ج.ر عدد 33 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (40)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22–183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي…………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع………………………………………………………………………………… 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي……………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومة المعلوماتية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس قسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للطاقة في بعض المقاطعات الإدارية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا……………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. 9

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 3 17 مايو سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية توقرت…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة بجاية……….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الرقمنة والإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية……………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………………………………………………………………… 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه……………………………………………………………………………………………… 12

16 شوّال عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 مايو سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه…………………………………………………………………………… 14 وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي……. 18 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة…………………………………………………………………………………………………………. 24 وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر……………………………………………………………………….. 24

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-183 مؤرّخ في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-05 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالأنشطة النووية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 4 : يكلف مركز البحث ……….. (بدون تغيير حتى) والأمان والفيزياء الراديولوجية والعلوم والتقنيات النووية. يكلف مركز البحث النووي بالدرارية بإعداد وتنفيذ برامج البحث في ميادين تثمين المواد المرتبطة بتنمية أساليب صناعة عناصر الوقود للمفاعلات النووية والفيزياء والتقنيات والتكنولوجيا النووية وتقنيات وأساليب إنتاج النظائر المشعة والهندسة النووية. كما يكلف بالاستغلال الآمن للمنشآت النووية الموجودة. …………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 شوال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-186 مؤرّخ في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، المعدّل والمتمّم،

16 شوّال عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-50 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر والموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وتحرر كما يأتي : ‘’المادّة الأولى : تحدد أسعار بيع الحليب منزوع الدسم جزئيا والمبستر المدعم والموضب في أكياس، عند الإنتاج وفي جميع مراحل التوزيع، وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم. يحدد سعر بيع مسحوق الحليب الموجه من طرف الديوان الوطني المهني للحليب لتموين المحولين ب 126.000 دج للطن’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1443 الموافق 15 مايو سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يتضمن تعيين مستشار لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّف بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي.

إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نور الدين غوالي، مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، مكلّفا بشؤون التربية الوطنية والتعليم العالي. 17 مايو سنة 2022 م الملحق الأسعار المحددة للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع الوحدة دج / لتر حليب منزوع الدسم العناوين جزئيا ومبستر ومدعم وموضب في أكياس سعر البيع في رصيف 21.00 المصنع هامش ربح التوزيع 2.00 بالجملة سعر بيع المنتوج المسلّم للبائع بالتجزئة 23.00 هامش التوزيع بالتجزئة 2.00 السعر للمستهلكين 25.00 فرديّة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة .2022 عبد المجيد تبون ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم قضاة، لإحالتهم على التقاعد : – رابح قنطار، – رابح حسين، – ابراهيم العقون، – حمانة زردوم، – منور بن عودة، – ستر برقية، – مختار مهيدة،

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م – محمد بوشعالة بوعلام، – محمد عمارة، – أحمد خليل، – شافية عابد، – عبد المجيد أفتيس، – علي مڤا، – شريف زنشي. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 11 شوال عام 1443 الموافق 12 مايو سنة 2022، تنهى مهام السيد نور الدين غوالي، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 شوّال عام 1443 الموافق 4 مايو سنة 2022، تنهى مهام السيّدة وهيبة سوداني، بصفتها مديرة عامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المنظومة المعلوماتية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الحميد واري، بصفته مديرا للمنظومة المعلوماتية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 – أحسن منصور، نائب مدير لبلدان المشرق العربي، – عبد النور خليفي، نائب مدير لبلدان الساحل، – فاروق بومعزة، نائب مدير لإفريقيا الغربية والوسطى، – غليب زرمان، نائب مدير للاتحاد الإفريقي، – أحمد أوعيل، نائب مدير للمنظمات الجهوية الفرعية والاندماج القاري، – مراد أعراب، نائب مدير للمؤسسات الأوروبية والعلاقات الأورو - متوسطية، – فريال ريمة يوسفي، نائبة مدير لمسائل الأمن الجهوي، – فوزي ذيب، نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، – محمد خالد، نائب مدير لفرنسا، – أسامة عاشوري، نائب مدير لبلدان أوروبا الشرقية، – سفيان دواح، نائب مدير لروسيا، – أسماء سويد، نائبة مدير لكندا والمكسيك، – حسان هلال، نائب مدير لبلدان أمريكا الوسطى والكاراييب، – لوناس تعزيبت، نائب مدير لآسيا الوسطى، – عادل لمام، نائب مدير للصين، – سليمان بلحداد، نائب مدير لأوقيانوسيا والمحيط الهادي، – نوال عبابسة، نائبة مدير لآسيا الجنوبية، – رفيق كساي، نائب مدير للأمم المتحدة والمنظمات مابين الجهوية، – فيصل علاك، نائب مدير للبرامج والمؤسسات الدولية المتخصصة، – نبيل كلاخي، نائب مدير للكفاءات الوطنية في الخارج، – نصر الدين لعرابة، نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، – محمد الأمين نايت يوسف، نائب مدير لاستباق الأزمات، – حمزة حاج شريف، نائب مدير للتكوين، – عبد الحق بلكبير، نائب مدير لمراقبة ومتابعة التسيير المالي للمراكز الدبلوماسية والقنصلية، – حياة يحي شريف، نائبة مدير لمتابعة البرامج وترقية المبادلات التجارية،

