قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د .ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د .ج الادارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 د. ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر - تزاد عليها نفقات | الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر | الارسال DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-180 مؤرخ في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الرامية إلى تجنب ازدواجية الضريبة عن الدخل المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في 3 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يونيو سنة 1988 بطرابلس . 1124 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية 1131 وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. 1132
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410 فهرس ( قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو - سنة 1989 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تبسة. 1132 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية عين الكرمة ) ولاية قسنطينة ) . 1133 قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية أولاد جراد ) ولاية تيارت ) . 1133 وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134 وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989 وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة “بلا دفع “ في حالة الضرورة ( استدراك ) 1137 تابع ) مقررات مؤرخة في 6 و 9 ذي الحجة عام 1409 و 6 محرم عام 1410 الموافق 9 و 12 يوليو و 8 غشت سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي 1137 وزارة المناجم قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء لجان للموظفين بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 1138 وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة “ فريتال “ 1140 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن انشاء منطقة تسعير 1140 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن تحويل مقر منطقة تسعير 1141 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن تحويل مقر دائرة رسم 1141 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1410 الموافق 25 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 1141 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 89-180 مؤرخ في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على الاتفاقيات الرامية إلى تجنب ازدواجية الضريبة عن الدخل المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في 3 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يونيو سنة 1988، بطرابلس. J إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 وبناء على الدستور لاسيما المادة 74 – 11 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الرامية إلى تجنب ازدواجية الضريبة على الدخل المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في 3 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يونيو سنة 1988 بطرابلس، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية الرامية إلى تجنب ازدواجية الضريبة عن الدخل المبرمة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في 3 ذي القعدة عام 1408 الموافق 19 يونيو سنة 1988 بطرابلس، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1410 الموافق 26 سبتمبر س 1989 الشاذلي بن جديد اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- رغبة منهما في تجنب الازدواج الضريبي ولارساء قواعد التعاون المتبادل في ميدان الضريبة على الدخل، تم الاتفاق بينهما على الاحكام التالية : المادة الاولى الاشخاص الذين تطبق عليهم هذه الاتفاقية تطبق هذه الاتفاقية على الاشخاص الذين يحملون جنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين. المادة 2 الضرائب التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أولا : تنطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة طبقا للقوانين السارية بأي من الدولتين المتعاقدتين، بغض النظر عن الطريقة التي تجبي بها هذه الضرائب. ثانيا : تعتبر كضرائب على الدخل، الضرائب التي تجبى عن مجموع الدخل أو على عناصر الدخل. ثالثا : إن الضرائب الحالية التي تنطبق عليها هذه . الاتفاقية هي بالخصوص : (أ) فيما يتعلق بالبلاد الجزائرية : 1 ) الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية 2 ) الضريبة على أرباح المهن غير التجارية 3 ) الرسم على النشاط المهني، 4 ) الضريبة على مداخيل الديون والودائع والضمانات المالية، 5 ) الرسم العقاري على الاملاك المبنية 6 ) الرسم على فائض القيمة، 7 ) الضريبة على مداخيل مؤسسات البناء الاجنبية 8 ) الدفع الجزافي الذي يتحمله أرباب العمل والمدينون بالراتب 9 ) الضريبة على الاجور والمرتبات والمعاشات والايرادات العمومية، 10 ) الضريبة التكميلية على جملة الدخول 11 ) الضريبة الوحيدة الفلاحية، 12 ) الضريبة الوحيدة على النقل الخاص 13 ) رسم ثابت يطبق على الدخول التي يحققها البحارة الصيادون والربابنة الصيادون ومستغلو قوارب الصيد ومجهزو السفن 14 ) الاتاوة والضريبة على محاصيل نشاطات التنقيب والتفتيش ونقل المحروقات بالانابيب. ب ) فيما يتعلق بالبلاد الليبية : 1 ) الضريبة على دخل العقارات 2 ) الضريبة على دخل الزراعة،
