اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-292 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 …………….. 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 25-298 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة……………………………….. 13 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس………………………………………………………………………………………………………………….. 28 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة)…………………….. 29 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة…………………………………………………………………………………….. 31
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 25-292 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التصديق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 .
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12 ) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق، مع التحفظات والإعلانات التفسيرية، على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، الموقّعة بستراسبورغ، بتاريخ 25 جانفي سنة 1988، المعدّلة بموجب أحكام بروتوكول التعديل الذي دخل حيّز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية نص مُعَدَّل بموجب أحكام بروتوكول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، والذي دخل حيز التنفيذ في أوّل يونيو سنة 2011 . الديباجة إنّ الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، الموقّعة على هذه الاتفاقية، – اعتباراً منها أن تطور حركة الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات على الصعيد الدولي – بالرغم من فائدتها الكبيرة – قد زادت من إمكانيات التهرب والغش الضريبيين، مما يتطلب تعاونًا متزايدًا بين السلطات الضريبية، – وإذ ترحب بكل الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة على المستوى الدولي، سواءً كان ذلك بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف، من أجل مكافحة التهرب والغش الضريبيين، – واعتباراً منها بأن تنسيق الجهود بين الدول ضروري لتشجيع جميع أشكال المساعدة الإدارية في المسائل الجبائية، بالنسبة لجميع أنواع الضرائب، مع ضمان حماية مناسبة لحقوق المكلفين بالضريبة، – وإقراراً منها بأن التعاون الدولي يمكن أن يلعب دورًا مهما في تسهيل التقييم الصحيح للالتزامات الجبائية وتمكين المكلف بالضريبة من حماية حقوقه، – ونظراً إلى وجوب الإقرار بأنّ المبادئ الأساسية التي تمنح كل شخص الحق في أن تحدّد حقوقه والتزاماته وفقاً لإجراء قانوني صحيح تنطبق على مسائل الضريبة في جميع الدول وأنه يجب على الدول أن تسعى لحماية المصالح المشروعة للمكلف بالضريبة،لا سيما الحماية الملائمة ضد التمييز والازدواج الضريبي، – ولذلك، اقتناعاً منها أنه كان يجب على الدول أن تتخذ تدابير أو توفر معلومات مع مراعاة ضرورة حماية سرّية المعلومات والأخذ بالحسبان الأدوات الدولية لحماية الحياة الخاصة وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي، – واعتباراً منها لوجود إطار تعاون جديد وأنه من المستحسن توفير أداة متعددة الأطراف تُمَكِّن أكبر عدد ممكن من الدول من الاستفادة من إطار التعاون الجديد وكذا تطبيق أعلى المعايير الدولية للتعاون في المجال الجبائي، – ورغبة منها في إبرام اتفاقية للمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية،
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأوّل مجال تطبيق الاتفاقية المادة الأولى موضوع الاتفاقية والأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية 1 – مع مراعاة أحكام الفصل الرابع، تقدم الأطراف لبعضها البعض مساعدة إدارية في المسائل الجبائية. تشمل هذه المساعدة، عند الاقتضاء، تدابير تتخذها هيئات قضائية. 2 – تتضمن هذه المساعدة الإدارية : أ . تبادل المعلومات، بما في ذلك عمليات الرقابة الجبائية المتزامنة والمشاركة في عمليات الرقابة الجبائية التي تُجرى في الخارج، ب . تحصيل الديون الجبائية، بما في ذلك التدابير التحفظية، و ج . تبليغ الوثائق. 3 – يقدم الطرف مساعدته الإدارية، سواء كان الشخص المعني مقيمًا أو رعية لأحد الدول الأطراف أو لأي دولة أخرى. المادة 2 الضرائب التي تشملها الاتفاقية 1 – تطبق هذه الاتفاقية على : أ . الضرائب الآتية : أ . 1 . الضرائب على الدخل أو الأرباح، أ . 2 . الضرائب على أرباح رأس المال التي تُحصَّل بشكل منفصل عن الضريبة على الدخل أو الأرباح، أ . 3 . الضرائب على الأصل الصافي، التي تُحصّل لصالح دولة طرف، و ب . الضرائب الآتية : ب . 1 . الضرائب على الدخل أو على الأرباح أو على أرباح رأس المال أو على الأصل الصافي، التي يتم تحصيلها لصالح فروع سياسية أو جماعات محلية لدولة طرف، ب . 2 . اشتراكات الضمان الاجتماعي الإلزامية المستحقة للإدارات العمومية أو هيئات الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب القانون العام، و ب . 3 . ضرائب من فئات أخرى، باستثناء الحقوق الجمركية، المحصّلة لصالح دولة طرف، وهي : ب . 1 . أ . الضرائب على التركات أو الهبات، ب . 1 . ب . الضرائب على الملكية العقارية، ب . 1 . ج . الضرائب العامة على السلع والخدمات، مثل الرسم على القيمة المضافة أو الضرائب على المبيعات، ب . 1 . د . الضرائب على سلع وخدمات محددة، مثل الضرائب والرسوم غير المباشرة، الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م ب . 1 . ه . الضرائب على استخدام أو ملكية المركبات ذات محرك، ب . 1 . و . الضرائب على استخدام أو ملكية الأموال المنقولة من غير المركبات ذات محرك، ب . 1 . ز . أي ضريبة أخرى. ب . 4 . ضرائب الفئات المذكورة في الفقرة ب.3 أعلاه، التي تُحصَّل لصالح فروع سياسية أو جماعات محلية لدولة طرف. 2 – الضرائب الحالية التي تسري عليها هذه الاتفاقية مذكورة في الملحق (أ) وفقًا للفئات المذكورة في الفقرة .1 3 – تقوم الدول الأطراف بإبلاغ الأمين العام لمجلس أوروبا أو الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (المسمّاة أدناه “جهات الإيداع”) بأي تعديل يجب إدخاله على الملحق (أ) والناتج عن تعديل القائمة المذكورة في الفقرة .2 يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام الإخطار من قبل جهة الإيداع. 4 – تطبق هذه الاتفاقية أيضا، اعتبارًا من تاريخ فرضها، على الضرائب ذات الطبيعة المشابهة أو المماثلة التي تؤسّس في الدولة الطرف بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها، والتي قد تضاف إلى الضرائب الحالية المذكورة في الملحق (أ) أو تحل محلها. في هذه الحالة، تبلّغ الدولة الطرف المعنية إحدى جهات الإيداع عن فرضها لهذه الضرائب. الفصل الثاني تعريفات عامة المادة 3 تعريفات 1 – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يتطلب السياق تفسيرًا مختلفًا : أ . تعني عبارتا “الدولة مقدمة الطلب” و”الدولة الموجّه إليها الطلب”، على التوالي، أي دولة طرف تطلب مساعدة إدارية في المسائل الجبائية وأي دولة طرف تُطلب منها هذه المساعدة، ب. يعني مصطلح “الضريبة” أي ضريبة أو اشتراك في الضمان الاجتماعي، معني بهذه الاتفاقية وفقًا للمادة 2، ج. تعني عبارة “الدّين الجبائي” أي مبلغ ضريبي وكذلك الفوائد والغرامات الإدارية ومصاريف التحصيل المتعلقة بها، والمستحقة والتي لم تُسدد بعد، د. تعني عبارة “السلطة المختصة” الأشخاص والسلطات المذكورين في الملحق (ب)،