16 شوّال عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 – سليمان غزلي، نائب مدير للاتصالات السلكية واللاسلكية، – العربي عبد الفتاح لباز، نائب مدير للأمن ونزع السلاح، – لطفي حدادي، نائب مدير للأملاك، – ياسين مفتي، نائب مدير للتنمية الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس قسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحميد واري، رئيسا لقسم موارد المعلومات والمحاكاة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : – بختة كرفاح، بدائرة سيدي علي بوسيدي في ولاية سيدي بلعباس، لإحالتها على التقاعد، – بن عمر سي الطيب، بدائرة الحشم في ولاية معسكر. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للطاقة في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – علي الأنصاري، في ولاية أدرار، – ميلود بوجلة، في ولاية تيارت، – محمد السعيد حلاسة، في ولاية عين الدفلى. 17 مايو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين منتدبين للطاقة في بعض المقاطعات الإدارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين منتدبين للطاقة بالمقاطعات الإدارية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عثمان سلخ، بتيميمون، – صالح عزاوي، ببرج باجي مختار، – عبد المجيد موساوي، بأولاد جلال، – حمزة بولرباح، ببني عباس، – عبد العزيز بوخاري، بإن صالح، – محمد بعيرة، بإن قزام، – عبد الوهاب مسعودي، بتوقرت، – محمد بومسعود، بالمنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة حسينة بن فارس، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – علي موهوبي، في ولاية بجاية، – رجاء شريفي، في ولاية قالمة.

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد ياسين زموشي، بصفته مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائية - سابقا. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محند عبدي، بصفته مديرا للتنظيم والمنازعات والتعاون بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات - سابقا، بناء على طلبه. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد المجيد بن عصمان، نائب مدير للمواد المتفجرة بوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – عثمان سلخ، في ولاية أدرار، – عبد المجيد موساوي، في ولاية تيارت، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 – ميلود بوجلة، في ولاية ورقلة، – محمد السعيد حلاسة، في ولاية وهران، – عبد العزيز بوخاري، في ولاية أولاد جلال، – حمزة بولرباح، في ولاية بني عباس، – صالح عزاوي، في ولاية إن صالح، – عبد الوهاب مسعودي، في ولاية توقرت، – علي الأنصاري، في ولاية جانت، – محمد بعيرة، في ولاية المغير، – محمد بومسعود، في ولاية المنيعة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد أمحمد حمودي، رئيسا لديوان وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد بغداد رزق الله، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية توقرت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد جمال معزوزي، مديرا للمجاهدين في ولاية توقرت.

16 شوّال عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد فوزي بن براهيم، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بورقلة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بجامعة بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة منية بلحسين، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بجاية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد شفيق بطاطش، مديرا للدراسات بوزارة التربية الوطنية. ★ مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تتضمن تعيين عمداء كليات بجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد الطاهر جعمات، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد العزيز محمود قندوز، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الجلفة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد هشام لبزة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي. 17 مايو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد رضا هداج، مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الرقمنة والإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد عبد القادر قريد، مديرا للدراسات بوزارة الرقمنة والإحصائيات. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية : – نسيمة سناج، نائبة مدير للتقييس واليقظة المتعلقة بمجتمع المعلومات، – يسمينة يحياوي، نائبة مدير للتوثيق ورقمنة الأرشيف. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – بوبكر بلغماري، مديرا للمالية والوسائل، – مسعودة العمري، نائبة مدير لدعم الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد مهدي قوادرية، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية الشلف. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للتجهيزات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، تعيّن ّ السيدة والسيّد الآتي اسماهما، مديرين للتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 – رجاء شريفي، في ولاية بجاية، – علي موهوبي، في ولاية قالمة. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري : – محمد الطيب عبد الواحد، – سعيد عوار. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.

إنّ وزير الدفاع الوطني،
ووزير العدل، حافظ الأختام،
– بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386
الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات
الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرّخ في 18 صفر عام
1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف
وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط
الشرطة القضائية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2
جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن
مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرّخ في
14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد
مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في
10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي
يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان
القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل،
– وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 27 جانفي سنة
2022 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني
المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة
القضائية للدرك الوطني بيسر،
يقرّران ما يأتي :
المادة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط
الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية
الملحقة بأصل هذا القرار.

16 شوّال عام 1443 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر في الجزائر في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أبريل
سنة .2022
وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني
حافظ الأختام الأمين العام
عبد الرشيد طبي اللواء محمد الصالح بن بيشة
وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443
الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري
المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12
يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين
المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية
للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، 17 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه، المعدل، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المذكور أعلاه، وفق الملاحق المرفقة، ويتم تفصيل محتوى هذه البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية”. المادة 3 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 18 مكرر : يمكن المترشحين الذين لم يتحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20 متابعة دورة استدراكية مدتها شهران .(2) عند نهاية الدورة الاستدراكية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختباراً كتابياً له علاقة ببرنامج الدورة الاستدراكية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) تحدد كيفيات تقييم الدورة الاستدراكية بالنسبة للمتربصين الذين تابعوا الدورة الاستدراكية، كما يأتي : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2،