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه 3 ) الضريبة على الارباح التجارية والصناعية والحرفية وتشمل : ا - الضريبة على دخل التجارة والصناعة والحرف ب الضريبة على الشركات 4 ) ضريبة دخل المهن الحرة، 5 ) ضريبة الاجور والمرتبات وما في حكمها، 6 ) الضريبة على فوائد الودائع وحسابات التوفير لدى المصارف، 7 ) الضريبة على الدخل المحقق في خارج البلاد 8 ) الضريبة العامة على الدخل، 9 ) ضريبة الجهاد ( ضريبة الدفاع ). رابعا : تطبق الاتفاقية ايضا على الضرائب المماثلة أو المتشابهة التي تفرض فيما بعد، بالاضافة إلى أو بدلا من الضرائب الموجودة حاليا، وعند نهاية كل سنة لابد وان تكون السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين قد قامت باعلام بعضهما البعض عن اية تغييرات تكون قد طرأت على قوانين الضرائب في دولة كل منهما. المادة 3 تعاريف عامة أولا : في هذه الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك . أ ) تعني عبارتا “الدولة المتعاقدة “ والدولة المتعاقدة الاخرى “الدولة الجزائرية “ أو الجماهيرية العربية الليبية | الشعبية الاشتراكية حسبما يدل عليه السياق. ب ) إن عبارة “شخص” شخص” تعني فردا طبيعيا أو شركة أو أي مجموعة اشخاص أخرى ج ) إن عبارة “شركة “ تعني كيانا متضامنا وكل شخص معنوي أو كل كيان يعتبر بمثابة شخص معنوي يعامل كجماعة متحدة أو مشتركة لاغراض الضريبة. د ) إن عبارتي “مؤسسة دولة متعاقدة” ومؤسسة دولة متعاقدة أخرى تعني بالنسبة إلى كل منهما، أية مؤسسة تدار من قبل مواطن الدولة المتعاقدة ومؤسسة تدار من قبل مواطن الدولة المتعاقدة الاخرى. ه ) تعني عبارة “النقل الدولي “ تنفيذ الشحن ونقل الركاب بالبحر أو الجو بين نقاط احداها توجد في الدولة - المتعاقدة الأولى وأخرى توجد في الدولة المتعاقدة الاخرى. و ) إن عبارة السلطات المختصة تعني بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزير المالية أو من يفوض في ذلك، وبالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة أو من يفوضه في ذلك. ثانيا : إن عبارة “مقيم في دولة متعاقدة” تعني في هذه الاتفاقية الشخص الذي يخضع للضريبة وفقا لقانون هذه الدولة وذلك بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارة عمله أو أية صفة أخرى مماثلة. ثالثا : بخصوص تطبيق الاتفاقية من قبل دولة متعاقدة، كل عبارة لم يرد لها تعريف يكون معناها بموجب قوانين الدولة المتعاقدة الخاصة بالضرائب التي هي موضوع الاتفاقية، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك. المادة 4 موطن الضريبة يعتبر الموطن الضريبي في تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، الدولة التي يتحقق فيها الدخل الخاضع للضريبة. المادة 5 المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) أولا : تعني عبارة “مؤسسة مستقرة” ( ثابتة ) في مفهوم الاتفاقية منشآت ثابتة للاعمال حيث تمارس المؤسسة الكل أو البعض من نشاطها. ثانيا : تشمل عبارة “مؤسسة مستقرة “ ( ثابتة ) بالخصوص : أ ) مكان إدارة العمل ب ) فرعا، ج ) مكتبا، د ) مصنعا، ه ) ورشة، و ) مغازة للبيع ز ) منجما، محجرا أو أي مكان تستخرج منه الثروة الطبيعية
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 ج ) موقع بناء أو تركيب أو أنشطة مراقبة يقع القيام بها داخلها، ط ) تزويد المصالح بما في ذلك مصالح مستشارين من طرف مؤسسة تعمل عن طريق عمال أو موظفين وقع انتدابهم من طرف المؤسسة لهذا الغرض. ثالثا : بغض النظر عن الاحكام السابقة لهذه المادة لا تعتبر أن هناك “مؤسسة مستقرة” ) ثابتة ) اذا كان : أ ) استعمال التجهيزات فقط لاغراض التخزين، غرض البضائع والسلع التابعة للمؤسسة ب ) إبقاء البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة، فقط لاغراض التخزين والعرض. ج ) إبقاء البضائع أو السلع التابعة للمؤسسة، فقط بغية تصنيعها من قبل مؤسسة أخرى. د ) استعمال مكان ثابت فقط لغرض شراء بضائع أو سلع أو لغرض جمع المعلومات للمؤسسة. ه ) استعمال مكان ثابت للمؤسسة فقط لاغراض الاعلان وتقديم المعلومات لاغراض البحث العلمي أو لاعمال ونشاطات مماثلة ذات صفات تحريرية أو صفات إضافية رابعا : الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة بالنيابة عن مؤسسة الدولة المتعاقدة الاخرى وليس وكيلا لمركز مستقل الذي تنطبق عليه الفقرة ( 5 ) تحسب على أنها مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) في الدولة المذكورة أولا اذا كانت نشاطات مألوفة في تلك الدولة، وكانت له صلاحيات البت في أمور العقود باسم الشركة أو المؤسسة ما لم تكن نشاطات محدودة بشراء البضائع والسلع التموينية للشركة أو المؤسسة . خامسا : لا تعتبر مؤسسة لدولة متعاقدة مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) في الدولة المتعاقدة الاخرى لانها تقوم فقط باعمالها بواسطة سمسار أو بواسطة وكيل عام أو أي وكيل آخر له كيان مستقل . اذا كان هؤلاء الاشخاص يمارسون مستقلين أعمالهم العادية. سادسا : الشركة المقيمة في إحدى الدولتين المتعاقدتين والتي تدير أو تدار من قبل شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الاخرى أو التي تقوم بأعمال في تلك الدولة الاخرى بواسطة مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) أو بغيرها ، فانها لا تعتبر بالنسبة لاي من الدولتين مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) . المادة 6 دخل العقارات أولا : الدخل الناتج عن ملكية ثابتة تدفع عنه ضريبة في الدولة المتعاقدة الموجود بها ذلك العقار. ثانيا : ان عبارة “ عقار “ تعرف حسب قانون الدولة الموجود فيها ذلك العقار. المادة 7 دخل المؤسسات أولا : تخضع للضريبة، أرباح المؤسسة بدولة متعاقدة في دولة محل المؤسسة وكذلك في الدولة التي توجد لها فيها مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) ، وفي هذه الحالة تقتصر الضريبة على الارباح العائدة على المؤسسة المستقرة الثابتة ) . ثانيا : إذا كانت مؤسسة في دولة متعاقدة تقوم بأعمال في الدولة المتعاقدة الأخرى بواسطة مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) موجودة في هذه الدولة فسوف تعود إلى هذه المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) في أي من الدولتين المتعاقدتين الارباح المتوقع تحقيقها فيما لوكانت مؤسسة منفصلة تقوم بنفس الاعمال أو بما يشابهها، وتحت نفس الظروف وما شابهها ، وتقوم بالعمل باستقلال كامل مع المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) التي تتبعها. ثالثا : عند تحديد أو تقدير أرباح مؤسسة مستقرة ) ثابتة ) ، يسمح بخصم المصاريف التي صرفت لأغراض المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) ، سواء أكانت في الدولة الموجودة بها المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) أو أي مكان آخر، وذلك وفقا للقواعد المعمول بها في الدولة الخاضع فيها الدخل للضريبة . رابعا : لأجل أغراض الفقرات السابقة، تحدد الارباح التي تعود إلى المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) بنفس الطريقة سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب أو مبرر كاف لعكس ذلك. خامسا : إذا كانت الارباح تشتمل على عناصر من الدخل عوملت منفصلة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية فإن نصوص تلك المواد سوف لا تتأثر بنصوص هذه المادة.