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م ه . يعني مصطلح “الرعايا” بالنسبة لدولة طرف : ه . 1 . جميع الأشخاص الطبيعيين الذين يحملون جنسية هذه الدولة الطرف، و ه . 2 . جميع الأشخاص المعنويين وشركات الأشخاص والجمعيات وغيرها من الكيانات التي أُسّست طبقا للتشريع الساري المفعول في هذه الدولة الطرف. يجب أن تُفهم المصطلحات المستخدمة أعلاه، بالنسبة لأي دولة طرف تُقدم تصريحا لهذا الغرض، بمعنى التعريفات الواردة في الملحق (ج). 2 – لتطبيق الاتفاقية من قبل دولة طرف، ما لم يتطلب السياق تفسيرًا مختلفًا، كل عبارة غير معرّفة فيها، تحمل المعنى الذي يمنحه لها قانون تلك الدولة الطرف بشأن الضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية. 3 – تبلغ الدول الأطراف إحدى جهات الإيداع بكل تعديل يجب إدخاله على الملحقين (ب) و(ج). يسري مفعول هذا التعديل في اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام الإخطار من قبل جهة الإيداع. الفصل الثالث أشكال المساعدة القسم الأوّل تبادل المعلومات المادة 4 أحكام عامة 1 – تتبادل الدول الأطراف، لا سيما كما هو منصوص عليه في هذا القسم، المعلومات التي يُحتمل أن تكون مناسبة لإدارة أو تطبيق تشريعاتها الداخلية المتعلقة بالضرائب التي تشملها هذه الاتفاقية. 2 – ملغاة. 3 – يمكن إحدى الدول الأطراف، من خلال تصريح موجه إلى إحدى جهات الإيداع، أن يشير إلى أنه، طبقا لتشريعها الداخلي، يمكن سلطاتها إبلاغ مقيمه أو رعيته قبل تقديم معلومات تتعلق به تطبيقا للمادتين 5 و .7 المادة 5 تبادل المعلومات عند الطلب 1 – بناءً على طلب الدولة مقدمة الطلب، تقوم الدولة الموجّه إليها الطلب بتزويدها بأي معلومة مشار إليها في المادة 4 فيما يتعلق بشخص أو معاملة محددة. 2 – إذا كانت المعلومات المتاحة في الملفات الجبائية للدولة الموجّه إليها الطلب لا تمكّنها من الرد على طلب المعلومات، يجب عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتزويد الدولة مقدمة الطلب بالمعلومات المطلوبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 المادة 6 التبادل التلقائي للمعلومات وفقاً لفئات الحالات وطبقًا للإجراءات التي تحددها باتفاق مشترك، تتبادل دولتان طرفان أو أكثر المعلومات المذكورة في المادة 4 تلقائيًا. المادة 7 التبادل الطوعي للمعلومات 1 – تبلّغ دولة طرف، دولة طرفا أخرى، دون طلب مسبق، بالمعلومات التي هي على علم بها في الحالات الآتية : أ . لدى الدولة الطرف الأولى أسباب لافتراض وجود تخفيض أو إعفاء ضريبي غير عاديين من قبل الدولة الطرف الأخرى، ب . يحصل المكلف بالضريبة في الدولة الطرف الأولى على تخفيض أو إعفاء من الضريبة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الضريبة لديه أو الخضوع للضريبة لدى الدولة الطرف الأخرى، ج . تتم المعاملات التجارية بين مكلف بالضريبة لدى دولة طرف ومكلف بالضريبة لدى دولة طرف أخرى، عن طريق بلد أو عدة بلدان أخرى، بطريقة قد تؤدي إلى تقليل الضريبة في أي منهما أو كليهما، د . لدى دولة طرف أسباب لافتراض وجود تخفيض ضريبي ناتج عن تحويلات وهمية للأرباح داخل مجموعات الشركات، ه . تبعاً لمعلومات واردة إلى دولة طرف من دولة طرف أخرى، تَمَكَّنَت الدولة الطرف الأولى من جمع معلومات قد تكون مفيدة لإعداد الضريبة في الدولة الطرف الأخرى. 2 – على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير وتنفذ الإجراءات اللازمة لتصلها المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من أجل إرسالها إلى دولة طرف أخرى. المادة 8 الرقابات الجبائية المتزامنة 1 – بناءً على طلب إحدى الدول الأطراف، تتشاور اثنتان أو أكثر من الدول الأطراف لتحديد الحالات التي ينبغي أن تخضع لرقابة جبائية متزامنة والإجراءات الواجب اتباعها. تقرر كل دولة طرف، في حالة معيّنة، ما إذا كانت ترغب في المشاركة أم لا في رقابة جبائية متزامنة. 2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد برقابة جبائية متزامنة، الرقابة المعدَّة بموجب اتفاق من خلاله تتفق اثنتان أو أكثر من الدول الأطراف على التحقق بشكل متزامن، كل في إقليمه، من الوضع الجبائي لشخص أو أكثر يمثلون لها مصلحة مشتركة أو تكميلية، بهدف تبادل المعلومات التي تم الحصول عليها.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 9 الرقابات الجبائية في الخارج 1 – بناءً على طلب السلطة المختصة للدولة مقدمة الطلب، يمكن الدولة الموجّه إليها الطلب السماح لممثلي السلطة المختصة للدولة مقدمة الطلب أن تكون حاضرة في الشق المناسب للرقابة الجبائية في الدولة الموجّه إليها الطلب. 2 – إذا تم قبول الطلب، تُعلم السلطة المختصة للدولة الموجّه إليها الطلب، في أقرب وقت ممكن، السلطة المختصة للدولة مقدمة الطلب، بتاريخ ومكان الرقابة وكذا السلطة أو الموظف المكلّف بهذه الرقابة، بالإضافة إلى الإجراءات والشروط المطلوبة من الدولة الموجّه إليها الطلب لإجراء الرقابة. كل قرار يتعلق بإجراء الرقابة الجبائية تتّخذه الدولة الموجّه إليها الطلب. 3 – يمكن دولة طرفا إعلام إحدى جهات الإيداع بنيّتها بعدم قبول، بصفة عامة، الطلبات المذكورة في الفقرة .1 يمكن تقديم هذا التصريح أو سحبه في أي وقت. المادة 10 المعلومات المتضاربة إذا تلقت دولة طرف من طرف دولة طرف أخرى معلومات عن الوضعية الجبائية لشخص ما والتي تبدو لها متناقضة مع المعلومات التي تحوزها، عليها الإبلاغ بها للدولة الطرف التي قدمت المعلومات. القسم الثاني المساعدة من أجل التحصيل المادة 11 تحصيل المستحقات الجبائية 1 – بناءً على طلب الدولة مقدمة الطلب، تقوم الدولة الموجّه إليها الطلب، مع مراعاة أحكام المادتين 14 و 15، بتحصيل المستحقات الجبائية للدولة الأولى كما لو كانت مستحقاتها الجبائية الخاصة بها. 2 – لا تطبق أحكام الفقرة 1 إلاَّ على المستحقات الجبائية التي تكون موضوع سند يسمح بتحصيلها في الدولة مقدمة الطلب، والتي لم يُعترض عليها، ما لم تتفق الدول الأطراف المعنية على خلاف ذلك. غير أنه، إذا كانت الديون تتعلق بشخص ليس له صفة المقيم في الدولة مقدمة الطلب، لا تطبق الفقرة 1 إلاَّ في حالة عدم الاعتراض على الدّين، ما لم تتفق الدول الأطراف المعنية على خلاف ذلك. 3 – يقتصر واجب قبول المساعدة من أجل تحصيل الديون الجبائية المتعلقة بشخص متوفى أو تَركته، على قيمة التَركة أو الممتلكات التي يستلمها كل المستفيدين من التَركة، وهذا وفقًا لما إذا كان المستحق سيتم تحصيله من التَركة أو من المستفيدين منها. الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م المادة 12 التدابير الاحترازية بناءً على طلب الدولة مقدمة الطلب، تتخذ الدولة الموجّه إليها الطلب تدابير احترازية بغرض تحصيل مبلغ من الضريبة، حتى ولو كان المستحق متنازعًا عليه أو لم يتم إصدار السند التنفيذي بعد. المادة 13 الوثائق المرافقة للطلب 1 – يكون طلب المساعدة الإدارية، المقدَّم بموجب هذا القسْم، مرفقًا ب : أ . شهادة توضح أن الدّين الجبائي يتعلق بضريبة تشملها هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالتحصيل، فإنه لا يمكن الطعن فيه أو يكون قابلا للطعن فيه، وذلك مع مراعاة المادة 11، الفقرة 2، ب . نسخة رسمية من السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة مقدمة الطلب، و ج . أي وثيقة أخرى مطلوبة للتحصيل أو لاتخاذ التدابير الاحترازية. 2 – السند الذي يسمح بالتنفيذ في الدولة مقدمة الطلب، يُقبل أو يُعتمد أو يُستكمل أو يُستبدل، إذا لزم الأمر، طبقا للأحكام السارية في الدولة الموجّه إليها الطلب، في أسرع وقت ممكن بعد تاريخ استلام طلب المساعدة عن طريق سند يسمح بالتنفيذ في الدولة الموجّه إليها الطلب. المادة 14 الآجال 1 – تخضع المسائل المتعلقة بالآجال التي لا يمكن بعدها المطالبة بالدّين الجبائي، لتشريع الدولة مقدمة الطلب. يتضمن طلب المساعدة معلومات عن هذه الآجال. 2 – أعمال التحصيل التي تقوم بها الدولة الموجّه إليها الطلب جراء طلب المساعدة، والتي وفقًا لتشريع تلك الدولة، قد تؤدي إلى تعليق أو قطع الآجال المذكورة في الفقرة 1، يكون لها الأثر نفسه بموجب تشريع الدولة مقدمة الطلب. تُعلم الدولة الموجّه إليها الطلب الدولة مقدمة الطلب بالأعمال التي تمت على هذا النحو. في جميع الأحوال، لا تُلزم الدولة الموجّه إليها الطلب بالرد على طلب المساعدة المقدم بعد مرور فترة 15 عامًا، ابتداء من تاريخ السند التنفيذي الأولي. المادة 15 الامتيازات لا يتمتع الدّين الجبائي الذي يُقدَّم من أجل تحصيله مساعدة في الدولة الموجّه إليها الطلب بأي من الامتيازات المرتبطة بشكل خاص بالديون الجبائية لهذه الدولة نفسها، حتى ولو كانت إجراءات التحصيل المستخدمة هي تلك التي تُطبق على ديونها الجبائية الخاصة بها.