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م – نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل 1، – معدل الامتحان النهائي، المعامل .”3 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة وزير المالية عبد الرحمان راوية الملحق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون حراسة 1 - برنامج التكوين النظري: المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 …………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………… 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 15 سا 1 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة(3) أشهر. 15 سا 1 15 سا 1 847 ساعة الملحق رقم 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة عون رقابة 1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة(9) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 …………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………… 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع 15 سا 1 ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة(3) أشهر. 15 سا 1 15 سا 1 834 ساعة

16 شوّال عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 الملحق 17 مايو سنة 2022 م رقم 3 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط فرق 1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 16 …………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………… 17 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 20 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 18 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 19 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهران .(2) الملحق 20 سا 1 15 سا 1 985 ساعة رقم 4 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي 1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 15 …………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………… 16 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 25 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد الإشعاعية والبضائع ذات الصلة) 17 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 18 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهران .(2)

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه.

إن الوزير الأول، ووزير المالية، 25 سا 2 20 سا 1 970 ساعة – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمن إحداث مركز وطني للتكوين الجمركي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 9 : ……………………… (بدون تغيير) …………………………… يمكن تنظيم دورات التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة أعلى، بشكل إقامي أو عن بعد، لدى مؤسسة تكوين مؤهلة”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 المادة 3 : تتمم أحكام المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : ……………………… (بدون تغيير) ………………………… تتمم الملاحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 المذكور أعلاه، وفقا للملاحق المرفقة، ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية”. المادة 4 : تتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرم عام 1434 الموافق 27 نوفمبر سنة 2012 والمذكور أعلاه، بمادة 17 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 17 مكرر : يمكن المترشحين الذين لم يتحصلوا على معدل عام يفوق أو يساوي 10/20، متابعة دورة استدراكية مدتها شهر .(1) عند نهاية الدورة الاستدراكية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختباراً كتابياً له علاقة ببرنامج الدورة الاستدراكية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) يتم تقييم التكوين المتخصص بالنسبة للمتربصين الذين تابعوا الدورة الاستدراكية، حسب الكيفيات الآتية : – معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة، المعامل 2، – علامة تقرير التربص التطبيقي، المعامل 1، – معدل الامتحان النهائي، المعامل .”2 المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1443 الموافق 10 أبريل سنة .2022 وزير المالية عن الوزير الأول عبد الرحمان راوية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عون رقابة 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات 16 شوّال عام 1443 ه العدد 33 17 مايو سنة 2022 م الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 9 ……………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………. 10 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 10 سا 1 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 11 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 12 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الملحق رقم 2 الإشعاعية والبضائع 10 سا 1 10 سا 1 304 ساعة برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ضابط فرق 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 10 ……………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………. 11 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 15 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 12 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 13 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الملحق رقم 3 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية 1 - برنامج التكوين النظري : المدة ثلاثة أشهر (3) الرقم الوحدات الإشعاعية والبضائع 15 سا 1 10 سا 1 362 ساعة إلى رتبة ضابط رقابة الحجم المعامل الساعي من 1 إلى 10 ……………………………………………………………..(بدون تغيير)…………………………………………………………………. 11 مراقبة تجارة المواد الاستراتيجية والمواد ذات الاستعمال المزدوج (الأسلحة 20 سا 2 الكيميائية، الأسلحة البيولوجية، المواد النووية، المواد ذات الصلة) 12 مدخل إلى قانون الإجراءات الجزائية 13 مبادئ حقوق الإنسان الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد (1) الإشعاعية والبضائع 20 سا 2 15 سا 1 381 ساعة

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م وزارة الرقمنة والإحصائيات قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات.

إنّ وزير الرقمنة والإحصائيات، – بمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-363 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الرقمنة والإحصائيات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-364 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 5 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الرقمنة والإحصائيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى وزارة الرقمنة والإحصائيات لجنة للخدمات الاجتماعية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة .2022 حسين شرحبيل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد.

بموجب قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1443 الموافق 22 مارس سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الجزائرية للاعتماد، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-466 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاعتماد وتنظيمها وسيرها “ألجيراك“، المعدّل، كما يأتي : – السيّد قند عبد العزيز، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – السيّد بولقشور محمد، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – السيّد صايم احمد، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّدة بوزناد مليكة، ممثلة وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – السيّد ماضي لياس، ممثل مركز الدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء، عضوا، – السيّد بن حمادي لحسن، ممثل مؤسسة مودي الجزائر، عضوا، – السيّدة أوحاشي سامية، ممثلة المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، عضوا، – السيّد مداحي عمر، ممثل مؤسسة 2 م أندستري، عضوا، – السيّد آيت إقرين صالح، ممثل الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، عضوا، – السيّد بن ساسي عادل، ممثل الجمعية المهنية لميكانيك الدقة، عضوا، – السيّد سامر ياسين، ممثل الجمعية الوطنية لمهنيي أدوات القياس، عضوا، – السيّد زبدي مصطفى، ممثل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، عضوا.