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه المادة 8 النقل البحري والجوي الدولي إن الارباح الناتجة عن نشاط السفن أو المطائرات في النقل الدولي تستحق عليها ضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للشركة أو المؤسسة. المادة 9 المؤسسات المشتركة أ ) إذا اشتركت المؤسسة في بلد متعاقد، بطريق مباشر أو غير مباشر، في إدارة أو مراقبة أو راسمال مؤسسة موجودة في الدولة المتعاقدة أو ب ) إذا اشترك نفس الاشخاص، مباشرة أو بطريق غير مباشر، في إدارة أو مراقبة أو راسمال مؤسسة لدولة متعاقدة ومؤسسة في دولة متعاقدة أخرى، وفي كلتا الحالتين توضع أو تفرض شروط بين المؤسستين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عما يعمل به بين مؤسسات مستقلة، فان الارباح التي لم تعد إلا بسبب هذه الشروط لأي من المؤسستين يجب أن تدخل في أرباح تلك المؤسسة وتؤخذ عنها ضريبة تبعا لذلك 3 ) لا تطبق نصوص الفقرة 1 ، إذا كان مستلم الفوائد يقيم في الدولة المتعاقدة، وله في الدولة المتعاقدة الاخرى التي نتجت فيها الفائدة مؤسسة مستقرة ( ثابتة ) تكون لها صلة فعالية بمطالبة المديونية التي نتجت فيها الفائدة، وفي هذه الحالة تطبق نصوص المادة 7. 4 ) تعتبر الفائدة ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة أو مجموعة محلية أو شخص مقيم بهذه الدولة. المادة 12 الاتاوات 1 ) الاتاوات الناتجة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم في الدولة المتعاقدة الاخرى لا تخضع للضريبة إلا في الدولة الاولى في التذكر. 2 ) يقصد بلفظ “ الاتاوات “ الواردة في هذه المادة، المبالغ المدفوعة مهما كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي أو أية براءة اختراع أو علامة أو علامة تجارية أو رسم أو وتتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها في قانون الضرائب | نموذج أو خطة أو تركيب معادلة أو طريقة سرية أو مقابل المعمول به في الدولة التي يتحقق فيها الدخل. المادة 10 أرباح الاسهم 1 (1) لا تخضع للضريبة أرباح الاسهم التي تدفعها الشركة المسجلة في إحدى الدولتين المتعاقدتين إلا في الدولة محل التسجيل، طبقا للقوانين المعمول بها بهذه الدولة. 2 ) يكون تعريف عبارة “ أرباح الأسهم بموجب قوانين الدولة المتعاقدة محل تسجيل الشركة. المادة 11 الفوائد 1 ) الفوائد الناتجة في دولة متعاقدة، والتي تدفع الى مقيم في دولة متعاقدة أخرى، لا تخضع للضريبة إلا في الدولة التي نتجت فيها الفائدة. 2 ) يكون تعريف عبارة ९९ الفائدة “ بموجب قوانين الدولة الناتجة فيها الفائدة. استعمال أية معدات أخرى صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات تتعلق بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية . 3 ) لا يشمل لفظ ९ १ أتاوات “ في هذه المادة الايجارات والدخل العائد من أشرطة دور الخيالة، وتعتبر الإيجارات المذكورة والدخل أرباحا ناتجة عن عمل. 4 ) تعتبر الاتاوات ناتجة في دولة متعاقدة، عندما يكون دافعها الدولة نفسها أو فرع سياسي أو سلطة أو مجموعة محلية أو شخص مقيم بهذه الدولة. المادة 13 المهن الحرة 1 ) إذا حصل مقيم في دولة متعاقدة على دخل من مهنة حرة أو من أعمال أخرى شبيهة مستقلة، فانها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط، الا اذا كان له مكان ثابت في الدولة المتعاقدة الاخرى يستخدمه في انجاز أعماله، فاذا كان له مكان ثابت كهذا، فالدخل يمكن أن يؤخذ منه ضريبة في الدولة المتعاقدة الاخرى، ولكن بحدود الارباح الناتجة في ذلك المكان الثابت.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 2 ) إن عبارة ९९ “ المهن الحرة “ تعني خدمات مهنية وذلك طبقا لقوانين كلا البلدين. المادة 14 المهن غير الحرة (1) تخضع للضريبة ، المرتبات والاجور وما في حكمها الناتجة في إحدى الدولتين المتعاقدتين بالدولة التي تم فيها العمل وتحقيق الدخل. 2 (2) المرتبات والاجور وما في حكمها الناتجة عن عمل أنجز على ظهر سفينة أو طائرة في النقل البحري والجوي الدولي وجب إخضاعه للضريبة في الدولة محل الادارة الفعلية للشركة أو المؤسسة. المادة 15 مكافآت أعضاء مجلس الادارة إن مكافآت أعضاء مجلس الادارة وما يشابهها من الدفوعات التي يحصل عليها مقيم في الدولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتقاعدة الاخرى، تخضع للضريبة في الدولة المقيمة بها الشركة. المادة 16 الفنانون والرياضيون يخضع الدخل الذي يحصل عليه القائمون بالحفلات العامة، كفناني وموسيقيي المسارح أو الصور المتحركة والاذاعة المرئية والمسموعة، وكذا الدخل الذي يحصل عليه الرياضيون من عملهم الرياضي للضريبة في الدولة المتعاقدة التي أجريت فيها هذه الاعمال وذلك بالرغم مما نصت عليه المادتان 13 و 14. المادة 17 المعاشات المعاشات التقاعدية والدخول الاخرى المشابهة التي تدفع إلى شخص مقيم في دولة متعاقدة من خدمة سابقة تكون خاضعة للضريبة فقط في تلك الدولة. المادة 18 الوظائف العمومية أو وظائف الخدمة العامة 1 (1) إن المبالغ التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو الفروع السياسية أو المجموعات المحلية أو الخدمة العامة لاي شخص طبيعي يقدم خدمات لتلك الدولة المتعاقدة أو الفروع السياسية أو المجموعات المحلية أو اجهزة الخدمة العامة، وذلك بأدائة اعمالا فيها، ستكون معفاة من الضريبة في الدولة الأخرى إذا كان الشخص غير مقيم في تلك الدولة الاخرى، أو انه مقيم في الدولة الاخرى فقط، لادائه تلك الخدمات بشرط . أن يكون هذا الشخص حاملا لجنسية تلك الدولة. 