أمر رقم 67-84 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 80 يونيو سنة 1967 يؤسس بموجبه أداء أجرة يوم واشتراك نسبته 5 % 662
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس ما يلي :
- أداء مبلغ مالي يساوى أجرة يوم ، اشتراك نسبته 5 % ، يوضح ذلك في المادتين 2 و 4 ادناه
المادة 2
فتح المادة1 ) أن مبلغ الاداء المشار اليه في المادة 1 أعلاه يمثل - بناء على راتب العامل الذي يتقاضي أجرته شهريا أو كل نصف شهر أو أسبوعيا - جزءا من ثلاثين أو من خمسة عشر أو من السبع من الاجرة الصافية المتخذة كأساس لحساب الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور بعد خصم هذه الضريبة .
2 ) يجب على أرباب العمل ومهما يكن الصنف الذي يتبعونه ( ادارات عمومية وخاصة أو مؤسسات تابعة للدولة أو مؤسسات تابعة للقطاع الخاص ) أن يدفعوا مسبقا قيمة اجرة يوم حسب الكيفيات المبينة ادناه لصندوق قابض الضرائب المبلغ المقتطع من المرتبات المعنية والدفع المقدم الذى تم تسبيقه ، ويجب أيضا أن يرفق الدفع لهذا المرتب قائمة جديدة وكذا الكشف الاسمى المشار اليه أعلاه ويكون هو أيضا موضوعا على نسختين
3 ) لا تطبق أحكام هذه المادة على المستخدمين الاجانب .
المادة 3
فتح المادة1 ) يساوى الاشتراك المشار اليه في المادة الاولى أعلاه 5 % من القيمة الاجمالية للضرائب الواردة في الجداول والانذارات عن سنة 1966 ( نشاط 1965 ) المتعلق ب :
الضريبة العقارية على الاملاك المبنية ، الضريبة العقارية على الاملاك غير المبنية ، الرسم العقاري على الاملاك المبنية ، الرسم العقارى على الاملاك غير المبنية ،
- - الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ،
- الضريبة على الارباح المهنية غير التجارية ، الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاجي ، الرسم على النشاط المهني يجب أن لا تقل فى أى حال من الاحوال قيمة هذا الاشتراك على 20 دج .
2 ) ان هذا الاشتراك يجب تأسيسه وتحصيله ، ويتم المختلفة الذي يسددون له عادة الدفعات الاجمالية والضرائب | النظر والبت في الشكايات كما هو الشأن في الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور :
1 ) يجب على أرباب العمل الذين فى استطاعتهم أن يحسبوا فورا القيمة الحقيقية لاجرة يوم أن يدفعوها ويودعوا في نفس الوقت قائمة الدفع والكشف الاسمى المطابق والموضوع على نسختين ويجب أن يشار في هذا الكشف الى :
اللقب والاسم ،
- صفة كل أجير ، مبلغ أجرة اليوم ، مجموع هذه المبالغ .
ب ) يجب على أرباب العمل الذين ليس في استطاعتهم أن بلاغات ،
تُمِّم بموجب أمر رقم 67-105 (ج.ر عدد 62 لسنة 1967)
آخر صيغة معروفة
« المادة 3-1 - - الضريبة التكميلية المفروضة على مجموع الموارد وفي ضمنها ، وعند الاقتضاء ، الاقتطاع الاستثنائي الموقت البالغ 20 % .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار
« سنة 1967 والمتمم بموجبه الامر الاجور الذين شغلوا وظيفة مأجورة أثناء فترة ما خلال شهر رقم 67-84 المؤرخ فى 8 يونيو سنة 1967 ، يونيو سنة 1967 الثلاثاء 27 رجب عام 1387 ه الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بتسويق العسل • 1368
-
أمر رقم 67-105
أمر رقم 67-105 مؤرخ في 29 . بيع الأول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتمم بموجبه الامر رقم 67-84 المؤرخ فى 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بأداء أجرة يوم والاشتراك بنسبة 5 0 898
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.