16 شوّال عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظّمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي. إن وزير التجارة وترقية الصادرات، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 28 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات، 17 مايو سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد المواصفات التقنية ومتطلبات الأمن لمنظّمات الضغط المنخفض ذات التحكم الثابت للبوتان الموجه للاستعمال المنزلي، المسمى في صلب النص” منظّم”. المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على المنظّم ذي : – ضغط تغذية يتراوح ما بين 0,3 و 7,5 بار، – ضغط اسمي منظم يساوي 28 ميليبار، – تدفق مضمون يقدر ب 1300 غ/ سا، – درجة حرارة استعمال ما بين 0°م و +05°م. المادة 3 : يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي : – منظم : جهاز يحافظ على ضغط منظم في نطاق محدد مسبقا، مستقلا عن ضغط المنبع والتدفق ودرجة الحرارة.

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م – منظم ذو تحكم ثابت : منظم يتم التحكم في ضغطه المنظم، بطريقة ثابتة، من طرف المصنّع ولا يمكن فيه للمستعمل التعديل في التحكم. – البوتان : خليط غاز من العائلة الثالثة، يكون فيه ضغط البخارعند 50 °م أكبر أو يساوي 4,3 بار وعلى الأكثر يساوي 7,5 بار، متوسط كتلته الحجمية في الحالة الغازية يساوي 2,45 كلغ / م 3 في الشروط المرجعية 15( °م و 1013,25 ميليبار). – محول : جهاز يوصل جهازًا آخرا، مثل أنبوب، مباشرةً بصمام قارورة غاز ذات غلق أوتوماتيكي، يمكن أن تدمج فيه وظيفة “تشغيل / إيقاف” أو وظيفة أخرى. – ربط سريع : نظام توصيل يسمح بتركيب منظم أو محول على صمام قارورة غاز بدون وصلة لولبية وبدون استعمال أدوات. – جهاز الغلق اليدوي : جهاز يستعمل على المنظم لقطع التيار الغازي ويتطلب تدخلاً يدويًا إراديا، مثل مقبض أو محدد. – وصلة خروج ذات دوران حر : وصلة خروج متكاملة مصممة للدوران حول محور محدد. – صمام أوتوماتيكي : جهاز مثبت بقارورة غاز يسمح بالإيقاف الأوتوماتيكي للتيار الغازي، بمجرد فصل المنظم أو المحول عن صمام قارورة الغاز. – صمام عدم رجوع : مركب للمجموعة الفرعية المنظمة الذي يضمن الكتامة بين جزء المنظم الخاضع لضغط التغذية وجزء المنظم الخاضع للضغط المنظم، عندما يكون ضغط التغذية أكبر من أو يساوي ضغط الغلق. – ختم : كل تموضع لمركب، بالخصوص جهاز التحكم، بحيث تؤدي كل عملية تعديل في موضعه إلى كسر المركب أو مادة الختم وإبراز هذه العملية. – قطر اسمي )DN( : تعيين بعدي رقمي مشترك لكل عناصر نفس الأنابيب ما عدا تلك المعينة بقطرها الخارجي أو بحجم الخيوط. وهو يعتبر عددًا صحيحا يستعمل لأغراض مرجعية، ولا يكون مرتبطا إلاّ بطريقة تقريبية بأبعاد التصنيع. – ضغط التغذية : قيمة ضغط الغاز المقاسة عند مدخل المنظم. – ضغط منظَّم : قيمة ضغط الغاز المقاسة عند مخرج المنظم. – ضغط اسمي منظَّم : الضغط المرجعي عند مخرج المنظم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 – ضغط الغلق : أقصى ضغط يمكن الحصول عليه عند انعدام التدفق من أجل كل قيمة معينة لضغط التغذية المحددة في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 – تدفق مضمون : تدفق كتلي للغاز يمكن الحصول عليه لكل قيمة من ضغط التغذية. ويتم التعبير عن التدفق المضمون بالغرام في الساعة (غ/سا) أو بالكيلوغرام في الساعة (كلغ/ سا). المادة 4 : تحدد مناهج التجارب الممكن تطبيقها على المنظم المعرّف في المادة 3 أعلاه، في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 المادة 5 : يجب أن يكون المنظم مصمّما ومصنّعا ومركّبا بطريقة تجعل تشغيله مرضيًا في شروط التركيب والخدمة الموصى بها في التعليمات. وإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون جهاز الأمان، إذا كان مدمًجا في منظم مشمول بأحكام هذا القرار، مصمّما ومصنّعا طبقا لأحكام المواصفة الجزائرية (مج .)20283 المادة 6 : يجب أن تكون جميع الأجزاء المكونة للمنظم خالية من الزوايا الحادة أو الحواف التي من المحتمل أن تتسبب في التلف أو الإصابة أو التشغيل غير الصحيح. ويجب أن تكون الأجزاء نظيفة من الداخل ومن الخارج. المادة 7 : يجب ألاّ تَُص بّ مباشرة تجاويف البراغي والمسامير وغيرها الموجهة لتركيب أجزاء المنظم إلى قارورة الغاز. ويجب ألاّ يقل سمك المادة بين هذه التجاويف وقارورات الغاز عن 1 مم. إضافة إلى ذلك، يجب سد تجاويف البراغي والمسامير الضرورية للتشكيل التي تصل قارورات الغاز بالهواء والتي ليس لها أي تأثير على تشغيل المنظم، بوسائل معدنية بصفة دائمة. المادة 8 : يجب ألاّ تكون الأجزاء المكوّنة للمنظم التي من المحتمل أن تعدل تشغيله، معطلة ويجب أن تكون مختومة. يجب أن يتم تركيب جسم وغطاء المنظم بطريقة يمكن من خلالها الفصل بين الجسم والغطاء دون إتلاف هذه الأجزاء أو الختم بشكل دائم. المادة 9 : إذا كان المنظم مصمّمًا ليتم توصيله مباشرة بصنبور أو بصمّام قارورة الغاز، فيجب أن يكون قادرا على مقاومة السقوط على أرض صلبة. المادة 10 : يجب أن يكون المنظم قادرًا على تحمل الضغط الذي يمكنه أن يتسبب في كسر التركيب جسم / غطاء.