2 (2) إن نصوص هذه المادة، سوف لاتسري على الدفعات المتعلقة بالخدمات التي توفرها أي تجارة أو أعمال قامت بها أي من الدولتين المتعاقدتين أو الفروع السياسية أو المجموعات المحلية أو أجهزة الخدمة العامة لغرض الربح. المادة 19 الطلاب والمتدربون 1 (1) إن المبالغ التي يستلمها الطلبة أو المتدربون على شؤون الاعمال المقيمون بدولة متعاقدة، أو الذين كانوا مقيمين فيها سابقا وموجودين في دولة متعاقدة أخرى فقط، بغية تلقي العلم أو التدريب ويستلمون مبالغ مالية لمعيشتهم أو تعليمهم أو تدريبهم، سوف لا تكون خاضعة للضريبة في تلك الدولة الاخرى، بشرط أن تكون المبالغ المستلمة من مصادر خارج تلك الدولة. 2 (2) تسري أحكام هذه المادة على الدخول والمنح التي يمكن أن يحصل عليها الطلاب والمتدربون من وظيفة في الدولة المتعاقدة الاخرى بشرط أن تكون الوظيفة التي يشغلها لها علاقة بدراسته أو تدريبه أو أن الدخل أو المنحة التي يتقاضاها من الوظيفة يتطلبها الطالب أو المتدرب لتغطية مصاريف معيشته. المادة 20 الدخول الأخرى إن الدخول غير المنصوص عليها بصفة صريحة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك الدخول الناتجة عن بيع الأملاك الثابتة أو المنقولة، تخضع للضريبة في الدولة التي تحققت فيها هذه الدخول.
1130 \ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه
المادة 21
منع الازدواج الضريبي
(1) اذا تلقى الشخص المقيم في دولة متعاقدة أي دخل
دفعت عليه الضريبة أيضا في الدولة المتعاقدة الأخرى وجب
على الدولة الأولى أن تخصم من الضريبة التي تتقاضاها على
دخل الشخص المذكور مقداراً يساوي الضريبة المدفوعة منه
في الدولة المتعاقدة الاخرى وذلك بشرط ألا يتجاوز المخصوم
مقدار الضريبة باعتبار حسابها قبل الخصم السارية على
الدخل المستوفى للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(2) تعتبر الضريبة التي تكون موضوع إعفاء أوتخفيض
خلال مدة محددة بإحدى الدولتين المتعاقدتين بمقتضى قانون
الدولة المذكورة كأنما تم سدادها ويجب أن تطرح بالدولة
المتعاقدة الاخرى من الضريبة التي قد تفرض على الدخول
المذكورة.
المادة 22
عدم التمييز
1 (1) لا يخضع مواطنو إحدى الدولتين المتعاقدتين في
سوف لن تكون خاضعة في الدولة المتعاقدة الأولى لأية ضريبة
أو أية متطلبات متعلقة بذلك تزيد عن الضريبة والمتطلبات
الواقعة على عاتق مؤسسة مشابهة في الدولة الأولى المذكورة.
المادة 23
إجراءات الاتفاقية بالتراضي
1 ) إذا اعتبر شخص مقيم بدولة متعاقدة بأن إجراءات
ضريبة إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليهما يؤدي أو سيؤدي
إلى أن الضريبة ليست مطابقة لهذه الاتفاقية، يمكنه استثناء
مما هو منصوص عليه في قوانين كلا الدولتين أن يرفع أمره
إلى السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها خلال
أجل ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالاجراءات
الضريبية.
2 ) تقوم السلطة المختصة إذا ما اقتنعت بالاعتراضات
المقدمة لديها وإذا لم تستطع الوصول الى حل مناسب
بالسعي لحل الاشكال باتفاق متبادل مع السلطة المختصة في
الدولة المتعاقدة الأخرى بغية تفادي الضريبة غير المتمشية
مع هذه الاتفاقية. ويطبق هذا الاتفاق المتبادل مهما كانت
الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضريبة أو أية متطلبات متعلقة | الآجال المنصوص عليها بالقانون الداخلي للدولة المتعاقدة.
بذلك تزيد عما يدفعه أو قد يدفعه مواطنو هذه الدولة في
الحالات المتشابهة.
2 ) إن كلمة مواطنين “ تعني “ :
أ ) جميع الافراد الطبيعيين الحائزين على جنسية الدولة
المتعاقدة.
ب ) جميع الاشخاص الاعتباريين والشركات والجمعيات
على اختلافها والمنشأة طبقا للقانون الساري بالدولة
المتعاقدة.
3 ) إن الضرائب على المؤسسة المستقرة ( الثابتة ) ،
التي تملكها مؤسسة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تكون
أقل ملاءمة من الضرائب التي تجبى من مؤسسة أخرى في
الدولة المتعاقدة الأخرى تقوم بنفس النشاط. ولا يفسر هذا
النص بأنه يلزم الدولة المتعاقدة بأن تمنح مواطني الدولة
المتعاقدة الأخرى أي تخفيضات لأغراض الضريبة بسبب
وضع اجتماعي أو الاعباء العائلية التي تمنحها لمواطنيها.
