هذا النص

يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة

قرار وزاري مشترك · 31 يوليو سنة 2025

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.