16 شوّال عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 المادة 11 : يجب أن يقاوم تثبيت وصلة الدخول على جسم المنظم الموجه للتثبيت على قارورة الغاز، سواء كان لولبيا أو غير لولبي، العقبات الآتية : – عزم التواء يساوي، على الأقل، 30 ن.م في كلا الاتجاهين، – قوة جر مقدارها 2000 ن. يجب أن يقاوم تثبيت وصلة الخروج على جسم المنظم، سواء كان لولبيا أو غير لولبي للأنبوب المرن، العقبات الآتية : )1 عزم التواء في اتجاه واحد لا يقل عن 30 ن.م (التحقق غير مطلوب بالنسبة للوصلة ذات دوران حر)، )2 عزم انحناء مقداره 10 ن.م، )3 قوة جر مقدارها 2000 ن. المادة 12 : إذا كان المنظم مجهزا بوصلة خروج ذات دوران حر، يجب ألاّ يزيد العزم الضروري لتدوير الوصلة عن 0,5 ن.م. يجب ألاّ يكون أي تشوه أو كسر مرئيا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى. المادة 13 : يجب أن يقاوم المنظم المركب على صنبور أو على صمام قارورة الغاز، العقبات الآتية : أ) عزم التواء في كلا الاتجاهين : )1 20 ن.م، على الأقل، عندما تكون وصلة الخروج من النوع غير اللولبي للأنبوب المرن 15( ن.م بالنسبة لوصلات الربط السريع)، )2 30 ن.م، على الأقل، عندما تكون وصلة الخروج من النوع اللولبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يخضع المنظم ذو الوصلة اللولبية الموجه للتركيب عموديًا على الصنبور أو على صمّام قارورة الغاز، لعزم التواء لا يقل عن 20 ن.م 15( ن.م بالنسبة للوصلات ذات الربط السريع)، ب) عزم انحناء ناتج عن قوة مقدارها 400 ن موجهة من الأسفل إلى الأعلى بحيث تقع نقطة التطبيق على قاعدة وصلة الخروج، ج) قوة جر مقدارها 500 ن بالنسبة للوصلات ذات الربط السريع فقط. يجب أن تكون المقاومة الميكانيكية المطلوبة مضمونة مهما كانت الوضعية التي يمكن أن يتخذها المنظم المركب على قارورة الغاز. ويجب أن لا يكون أي تشوه أو كسر بيِّنا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى. 17 مايو سنة 2022 م المادة :14 إذا كان المنظم غير مثبت على قارورة الغاز، يجب أن يقاوم هذا الأخير عزم الالتواء في كلا الاتجاهين بالنسبة للوصلات اللولبية وذات شفة وأيضا عزم الانحناء، المحددين في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 يجب أن لا يكون أي تشوه أو كسر بيِّنا، ويجب أن يكون المنظم كتيما بعد تطبيق القوى. المادة 15 : يجب أن يكون المنظم كتيما. وتعتبر الكتامة كافية إذا كانت قيمة التسرب المقاسة لا تزيد عن 15 سم 3 /سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أقل أو يساوي 15 DN وعن 30 سم 3 / سا بالنسبة للمنظم ذي قطر اسمي أكبر من 15 .DN المادة 16 : إذا كان المنظم مجهزا بوصلة ربط سريع أو بوصلة خروج ذات دوران حر، يجب أن تكون هذه الوصلات كتيمة في جميع الوضعيات. وإذا كان المنظم مزودا بجهاز غلق يدوي فيجب أن يكون هذا الأخير كتيما أيضا. المادة 17 : يجب أن تكون للمنظم قدرة تحمل ميكانيكية تسمح له بأن يتحمل 000 50 دورة فتح/ غلق لصمّام عدم الرجوع دون عطب ميكانيكي. المادة 18 : إذا كان المنظم مزودا بجهاز غلق يدوي، فيجب أن يتحمل هذا الجهاز 5000 دورة فتح /غلق. إذا كان المنظم مجهزا بوصلة ربط سريع، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 5000 دورة ربط/ فك الربط، للصمّام الذي صمم لأجلها. إذا كان المنظم مجهزا بوصلة خروج ذات دوران حر، فيجب أن تتحمل هذه الوصلة 2500 مرة دوران. المادة 19 : يجب لا يكون المنظم مصمّما ومصنّعا بمواد يمكن أن تتلف بسبب الرطوبة. المادة 20 : يجب أن يكون المنظم مقاوما للتآكل وألاّ يظهر أي تآكل في الأجزاء المكونة له والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على أدائه الجيد. المادة 21 : يجب أن يكون المنظم محميا من تسرب أجسام غريبة إليه. ويجب أن يكون مغلفا في علب يمكنها مقاومة الماء والنقل والصدمات المختلفة. المادة 22 : بالإضافة إلى بيانات الوسم المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول، يجب أن يحتوي المنظم بطريقة مرئية ومقروءة وغير قابلة للمحو، على البيانات الآتية :