4 ) إذا كانت مؤسسة في دولة متعاقدة التي يملك
رأسمالها كله أو بعضه أو يراقبه بطريقة مباشرة أو غير
مباشرة مواطن أو عدة مواطنين في الدولة الأخرى المتعاقدة
3 ) تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عن
طريق الاتفاق المتبادل الى حل كل الصعوبات أو الغموض
الناتج عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، كما يمكن لها
التشاور فيما بينها بغية إزالة ازدواجية الضريبة في الحالات
التي لم ينص عليها في هذه الاتفاقية.
4 ) يمكن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
الاتصال ببعضها مباشرة بغية التوصل إلى اتفاق بالمعنى
الوارد في الفقرات السابقة.
وإذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق باجراء تبادل .
الآراء شفويا، فإن ذلك يمكن أن يتم بواسطة لجنة تتكون من
ممثلين من السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين.
المادة 24
تبادل المعلومات
1 ) تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين
بتبادل المعلومات التي قد تلزم لتنفيذ هذه الاتفاقية أو
القوانين المحلية للدولتين الخاصة بالضرائب التي تشملها هذه
الاتفاقية وتتماشى مع نصوصها بما في ذلك المعلومات
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 الخاصة بالتزوير والتهرب الضريبي وسوف تعتبر سرية ولا يجوز الافشاء بها لأي شخص أو سلطة غير المعنيين في تقييم أو جمع الضرائب التي هي موضوع الاتفاقية. 2 (2 ) ولا يجوز بأية حال تفسير نص الفقرة ( 1 ) على أنها تفرض على أي من الدولتين المتعاقدتين التزاما : ا - بالقيام باجراءات إدارية تخالف القوانين والاساليب الادارية للدولتين المتعاقدتين. ب بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها وفقا للقوانين أو أساليب الادارة العادية للدولتين المتعاقدتين. ج - بتقديم معلومات يمكن أن تفشي أسرارا تجارية أو صناعية أو مهنية أو أسرارا تتعلق بسير التجارة أو معلومات يعتبر الافشاء بها ضد مصلحة الدولة والنظام العام. المادة 25 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون لا يوجد بهذه الاتفاقية ما يؤثر على المزايا الضريبية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الممنوحة وفقا للقواعد العامة في القانون الدولي أو المنصوص عليها في اتفاقية خاصة . المادة 26 سريان مفعول الاتفاقية تخضع هذه الاتفاقية وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، ويبدأ سريان مفعولها اعتبارا من أول شهر يناير الذي يلي تبادل وثائق التصديق. المادة 27 إبطال الاتفاقية تبقى هذه الاتفاقية سارية الفعول لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يقع الاعلان عن إبطالها من طرف إحدى الدولتين المتعاقدتين ويجوز لاي من الدولتين المتعاقدتين إبطال هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي على أن تبلغ رغبتها بذلك قبل نهاية أي سنة ميلادية بستة أشهر على الأقل، وفي هذه الحالة سوف ينتهي مفعول هذه الاتفاقية بالنسبة لجميع فئات الدخل المتحصل عليها بعد نهاية السنة الميلادية التي تم خلالها تبليغ رغبة إحدى الدولتين المتعاقدتين للأخرى بابطال الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية بطرابلس في 3 ذي القعدة عام 1408 ه الموافق ل 19 من شهر الصيف / جوان سنة 1988. عن حكومة الجمهورية عن الجماهيرية العربية الجزائرية الديمقراطية الليبية الشعبية الاشتراكية الشعبية عبد العزيز خلاف محمد المدنى البخاري عضو اللجنة المركزية أمين اللجنة الشعبية وزير المالية العامة للخزانة قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989 يتضمن تشكيل اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين بوزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1409 الموافق 5 يونيو سنة 1989، تتكون اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين المحدثة لدى وزارة الشؤون الخارجية كما يلي : (1) ممثلو الادارة : ا - الاعضاء الدائمون : السيد محمد الفاضل بلبحار، السيد عثمان صلاح الدين بلقاسمي، السيد علي عبد العزيز.
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاربعاء 27 صفر عام 1410ه ب الاعضاء الاضافيون : السيد عبد الكريم بلعربي السيد عبد العزيز رحابي، السيد حليم بن عطا الله. (2) ممثلو الموظفين المنتخبين : ا - الاعضاء الدائمون : السيد نصر الدين أبو داود، السيد بوجمعة بن طبولة السيد بغدادي حمدي باشا. ب الاعضاء الاضافيون : السيد عبد الحميد تلايلية السيد علي قريشي، السيد أحمد . غومامري. يعين السيد محمد الفاضل بلبحار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك الملحقين الاداريين. وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للموثقين. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المتضمن تنظيم التوثيق ولاسيما المادة 38 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة التوثيق وممارستها ونظامها المادة 2 : يمتد اختصاص الغرف الجهوية للموثقين كما هو مبين أدناه. المادة 3 : تشمل الغرفة الجهوية لناحية الجزائر دائرة اختصاص المجالس القضائية في الجزائر والشلف والبليدة وتيزي وزو والمدية والبويرة والمسيلة والاغواط والجلفة وتا منغست . المادة 4 : تشمل الغرفة الجهوية لناحية وهران دائرة اختصاص المجالس القضائية في وهران وتلمسان ومعسكر ومستغانم وسيدي بلعباس وسعيدة وتيارت وبشار وأدرار. المادة 5 : تشمل الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة دائرة اختصاص المجالس القضائية في قسنطينة وعنابة وسكيكدة وباتنة وسطيف وجيجل وقالمة وتبسة وبسكرة وبجاية وأم البواقي وورقلة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1410 الموافق 27 غشت سنة 1989 علي بن فليس قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تبسة. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 الانضباطي وقواعد المهنة وسير أجهزتها ولاسيما المادتان | ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 15 و 30 وما يليها منه، يقرر ما يلي : المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص المادة الأولى : تحدث ثلاث غرف جهوية للموثقين | الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة. وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة تبسة فرع تمتد دائرة اختصاصه الاقليمي الى بلديات الكويف والحويجبات وبكارية. يحدد مقر هذا الفرع ببلدية الكويف. المادة 2 : يختص فرع بلدية الكويف في حدود اختصاصه الاقليمي بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 علي بن فليس وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989، يتضمن تغيير اسم بلدية عين الكرمة ( ولاية قسنطينة ) . إن وزير الداخلية والبيئة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984، الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، الذي يحدد مقار البلديات
- وبناء على تقرير والي ولاية قسنطينة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحمل بلدية عين الكرمة الواقعة على تراب ولاية قسنطينة من الآن فصاعدا : اسم الشهيد ९ १९ مسعود بوجريو “. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1409 الموافق 15 يوليو سنة 1989 أبو بكر بلقائد قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت سنة 1989 ، يتضمن تغيير اسم بلدية أولاد جراد ) ولاية تيارت ) . إن وزير الداخلية والبيئة بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، المتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، الذي يحدد مقار البلديات، وبناء على تقرير والي ولاية تيارت يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحمل بلدية أولاد جراد الواقعة على تراب ولاية تيارت من الآن فصاعدا اسم : ९९ سيدي عبد الرحمن “ .