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م المادة 16 آجال الدفع يمكن الدولة الموجّه إليها الطلب أن تمنح مهلة للدفع أو الدفع بالتقسيط، إذا ما كان تشريعها أو ممارساتها الإدارية تسمح بذلك في ظروف مماثلة، لكن مع إبلاغ الدولة المقدمة للطلب مسبقًا. القسم الثالث التبليغ بالوثائق المادة 17 التبليغ بالوثائق 1 – بطلب من الدولة مقدمة الطلب، تبلغ الدولة الموجّه إليها الطلب المرسل إليه بالوثائق، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بالقرارات القضائية، الصادرة من الدولة مقدمة الطلب والتي تتعلق بضريبة تشملها هذه الاتفاقية. 2 – تقوم الدولة الموجّه إليها الطلب بالإخطار : أ . وفقًا للأشكال المنصوص عليها بموجب تشريعها الداخلي من أجل التبليغ بالوثائق ذات طبيعة مماثلة أو مشابهة، ب . في حدود الإمكان، وفقًا للشكل المخصص المطلوب من قبل الدولة مقدمة الطلب أو الشكل الأقرب المنصوص عليه في تشريعها الداخلي. 3 – يمكن دولة طرف أن تقوم مباشرة بالتبليغ بوثيقة عن طريق البريد إلى شخص يتواجد على إقليم دولة طرف أخرى. 4 – لا يجوز لأي حكم في الاتفاقية أن يؤدي إلى بطلان التبليغ بالوثائق الذي يتم بواسطة دولة طرف طبقا لتشريعها. 5 – عند إخطار الوثيقة وفقًا لهذه المادة، فإن ترجمتها ليست مطلوبة. غير أنه عندما يبدو أنه من المؤكد أن المرسل إليه لا يعرف اللغة التي حُرِّرت بها الوثيقة، تُترجم الدولة الموجّه إليها الطلب أو تُعد ملخصا بلغتها الرسمية أو بإحدى لغاتها الرسمية. كما يمكنها أن تطلب من الدولة مقدمة الطلب بأن تكون الوثيقة مترجمة أو مرفقة بملخص بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجّه إليها الطلب أو لمجلس أوروبا أو لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. الفصل الرابع أحكام مشتركة لمختلف أشكال المساعدة المادة 18 معلومات يجب تقديمها من طرف الدولة مقدمة الطلب 1 – يحدِّد طلب المساعدة، عند الحاجة : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 أ . السلطة أو المصلحة التي بادرت بالطلب المقدم من السلطة المختصة، ب . الاسم أو العنوان أو أي تفاصيل أخرى تسمح بالتعرف على الشخص الذي من أجله قُدِّم الطلب، ج . في حالة طلب الحصول على معلومات، الشكل الذي ترغب الدولة مقدمة الطلب أن تحصل فيه على المعلومات تلبية لاحتياجاتها، د . في حالة طلب المساعدة بهدف التحصيل أو التدابير الاحترازية، طبيعة الدّين الجبائي والعناصر المكوّنة لهذا الدّين والممتلكات التي يمكن تحصيلها، ه . في حالة طلب التبليغ، طبيعة الوثيقة المطلوب الإخطار بها والغرض منها، و . إذا كان الطلب يتوافق مع التشريع والممارسات الإدارية للدولة مقدمة الطلب وما إذا كان للطلب ما يبرره بموجب المادة 21 . 2 . ز. 2 – تقوم الدولة مقدمة الطلب بتقديم، إلى الدولة الموجّه إليها الطلب، جميع المعلومات الأخرى المتعلقة بطلب المساعدة، بمجرد علمها بها. المادة 19 ملغاة المادة 20 الرد على طلب المساعدة 1 – إذا تم الرد على طلب المساعدة، تُعْلمُ الدولة الموجّه إليها الطلب، في أقرب وقت ممكن، الدولة مقدمة الطلب، بالإجراءات المتخذة وكذلك نتيجة مساعدتها. 2 – إذا تم رفض الطلب، تُعْلمُ الدولة الموجّه إليها الطلب، في أقرب وقت ممكن، الدولة مقدمة الطلب، مع الإشارة إلى أسباب الرفض. 3 – إذا حددت الدولة مقدمة الطلب، في حالة طلب معلومة، الشكل الذي ترغب بموجبه تلقي المعلومة، وإذا كانت الدولة الموجّه إليها الطلب قادرة على فعل ذلك، ستوفر هذه الأخيرة المعلومة بالشكل المرغوب. المادة 21 حماية الأشخاص وحدود إلزامية المساعدة 1 – لا يمكن تفسير أي حكم من هذه الاتفاقية على أنه يحُذ من الحقوق والضمانات الممنوحة للأشخاص بموجب التشريع أو ممارسة إدارية للدولة الموجّه إليها الطلب. 2 – باستثناء ما يتعلق بالمادة 14، لا يمكن تفسير أحكام هذه الاتفاقية على أنها تفرض على الدولة الموجّه إليها الطلب، الالتزام :
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة أ . باتخاذ تدابير تتعارض مع تشريعها أو ممارستها الإدارية أو مع تشريع أو ممارسة إدارية للدولة مقدمة الطلب، ب . باتخاذ تدابير قد تكون مخالفة للنظام العام، ج . بتقديم معلومات قد لا يمكن الحصول عليها على أساس تشريعها أو ممارستها الإدارية، أو مع تشريع أو ممارسة إدارية للدولة مقدمة الطلب، د . بتقديم معلومات قد تكشف عن سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عملية تجارية أو معلومات قد يكون تقديمها مخالفًا للنظام العام، ه . بمنح مساعدة إدارية في حالة ما إذا كان تقدير فرض الضريبة من قبل الدولة مقدمة الطلب يتعارض مع المبادئ المعترف بها عمومًا في فرض الضريبة أو مع أحكام اتفاقية تهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي أو مع أي اتفاقية أبرمتها مع الدولة مقدمة الطلب، و . بمنح مساعدة إدارية بهدف تطبيق أو تنفيذ حكم من تشريع جبائي للدولة مقدمة الطلب، أو الامتثال لالتزام مرتبط بذلك، والذي يكون تمييزيًا ضد أحد رعايا الدولة الموجّه إليها الطلب مقارنة برعية من الدولة مُقدّمة الطلب الذي يتواجد في ظروف مماثلة، ز . بمنح مساعدة إدارية إذا لم تكن الدولة مقدمة الطلب قد استنفدت جميع التدابير المعقولة المنصوص عليها في تشريعها أو ممارستها الإدارية، ما لم يؤدِّ اللجوء إلى مثل هذه التدابير إلى صعوبات غير متناسبة، ح . بمنح مساعدة لأجل التحصيل في الحالات التي يكون فيها العبء الإداري الناتج عنه بالنسبة لتلك الدولة غير متناسب بشكل واضح مقارنة بالمزايا التي يمكن أن تجنيها الدولة مقدمة الطلب. 3 – إذا كانت معلومات مطلوبة من طرف الدولة مقدمة الطلب طبقا لهذه الاتفاقية، تستخدم الدولة الموجّه إليها الطلب الصلاحيات المتاحة لديها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى وإن لم تكن بحاجة إليها لأغراض جبائية خاصة بها. يخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة للقيود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، إلاّ إذا كانت هذه القيود، وبالخصوص تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2، قد تمنع الدولة الموجّه إليها الطلب من تقديم المعلومات فقط باعتبار أن هذه الأخيرة لا تمثل مصلحة لها على الصعيد الوطني. 4 – بأي حال من الأحوال، لا يمكن تفسير أحكام هذه الاتفاقية، وبالخصوص تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2، على أنها تسمح للدولة الموجّه إليها الطلب برفض تقديم معلومات فقط باعتبار أن هذه المعلومات يحتفظ بها بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو وكيل أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو لأن هذه المعلومات تتعلق بحقوق ملكية شخص ما. الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م المادة 22 السرّية 1 – يتم التعامل مع المعلومات التي تحصل عليها دولة طرف تطبيقا لهذه الاتفاقية على أنها سرّية ويجب حمايتها بالشروط نفسها المنصوص عليها بالنسبة للمعلومات التي تم الحصول عليها تطبيقا لتشريع هذه الدولة الطرف، وعند الاقتضاء، لضمان المستوى اللازم لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، وفقًا للضمانات التي يمكن أن تحددها الدولة الطرف المقدمة للمعلومات على أنها مطلوبة بموجب تشريعها. 2 – وعلى أي حال، لا تُقدَّم هذه المعلومات إلاَّ للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية أو الرقابية) المعنية بتأسيس أو تحصيل أو استرداد الضرائب في تلك الدولة الطرف، من خلال الإجراءات أو الملاحقات الجزائية المتعلقة بهذه الضرائب، أو من خلال القرارات بشأن الطعون المتعلقة بهذه الضرائب، أو من خلال مراقبة ما سبق. لا يمكن هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات إلاَّ للأغراض المذكورة أعلاه. يمكنهم، بالرغم من أحكام الفقرة 1، الإشارة إليها خلال جلسات المحاكم العامة أو في الأحكام المتعلقة بتلك الضرائب. 3 – عندما تكون دولة طرف قد قدمت تحفظًا منصوصا عليه في المادة 30، الفقرة 1، الفقرة الفرعية أ، لا يمكن أي دولة أخرى طرف تتحصل من الدولة الطرف الأولى على معلومات، استخدامها لغرض ضريبة مدرجة ضمن الفئة التي خضعت لهذا التحفظ. وبالمثل لا يمكن الدولة الطرف التي قدمت التحفظ أن تستخدم المعلومات التي تم الحصول عليها بموجب هذه الاتفاقية لغرض ضريبة مدرجة في الفئة التي خضعت للتحفظ. 4 – بغض النظر عن أحكام الفقرات 1 و 2 و 3، يمكن استخدام المعلومات التي تحصلت عليها دولة طرف لأغراض أخرى عندما يكون استخدام هذه المعلومات لمثل هذه الأغراض ممكناً، وفقا لتشريع الدولة الطرف التي تقدم المعلومات، على أن توافق السلطة المختصة في تلك الدولة الطرف على مثل هذا الاستخدام. المعلومات التي تُقدمها دولة طرف إلى دولة طرف أخرى يمكن إرسالها إلى دولة طرف ثالثة، مع مراعاة الحصول على الترخيص المسبق من السلطة المختصة في الدولة الطرف الأولى. المادة 23 الدعاوى 1 – تُرفع الدعاوى المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدولة الموجّه إليها الطلب بموجب هذه الاتفاقية، حصرياً أمام السلطة المختصة في تلك الدولة. 2 – تُرفع الدعاوى المتعلقة بالتدابير التي تتخذها الدولة مقدمة الطلب بموجب هذه الاتفاقية، على الخصوص تلك التي