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م على غطاء المنظم : – اسم أو رمز المصنع، – التسمية أو التعيين التجاري، – طبيعة الغاز (بوتان)، – اتجاه تثبيت الصامولة، إذا كان المنظم معنيا، يشار إليه بسهم. على الغطاء أو فوق قرص مُلحَق : – ضغطا التغذية الأدنى والأقصى المعبر عنهما بالبار(بار) أو بالميليبار (ميليبار)، – الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28( ميليبار)، – التدفق المضمون بالغرام في الساعة 1300( غ / سا). على الصامولة أو على جسم المنظم : – سنة الصنع مشارا إليها بالرقمين الأخيرين، – مرجع المواصفة الجزائرية المرتبطة به. على تغليف المنظم : – طبيعة الغاز (بوتان)، – الضغط الاسمي المنظم بالميليبار 28( ميليبار)، – قيود الاستعمال المحتملة، – نوع وصلة الصنبور أو صمّام قارورة الغاز التي يمكن تركيب المنظم عليها. المادة 23 : يجب أن يكون المنظم مصحوبًا بدليلٍ مصمّم لٍلمستعمل، مُحرّرٍ طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. ويجب أن يُبيّن فيه : أ) شروط التركيب، لا سيما استعمال المصفاة والوضعية التفضيلية والبيانات المتعلقة بالاستعمال المحتمل لمفتاح، ب) شروط وضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يتعلق بأجهزة الكتامة وحالتها، ج) شروط الاستعمال والصيانة التي تتضمن البيان الآتي : “في شروط الاستعمال العادية، ولأجل ضمان تشغيل صحيح، يوصى بتغيير هذا المنظم خلال )( سنوات التي تلي تاريخ التصنيع”. )( : يتم تحديد التاريخ من طرف المصنع. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 د) شروط التثبيت التي تشمل : )1 بيانا من النوع “عند استعمال المنظم خارج المبنى، يجب وضعه أو حمايته بطريقة تمنع الدخول المباشر لمياه الصرف”، )2 اتجاه كل فتحة تهوية في الغشاء لمنع كل تراكم للماء من الجانب الهوائي للغشاء، )3 عند الضرورة، شروط العزل الكهربائي للمنظم عندما يكون مثبّتاً على الجدار، ه) طريقة تركيب المنظم على صمّام قارورة الغاز، و) توضيحات وتعليمات الوضع حيز الخدمة والأمن والكتامة، لا سيما فيما يخص وجود الحلقة المطاطية الكتيمة وحالتها الجيدة. المادة 24 : تحدد المواصفات التقنية للمواد المكوّنة للمنظم في الملحق الأول بهذا القرار. تحدد المتطلبات الخاصة لأمن المنظمات في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 25 : يجب إجراء تقييم المطابقة للمنظم طبقا للمستوى “ب” المنصوص عليه في أحكام القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة. المادة 26 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة .2022 وزير التجارة وزير الداخلية والجماعات وترقية الصادرات المحلية والتهيئة العمرانية كمال رزيڤ كمال بلجود وزير الطاقة والمناجم وزير الصناعة محمد عرقاب أحمد زغدار

16 شوّال عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 الملحق الأول المواصفات التقنية للمواد المكوّنة للمنظم يجب أن تستوفي المواد المكونة للمنظم المواصفات التقنية الآتية : – يجب أن تكون جودة المواد والقياسات المستعملة وطريقة تركيب مختلف الأجزاء بحيث يكون التصنيع والتشغيل آمنين، – يجب أن تتحمل جميع المركبات التجارب الميكانيكية والكيميائية والحرارية التي يمكن أن تُشغّل فيها في شروط الاستعمال العادية، – يجب أن يكون الجسم مصنوعًا من مواد معدنية، – يمكن استعمال المواد غير المعدنية (المتلدّنة بالحرارة أو المتصلبة بالحرارة) في الجسم، فقط في المنظم المركب مباشرة على قارورة الغاز بواسطة ربط سريع مع صمّام أوتوماتيكي ومع وصلة خروج غير لولبية، – يمكن أن تكون الأجزاء الداخلية وأجزاء الغطاء التي لا تحتوي على ضغط (باستثناء الوصلات) مصنوعة من مواد غير معدنية، بشرط مراعاة المتطلبات المحددة في المواصفة الجزائرية (مج 38202)، – يجب عدم استعمال سبائك الزنك إلاّ إذا كانت من نوعية AI4( )Zn ZL3 أو Cu1( AI4 )Zn ZL5، – يجب عدم استعمال الأجزاء المقولبة من سبائك الزنك إلا إذا كانت ذات نوعية AI4( )Zn ZP3 أو Cu1( AI4 )Zn ZP5، – يجب أن يكون النحاس المحتوي على الرصاص من الصنف )CW611N( أو(N416WC) أو(N716WC)، – يجب أن لا يكون النحاس المقولب بالحرارة ذا مسام، ويجب أن يكون مناسبًا للتشكيل أو لعمليات أخرى، – يجب أن لا تظهر المركبات النحاسية المقولبة أي فجوة أو طية أو أي عيب سطحي آخر، – يجب عدم استعمال النحاس المقولب في الرمل، – يجب عدم استعمال الأعمدة النحاسية المسحوبة بالبرودة للتشكيل إلاّ بعد إخضاعها لتجربة مناسبة للكشف عن كل تشقق داخلي أو وجود مسام أو شوائب أخرى، ويجب، عند الضرورة، إخضاعها للمعالجة بالحرارة، – يجب ألاّ تحتوي مركبات الفولاذ غير القابل للصدأ على أقل من %17 من الكروم وعلى أقل من %7 من النيكل. يجب أن يحتوي الحديد الصلب بالجرافيت الكروي على نسبة استطالة كسر تقدر ب %18، 17 مايو سنة 2022 م – يجب ألاّ تحتوي الأجزاء المقولبة على أي شوائب أو عيب في السطح الذي من شأنه أن يؤثر على المقاومة أو الكتامة أو نوعية التشغيل للمنظم أو للوصلة، – يجب أن تكون الأجزاء اللولبية الدوارة للوصلات، سواء كانت ذكرية أم أنثوية، من النحاس أو الفولاذ، – يجب حماية الأجزاء الداخلية الوظيفية الفولاذية من التآكل. يجب أن تكون الأجزاء الثابتة اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد معدنية. يمكن أن تكون الأجزاء الثابتة غير اللولبية للوصلات مصنوعة من مواد غير معدنية، – يجب ألاّ تكون روابط الأجزاء المحتوية على الغاز والموجهة لضمان الكتامة مصنوعة بمكونات التصليب التي تكون فيها درجة الحرارة الأدنى داخل مجال الانصهار، بعد التطبيق، أقل من 054°م. الملحق الثاني المتطلبات الخاصة لأمن المنظّمات 1 – المجموعة الفرعية المانومترية : يجب أن تتجنب القياسات وشكل وطريقة تركيب الأجزاء المكونة للمجموعة الفرعية المانومترية كل خطر إتلاف للغشاء، ويجب أن تكون مصمّمة ومصنعة بطريقة يستجيب فيها تشغيل المنظّم للمتطلبات المحددة في أحكام هذا القرار. 2 – المجموعة الفرعية للمنظّم : عند الغلق، يجب أن تضمن المجموعة الفرعية للمنظم الكتامة بين ضغط التغذية وضغط المنظَّم. ولا ينبغي أن يتحرك ما لم يكن ذلك مطلوبًا للسماح بمرور الغاز. ويجب أن لا تتأثر كتامة وتشغيل المجموعة الفرعية للمنّظم بتجارب الالتواء والانحناء المتوقّعة على الوصلات. ويجب على صمّام عدم الرجوع المذكور في المادة 3 من هذا القرار، أن لا يتحرك أو يخرج من حجرته. 3 – المجموعة الفرعية للضغط المضاد : يجب أن تكون مساحات دعم أسطح الغطاء والجسم مصممة بطريقة تبقي فيها الغشاء في موضع ثابت داخل حجرته وتسمح له بمقاومة تجارب الضغط. يجب أن تكون فتحات التهوية : – معدة أو موضوعة بطريقة تقلل من مخاطر الانسداد غير المقصود، وتحد من تسرّب مياه الأمطار، لا سيما إذا كانت مساحة قرصها أكبر من 3 مم 2، – مُصنّعة بطريقة تمنع بشكل طبيعي التضرر غير المقصود للأجهزة الداخلية للمنظّم بسبب تسرب أي شيء من خلال فتحة التهوية.

16 شوّال عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 17 مايو سنة 2022 م 4 – المجموعة الفرعية للوصلات : 1.4 – المصفاة : يجب أن يكون المنظم البسيط والأولي، الموصل بصمّام صنبور أو قارورة الغاز، مزودًا بمصفاة مدمجة ما لم يُشِر الدليل إلى عدم تثبيت المنظّم على قارورة الغاز. 2.4 – أنواع الوصلات : تكون الأنواع المختلفة من الوصلات كما يأتي : )1 وصلات الدخول : • لولبية، • ليست لولبية وليست ذات شفة. )2 وصلات الخروج : • لولبية، • ليست لولبية وليست ذات شفة. )3 وصلات الدخول والخروج ذات شفة : القياسات المتكافئة بالنسبة للوصلات اللولبية وذات شفة محددة في المواصفة الجزائرية (مج .)20283 يجب أن يسمح تصميم الوصلة بضمان كتامة الوصلات في شروط التركيب المحددة في الدليل. يمكن استعمال الوصلات اللولبية للتوصيل ذات كتامة بلوالب، إلى حد القطر الاسمي 50 .DN لا يسمح باستعمال اللوالب الداخلية الرابطة للتوصيلات في الأجسام من الزنك أو الألمنيوم إلاّ إلى حد القطر الاسمي 10 .DN إذا كانت الوصلة تشتمل على حلقة مطاطية كتيمة، فيجب أن تكون هذه الأخيرة : – مصنّعة من مواد مرنة، – مركّبة بحيث لا يمكنها الانفصال، – ممكن استبدالها بسهولة بحلقة مطاطية كتيمة جديدة، إذا لزم الأمر، دون الاستعانة بأدوات خاصة، وفي حالة صامولة، يجب أن تكون إزاحتها للخلف كافية لإظهار الحلقة بالكامل، – مطابقة للمواصفة الجزائرية (مج 38202)، – مثبتة على المنظّم ليكون خاضعا لجميع التجارب المنصوص عليها في هذا القرار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 3.4 – منظمات الربط السريع : يجب أن يكون من غير الممكن ربط أو فك ربط المنظّم والصنبور أو صمّام قارورة الغاز عندما يكون جهاز التحكم في الغاز في وضع “التشغيل”. يجب أن يكون من غير الممكن وقوع أي فك غير مقصود للربط، خاصة عند تشغيل جهاز فتح أو غلق الغاز. عندما يكون التحكم في غلق الغاز وفي فصل المنظّم بواسطة نفس جهاز التحكم، فيجب منع الانفصال غير المقصود لجهاز التحكم بحركة مستمرة واحدة، عن طريق آلية تتم بشكل منفصل قبل فصل المنظم. 4.4 – منظّم ذو توصيل على صمّام أوتوماتيكي : يجب أن يتضمن المنظم الموجه للتركيب على صمام أوتوماتيكي، سواء عن طريق التثبيت اللولبي أو عن طريق الربط السريع، جهازا يدويا لفتح وغلق الإمداد بالغاز عند مدخل المنظم. في حالة عدم وجود مثل هذا الجهاز على الصمّام، يجب أن تكون وضعيات الفتح والغلق مُعلّمة ومرئية بوضوح في موضع الاستعمال. في حالة صنبور إبري، يمكن أن يكون المَعلَم عبارة عن سهم يشير إلى اتجاه الغلق. (انظر الشكل أدناه). الشكل : معلم صنبور إبري يجب أن يُغلق المنظم المزود بجهاز غلق يدوي في اتجاه عقارب الساعة. يجب الحفاظ على الكتامة نحو الخارج طوال عملية تركيب أو تفكيك المنظم على الصمّام، حتى وإن تم بدون قصد، ترك جهاز الفتح اليدوي للغاز في وضعية الفتح. ولا يُسمح إلاّ بتسرب حجم الغاز الموجود في الوصلة أثناء التفكيك. وإذا كان من غير الممكن مراعاة هذا المطلب، فيجب أن لا يكون التركيب والتفكيك ممكنين إلاّ إذا كان صمّام الغاز في وضعية الغلق. ولا يجب استعمال عناصر غلق الصمّام الأوتوماتيكي كمجموعة فرعية منظمة لأجل تخفيف ضغط قارورة الغاز مباشرة إلى الضغط العادي. يجب أن يكون المنظم الذي يستعمل الوصلة )G.56( مصمماَ لأجل ضغط أقصى يقدر ب 4 بار بين الصمام والمنظم. ويتم التحكم في هذا الضغط بواسطة غشاء في المنظّم يؤثر مباشرة على آلية غلق صمام قارورة الغاز.

16 شوّال عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة. بموجب قرار مؤرّخ في 9 شعبان عام 1443 الموافق 12 مارس سنة 2022، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدّد تنظيم اللّجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : أ ) - بعنوان الإدارة المركزية : السيّدة والسيّد : – رحال الياس، المدير العام لمصالح الصحة وإصلاح المستشفيات، – حجوج وهيبة، المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية. ب ) - بعنوان الممثلين عن المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع الصحة : السيّدة والسيّد : – ولد قابلية كريمة ليندة، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، – إسماعيل نور الدين، المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية. ج ) - بعنوان الشخصيات المختارة على أساس كفاءتها العلمية : السيّدة والسادة : – قربوعة أسماء، مصلحة علم الأورام بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري، – بشير الشريف عبد الغني، رئيس مصلحة الأمراض الباطنية بالنيابة بالمركز الاستشفائي الجامعي البليدة، – فريقع عصام، رئيس مصلحة أمراض الدم والنقل الدموي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، – سلام كمال، طبيب متخصص في الصحة العمومية في طب العمل بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الرويبة، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 17 مايو سنة 2022 م – ايدير محمد، طبيب متخصص في الصحة العمومية رئيس مصلحة طب الأطفال بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لزرالدة. د ) - بعنوان الممثلين عن الجمعيات العلمية ذات الطابع الوطني : السيّدة والسيّدان : – ميموني زرقيني صفية، رئيسة مصلحة أمراض الغدد الصماء بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بيار وماري كوري، – شطيبي محمد، رئيس مصلحة أمراض القلب بالمركز الاستشفائي الجامعي بني مسوس، – توري كمال، ممرض ممتاز في الصحة العمومية بمصلحة جراحة الأعصاب بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. يرأس اللّجنة السيد بوعيطة كمال، أستاذ رئيس مصلحة جراحة الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة بشرشال. وزارة البيئة قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر. بموجب قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 5 جانفي سنة 2022، يعدّل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر، كما يأتي : ” ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) ممثلو وزير الدفاع الوطني : – السيّد أوجاني ياسين، خلفا للسيّد خنشوش مختار، – السيّد مكاوي حسين، خلفا للسيّد بوزكري عبد الكريم، – ……………………….. (بدون تغيير) ……………………………. ممثلو وزير الداخلية والجماعات المحلية : – السيّد بولحجيلات يحيى، خلفا للسيّدة بودرواية لامية، ……………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .” رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة