ج.ر عدد 87 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية … … … … … … 1070,00 دج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة

- الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الز ية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 99-276 مؤرّخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مرسوم رئاسي رقم 99-277 مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية … مرسوم رئاسي رقم 99-278 مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة. قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل

ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن تنظيم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها. قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 ، يتضمن الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر. وزارة المالية

تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية

قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999 ، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع. وزارة التجارة

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999 ، يتعلق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو…

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999 ، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد وزارة الاتصال والثقافة الغذائية. 20 قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. 24 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1998 ….

30 شعبان عام 1420 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 99-276 مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-18 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار ية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 3 تنظيمية (6.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره ستة ملايين وخمسمائة ألف دينار (6.500.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وفي الباب رقم 46-03 “تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

مرسوم رئاسي رقم 99-277 مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،

وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99 – 05 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وثمانية وستون مليون دينار / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه (168.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مائة وثمانية وستون مليون دينار (168.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999 . عبد العزيز بوتفليقة الجدول “أ” رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرّئيسيّة. 128.000.000 مجموع القسم الأول 128.000.000

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 5 الجدول “أ” (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 93-34 المصالح الموجودة في الخارج - الإيجار . الاعتمادات الملغاة (دج) 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 168.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 168.000.000 مجموع الفرع الأول 168.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 168.000.000 الجدول “ب” رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة. 98.000.000 مجموع القسم الأول 98.000.000

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين القسم الثالث (تابع) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي. 30.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 30.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح الموجودة في الخارج - تسديد النّفقات. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 168.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 168.000.000 مجموع الفرع الأول 168.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 168.000.000 مرسوم رئاسي رقم 99-278 مؤرخ في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-27 المؤرخ في 25 رمضان عام 1419 الموافق 12 يناير سنة 1999 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والعائلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”.

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 7 المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1999 اعتماد قدره مليونان وسبعمائة ألف دينار (2.700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والعائلة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والعائلة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1420 الموافق 7 ديسمبر سنة 1999. الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التضامن الوطني والعائلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 81-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. مجموع 2.000.000 700.000 القسم الرابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 2.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.700.000 مجموع الفرع الأول 2.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.700.000

/ العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تنظيم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها. إن وزير العدل، بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها، وبعد الاطلاع على اقتراح الغرفة الوطنية للمحضرين، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظّم مسابقة وطنية خامسة للالتحاق بمهنة المحضر. المادة 2 : تجرى المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
  • أن يكونوا من جنسية جزائرية أن يبلغوا من العمر 25 سنة على الأقل،
  • أن يكونوا حاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الإسلامية أو شهادة معترف بمعادلتها ،
  • أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والوطنية. المادة 3 : يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية :
  • طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح، مستخرج من عقد الميلاد شهادة الجنسية، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا تزيد مدته عن ثلاثة ( 3 ) أشهر، نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة المطلوبة.
  • ست (6) صور شمسية. ظرفان بريديان بعنوان المترشح. المادة 4 : تودع أو ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، إلى وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، المديرية الفرعية للأعوان القضائيين. وتقفل التسجيلات بعد شهرين (2) من تاريخ نشر هذا القرار، ويكون لختم البريد قوة الحجية. المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة في مدينة الجزائر العاصمة …

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية : 1 الاختبارات الكتابية للقبول : تشمل اختبارا نظرياً واختبارا تطبيقيا في المواد الواردة في برنامج المسابقة الملحق بهذا القرار، تكون مدة كل اختبار ثلاث ( 3 ) ساعات، ومعاملها ثلاثة (3). 2 الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل في محادثة مع لجنة المسابقة لمدة خمس عشرة (15) دقيقة حول إحدى مواد برنامج المسابقة، ومعامله اثنان (2). كل علامة تقل عن خمس (5) نقاط في أحد الاختبارين المذكورين أعلاه يقصى صاحبها . المادة 7 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر عن طريق الصحافة الوطنية. المادة 8 : تتكوّن لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من وزير العدل من :

  • مدير الشؤون المدنية أو ممثله، رئيسا،
  • رئيس مجلس قضائي، عضوا،
  • نائب عام، عضوا،
  • رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين، عضوا،
  • رؤساء الغرف الجهوية للمحضرين، أعضاء. المادة 9 : يمكن المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا من قائمة المكاتب المعروضة عليهم مناصبهم حسب مراتبهم في ترتيب الاستحقاق . كل مترشّح لا يختار منصبا خلال الثلاثين (30) يوما بعد تاريخ الإعلان عن النتائج، يفقد حق الاستفادة من نجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعيّن المترشحون الناجحون في المسابقة نهائيا وفقا لأحكام المادة 9 أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 87 9 المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 . مكامشة الغوتي الملحق برنامج المسابقة الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني :
  • الالتزامات وانقضاء الالتزام
  • الحقوق العينية الأصلية
  • المسؤولية المدنية
  • حقوق الامتياز
  • الحراسة القضائية
  • الشركات المدنية. قانون الأسرة :
  • الزواج ،
  • الطلاق وآثاره. الإجراءات المدنية :
  • التنظيم القضائي،
  • طرق الطعن العادية وغير العادية
  • التكليف بالحضور والتبليغات
  • طرق التنفيذ بصفة عامة،
  • الحجوز والبيع بالمزاد العلني، قانون العقوبات : الجريمة ( العناصر المكونة لها)،
  • العصيان،

10 الجريدة. الجزائرية

  • كسر الاختام التزوير واستعمال المزور، خيانة الأمانة
  • النصب،
  • السر المهني، شيك بدون رصيد
  • الإهمال العائلي، تحويل الأشياء المحجوزة. القانون التجاري :
  • السجل التجاري
  • المحل التجاري، الإيجارات التجارية
  • السندات التجارية الشركات التجارية الإفلاس والتسوية القضائية صلاحيات الوكيل المتصرف القضائي، قانون التسجيل والطابع
  • الإجراءات الجزائية. قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر، لا سيما المادة 4 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين ومقراتها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 رجب عام 1420 الموافق 13 أكتوبر سنة 1999 والمتضمن تنظيم المسابقة الوطنية الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر وإجراءها ، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة الوطنية الخامسة للالتحاق بمهنة المحضر، الأعضاء المذكرون أدناه : بصفته رئيسا : مدير الشؤون المدنية أو ممثله، وبصفتهم أعضاء : رئيس مجلس قضاء البويرة النائب العام لدى مجلس قضاء تيزي وزو، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالوسط، رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالغرب رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين بالشرق. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة .1999 مكامشة الغوتي

30 شعبان عام 1420 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999، يحدد كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع. إن وزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، وبمقتضى الأمر رقم 96 – 27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يُعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، لا سيما المادة 732 مكرر 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-318 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث المجلس الوطني للمحاسبة وتنظيمه، وبعد الاطلاع على رأي المجلس الوطني للمحاسبة رقم 05-99 المجتمع في جمعية علانية بتاريخ 21 يونيو سنة 1999، ية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 11 يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع. المادة 2 : يتم إعداد عملية تجميع حسابات المجمع حسب الكيفيات المحددة في ملحق هذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 9 أكتوبر سنة 1999. عبد الكريم حرشاوي

- الملحق كيفيات إعداد وتجميع حسابات المجمع أو لا تعريف التجميع : المادة الأولى : إن حسابات الشركة القابضة التي تم تجميعها مع حسابات الشركات المعنية التي هي تحت رقابتها تشكّل الحسابات المجمعة للمجمع. المادة 2 : يتم تجميع حسابات المجمع حسب نسبة التبعية، بإدماج إجمالي أو إدماج نسبي أو بطريقة التكافؤ طبقا للكيفيات الآتية : تعتمد طريقة الإدماج الإجمالي على الإحلال الكلي لحسابات سندات المساهمة للشركة القابضة محل حسابات الميزانية والنتائج الشركات المجمعة المعنية لإعداد ميزانية واحدة وجدول واحد لحسابات نتائج للمجمع. تسجل الفوائد المرتبطة بالمساهمات خارج المجمع في الشركات المراقبة ضمن خصوم الميزانية المجمعة.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقصى كلّ من الحقوق والديون والتكاليف والمنتجات والأرباح على المخزونات داخل المجمع وأرباح الأسهم المتحصل عليها من الشركات الفرعية لفائدة الشركة القابضة المعنية، من الحسابات المجمعة للمجمع إلا إذا كانت مبالغها غير معتبرة. تعتمد طريقة الإدماج النسبي وفقا لنسبة المساهمة المحصل عليها على إحلال حسابات سندات المساهمة للشركة القابضة محل حسابات الميزانية والنتائج للشركات المجمعة ولإعداد ميزانية واحدة وجدول واحد لحسابات نتائج المجمع.

  • تعتمد طريقة التكافؤ على إحلال القيمة المحسابية لسندات المساهمة للشركة القابضة محل حصتها في الأموال الخاصة بما فيها نتيجة السنة المالية للشركات التي وضعت محل التكافؤ. ثانيا - مجال التطبيق : المادة 3 : تجمع حسابات الشركات التي هي تحت رقابة الشركة القابضة دون سواها حسب مفهوم المادة 731 من الأمر رقم 96-27 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996، والمذكور أعلاه بطريقة الإدماج الإجمالي. إن حسابات الشركات التي تراقب بعدد محدد من الشركاء أو المساهمين حيث تنجم القرارات عن اتفاق مشترك ، تجمع حسب طريقة الإدماج النسبي. توضع حسابات الشركات محل التكافؤ في حالة ما إذا كان للشركة المجمعة تأثير بارز وهذا بحيازة مباشرة أو غير مباشرة لقسط يعادل على الأقل خمس ( 1 3) ) حقوق التصويت.

تجمع المساهمات التي يكون غرضها مالياً محضاً حسب طريقة التكافؤ. المادة 4 : مع مراعاة كل المبررات التي يمكن تقديمها في ملحق المعلومات المذكور في المادة 11 أدناه، يمكن أن تقصى من التجميع كل من الشركات والمساهمات عندما : توظف حصة رأس المال المحازة لغرض مالي محض، أو للتنازل عنها مستقبلا. / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه تكون المعلومات الضرورية لإعداد الحسابات المجمعة غير متوفّرة أو يقتضي الحصول عليها مصاريف باهظة أو في آجال لا تتوافق مع تاريخ الإقفال.

  • يكون إجمالي الأصول أقل من 5% من الأصول المجمعة. ثالثا الكيفيات التقنية للتجميع : المادة 5 : يتم إعداد الحسابات المجمعة حسب المبادىء المحاسبية وقواعد التقييم والتسيير المطبقة على الحسابات السنوية الفردية. يضمن المخطط المحاسبي للمجمع تجانس قواعد التقييم الاختيارية. المادة 6 : إن الفرق المسجل عند دخول الشركة في محيط التجميع الناتج عن تكلفة تحصيل السندات وحصة الشركة القابضة في رؤوس الأموال الخاصة للشركة أو في المساهمة بما فيها نتيجة النشاط في هذا التاريخ، يشكل الفرق الأول للتجميع. في حالة ما إذا لم يوزّع هذا الفرق على مختلف عناصر الثروة، فإنّه يسجل ضمن رؤوس الأموال الخاصة. المادة 7 : ينقسم فرق التجميع الأول المعرف في المادة 6 أعلاه ، إلى فرق التقييم وفرق التحصيل. يخص فرق التقييم العناصر المعرفة التي أعيد تقييمها حسب القيمة المحتفظ بها لتحديد القيمة الإجمالية للشركة المجمعة. ويخص فرق التحصيل الرصيد غير . المخصص يسجل فرق التحصيل في أصول الميزانية إذا كان إيجابيا، ويمثل المكافأة المسددة للحصول على السندات. وفي حالة ما إذا كان سلبًا يسجل في خصوم الميزانية، ويمثل مؤونة الأخطار .

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 13 ينقل الرصيد غير المخصص إلى النتيجة وفقًا لمخطط الاهتلاك أو استرجاع المؤونة. المادة 8 : تتضمن حسابات أموال الشركة وعلاوة المساهمة التي تظهر على مستوى خصوم الميزانية المجمعة، أموال الشركة القابضة وعلاوات المساهمة فيها دون سواها. تتضمن حسابات الاحتياط المجمعة :

  • النتائج غير الموزعة للشركة القابضة،
  • حصة الشركة القابضة في النتائج غير الموزعة للشركات المجمعة منذ تاريخ تحصيلها أو إنشائها أو تجميعها الأول. المادة 9 : يسجل الفرق الناتج بين الضريبة على أرباح الشركات الواجبة الأداء فعلاً للمجمع والشركات المجمعة والضريبة على أرباح الشركات المحدد بدءا من النتيجة المجمعة بعد إعادة فحصها في حساب يُدعى : فرق الضريبة على أرباح الشركات على النتيجة المعاد فحصها . المادة 10 : تشمل الوضعيات المحاسبية المجمعة، الميزانية وجدول حسابات النتائج وملحق المعلومات المحدد في المادة 11 أدناه. ويمكن استكمالها بجدول التمويل. تاريخ إقفال الوضعيات المذكورة أعلاه وكذا شكلها ومضمونها متوافق مع الوضعيات السنوية الفردية، وتوضح زيادة على ذلك الحسابات الخاصة للتجميع. تضاف خانة على مستوى الميزانية وجدول حسابات النتائج، يظهر من خلالها المبلغ الصافي للنشاط السابق (ن - 1) . المادة 11 : يضاف إلى الوضعية المحاسبية المجمعة ملحق المعلومات الذي يحتوي على كل المعلومات المعبرة، والتي يمكن من خلالها تقدير الثروة والوضعية المالية ونتائج المجمع. يشير هذا الملحق أيضا إلى : المبادىء المحاسبية وطرق التجميع الملتزم بها،
  • طرق التقييم المطبقة على المناصب الرئيسية للميزانية وحسابات النتائج، طرق التحويل الملتزم بها للقيام بتجميع الشركات الأجنبية الاسم والمقرّ ونسبة رأس المال المحازة مباشرة أو غير مباشرة في الشركة المجمعة
  • الاسم والمقر ونسبة رأس المال المحازة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التي وضعت محل التكافؤ، الاسم والمقرّ ونسبة رأس المال المحازة مباشرة أو غير مباشرة في الشركات التي أقصيت من التجميع والأسباب التي تبرر هذا الإقصاء،
  • توزيع رقم الأعمال المجمع حسب قطاع النشاط والمنطقة الجغرافية توزيع الحقوق والديون حسب استحقاقيتها القصيرة والمتوسطة أو الطويلة المدى،
  • تعداد المجمع. المادة 12 : تسجل السندات التي تحوزها الشركات المجمعة في رأس مال الشركة القابضة كما يأتي :
  • تسجل سندات المساهمة بصفة منفصلة مع تخفيض رؤوس الأموال الخاصة المجمعة -يحتفظ بسندات التوظيف في الأصول المجمعة. المادة 13 : يخضع تجميع حسابات المجمع للإجراءات المحاسبية السارية. المادة 14 : تحدّد الاجتهادات المهنية لمحافظي الحسابات، عند الحاجة، كل ما يتعلق بالمصادقة وطبيعة مراقبة حسابات المجمع ومداها.

الجزائرية وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999، يتعلّق بمواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو.


إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان، ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلّق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذية وبمستحضرات تنظيف هذه المواد، / العدد 87 . 30 شعبان عام 1420 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتعلّق بالمواصفات الميكروبيولوجية لبعض المواد الغذائية، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مواصفات فول الكاكاو ومنتوجات الكاكاو، الموجهة للتحويل الصناعي فقط وكذا شروط وكيفيات عرضها .

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 1.5 المادة 2 : يقصد بقول الكاكاو في مفهوم هذا القرار، حبوب الكاكاو ) lineaus ( cacao theobroma ) المتخمرة والمجففة. يجب أن يكون فول الكاكاو متكونا من فصيلة نباتية واحدة. المادة 3 : يمكن أن تلحق بقول الكاكاو العيوب التالية : فول متعفّن : فول الكاكاو الذي يحمل أجزاؤه الداخلية آثار تعفّن مرئية بالعين المجردة فول مهاجم بالحشرات : فول الكاكاو الذي يحتوي أجزاؤه الداخلية على حشرات في أي مرحلة كانت من النمو أو التي هاجمتها الحشرات وخلفت أضرارا مرئية بالعين المجردة فول مسطح : فول الكاكاو تكون فلقتاه ضا مرتين إلى درجة لا يمكن فيها الحصول على سطح الفلقة بالقطع، فول مائل إلى الزرقة : فول الكاكاو الذي يكون لونه مائلا إلى الزرقة في نصفه أو أكثر من السطح المعروض، فول منتش : فول الكاكاو الذي انشقت قشرته أو انقسمت بنمو الرشيم فول مكسر : فول الكاكاو الذي تنقصه شظية، يكون الجزء الناقص أقل من نصف الفولة، الكسور : شظايا فول الكاكاو التي تساوي نصف الفولة أو أقل، شظايا القشور : جزء القشرة المفرغة من اللب، فول بنفسجي : فول الكاكاو الذي يكون لون النصف أو أكثر، من السطح الداخلي لفلقته، بنفسجيا. المادة 4 : يكون تصنيف “فول الكاكاو” المعيب كما هو مبين في المادة 3 أعلاه، تبعا لدرجة الخطورة التنازلية على النحو التالي :

  • فول متعفن فول مائل إلى الزرقة
  • فول مهاجم بالحشرات، فول منتش وفول مسطح. عندما تلحق بقول الكاكاو عدّة عيوب من تلك المذكورة أعلاه ، يصنّف في الرتبة الأقل أهمية. يكون التصنيف النوعي لفول الكاكاو حسب ما هو مبين في الملحق رقم 1 المرفق لهذا القرار . المادة 5 : يجب أن يخضع “فول الكاكاو” المعالج، أي المنظف والمحمص والمقشر والمنزوع النتش للمواصفات المبينة في الملحق رقم 2 المرفق لهذا القرار . المادة 6 : تطلق تسمية “منتوجات الكاكاو “ على المواد المتحصل عليها أساسا من فول الكاكاو . تشمل هذه المنتوجات المواد التالية : حبوب الكاكاو : هو المنتوج المتحصل عليه ابتداء من فول الكاكاو الذي نظف بأكمله وأزيلت قشوره إلى أقصى ما تسمح به التقنية عجينة الكاكاو : هو المنتوج المتحصل عليه بالتفتيت الميكانيكي لحبوب الكاكاو دون نزع أو إضافة لواحد أو للعديد من مكوناته
  • كسب الكاكاو من الضغط : هو المنتوج المتحصل عليه بالإزالة الجزئية للدهن من حبوب الكاكاو أو من عجينة الكاكاو بطريقة ميكانيكية، كسب الكاكاو من الفتل (كسب إيكسبيلر) : هو المنتوج المتحصل عليه بواسطة الضغط المتواصل لفول الكاكاو و / أو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو، كسب الكاكاو وبرغل الكاكاو أو لكل تشكيلة من هذه المواد، مسحوق الكاكاو : هو كسب الكاكاو مثل ما هو معرف أعلاه والمحوّل إلى مسحوق بطريقة ميكانيكية، زبدة الكاكاو : هي المادة الدسمة المتحصل عليها ابتداء من واحد أو العديد من المنتوجات التالية :

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فول الكاكاو. حبوب الكاكاو ، عجينة الكاكاو، كسب الكاكاو ، مسحوق الكاكاو، برغل الكاكاو : هو جزء فول الكاكاو المتكون من خليط من الحبوب، قشرات وأنتاش متناهية التفتيت. المادة 7 : يجب أن تخضع حبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو للمواصفات المتعلّقة بالتركيبة والجودة كما هي مبينة في الجدولين رقم 1 و 2 من الملحق رقم 3 لهذا القرار . المادة 8 : يجب أن تخضع المضافات الغذائية المرخص بها وكذا الملوثات إلى التراكيز القصوى كما هو محدد في الجدولين رقم 1 و 2 من الملحق رقم 4 لهذا القرار . المادة 9 : إن المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو محددة في الملحق رقم 5 المرفق بهذا القرار . المادة 10 : يجب أن تخضع التغليفات المستعملة لتوضيب منتوجات الكاكاو لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-04 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 11 : إضافة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن وسم المنتوجات المعنية بهذا القرار البيانات التالية : الملحق / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه

  • البلد الأصلي،
  • سنة الجني والصنف، عندما يتعلق الأمر بقول الكاكاو. المادة 12 : يتمثل أخذ عينات فول الكاكاو في إجراء خمسة مقتطعات أساسية تتكون كل واحدة من ثلاثمائة فولة لكل طن أو جزء من الطن على مختلف مستويات الحصة (العلوي، الأوسط، الأسفل) والتي تشكل العينة الإجمالية. بعد خلط وخفض هذه العينة، تشكل ثلاث عينات طبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 5 أكتوبر سنة 1999. وزير الفلاحة والصيد وزير الصناعة وإعادة البحري الهيكلة بن علية بلحواجب عبد المجيد مناصرة وزير الصحة والسكان وزير التجارة يحيى قيدوم بختي بلعايب رقم 1 التصنيف النوعي لفول الكاكاو الصنف النسبة المئوية لفول الكاكاو متعفنة مائلة للزرقة فول مهاجم من طرف : 1 3 2 4 الحشرات، فول منتش فول مسطح 3 3 8 6

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 17 الملحق رقم 2 مواصفات فول الكاكاو المعالج المواصفات مادة دسمة (زبدة الكاكاو) رماد قلوانيات : تبوبرومين كافيين رطوبة متعددة الفينول بروتينات خامة سكريات نشاء بنتوزان سليلوز حمض الكربوكسيليك متنوع مواصفات التركيب الجدول رقم 1 : حبوب الكاكاو قشور ونتش الكاكاو الرماد الإجمالي رماد غير منحل في حمض كلور الماء الكمية (بالنسبة المئوية (%) (

2,8 1,4 0,2 7,5 كحد أقصى 6,5

1,2 6,3 1,6 9,5 1,7 0,8 الملحق رقم 3 والجودة لحبوب الكاكاو وزبدة الكاكاو 5 %5 كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم 10 %10 كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم أو %14% كك كحد أقصى إذا كانت هناك معالجة بعوامل مقلوبة مسموح بها 0,3 % كك كحد أقصى محسوبة في المادة الجافة منزوعة الدسم

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه الملحق رقم 3 (تابع) الجدول رقم 2 : زبدة الكاكاو الخصائص الحدود مؤشر الانكسار -1,456 1,459 خصائص الانصهار 30-35م الأحماض الدهنية الحرة معبر عنها ب % كك من - 05-1,75 الحمض الدهيني مؤشر التصبين معبر عنه ب مغ KOH 198-188 غير قابلة للتصبين (إيتير البترول) معبر عنه 0,35 كحد أقصى بالنسبة لزبدة الكاكاو من الضغط) ب ك/ك 0.5 كحد أقصى لكل الأصناف الأخرى الملحق رقم 4 قائمة المضافات الغذائية المرخصة والملوثات المسموح بها الجدول رقم 1 : قائمة المضافات الغذائية المرخصة المواد المضافة التركيز الأقصى 1 المقلونات كربونات الأمونيوم المنتوج حبوب الكاكاو هيدروكسيد الأمونيوم 50 غ / كغ لوحدها أو في تشكيلة معبر | عجينة الكاكاو بيكربونات الأمونيوم عنها ب K2CO3 كربونات الكالسيوم كربونات المغنزيوم هيدروكسيد المغنيزيوم كربونات البوتاسيوم هيدروكسيد البوتاسيوم بيكاربونات البوتاسيوم كربونات الصوديوم هيدروكسيد الصوديوم بيكاربونات الصوديوم 2 معطلات المفعول حمض فوسفوري 25 غ / كغ معبر عنه ب P2O5 حمض الديمون 5 غ / كغ لوحدها أو في تشكيلة حمض طرطري كسب الكاكاو ( من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 19 الملحق رقم 4 (تابع) المواد المضافة التركيز الأقصى 3 المستحلبات أحادي وثنائي غليسيريد للأحماض | 15 غ / كغ الدهنية المنتوج عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) ليسيتين 10 غ / كغ من جزء الليسيتين غير عجينة الكاكاو المنحل في الأسيتون أملاح الأمونيوم للأحماض | 7 غ / كغ الفوسفورية كسب الكاكاو من الضغط) عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغظ) مجموع المستحلبات 15 غ / كغ لوحدهم أو في تشكيلة عجينة الكاكاو 4 المعطرات الفانيلين كميات صغيرة لتحقيق الذوقي إيتيل - فانيلين معطرات طبيعية ومعادلاتها الاصطناعية غير تلك التي لها النكهة الطبيعية للشكولاطة أو للحليب الملحق رقم 4 الجدول رقم 2 : التراكيز القصوى للملوثات المسموح بها المواد المضافة التركيز الأقصى 1 ا مغ / كغ الزرنيخ 30 مغ/كغ النحاس 30 مغ/كغ 50 مغ / كغ الرصاص 2 مغ / كغ كسب الكاكاو من الضغظ) التوزان | عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) المنتوج حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو ( من الضغط) حبوب الكاكاو عجينة الكاكاو كسب الكاكاو من الضغط) كسب الكاكاو من الفتل (إيكسبيلر) برغل الكاكاو

20 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه رقم 5 المواصفات الميكروبيولوجية لمسحوق الكاكاو وزبدة الكاكاو المنتوج 1 مسحوق الكاكاو المجفف : جراثيم هوائية في 30م

  • البكتيريا المعفنة ستافيلوكوكوس أورييس خمائر عفن
  • سالمونيلا ليستيريا 2 زبدة الكاكاو : جراثيم هوائية في 30م بكتيريا القولون البرازية
  • ستافيلوكوكوس أورييس خمائر سالمونيلا ع = عدد الوحدات المكونة للعينة ج = عدد وحدات العينات المعطية لقيم موجودة بين م 1 وم 2 (م2) : الحد الأقصى للقبول الذي تعتبر فيه النتائج غير مرضية إن تجاوزه دون أن يعتبر رغم ذلك المنتوج ساما). 1 : الحد الذي يعتبر المنتوج دونه ذا جودة مرضية وتعتبر كل النتائج المساوية أو التي تكون أقل من هذا المعيار مرضية. ع ج 15 5 2 10 5 5 2 1

5 2 10 5 > 10 2

5 2 > 10 5 0 منعدمة 2 0 منعدمة

5 2 10 5 2 منعدمة 5 2 10 5 2 10 5 0 منعدمة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة 1999، يتعلّق بدرجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية. إن وزير التجارة ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصحة والسكان

30 شعبان عام 1420 ه فريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 21 ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-211 المؤرخ في 9 صفر عام 1415 الموافق 18 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار درجات الحرارة وأساليب الحفظ بواسطة التبريد والتجميد أو التجميد المكثف للمواد الغذائية. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار ب :
  • التبريد : طريقة الحفظ التي تتمثل في تخفيض درجة حرارة المادة الغذائية حيث أنها تكون مماثلة لدرجة حرارة الجليد المذاب (0) درجة مئوية) وإبقائها في درجة حرارة تفوق 0 درجة مئوية. تتحدد مدة التبريد حسب المنتوج ودرجة الحرارة ونوع التوضيب. التجميد : طريقة الحفظ التي تحول الماء الموجود في المادة الغذائية إلى جليد، تحت مفعول البرد ويجب أن تسمح هذه الطريقة بالحصول على درجة حرارة من الباطن تتراوح حسب المنتوج ما بين -10 و18 درجة مئوية بعد ثبات الحرارة.
  • التجميد المكثف : طريقة الحفظ بواسطة البرد للمواد الغذائية والتي تتمثل في تخفيض بسرعة فائقة لدرجة الحرارة التي تصل على الأقل 18 درجة مئوية بعد ثبات الحرارة. المادة 3 : تتمثل أساليب التجميد بالخصوص فيما يأتي :
  • التجميد بواسطة الهواء في درجة حرارة 20 درجة إلى 50 درجة مئوية التجميد بالاتصال المباشر بسطح معدني يبقى باردا بواسطة دوران سائل مبرد
  • التجميد بالاتصال المباشر بسائل مبرد يضمن تبخرة عملية التبريد. المادة 4 : يجب أن تكون درجات حرارة المواد الغذائية المبردة، في كلّ المادة الغذائية وباستمرار، أقل أو تساوي ما هو مبين أسفله :

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه المواد الغذائية درجات الحرارة القصوى 1 - منتوجات البحر الغضة، لا سيما الأسماك القشريات، الرخويات + 2 درجة مئوية 2 - الأحشاء 3 - اللحوم المجزرة المقطعة واللحوم الموضبة في وحدة 4 - الوجبات المطهية

  • 3 درجة مئوية بيع للمستهلك + 3 درجة مئوية
  • 3 درجة مئوية 5 - الوجبات الباردة المحضرة في نفس اليوم، الشطائر وخلاصة المرق + 3 درجة مئوية 6 - المرطبات الحديثة الصنع كريمة المرطبات والحلويات الطازجة + 3 درجة مئوية 7 - دواجن، أرانب، لحوم الصيد 8 - منتوجات من اللحوم غير المستقرة، لا سيما الكاشير، 9 - المنتوجات المحتوية على البيض 10 - البيض في قشوره مبرد 11 - الحليب النييء، المبستر
  • 4 درجة مئوية الباتي والمرقاز + 4 درجة مئوية
  • 4 درجة مئوية
  • 6 درجة مئوية
  • 6 درجة مئوية 12 - منتوجات الحليب الطازج غير المعقمة، لا سيما الياغورت، الحليب المخمر وقشدة التحلية 13 - الزبدة 14 - القشدة الطازجة، الجبن الطازج
  • 6 درجة مئوية
  • 6 درجة مئوية
  • 6 درجة مئوية 15 - الجبن ذو العجينة اللينة، الجبن ذو العجينة الممزوجة بالبقدونس + 6 درجة مئوية 16 - الأجبان الأخرى 17 - اللحوم بعظامها وبالقطع 18 - الحليب الموجه للصناعة 19 - كل أصناف شبه المصبرات، باستثناء المصنوعة البحري ما بين 10 و + 15 درجة مئوية
  • 7 درجة مئوية
  • 8 درجة مئوية من منتوجات الصيد
  • 10 درجة مئوية 20 - منتوجات من اللحوم المستقرة ( منتوجات مثبتة بواسطة التدخين أو تعريضها للدخان) 21 - شبه مصبرات منتوجات الصيد البحري لا سيما البلم
  • 15 درجة مئوية
  • 15 درجة مئوية

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 2:3 : 2 المادة 5 : يجب أن تكون درجات حرارة التجميد وباستمرار أقل أو مساوية لتلك المبينة في الجدول أسفله : المواد الغذائية 1 - الأحشاء 2 - دواجن، أرانب 3 - المنتوجات المحتوية على البيض والتجميد المكثف للمواد الغذائية في كل المنتوج درجات الحرارة الدنيا

  • 12 درجة مئوية
  • 12 درجة مئوية
  • 12 درجة مئوية 4 - الزبد ، الدهون الغذائية بما في ذلك القشدة الموجهة لصناعة الزبدة - 14 درجة مئوية 5 - منتوجات الصيد البحري 6 - لحوم 7 - الوجبات المطهية 8 - كل المواد المحضرة بمنتوجات ذات أصل حيواني 9 - أفخاذ الضفادع، حلزونات 10 - المثلجات والقشدة المثلجة المادة 6 : يجب أن تكون المنتوجات المعدة للتجميد أو للتجميد المكثف في حالة غضاضة جيدة، خالية من الجراثيم الضارة وتستجيب للشروط البكتيريولوجية المحددة في التنظيم المعمول به. يجب أن تحضر هذه المنتوجات مسبقا للتجميد أو للتجميد المكثف. يجب أن تكون الخضر والفواكه الطازجة المعدة للتجميد أو للتجميد المكثف قد وصلت، قبل عملية التجميد أو التجميد المكثف إلى مرحلة من النمو والنضج تسمح باستهلاكها . المادة 7 : طبقا للتنظيم المعمول به، يجب أن تكون معدات التخزين، تنضيد ونقل المواد التي تخضع للتجميد و / أو للتجميد المكثف مصممة في شكل يسمح بتنضيد سريع وفعال للمواد الغذائية، قابلة للتنظيف الكلّي بسهولة، ومصنوعة بطريقة لا تؤدي إلى تلويث هذه المواد. المادة 8 : يجب أن يتم نقل المواد الغذائية المبردة والمجمدة أو المجمدة تجميدا مكثفا بواسطة معدات مبردة تسمح بإبقاء هذه المواد في درجة حرارة مساوية أو أقل من تلك المحددة في هذا القرار. – 18 درجة مئوية
  • 18 درجة مئوية – 18 درجة مئوية
  • 18 درجة مئوية 18 درجة مئوية
  • 20 درجة مئوية المادة 9 : يجب أن تعرض للبيع المواد المبردة، المجمدة أو المجمدة تجميدا سريعا، في أجهزة بيع مبردة مصنوعة لهذا الغرض ومجهزة بمقياس لدرجة الحرارة. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1420 الموافق 21 نوفمبر سنة .1999 وزير التجارة وزير الفلاحة والصيد البحري بختي بلعايب بن علية بلحواجب وزير الصناعة وزير الصحة وإعادة الهيكلة والسكان عبد المجيد مناصرة يحيى قيدوم وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوقرة سلطاني

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 30 شعبان عام 1420 ه وزارة الاتصال والثقافة قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999، يتضمن تصنيف الآثار والمعالم التاريخية. إن كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة المكلفة بالثقافة،

  • بمقتضى الأمر رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 شعبان عام 1412 الموافق 2 مارس سنة 1992 والمتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والمواقع التاريخية وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1415 الموافق 7 مارس سنة 1995 والمتضمن تكوين هيئة إجرائية لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1416 الموافق 14 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث هيئة لتصنيف الآثار والأماكن التاريخية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 12 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن فتح إجراءات لتصنيف الآثار والمعالم التاريخية، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 شوال عام 1418 الموافق 10 فبراير سنة 1998 والمتضمن فتح إجراءات لتصنيف الأماكن والآثار التاريخية وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998 والمتضمن فتح إجراءات لتصنيف الآثار والمعالم التاريخية وبناء على موافقة اللجنة الوطنية للمعالم والآثار التاريخية في جلساتها المنعقدة في 18 أبريل سنة 1987 و 7 مارس سنة 1988 و 17 يونيو سنة 1990 و 30 ديسمبر سنة 1991 و 9 يناير سنة 1995 و 5 مارس سنة 1996 و 12 مايو سنة 1997 و 24 ديسمبر سنة 1997 و 26 يوليو سنة 1998، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تصنف ضمن الآثار والمعالم التاريخية وفقا للمحيطات المبينة في المخططات الملحقة بأصل القرارات المذكورة أعلاه، كل الآثار والمعالم الآتية : الآثار أو المواقع البلدية المعنية الولاية موقع تا منطيط تا منطيط أدرار قصبة ملوكة تيمي أدرار محطة الكهرباء ديزال للأغواط الأغواط الأغواط تيكلات عين تبوسوبتو القصر قلعة بني زيان المسماة الأسوار القصر بجاية بجاية

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الآثار أو المواقع مخطوطات حجرية رومانية محراب مسجد ابن تومرت أحواض رومانية لعروية مسجد سيدي خالد عين الفوارة حقل ما قبل التاريخ لعين منعة كهف وادي سعيدة مواقع تيمزيقين المسجد الكبير للقل مخيم الجرف منارة رأس كاكسين سجن برباروس شجرة الدردارة محكمة الأمير عبد القادر مقر قيادة الأمير عبد القادر قصر ورقلة الزاوية التيجانية حرس وطني شاوشاوة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 25 البلدية المعنية الولاية بجاية بجاية بجاية بجاية القصر بجاية سيدي خالد بسكرة سطيف سطيف عين لخضر سعيدة سعيدة سعيدة يوب سعيدة القل سكيكدة أولاد دراج المسيلة الحمامات محافظة الجزائر الكبرى وادي قريش محافظة الجزائر الكبرى غريس معسكر معسكر معسكر معسكر معسكر ورقلة ورقلة عين ماضي الأغواط تيارت تيارت

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الآثار أو المواقع والآثار البلدية مسجد الساحة الرومانية شرشال ملك قدور المدعو بوفاريك شرشال عين قصيبة شرشال ميلة القديمة ميلة قصر تاغيت بلاد بني قومي) تاغيت قصر قنادسة قنادسة قصر بني عباس بني عباس موقع سور الثكنة القديمة قالمة موقع زاوية الشيخ الحفناوي بديار بني مزلين موقع كاف بوزيون زاكارا القديمة بوحشانة موقع خنقة الحجر سلاوة علونة مصاطب منطقة شينيور عين العربي موقع عين النشمة بن جراح قلعة بوعطفان عين العربي موقع باغاي باغاي 3087 شعبان عام 1420 ه المعنية الولاية تيبازة تيبازة تيبازة ميلة بشار بشار بشار قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة قالمة خنشلة ضريح سدياس (قصر جازية) المحمل أولاد عز الدين خنشلة المادة 2 : يعلّق هذا القرار وكذلك المخططات المذكورة في مقر المجلس الشعبي البلدي لكل ولاية، لمدة شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة

الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1999. زهية بن عروس

30 شعبان عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 87 27 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1998 الأصول : الذهب. أموال بالعملة الصعبة. حقوق السحب الخاصة.

  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. المبالغ ( دج ) 1.128.205.439,82 464.123.605.004,60 2.782.314.611,95 458.673.875,68 49.174.451.914,45 79.754.501.833,62 الديون المترتبة على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31) 0,00 الديون المترتبة على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 والمادة 172 من قانون المالية الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية ( المادة رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حسابات الصكوك البريدية. السندات المقتطعة ثانية : العمومية.
  • الخاصة.
  • المعاشات : العمومية.
  • الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. حسابات للتحصيل. تجميدات صافية. فصول أخرى في الأصول. الخصوم : الأوراق والقطع النقدية المتداولة. الالتزامات الخارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
  • الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسسات المالية. الرأسمال. الاحتياطات.
  • الأرصدة . فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد لسنة ( 1993 ) …… 164.377.175.06312 78 من القانون 1.370.992.061,31 6.552.213.047,36 56.300.000.000,00 104.229.837.000,00 0,00 47.500.000.000,00 0,00 3.804.542.757,85 3.752.972.659,85 114.471.525.851,30 المجموع 1.099.781.011.120,91 360.005.873.391,77 227.443.326.322,01 42.701.576,74 10.138.755.682,56 0,00 20.632.247.999,89 40.000.000,00 846.000.000,00 0,00 480.632.106.147,94 المجموع 1.099.781.011.120,91 القادر بن مبارك : الجزائر