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م تتعلق، في مجال التحصيل، بوجود أو مقدار الدَّين الجبائي أو السند الذي يسمح بمتابعة التنفيذ، حصرياً أمام الجهة المختصة في تلك الدولة نفسها. إذا تم اتخاذ مثل هذه الدعاوى، تُبلِّغ الدولة مقدمة الطلب على الفور الدولة الموجّه إليها الطلب وتُعلِّق هذه الأخيرة الإجراء في انتظار قرار الجهة المعنية. غير أنه، إذا طلبت الدولة مقدمة الطلب ذلك، فإنها تتخذ تدابير تحفظية من أجل التحصيل. كما يمكن أيضاً أي شخص مهتم أن يُبلِّغ الدولة الموجّه إليها الطلب بمثل هذه الدعاوى، فور تلقي هذه المعلومة، وتتشاور هذه الاخيرة، إذا لزم الأمر، مع الدولة مقدمة الطلب بشأن ذلك. 3 – بمجرد البت نهائيًا في الدعوى المرفوعة، تُبلغ الدولة الموجّه إليها الطلب أو، حسب الحالة، الدولة مقدمة الطلب الدولة الأخرى بالقرار المتخَذ وآثاره على طلب المساعدة. الفصل الخامس أحكام خاصة المادة 24 تنفيذ الاتفاقية 1 – تتواصل الدول الأطراف فيما بينها لتنفيذ هذه الاتفاقية بواسطة سلطاتها المختصة التابعة لكل طرف، ويمكن هذه السلطات أن تتواصل مباشرة فيما بينها لهذا الغرض، ويمكنها أيضا أن تخوّل للسلطات التابعة لها بالتصرف نيابة عنها. كما يمكن السلطات المختصة لدولتين أو أكثر أن تحدد، باتفاق مشترك، كيفيات تطبيق الاتفاقية فيما يتعلق بها. 2 – عندما تعتبر الدولة الموجّه إليها الطلب أن تطبيق هذه الاتفاقية في حالة خاصة قد تترتب عليه عواقب خطيرة غير مرغوب فيها، تقوم السلطات المختصة في الدولة الموجّه إليها الطلب والدولة مقدمة الطلب بالتشاور فيما بينها وتسعى لحل الوضع عن طريق اتفاق متبادل. 3 – يُتابِع جهاز تنسيق مُكوَّن من ممثلين عن السلطات المختصة للدول الأطراف، تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، تنفيذ الاتفاقية وتطوراتها. وتحقيقاً لذلك، يوصي بكل تدبير من شأنه الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للاتفاقية. وعلى وجه الخصوص، يُؤَسِّس الجهاز منتدى لدراسة أساليب وإجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في المجال الجبائي، وعند الضرورة، يوصي بمراجعة الاتفاقية أو تعديلها. يمكن الدول التي وقَّعت على الاتفاقية ولكن لم تُصادق عليها بعد أو تَقبلها أو تُوافق عليها، أن تُعَيِّن ممثلين عنها في اجتماعات جهاز التنسيق بصفة ملاحظ. 4 – يجوز لأي دولة طرف دعوة جهاز التنسيق لإبداء رأي بشأن تأويل أحكام الاتفاقية. 5 – في حالة ظهور صعوبات أو شكوك بين دولتين طرفين أو أكثر بشأن تنفيذ أو تفسير الاتفاقية، تسعى السلطات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 المختصة لتلك الدول الأطراف لحل المسألة من خلال اتفاق ودي. يُبلّغ القرار إلى جهاز التنسيق. .6 يقوم الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بإبلاغ الدول الأطراف وكذلك الدول الموقِّعة على الاتفاقية التي لم تُصادق عليها بعد أو تَقبلها أو تُوافق عليها، بالآراء الصادرة عن جهاز التنسيق طبقا لأحكام الفقرة 4 أعلاه، والاتفاقات الودية التي تم التوصل إليها بموجب الفقرة 5 أعلاه. المادة 25 اللغات تُصاغ طلبات المساعدة وكذلك الردود بإحدى اللُّغات الرسمية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو مجلس أوروبا، أو بأي لغة أخرى تتفق عليها الدول الأطراف المعنية بشكل ثنائي. المادة 26 التكاليف ما لم تتفق الدول الأطراف المعنية على خلاف ذلك بشكل ثنائي : أ. تقع التكاليف العادية التي تُنفَق لتقديم المساعدة على عاتق الدولة الموجّه إليها الطلب، ب. تقع التكاليف غير العادية التي تُنفَق لتقديم المساعدة على عاتق الدولة مقدمة الطلب. الفصل السادس أحكام ختامية المادة 27 اتفاقات وترتيبات دولية أخرى 1 – لا تُقَّيد إمكانيات المساعدة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، ولن تكون مُقَيَّدة بتلك الناتجة عن أي اتفاقات دولية أو ترتيبات أخرى موجودة أو قد توجد بين الدول الأطراف المعنية أو بكل أدوات أخرى تتعلق بالتعاون في المجال الجبائي. 2 – بغضّ النظر عن أحكام الفقرة 1، يمكن الدول الأطراف التي هي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تطبيق الإمكانيات المتاحة للمساعدة بموجب هذه الاتفاقية في علاقاتهم المتبادَلة، في حالة ما إذا سمحت بتعاون أوسع من ذلك الذي تمنحه القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. المادة 28 توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ 1 – تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. تُودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى إحدى جهات الإيداع.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 2 – تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي أبدت فيه خمس (5) دول عن موافقتها على أن تكون ملزمة بالاتفاقية طبقا لأحكام الفقرة .1 3 – بالنسبة لأي دولة عضو في مجلس أوروبا أو دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تعرب لاحقًا عن موافقتها على أن تكون ملزمة بالاتفاقية، تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة. 4 – تُصبِح أي دولة عضو في مجلس أوروبا أو دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية التي تصير طرفًا في الاتفاقية بعد دخول البروتوكول المعدِّل لهذه الاتفاقية حيز التنفيذ، المفتوح للتوقيع بتاريخ 27 مايو سنة 2010 (“بروتوكول 2010 “)، طرفًا في الاتفاقية كما تم تعديلها بموجب هذا البروتوكول، ما لم تبد عن نية مختلفة عبر إخطار مكتوب موجه إلى إحدى جهات الإيداع. 5 – بعد دخول بروتوكول 2010 حيز التنفيذ، يمكن أي دولة ليست عضوًا في مجلس أوروبا أو منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أن تطلب أن تكون مدعوة للتوقيع والمصادقة على الاتفاقية كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010 . يجب أن يُوجَّه أي طلب بهذا الخصوص إلى إحدى جهات الإيداع الذي يرسله إلى الدول الأطراف. وتقوم جهة الإيداع كذلك بإعلام لجنة وزراء مجلس أوروبا ومجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. يتخذ القرار بدعوة الدول التي طلبت أن تصبح دولاً أطرافًا في الاتفاقية باتفاق الدول الأطراف في الاتفاقية بوساطة جهاز التنسيق. بالنسبة لأي دولة تصادِق على الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010 طبقا لهذه الفقرة، تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ إيداع صك التصديق لدى إحدى جهات الإيداع. 6 – تُطَبَّق أحكام هذه الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010، على المساعدة الإدارية التي تغطي فترات فرض الضريبة التي تبدأ بتاريخ أوّل جانفي أو بعد أوّل جانفي من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010، حيز التنفيذ بالنسبة لدولة طرف، أو في حالة عدم وجود فترة فرض الضريبة، وتُطَبَّق على المساعدة الإدارية المتعلقة بالالتزامات الجبائية التي تبدأ في أوّل جانفي أو بعد أوّل جانفي من السنة التي تلي السنة التي تدخل فيها الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010، حيز التنفيذ بالنسبة لدولة طرف. كما يمكن طرفين أو أكثر الاتفاق على أن تسري الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010، بالنسبة للمساعدة الإدارية المتعلقة بفترات فرض الضريبة أو الالتزامات الجبائية السابقة. الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م 7 – بغضّ النظر عن أحكام الفقرة 6، تدخل أحكام هذه الاتفاقية، كما تم تعديلها بموجب بروتوكول 2010، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ دخولها حيز التنفيذ بالنسبة لدولة طرف، فيما يتعلق بالشؤون الجبائية التي تشمل فعلا عمديًا مُعَرَّضاً للملاحقات بموجب القانون الجزائي للدولة الطرف مقدمة الطلب تتضمن فترات فرض الضريبة أو الالتزامات الجبائية السابقة. المادة 29 التطبيق الإقليمي للاتفاقية 1 – عند التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة، يمكن كل دولة أن تحدد الإقليم أو الأقاليم التي ستطبق عليها هذه الاتفاقية. 2 – يمكن أي دولة، في أي وقت لاحق، من خلال تصريح موجه إلى إحدى جهات الإيداع، توسيع نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر محدد في التصريح. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذا الإقليم في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام التصريح من قبل جهة الإيداع. 3 – يمكن سحب أي تصريح تم بموجب إحدى الفقرتين السابقتين فيما يتعلق بأي إقليم محدد في هذا التصريح، من خلال إشعار موجّه إلى إحدى جهات الإيداع. ويكون سحب التصريح ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام الإشعار من قبل جهة الإيداع. المادة 30 التحفظات 1 – يمكن كل دولة، عند التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة، أن تصرح أنها تحتفظ بالحق في : أ . عدم تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لضرائب الدول الأطراف الأخرى التي تندرج ضمن أي من الفئات المذكورة في المادة 2، الفقرة 1، الفقرة الفرعية (ب)، بشرط ألاَّ تكون هذه الدولة الطرف قد أدرجَت ضمن الملحق (أ) للاتفاقية أيّا من ضرائبها الخاصة المندرجة ضمن هذه الفئة. ب . عدم تقديم المساعدة في تحصيل أي ديون جبائية، أو تحصيل غرامات إدارية، سواء بالنسبة لجميع الضرائب أو فقط بالنسبة للضرائب لفئة واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة في المادة 2، الفقرة 1، ج . عدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بالديون الجبائية التي كانت موجودة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لهذه الدولة أو، إذا تم تقديم تحفظ مسبق بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو (ب) أعلاه، عند تاريخ سحب ذلك التحفظ بخصوص الضرائب من الفئة المعنية،
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م د . عدم تقديم المساعدة فيما يتعلق بتبليغ الوثائق سواء بالنسبة لجميع الضرائب أو فقط بالنسبة للضرائب لفئة واحدة أو أكثر من الفئات المذكورة في المادة 2، الفقرة 1، ه . عدم قبول التبليغات عن طريق البريد كما هو منصوص عليه في المادة 17 (الفقرة 3)، و . تطبيق الفقرة 7 من المادة 28، حصريًا للمساعدة الإدارية التي تغطي فترات فرض الضريبة التي تبدأ في أوّل جانفي، أو بعد أوّل جانفي من السنة الثالثة التي تسبق السنة التي دخلت فيها هذه الاتفاقية، كما تم تعديلها بواسطة بروتوكول 2010، حيز التنفيذ بالنسبة لدولة طرف، أو في غياب فترة فرض الضريبة، للمساعدة الإدارية المتعلقة بالالتزامات الجبائية التي تبدأ في أوّل جانفي أو بعد أوّل جانفي من السنة الثالثة التي تسبق السنة التي دخلت فيها الاتفاقية، كما تم تعديلها بواسطة بروتوكول 2010، حيز التنفيذ بالنسبة لدولة طرف، 2 – لا تُقبل أي تحفظات أخرى، 3 – يمكن أي دولة طرف، بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بالنسبة لها، أن تقدم تحفظًا أو أكثر من التحفظات المذكورة في الفقرة 1 والتي لم يتم استخدامها عند التصديق أو القبول أو الموافقة. وتدخل هذه التحفظات حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام التحفظ من قبل إحدى جهات الإيداع. 4 – يمكن أي دولة طرف قدمت تحفظًا بموجب الفقرتين 1 و 3 أن تسحب هذا التحفظ كليًا أو جزئيًا عن طريق إرسال إشعار إلى إحدى جهات الإيداع. ويكون سحب التحفظ الساري المفعول ابتداء من تاريخ استلام الإشعار من قبل جهة الإيداع. 5 – لا يمكن الدولة الطرف التي قدمت تحفظًا بشأن حُكْم من أحكام هذه الاتفاقية أن تطلب تطبيق هذا الحُكْم من دولة طرف أخرى، غير أنه يمكنها، إذا كان التحفظ جزئيًا، أن تطلب تطبيق هذا الحكم في حالة ما إذا قَبِلَتْهُ. المادة 31 إنهاء الاتفاقية 1 – يمكن أي دولة طرف، في أي وقت، إنهاء هذه الاتفاقية من خلال توجيه إشعار إلى إحدى جهات الإيداع. 2 – يصبح هذا الإنهاء ساريًا اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الذي يلي انقضاء فترة ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ استلام الإشعار من قبل جهة الإيداع. 3 – تبقى الدولة الطرف التي أنهت هذه الاتفاقية مرتبطة بالمادة 22 مادامت تحتفظ بمعلومات أو وثائق أو معلومات أخرى تم الحصول عليها تطبيقا للاتفاقية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 المادة 32 جهات الإيداع ووظائفها 1 – تخطر جهة الإيداع التي تم لديها أي عمل أو إشعار أو اتصال، الدول الأعضاء في مجلس أوروبا والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وأي دولة طرف في هذه الاتفاقية، بما يأتي : أ . أي توقيع، ب . إيداع أي صك تصديق أو قبول أو موافقة، ج . أي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ طبقا لأحكام المادتين 28 و 29، د . أي تصريح قُدّم تطبيقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 4، أو الفقرة 3 من المادة 9 وسحب هذه التصريحات، ه . أي تحفظ يُقدّم تطبيقا لأحكام المادة 30 وسحب أي تحفظ تم تطبيقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 30، و . أي إشعار استُلم تطبيقا لأحكام الفقرتين 3 أو 4 من المادة 2، أو الفقرة 3 من المادة 3، أو المادة 29، أو الفقرة 1 من المادة 31، ز . أي عمل أو إشعار أو اتصال آخر يتعلق بهذه الاتفاقية. 2 – تُبلغ جهة الإيداع التي تتلقى اتصالا أو تصدر إشعارا طبقا للفقرة 1، فورا، جهة الإيداع الأخرى. إثباتا لما تَقَدَّم، قام الموقّعون أدناه المخوّلون قانونا لذلك، بتوقيع هذه الاتفاقية. حُرِّرَت من طرف جهات الإيداع يوم أوّل يونيو سنة 2011 بموجب المادة 10 . 4 من بروتوكول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجبائية، بالفرنسية والإنجليزية، لكلا النصين نفس الحجيّة، في نسختين، تودع واحدة منهما في أرشيف كل جهة إيداع . تُسلّم جهات الإيداع نسخة مصدّقة مطابقة إلى كل طرف في الاتفاقية كما هي معدّلة بالبروتوكول إلى دولة لها الصفة لتصبح طرفا فيها.
الملحق (أ) الضرائب التي تشملها الاتفاقية بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المادة 2 – الفقرة 1 – أ . 1 : الضرائب على الدخل أو الأرباح : – الضريبة على الدخل الإجمالي،
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – الضريبة على أرباح الشركات، – الضريبة على الناتج للمحروقات. المادة 2 – الفقرة 1 – أ . 2 : الضرائب على أرباح رأس، المال التي تحصّل بشكل منفصل عن الضريبة على الدخل أو الأرباح : – مداخيل القيم المنقولة، – فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية و غير المبنية والحقوق العقارية الحقيقية، وكذا تلك الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المماثلة. المادة 2 – الفقرة 1 – أ . 3 : الضرائب على الأصل الصافي : – الضريبة على الثروة. المادة 2 – الفقرة 1 – ب . 3 . ب : الضرائب على الملكية العقارية : – الرسم العقاري. المادة 2 – الفقرة 1 – ب . 3 . ج : الضرائب العامة على السلع والخدمات، مثل الرسم على القيمة المضافة أو الضرائب على المبيعات : – الرسم على القيمة المضافة. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 25-298 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 20-05 المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1441 الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق (ب) السلطة المختصة بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة تعلن الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن السلطة المختصة بالصلاحيات المذكورة في المادة 3 – الفقرة .1 د . من الاتفاقية هي الوزير المكلّف بالمالية أو ممثلوه المعتمدون.
الملحق (ج) تعريف مصطلح ”الرعية” بمقتضى هذه الاتفاقية بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ” يعني مصطلح ”رعية ”بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : أ) أيّ شخص طبيعي حائز على جنسية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ب) أيّ شخص معنوي أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعيتها القانونية طبقا للتشريع الساري المفعول في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .“ تنظيميّة الموافق 20 جانفي سنة 2020 والمتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية، وتحرّر كما يأتي : “ المادة 3 : تشمل المنظومة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية الموضوعة لدى وزارة الدفاع الوطني، ما يأتي : – مجلس وطني لأمن الأنظمة المعلوماتية يدعى في صلب النص “المجلس”، يكلف بإعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والموافقة عليها، وضمان توجيهها بعد المصادقة عليها بموجب مرسوم رئاسي، …………………….. (الباقي بدون تغيير) ……………………. .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025 . عبد المجيد تبون
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 يحدد شروط و كيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل. – بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-353 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أوإنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 7 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-316 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 والمتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1432 الموافق 13 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات اقتناء التجهيزات الحساسة وحيازتها واستغلالها واستعمالها والتنازل عنها، المعدّل والمتمم، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 17 مكرر 1 و 17 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي المذكور أعلاه والتي تدعى في صلب النص “التجهيزات”. الفصل الأول الرخصة المسبقة للدخول المؤقت والتصريح بإعادة التصدير القسم الأول الرخصة المسبقة للدخول المؤقت المادة 2 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة السارية المفعول، يخضع الدخول المؤقت للتجهيزات إلى رخصة مسبقة يعدّها الوزير المكلف بالداخلية بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني طبقا لأحكام المادتين 14 و 17 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادة 3 : يودع طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات، المعدّ وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الأول بهذا القرار، لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية : – نسخة من القانون الأساسي أو وثيقة التأسيس بالنسبة للشخص المعنوي، – السند الذي يثبت الوضعية القانونية للأجانب فوق التراب الوطني، – بطاقية الخصائص التقنية للتجهيزات موضوع الطلب، – وثيقة تثبت الغرض الذي توجّه له التجهيزات الحساسة المعنية، عند الاقتضاء. يرسل الوالي الطلب، بعد فحص مطابقة الملف، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية. المادة 4 : تودع الطلبات الواردة في إطار الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية وكذا التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : يتمّ الفصل في طلب الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداعه. يجب أن يكون القرار معلّلا في حالة رفض الطلب ويبلغ للمعني دون تأخير. المادة 6 : تصدر الرخصة المسبقة للدخول المؤقت من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدد في الملحق الثاني بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير. ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك. المادة 7 : الرخصة المسبقة للدخول المؤقت صالحة لمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من الدخول المؤقت. المادة 8 : تؤشر مصالح الجمارك المختصة على الرخصة المسبقة للدخول المؤقت لإثبات إتمام عملية الجمركة في إطار نظام الدخول المؤقت مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل. الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م يتم الدخول المؤقت للتجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط و الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. تحتفظ مصالح الجمارك المختصة بنسخة عن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت، وتعيد رخصة الدخول المؤقت الأصلية للمستفيد منها. المادة 9 : يمكن تمديد الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلّل يوجّه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي ( 2/3 ) مدة صلاحية هذه الرخصة. يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 10 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمكن الوزير المكلف بالداخلية الترخيص بالتنازل عن التجهيزات في إطار الدخول المؤقت وذلك لفائدة متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخّص له بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 11 : يودع طلب رخصة التنازل، الموقّع من قبل المتنازل والمتنازل له، المعدّ وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الثالث، ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل انقضاء مدة صلاحية رخصة الدخول المؤقت، لدى مصالح الولاية المختصة إقليميا و التي تحوّله دون تأخير إلى الوزير المكلف بالداخلية. يرفق الطلب بالوثائق الآتية : – بيان التجهيزات المراد التنازل عنها مرفقا بنسخة عن البطاقية التي تبيّن خصائصها التقنية، – نسخة من الرخصة المسبقة للدخول المؤقت، – نسخة من الرخصة الجمركية المسبقة للتنازل بالنسبة للمتعاملين المعتمدين، – تقرير خبرة منجز من طرف خبير معتمد مختص يؤكد صلاحية التجهيزات المعنية. بالنسبة للمتعاملين المعتمدين، يرفق الطلب بنسخة عن الاعتماد. المادة 12 : يفصل الوزير المكلف بالداخلية، في طلب التنازل بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني في أجل أقصاه ثلاثون ( 30 ) يوما من تاريخ إيداعه. في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار معلّلا ويبلغ للمعني دون تأخير. المادة 13 : تصدر الرخصة المسبقة للتنازل من قبل الوزير المكلّف بالداخلية وفقا للنموذج المحدّد في الملحق الرابع بهذا القرار، وتبلّغ إلى المعني دون تأخير. ترسل نسخة من الرخصة المسبقة للتنازل إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م المادة 14 : لا يمكن أن تكون موضوع طلب صرف من الخدمة، التجهيزات التي تم دخولها مؤقتا إلى التراب الوطني مهما كانت حالتها. القسم الثاني إعادة التصدير المادة 15 : يجب إعادة تصدير التجهيزات التي تمّ إدخالها عند انقضاء صلاحية رخصة الدخول المؤقت. تخضع إعادة تصدير التجهيزات لتصريح مسبق يعدّ وفقا للنموذج المحدد في الملحق الخامس بهذا القرار. يودع التصريح المذكور في الفقرة 2 أعلاه لدى مصالح الوزير المكلف بالداخلية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ إعادة تصدير التجهيزات المعنية. يرفق التصريح بإعادة التصدير بالنسخة الأصلية للرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك المختصة. المادة 16 : بعد التأكّد من مطابقة ملف إعادة التصدير، تقوم مصالح الوزير المكلف بالداخلية بوضع عبارة “تأشيرة لإعادة التصدير” على أصل الرخصة المسبقة للدخول المؤقت. يتمّ إعادة التصدير لهذه التجهيزات في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 17 : ترسل نسخة عن حالة حركة الدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية. يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني. يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه كل حركة للدخول المؤقت للتجهيزات وإعادة تصديرها، مع توضيح ما يأتي : – عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)، – مرجع الرخصة المسبقة للدخول المؤقت وإعادة التصدير. المادة 18 : يقوم الوزير المكلف بالداخلية بموافاة وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك بقائمة تتضمن التصاريح الخاصة بإعادة التصدير. تبلّغ المديرية العامة للجمارك الوزير المكلف بالداخلية بقائمة الرخص المسبقة للدخول المؤقت التي انقضت مدة صلاحيتها دون إجراء إعادة تصدير فعلي. يرسل الوزير المكلف بالداخلية بدوره القائمة المذكورة إلى وزارة الدفاع الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 الفصل الثاني الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات القسم الأول التصدير المؤقت المادة 19 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يخضع التصدير المؤقت إلى رخصة مسبقة يعدها الوزير المكلّف بالداخلية، بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 20 : تمنح الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات : – الموجهة للتصليح التقني أو الصيانة، – المعيبة وتحت الضمان أو غير المطابقة للطلب ( التبادل المماثل)، – الموجّهة للاستعمال في إطار مشروع تعاقدي أو مهام التعاون، – الموجّهة للعرض خارج الوطن. المادة 21 : يودع طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات المعد وفقا للنموذج المبيّن في الملحق السادس بهذا القرار لدى مصلحة التنظيم للولاية التي تقع بها إقامة الطالب أو مكان ممارسة نشاطه، مرفقا بالوثائق الآتية : – نسخة عن الوثائق الثبوتية التي تبرّر عملية التصدير المؤقت، – نسخة عن رخصة الاقتناء الخاصة بالتجهيزات المعنية بالتصدير المؤقت وكذا بطاقية الخصائص التقنية الخاصة بها، – تعهد مكتوب بإعادة الاستيراد مطابق للنموذج المبيّن في الملحق السابع بهذا القرار. عندما يقدّم الطلب من قبل شخص معنوي، يرفق بنسخة عن القانون الأساسي أو عقد التأسيس. بعد التأكد من مطابقة ملف طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يتم إرساله، دون تأخير، إلى مصالح الوزير المكلف بالداخلية. يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب الرخصة في أجل أقصاه ستون ( 60 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. المادة 22 : يُصدر الوزير المكلف بالداخلية الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، وفقا للنموذج المبيّن في الملحق الثامن بهذا القرار، وتبلغ إلى المعني دون تأخير.