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1410 الموافق 9 غشت 1989 أبو بكر بلقائد وزارة الشبيبة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 | الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية. ان وزير الشبيبة والرياضة، ووزير الداخلية والبيئة بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الأمر رقم 67-84 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق | بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 المتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى المرسوم رقم 64-118 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1964 المتعلق بحفظ الأمن في الملاعب الرياضية وبمقتضى المرسوم رقم 76-36 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 المتعلق بالحماية من أخطار الحريق والذعر في المؤسسات التي تستقبل الجمهور وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام، وبمقتضى المرسوم رقم 84-155 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 المتعلق بالتظاهرات الرياضية التي تجري في الطرق العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدد كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 المتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد القواعد التي تتعلق بالوقاية من الحوادث وبحفظ الأمن بمناسبة قيام التظاهرات الرياضية الباب الاول اعتماد المنشآت الرياضية المادة 2 : يكون كل هيكل رياضي موضوع اعتماد رياضي يصدره الوالي بناء على اقتراح لجنة خاصة قبل انطلاق كل موسم رياضي وذلك دون المساس بالاعتماد التقني المنصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 3 : تتكفل لجنة الاعتماد بدراسة وإقرار كل التدابير التي من شأنها أن تضبط مقاييس الأمن في كل المؤسسات الرياضية على أساس بطاقة تقنية. تحدد مواصفات البطاقة التقنية للاعتماد بنص لاحق.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 المادة 4 : تجتمع لجنة الاعتماد مرتين في السنة في انطلاق الموسم الرياضي وفي نهايته باستدعاء من رئيسها . | ويمكنها فضلا عن ذلك أن تجتمع في جلسات غير عادية كلما تطلبت الظروف ذلك. المادة 5 : يبقى الاعتماد صالحا مادام لم يطرأ أي تدهور طبيعي أو إثر حادث أو من جراء إدخال تحوير أو توسيع غير وجه الهياكل الأولية للتركيبة الرياضية. ويعلن عنه بقرار من الوالي. المادة 6 : في حالة ما اذا كشفت مراقبة مساس | بشروط الاعتماد الأولية، يسحب الاعتماد حسب الاشكال ذاتها، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة الرياضية حتى غاية زوال التحفظات المبدية. S المادة 7 : تشكل لجنة الاعتماد كما يأتي : الوالي أو ممثله رئيسا، رئيس قسم استثمار الموارد البشرية
- رئيس قسم الهياكل والتجهيزات رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة رئيس أمن الولاية قائد تجمع الدرك الوطني في الولاية رئيس قسم الحماية المدنية، مسؤول المنشآت الرياضية ممثل الرابطة أو الاتحادية المعنية رئيس المجلس الشعبي الولائي. الباب الثاني لجنة التنسيق المادة 8 : تنشأ لدى الوالي لجنة لتنسيق التظاهرات الرياضية، دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة. المادة 9 : تتكفل لجنة التنسيق باعداد التظاهرات الرياضية ومتابعتها وتقييمها ، ولهذا تكون مهمتها كما يأتي :
- تتخذ كل التدابير اللازمة قبل كل مباراة من أجل حسن اجراء التظاهرة الرياضية القيام بتقييم كل لقاء بعد اجراء المباراة وإعلام اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمتابعة التظاهرات والمباريات الرياضية، المادة 10 : تجتمع لجنة التنسيق حتما ثلاثة أيام قبل اجراء المباراة، وغداة إجرائها كلما تطلب الأمر ذلك. المادة 11 : تشكل لجنة التنسيق كما يأتي : 1 2 الوالي أو ممثله، رئيسا، 2 رئيس قسم التقنين والتنشيط المحلي والوسائل العامة أو ممثله، 3 – ممثل عن مصالح العدالة، 4 رئيس مصلحة الشبيبة والرياضة 5 - مسؤول المنشآت الرياضية 6 - ممثل عن الرابطة أو الاتحادية الرياضية المعنية 7 - ممثل عن الجمعية الرياضية المعنية 8 - ممثل عن مصالح الاعلام 9 - ممثل عن لجنة مشجعي الجمعيات الرياضية التي تشترك في المباراة 10-10 ممثل عن مصالح الامن الوطني 11 - ممثل عن مصالح الدرك الوطني، 12 - ممثل عن قطاع الصحة العمومية، 13 - ممثل عن مصالح الحماية المدنية 14 – ممثل عن قطاع المصلحة المكلفة بالنقل، 15 - ممثل عن مصالح المجلس الشعبي البلدي. المادة. 12 : يمكن الوالي أن ينشيء لجنة تنسيق للبلدية أو للدائرة. الباب الثالث شروط إجراء التظاهرات الرياضية المادة 13 : يجب على الوالي أن يسهر على تطبيق شروط اجراء التظاهرة الرياضية كما هي محددة فيما يأتي. المادة 14 : حتى تتمكن التظاهرة - الرياضية من إجرائها في منشأة رياضية يجب على هذه الاخيرة أن يكون لديها بطاقة للتأمين حيز الصلاحية، تضمن لها العواقب المالية التي تنجر عن مسؤوليتها المدنية.
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 20 صفر عام 1410ه المادة 15 : يجب أن يتم بيع تذاكر الدخول في المنشأة الرياضية، في حدود المقاعد التي قررتها لجنة الاعتماد ويجب أن يتم ذلك 48 ساعة من قبل اعتبار الحصة التي تخصص حتما لمؤيدي الفريق المتنقل. المادة 16 : يجب على الجمعية الرياضية المستقبلة أن تعين بمناسبة كل ملاقاة رياضية لجنة للاستقبال تتكفل باستقبال الفريق المتنقل واتخاذ كل التدابير التي من شأنها أن تضمن لها مقاما طيبا. المادة 17 : يحظر على كل من لم يذكر فيما يأتي، الدخول الى أرضية الملعب وماجاوره : اللاعبون الموجودون في قائمة المباراة السلك الطبي لتقديم العلاج المدربون المعنيون الحكام، المندوبون التقنيون رجال الحماية المدنية رجال مصالح الامن التقنيون والمصورون التابعون للصحافة المعتمدون قانونا لتغطية التظاهرة الرياضية، في حدود ما قررته الاتحادية والرابطة الرياضية المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار للتقنين
الرياضي وضرورة العمل. تحدد أماكن خاصة لمسيري الفرق المعنية. المادة 18 : يمنع الدخول إلى أرضية اللعب وما جاورها على كل السيارات ما عدا سيارات الاسعاف، وعند الاقتضاء، السيارات التقنية التابعة لمصالح التلفزة. المادة 19 : يجب على اللاعبين والمدربين أن يحترموا المراسيم الجاري استعمالها والتي نصت عليها التنظيمات الرياضية وكذا قواعد التضامن والروح الرياضية. المادة 20 : يجب على كل شخص يؤذن له بالدخول | إلى أرضية اللعب وما جاورها أن يلتزم التحفظ والاحترام الصارم للأدب والاخلاق الرياضية، طبقا للمادة 17 أعلاه. المادة 21 : يجب على كل شخص سمح له بالدخول الى أرضية اللعب أن يحمل اشارات مميزة واضحة للعيان ومعروفة لدى الجميع مثلما حددتها وزارة الشبيبة والرياضة المادة 22 : يمكن مصالح الأمن أن تحمي الفريق الزائر داخل حدود الدائرة الادارية أو خارجها، بناء على طلب مسؤولي إحدى الجمعيات الرياضية المعنية أو عند الضرورة الملحة . المادة 23 : يمنع على الاشخاص الموجودين في حالة سكر أو حاملين أشياء تتنافى والتظاهرة الرياضية، أو من الممكن استعمالها كأسلحة أو مقذوفات، الدخول الى المؤسسة الرياضية. ويجب على العاملين في المنشآت الرياضية أن يقوموا في مدخل الملاعب، بتفتيش كل شخص عند الشك في حمله أشياء خطيرة أو حبسه ويساعدهم في ذلك أعوان الامن العمومي. المادة 24 : يمنع على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن أربع عشرة سنة، الدخول الى المؤسسات الرياضية. ويستثنى من هذا المنع المشتركون الرياضيون التابعون لاحدى الفرق المعدة للملاقاة الرياضية وكذا المجموعات المدرسية المؤطرة. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 25 : يجب على كل شخص يحضر تظاهرة رياضية أن يتصرف طبقا للروح الرياضية وللاخلاق بصفة عامة . المادة 26 : كل من ارتكب مخالفة لهذه الاحكام تسلط عليه العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. اذا كانت العقوبة الجزائية المتخذة في اطار أحكام الفقرة السابقة تعني الرياضيين أو طاقم التأطير، تصحبها تدابير تأديبيه في المجال الرياضي تسلط على المعنيين. المادة 27 : يجب على مسيري الجمعيات الرياضية والمندوبين الرياضيين الآخرين أن يتخذوا فيما يعنيهم كل التدابير التي تساعد على حسن تنظيم التظاهرات الرياضية وأن يبلغوا مصالح الأمن كل ما من شأنه أن يعكر سير هذه التظاهرات، المادة 28 : تقوم مصالح الأمن بناء على طلب مدير اللعب بطرد كل شخص يمكن أن يعرقل حسن سير المباراة الى خارج أرضية اللعب أو ما جاورها.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137 المادة 29 : لا يجوز لأحد أن يدخل الى أرضية اللعب بدون رخصة مدير اللعب. وكل متسلل اليها يطرد فورا دون المساس بالاجراءات التأديبية والقضائية التي ينص عليها القانون المعمول به يطبق هذا المنع على الاشخاص المقبولين في مقاعد التماس. المادة 30 : يجب على رئيس المؤسسة الرياضية أن يجعل تحت تصرف مصالح الأمن كل الوسائل التي قد تسهل مهمتهم. المادة 31 : توضح هذه الاحكام عند الحاجة، بنصوص لاحقة. المادة 32 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 أبريل سنة 1989. وزير الشبية والرياضة وزير الداخلية والبيئة الشريف رحماني أبو بكر بلقائد وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من احكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989 وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة “بلا دفع “ في حالة الضرورة ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 34 الصادر بتاريخ 14 محرم عام 1410 الموافق 16 غشت سنة 1989. الصفحة 930 - العمود الاول - المادة 6 المقطع الخامس. بدلا من : إفلاس المستورد وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها يقرأ : إفلاس المستورد أو انتهاء النشاط الممارس الذي تثبته السلطات المختصة وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. ( الباقي بدون تغيير ) مقررات مؤرخة في 6 و 9 ذي الحجة عام 1409 و 6 محرم عام 1410 الموافق 9 و 12 يوليو و 8 غشت سنة 1989 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي بموجب مقرر مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1409 الموافق 9 يوليو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد مختار اخو | الساكن في معسكر لمدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1409 الموافق 12 يوليو سنة 1989 يعتمد مؤقتا السيد محند وعلى تميم الساكن في الجزائر لمدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم | 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد | مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 ، يعتمد مؤقتا السيد عيسى سوفي الحاج، الساكن في غرداية لمدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، يعتمد مؤقتا السيد تواتي مامير الساكن في الأغواط لمدة سنة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.
1138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه وزارة المناجم قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء لجان للموظفين بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء إن وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984، الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 73-49 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 المتضمن القانون الاساسي للمعهد الوطني للوقود والكيمياء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 ابريل سنة 1984 ، الذي يحدد عدد الاعضاء في اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلي : المادة الأولى : ينشأ بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء لجان للموظفين خاصة بأسلاك الموظفين المبينة أدناه : 1-2 الأساتذة المحاضرون المعيدون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق -2 التقنيون السامون الملحقون الاداريون 3 - التقنيون في الطاقة الكتاب الاداريون 4 الأعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الأعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 5 - سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني 6 - عمال مهنيون من الصنف الأول عمال مهنيون من الصنف الثاني عمال مهنيون من الصنف الثالث. 7 - أعوان المصالح أعوان المكاتب. المادة 2 : يحدد تكوين لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول التالي :
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الأسلاك الأساتذة المحاضرون المعيدون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون الملحقون الاداريون التقنيون في الطاقة الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكاتب
- أعوان المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02
1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989. الصادق بوسنة وزارة النقل قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة ९९ فريتال “ إن وزير النقل بمقتضى الامر رقم 63-412 المؤرخ في 24 أكتوبر | سنة 1963 يتعلق بقوانين ملاحة الطائرات ولاسيما المادة 25 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير النقل المعدل
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 الذي تحدد بموجبه شروط الملاحة الخاصة بالطائرات المدنية وتسليم وتثبيت شهادة الملاحة وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن المصادقة على دفتر الشروط المشتركة المطبقة على هيئات الترتيب المعتمدة الملكفة بتأمين المراقبة والتسليم وتثبيت شهادة ملاحة للطيران المدني،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن اعتماد الشركة المغفلة الاسم المكتب “ فيريتاس “ كهيئة ترتيب مكلفة بمراقبة وتسليم وتثبيت شهادة ملاحة الطائرات
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 والمتعلق بالتركيبات الراديوكهربائية على الطائرات الجزائرية وعلى تسليم شهادة الاستغلال وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتضمن المصادقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بانشاء شركة مختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل وبعد الاطلاع على طلب الاعتماد المقدم من قبل الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة “ فيريتال “، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعتمد الشركة المختلطة الاقتصاد للمراقبة التقنية في النقل المسماة ९ १ فيريتال “ التي يوجد مقرها في مدينة الجزائر كهيئة للترتيب تكلف بالخدمات والقيام بمصلحة المراقبة من اجل تسليم وتثبيت شهادة ملاحة الطائرات المدنية وكذلك شهادات استغلال تركيبات الراديوكهربائية على متن الطائرات. المادة 2 : يبقى الاعتماد المذكور في المادة الاولى اعلاه نافذا بالنسبة للمدة التي تمت من اول يناير سنة 1989 الى غاية اول يونيو سنة 1990. ويمكن ان يمدد ضمنيا هذا الاعتماد كل سنة. المادة 3 : يلغى الاعتماد الممنوح للشركة المغفلة الاسم لمكتب فيريتاس الممنوح لها بموجب القرار المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1963 المذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1409 الموافق أول يونيو سنة 1989. الهادي خضيري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989، يتضمن إنشاء منطقة تسعير. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 ، تنشأ منطقة تسعير بالبرمة وتندمج في تجمع ورقلة. تتكون منطقة تسعير البرمة من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة بالبرمة.
الاربعاء 27 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989، يتضمن تحويل مقر منطقة تسعير. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989، يحول إلى الأقصابي مقر منطقة تسعير الكائن بأولاد خضير والمنتمي إلى التجمع الهاتفي لبشار. تتشكل منطقة التسعير الجديدة بالأقصابي من دائرة | رسم وتندمج في تجمع بشار. قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 ، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1409 الموافق 31 يوليو سنة 1989 ، يحول إلى المهير مقر دائرة رسم منصورة التابعة لمنطقة تسعير وتجمع برج بو عريريج. تتكون دائرة رسم المهير من الشبكات والمقصورات الهاتفية الكائنة بالمهير، وأولاد علي، وبن داود، وأولاد سيدي ابراهيم، وبيبان الحديد، وتيزي قشوشن، والحمراء وتندمج في منطقة تسعير وتجمع برج بوعريريج. مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1410 الموافق 25 سبتمبر سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. بموجب مقرر مؤرخ في 25 صفر عام 1410 الموافق 25 سبتمبر سنة 1989 صادر عن رئيس مجلس المحاسبة، يفوض إلى السيد علي مأموني، نائب مدير المحاسبة، الامضاء على جميع الوثائق باستثناء المقررات. المطبعة الرسمية : 7 و9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر