المؤشّر عليها إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 29
فتح المادةترسل نسخة عن حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية.
يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني.
يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه، كل حركة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات مع توضيح ما يأتي :
– عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)،
– مرجع الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد.
الفصل الثالث — أحكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةيمكن إيداع ملفات طلبات الحصول على الرخص والتصاريح المذكورة في هذا القرار، بالطريقة الإلكترونية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 31
فتح المادةيجب التصريح عن كل ضياع لرخصة الدخول أو التصدير المؤقت لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 .
وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير والتهيئة العمرانية الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابراهيم مراد الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الكريم بوالزرد سيد علي زروقي وزير النقل سعيد سعيود الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
الرقم التعريفي الوطني الوحيد…
رقم جواز السفر: … الصادر ب … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
اعتماد رقم … مؤرخ في (3)
رقم السجل التجاري / … نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (4)
الغرض من الدخول المؤقت (5)
… مدة الدخول المؤقت : من … إلى… أطلب الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات الحساسة المبيّنة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم النموذج التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات الملحق الأول (تابع) تدابير حفظ ونقل التجهيزات أنا الممضي أسفله، ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في :
– …
– …
– …
– … الختم والإمضاء
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) بالنسبة للمتعامل المعتمد،
(4) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(5) أذكر الغرض من الدخول المؤقت للتجهيزات (إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج، …).
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة الحساسة،
– وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات
ل : (تعيين المستفيد)
مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) …
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الرخصة من … إلى… طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة الدخول المؤقت بتاريخ… توقيع ختم صاحب الرخصة تم التصريح بإعادة التصديربتاريخ… تأشيرة لإعادة التصدير حرّر ب … في… الختم والإمضاء تمديد من … إلى… ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة :
– رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها،
– يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة.
الختم الختم الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب التنازل، في اطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم "ج" من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم.
أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ و مكان الميلاد… ابن (ة) … و… الجنسية … :
الرقم التعريفي الوطني الوحيد… رقم السجل التجاري … / نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
رقم جواز السفر: … الصادر في … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
المستفيد من رخصة دخول مؤقت صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية بتاريخ…
تحت رقم
أطلب التنازل، في إطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات المبيّنة أدناه، لفائدة (3) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
الرقم التعريفي الوطني الوحيد…
رقم جواز السفر: … الصادر في … عن
رقم السجل التجاري … / نوع النشاط… رقم التعريف الجبائي…
رقم الهاتف … : الفاكس
العنوان : (4) …
المهنة
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5)
الغرض من الدخول المؤقت (6) … : … مدة الدخول المؤقت : من … .إلى… الملحق الثالث (تابع) تعيين التجهيزات :
طبيعة التجهيزات الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم تعيين التجهيزات العلامة النموذج النوع التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات أنا الممضي أسفله … (7) ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في :
– …
– …
– …
– … ختم وإمضاء المتنازل ختم وإمضاء المستفيد
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(4) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(5) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(6) أذكر الغرض من الدخول المؤقت التجهيزات (إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج، …).
(7) أذكر لقب واسم المستفيد بالنسبة للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة،
– وبناء على القرار رقم … المؤرخ في
والمتضمن رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير الممنوح لفائدة (1) …
– وبناء على الطلب المقدم من قبل … (2) والمتضمن التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير،
– بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي :
– المادة الأولى : تمنح رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير ل : (تعيين المستفيد(:)3) … … مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) …
– المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة من … إلى… طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة التنازل بتاريخ… ختم وإمضاء المستفيد تم التصريح بإعادة التصدير بتاريخ… تأشيرة لإعادة التصدير ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة :
– رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها.
– يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة.
حرّر ب … في… الختم والإمضاء تمديد من … إلى… ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي الختم الختم (1(و)2) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد من رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي المستفيد.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تصريح بإعادة تصدير تجهيزات حساسة تم دخولها بصفة مؤقتة
أنا الممضي أسفله : … (1) المولود (ة) ب … في
العنوان … بصفتي (2) … أصرح برغبتي في إعادة تصدير التجهيزات الحساسة موضوع رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير…
رقم … الصادرة في
التاريخ المقرر لإعادة التصدير… حرّر ب … في… إمضاء المصرّح
(1) اذكر لقب واسم المصرّح،
(2) حدد صفة المصرّح.
الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة أنا الممضي أسفله (1) … تاريخ ومكان الميلاد… ابن (ة) … و…
الجنسية
بطاقة التعريف الوطنية رقم … الصادرة بتاريخ … عن
رقم جواز السفر: … الصادر بتاريخ … عن
رقم الهاتف : … الفاكس
العنوان (2)
المهنة
بصفتي (3) : … ل
مرجع الاعتماد (4)
نوع النشاط
عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5)
سبب التصدير المؤقت (6)
كيفيات نقل التجهيزات
مدة التصدير المؤقت : من … إلى… أطلب التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة الأخرى المبيّنة أدناه :
طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع النموذج الرقم القسم القسم البند الكمية ملاحظة (7) التسلسلي الفرعي التعريفي حرّر ب … في… الختم والإمضاء
(1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي،
(3) أذكر الصفة بالنسبة للمثل القانوني للشخص المعنوي،
(4) بالنسبة للمتعامل المعتمد،
(5) أذكر مقر ممارسة النشاط،
(6) أذكر السبب من التصدير المؤقت وفقا للمادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخصة المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة.
(7) أذكر في خانة الملاحظة التجهيزات التي ستكون موضوع التبادل المماثل.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعهد بإعادة الاستيراد أنا الممضي (ة) أسفله … المولود(ة) ب… في … العنوان… بصفتي (1) … أتعهد ب :
1 – إعادة استيراد جميع التجهيزات الحساسة موضوع رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد رقم
الصادرة في … ، 2 – عدم إجراء أي تغيير على هذه التجهيزات، بما فيها خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها.
حرّر ب … في… (توقيع المعني)
(1) حدد صفة موقّع التعهد.
الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن رخصة مسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة،
– وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر مايأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد ل : (تعيين المستفيد) …
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة صلاحية الرخصة من … إلى… طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع النموذج الرقم القسم القسم البند الكمية ملاحظة (1) التسلسلي الفرعي التعريفي حرّر ب … في… الختم والإمضاء قسم مخصص لمصالح الجمارك التصدير المؤقت إعادة الاستيراد رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي
بلغت الرخصة بتاريخ
الختم الختم ختم وإمضاء المعني… تمديد من … إلى… ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة :
– تتم عملية التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة في عملية واحدة.
– تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة المصدّرة مؤقتا في عملية واحدة.
(1) - أذكر التجهيزات التي ستكون موضوع استبدال. 9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.