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة لا يمكن التنازل عن رخصة التصدير المؤقت وتحدّد صلاحيتها بمدة أقصاها سنة واحدة قابلة للتجديد في حدود الوقت الذي يستلزمه تنفيذ الغرض من التصدير المؤقت. يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت إلى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للجمارك. المادة 23 : في حالة رفض طلب الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت، يجب أن يكون القرار معلّلا، ويبلغ إلى المعني دون تأخير. المادة 24 : تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت تثبت من خلالها إتمام عملية الجمركة في إطار التصدير المؤقت، مع تحديد رقم وتاريخ التصريح الجمركي المفصل. تتم عملية التصدير المؤقت في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 25 : يمكن تمديد الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت للتجهيزات بناء على طلب معلّل يوجّه إلى الوزير المكلف بالداخلية قبل انقضاء ثلثي ( 2/3 ) مدة صلاحية هذه الرخصة. يفصل الوزير المكلف بالداخلية في طلب التمديد بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني. المادة 26 : يمنع أي تغيير على التجهيزات المصدرة مؤقتا، لا سيما في خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها المحددة في الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت. يجب أن تكون التجهيزات البديلة في حالة التبديل من نفس النموذج، وتحمل نفس خصائص ومواصفات ومكونات التجهيزات التي تمّ تصديرها مؤقتا. القسم الثاني إعادة الاستيراد المادة 27 : يتم إعادة استيراد التجهيزات المصدّرة مؤقتا في عملية واحدة، وذلك وفقا للشروط والكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. عند دخول هذه التجهيزات، تضع المصالح المختصة للجمارك تأشيرة على الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية تثبت من خلالها إتمام عملية إعادة الاستيراد. المادة 28 : يودع المعني الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت الأصلية المؤشر عليها لدى مصالح إدارة الجمارك المختصة بعد الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد لهذه التجهيزات. الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م ترسل مصالح الجمارك نسخة عن الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت المؤشّر عليها إلى الوزير المكلف بالداخلية. المادة 29 : ترسل نسخة عن حالة حركة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات، كل ثلاثة (3) أشهر، من قبل مصالح الجمارك المختصة إلى الوزير المكلف بالداخلية. يُرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة عن هذه الحالة إلى وزارة الدفاع الوطني. يجب أن تحدّد الحالة المذكورة أعلاه، كل حركة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد للتجهيزات مع توضيح ما يأتي : – عدد التجهيزات وتعيينها الكامل (العلامة والنوع والنموذج والرقم التسلسلي)، – مرجع الرخصة المسبقة للتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد. الفصل الثالث أحكام مختلفة المادة 30 : يمكن إيداع ملفات طلبات الحصول على الرخص والتصاريح المذكورة في هذا القرار، بالطريقة الإلكترونية طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 31 : يجب التصريح عن كل ضياع لرخصة الدخول أو التصدير المؤقت لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 . وزير الداخلية عن وزير الدفاع الوطني والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى وزير والتهيئة العمرانية الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ابراهيم مراد الفريق أول السعيد شنڤريحة وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عبد الكريم بوالزرد سيد علي زروقي وزير النقل سعيد سعيود
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة الدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم. أنا الممضي أسفله (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن (ة) ……………………………………………………………………………. و……………………………………………………………………………………. الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الرقم التعريفي الوطني الوحيد………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم جواز السفر:……………………………………… الصادر ب …………………………………………….. عن…………………………………………….. رقم الهاتف : …………………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………………….. العنوان (2) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… اعتماد رقم ……………. مؤرخ في (3) ………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم السجل التجاري /…………………………………………………….. نوع النشاط………………………………………………………………………. رقم التعريف الجبائي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. عناوين أماكن التخزين والاستعمال (4) : ……………………………………………………………………………………………………………………. الغرض من الدخول المؤقت (5) : …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مدة الدخول المؤقت : من ………………………………………………………… إلى……………………………………………………………………………. أطلب الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة التصدير للتجهيزات الحساسة المبيّنة أدناه : طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم النموذج التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات
9 جمادى الثانية عام 1447 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الأول (تابع) تدابير حفظ ونقل التجهيزات أنا الممضي أسفله، ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في : – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. – ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. الختم والإمضاء (1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (3) بالنسبة للمتعامل المعتمد، (4) أذكر مقر ممارسة النشاط، (5) أذكر الغرض من الدخول المؤقت للتجهيزات ( إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج،…).
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم…………….مؤرخ في…………………………….يتضمن الرخصة المسبقة للدخول المؤقت للتجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل و المتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة الحساسة، – وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تمنح رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات ل : (تعيين المستفيد) : ……………………………………………………….. مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين)………………………………………………………………………………………………………. المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة من……………………………………….إلى…………………………………………………………………….. طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة الدخول المؤقت بتاريخ ………………………………………………… توقيع ختم صاحب الرخصة تم التصريح بإعادة التصديربتاريخ……………………… تأشيرة لإعادة التصدير حرّر ب………………………. في………………………. الختم والإمضاء تمديد من …………………….إلى……………………………………….. ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة : – رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها، – يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة. الختم الختم
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب التنازل، في اطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات الحساسة المصنفة في القسم “ج” من الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم. أنا الممضي أسفله (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ و مكان الميلاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن (ة) …………………………………………………………….. و…………………………………………………………………………………………………… الجنسية …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………: الرقم التعريفي الوطني الوحيد………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري………………………………………………………../ نوع النشاط…………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم جواز السفر: …………………… الصادر في……………………………………………… عن……………………………………………………………. رقم الهاتف : ……………………………………………………………. الفاكس : ……………………………………………………………………………….. العنوان (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… المستفيد من رخصة دخول مؤقت صادرة عن الوزير المكلف بالداخلية بتاريخ ……………………………………………………………….. تحت رقم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. أطلب التنازل، في إطار الدخول المؤقت، عن التجهيزات المبيّنة أدناه، لفائدة (3) ……………………………………………………………… تاريخ ومكان الميلاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن (ة) ………………………………………………………………………………………………….. و……………………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. الرقم التعريفي الوطني الوحيد ………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم جواز السفر: …………………………………….. الصادر في ………………………………………… عن……………………………………………….. رقم السجل التجاري………………………………………………………………………./ نوع النشاط……………………………………………………… رقم التعريف الجبائي………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الهاتف ………………………………………………………………….: الفاكس : …………………………………………………………………………… العنوان : (4) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………. الغرض من الدخول المؤقت (6) …………………………………………………………………………………………………………………………………..: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. مدة الدخول المؤقت : من…………………………………………………………….. .إلى ……………………………………………………………………….
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثالث (تابع) تعيين التجهيزات : طبيعة التجهيزات الرقم القسم القسم البند الكمية بلد منشأ بلد قدوم تعيين التجهيزات العلامة النموذج النوع التسلسلي الفرعي التعريفي التجهيزات التجهيزات أنا الممضي أسفله………………………………………….. (7) ألتزم باتخاذ التدابير الخاصة بحفظ ونقل التجهيزات المتمثلة في : – ………………………………………………………………………………… – ………………………………………………………………………………… – ………………………………………………………………………………… – ………………………………………………………………………………… ختم وإمضاء المتنازل ختم وإمضاء المستفيد (1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (4) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (5) أذكر مقر ممارسة النشاط، (6) أذكر الغرض من الدخول المؤقت التجهيزات ( إطار تعاقدي أو مهني، العرض في الخارج،…). (7) أذكر لقب واسم المستفيد بالنسبة للشخص الطبيعي أو الممثل القانوني للشخص المعنوي.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية وزارة الداخلية والجماعات الديمقراطية الشعبية المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم……………. مؤرخ في…………………………….يتضمن رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة، – وبناء على القرار رقم ……… … المؤرخ في ……………………………….. والمتضمن رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير الممنوح لفائدة (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. – وبناء على الطلب المقدم من قبل ……………………………(2) والمتضمن التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير، – بعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر ما يأتي : – المادة الأولى : تمنح رخصة التنازل عن التجهيزات الحساسة في إطار الدخول المؤقت وإعادة التصدير ل : (تعيين المستفيد) : (3) ……………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مرجع الاعتماد (بالنسبة للمتعاملين المعتمدين) …………………………………………………………………………………………………………………………….. – المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة من………………………………………………………….إلى………………………………………………………………….. طبيعة التجهيزات تعيين العلامة النموذج النوع الرقم القسم القسم البند التعريفي الكمية التجهيزات التسلسلي الفرعي بلغت رخصة التنازل بتاريخ ………………………………… ختم وإمضاء المستفيد تم التصريح بإعادة التصدير بتاريخ………………………….. تأشيرة لإعادة التصدير ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة : – رخصة الدخول المؤقت شخصية، ولا يمكن التنازل عنها. – يتم الدخول المؤقت وإعادة التصدير في عملية واحدة. حرّر ب………………………. في………………………. الختم والإمضاء تمديد من …………………………..إلى………………………………………….. ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قسم مخصص لمصالح الجمارك الدخول المؤقت إعادة التصدير رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي الختم الختم (1) و (2) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي المستفيد من رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (3) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي المستفيد.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تصريح بإعادة تصدير تجهيزات حساسة تم دخولها بصفة مؤقتة أنا الممضي أسفله : …………………………………………….(1) المولود (ة) ب……………………………………….في : ………………………… العنوان …………………….. بصفتي (2) …………………………………………………………………………………………………………………………… أصرح برغبتي في إعادة تصدير التجهيزات الحساسة موضوع رخصة الدخول المؤقت وإعادة التصدير ………………………. رقم ……………. الصادرة في ………………………………………………………………………………………………………………………………………… التاريخ المقرر لإعادة التصدير ………………………………………………………………………………………………………………………………. حرّر ب……………………………………في………………………. إمضاء المصرّح (1) اذكر لقب واسم المصرّح، (2) حدد صفة المصرّح.
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية طلب رخصة التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة أنا الممضي أسفله (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الميلاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ابن (ة) …………………………………………………………………………………………. و ……………………………………………………………………… الجنسية : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. بطاقة التعريف الوطنية رقم …………………………….. الصادرة بتاريخ ……………………………….. عن ……………………………………… رقم جواز السفر: ………………………………………. الصادر بتاريخ ………………………………………. عن ……………………………………….. رقم الهاتف : …………………………………………………………. الفاكس : ………………………………………………………………………………….. العنوان (2) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. المهنة : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… بصفتي (3) : …………………………………………………………………………….. ل …………………………………………………………………………. مرجع الاعتماد (4) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… نوع النشاط : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… عناوين أماكن التخزين والاستعمال (5) : ……………………………………………………………………………………………………………………. سبب التصدير المؤقت (6) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. كيفيات نقل التجهيزات : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. مدة التصدير المؤقت : من …………………………………………………………………….. إلى ………………………………………………………………………. أطلب التصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة الأخرى المبيّنة أدناه : طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع النموذج الرقم القسم القسم البند الكمية ملاحظة (7) التسلسلي الفرعي التعريفي حرّر ب………………………. في………………………. الختم والإمضاء (1) أذكر اللقب والاسم بالنسبة للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (2) أذكر العنوان الشخصي للشخص الطبيعي صاحب الطلب أو الممثل القانوني للشخص المعنوي، (3) أذكر الصفة بالنسبة للمثل القانوني للشخص المعنوي، (4) بالنسبة للمتعامل المعتمد، (5) أذكر مقر ممارسة النشاط، (6) أذكر السبب من التصدير المؤقت وفقا للمادة 20 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخصة المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة. (7) أذكر في خانة الملاحظة التجهيزات التي ستكون موضوع التبادل المماثل.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تعهد بإعادة الاستيراد أنا الممضي (ة) أسفله ………………………………………………………………..المولود(ة) ب ………………………………………………………. في ……………………………………………………………………….العنوان…………………………………………………………………………………… بصفتي (1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. أتعهد ب : 1 – إعادة استيراد جميع التجهيزات الحساسة موضوع رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد رقم ………………………… الصادرة في ………………، 2 – عدم إجراء أي تغيير على هذه التجهيزات، بما فيها خصائصها ومواصفاتها التقنية، وكذا في مكوّناتها. حرّر ب …………………….في ……………………………… (توقيع المعني) (1) حدد صفة موقّع التعهد.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار رقم ……………. مؤرخ في ……………………………. يتضمن رخصة مسبقة للتصدير المؤقت وإعادة استيراد التجهيزات الحساسة إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة، – وبعد الأخذ برأي وزارة الدفاع الوطني، يقرّر مايأتي : المادة الأولى : تمنح رخصة التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد ل : (تعيين المستفيد) …………………………………………………….. المادة 2 : تحدد مدة صلاحية الرخصة من…………………………………………………..إلى………………………………………………………… طبيعة التجهيزات تعيين التجهيزات العلامة النوع النموذج الرقم القسم القسم البند الكمية ملاحظة (1) التسلسلي الفرعي التعريفي حرّر ب………………………. في………………………. الختم والإمضاء قسم مخصص لمصالح الجمارك التصدير المؤقت إعادة الاستيراد رقم وتاريخ التصريح الجمركي رقم وتاريخ التصريح الجمركي بلغت الرخصة بتاريخ : ……………………………… الختم الختم ختم وإمضاء المعني…………………………………… تمديد من …………………….إلى………………………………………….. ختم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ملاحظة : – تتم عملية التصدير المؤقت للتجهيزات الحساسة في عملية واحدة. – تتم عملية إعادة استيراد التجهيزات الحساسة المصدّرة مؤقتا في عملية واحدة. (1) - أذكر التجهيزات التي ستكون موضوع استبدال.
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 4 مكرر منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 12-201 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ وتحديد تنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“. المادة 2 : تحدد الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : يُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة المحلية والنقل محمد الصديق سعيد سعيود آيت مسعودان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني ”ليغليسين“ المصالح الوحدات الجراحة – جراحة عامة – جراحة المسالك البولية – جراحة العظام والرضوض – جراحة الأطفال – جراحة العيون – جراحة الأعصاب – جراحة الفك والوجه – جراحة الأذن والأنف والحنجرة – جراحة انسداد القناة الصفراوية بالمنظار – غرفة العمليات الطب الداخلي – أمراض الجهاز الهضمي – أمراض القلب – أمراض الرئة والصدر – الأمراض المعدية – الطب الداخلي المخبر – الأحياء الدقيقة المركزي – الكيمياء الحيوية – الأمصال – تحاليل أمراض الدم – التشريح المرضي – المناعة – بنك الدم علم الأوبئة – المعلومة الصحية – نظافة المستشفى
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق (تابع) المصالح الوحدات التصوير – التصوير بالأشعة الطبي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية – السكانير – التصوير بالرنين المغناطيسي الاستعجالات – الاستقبال والفرز الطبية – المراقبة الطبية الجراحية – الإنعاش الطبي مصلحة – طب النساء والتوليد الأمومة – حديثو الولادة – طب الأطفال طب الكلى – الفحص والتشخيص – الاستشفاء – تصفية الدم التأهيل – الفحص والتشخيص الحركي – إعادة التأهيل – العلاج الطبيعي والعلاج المهني – إعادة تأهيل الحوض والعجان – الاستشفاء الصيدلية – تسيير المنتجات الصيدلانية – توزيع المنتجات الصيدلانية مصلحة / المساعدة الطبية المستعجلة الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يحدد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس.
إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء مؤسسة استشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس ويحدد تنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 5 منه، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 19-09 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس وتحديد تنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس. المادة 2 : تحدد الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس، في القائمة الملحقة بهذا القرار. المادة 3 : يُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة المحلية والنقل محمد الصديق سعيد سعيود آيت مسعودان
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م الملحق قائمة الهياكل الصحية التابعة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس المصالح الوحدات الجراحة – جراحة عامة – جراحة المسالك البولية – جراحة العظام والرضوض – جراحة الأطفال – جراحة العيون – جراحة الأعصاب – جراحة الفك والوجه – جراحة الأذن والأنف والحنجرة – جراحة انسداد القناة الصفراوية بالمنظار – غرفة العمليات الطب الداخلي – أمراض الجهاز الهضمي – أمراض القلب – أمراض الرئة والصدر – الأمراض المعدية – الطب الداخلي المخبر – الأحياء الدقيقة المركزي – الكيمياء الحيوية – الأمصال – تحاليل أمراض الدم – التشريح المرضى – المناعة – بنك الدم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 29 المصالح الوحدات علم الأوبئة – المعلومة الصحية – نظافة المستشفى التصوير – التصوير بالأشعة الطبي – التصوير بالأمواج فوق الصوتية – السكانير الاستعجالات – الاستقبال والفرز الطبية – المراقبة الطبية الجراحية – الإنعاش الطبي التأهيل – الفحص والتشخيص الحركي – إعادة التأهيل – العلاج الطبيعي والعلاج المهني الصيدلية – تسيير المنتجات الصيدلانية – توزيع المنتجات الصيدلانية مصلحة / المساعدة الطبية المستعجلة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة).
إنّ الوزير الأوّل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير الصحة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للإدارة)، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلكين الآتيين : الجزائريّة / العدد 80 9 جمادى الثانية عام 1447 ه 30 نوفمبر سنة 2025 م السلك التعداد الأطباء العامون في الصحة العمومية 2 ممرضو الصحة العمومية 2 المادة 2 : تضمن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل (المدرسة الوطنية للإدارة) توظيف وتسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 24-409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمرسوم التنفيذي رقم 24-422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، والمذكورين أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 24 رجب عام 1441 الموافق 19 مارس سنة 2020 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (المدرسة الوطنية للإدارة). المادة 6 : يُنشر هذ ا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة المحلية والنقل سعيد سعيود محمد الصديق آيت مسعودان عن الوزير الأوّل وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
9 جمادى الثانية عام 1447 ه الجريدة الرسميّة 30 نوفمبر سنة 2025 م وزارة المالية قرار مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025، يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 22-10 المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 9 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالتنظيم القضائي، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 10 و 125 و 126 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدّد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، لا سيما المادة 192 (الفقرة 3) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-252 المؤرّخ في 25 شوال عام 1442 الموافق 6 يونيو سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-393 المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1443 الموافق 18 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية وصلاحياتها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل المديرية الجهوية للأملاك الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 31 – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1443 الموافق 11 يوليو سنة 2022 الذي يحدد صلاحيات وتنظيم هياكل مديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري على مستوى الولاية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة : 1 – المدير العام للأملاك الوطنية وفي حالة غيابه، المدير المكلّف بالمنازعات في كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخوّلة لمصالح إدارة الأملاك الوطنية المرفوعة أمام : – المحكمة العليا، – مجلس الدولة، – محكمة التنازع، – المحكمة الإدارية للاستئناف للجزائر، بالنسبة للطعون المقدمة فيما يخص القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية. 2 – المديرون الجهويون للأملاك الوطنية، في كل القضايا التي يتعلق موضوعها بالصلاحيات المخوّلة للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية المرفوعة أمام : – المحاكم الإدارية، فيما يتعلق بقضايا الوظيفة العمومية، – المحاكم الإدارية للاستئناف. 3 – مديري أملاك الدولة بالولايات ومديري مسح الأراضي والحفظ العقاري بالولايات كل حسب مهامه، في القضايا المرفوعة أمام : – المحاكم، – المحاكم الإدارية ما عدا قضايا الوظيفة العمومية، – المجالس القضائية. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 الذي يؤهل أعوان إدارة أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلّف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 18 أكتوبر سنة 2025 . عبد الكريم بوالزرد المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة