مرسوم تنفيذي رقم 21-380 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير الأشغال العمومية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الأشغال العمومية، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج نشاطاته إلى الوزير الأول وللحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 2
فتح المادةيمارس وزير الأشغال العمومية صلاحياته بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية، وفي حدود اختصاصات كل منها، انطلاقا من منظور حماية البيئة والتنمية المستدامة في ميدان المنشآت الأساسية.
المادة 3
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية، في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
- تطبيق التنظيم التقني والمقاييس تقييس المنشآت البحرية وقواعد تصميمها وبنائها وتهيئتها وصيانتها، جودة الدراسات جودة إنجاز المنشآت الأساسية وصيانتها والحفاظ عليها،
- الشروط التقنية لإنجاز المنشآت الفنية للطرق بالاتصال مع القطاعات المعنية، جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
- حماية الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية،
- احترام دفاتر الشروط المتعلقة بمنح الامتيازات.
المادة 4
فتح المادةيدخل ، ضمن اختصاص وزير الأشغال العمومية تصور التدابير التقنية والإدارية والاقتصادية والتنظيمية وإعدادها ومتابعتها ومراقبتها، قصد إنجاز المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة، والمنشآت الأساسية البحرية والمطارية ، وكذا صيانتها والحفاظ على الأملاك العمومية للطرق والأملاك العمومية البحرية.
ويتولى، زيادة على ذلك، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، ما يأتي :
أ) في مجال المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة :
تحديد قواعد تصور الطرق الوطنية والطرق السيارة وإنشائها وتهيئتها وصيانتها ، وبالاتصال مع الوزير المكلف بالجماعات المحلية، القواعد المتعلقة بالطرق الولائية والبلدية،
- تحديد القواعد التي تحدد إشارات الطرق وشروط وكيفيات تنفيذها، بالاتصال مع الوزيرين المكلفين بالجماعات المحلية والنقل
- إعداد قواعد حماية الأملاك العمومية للطرق وشرطتها،
- المبادرة وإعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير الطرق الوطنية والطرق السيّارة وتهيئتها وصيانتها، ضمان تنسيق المخططات التوجيهية للطرق الولائية
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الطرق الوطنية والطرق السيارة
- تقديم المساعدة للجماعات المحلية قصد تحضير البرامج السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الأصناف الأخرى من الطرق.
ب) في مجال المنشآت الأساسية البحرية :
تحديد القواعد المحدّدة للإشارة البحرية وكيفيات وشروط تنفيذها، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تحديد شروط وكيفيات تنفيذ حماية الأملاك العمومية البحرية وشرطتها، باستثناء الأملاك العمومية المينائية
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت البحرية، وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية البحرية.
ج) في مجال المنشآت الأساسية المطارية :
- تحديد قواعد ومقاييس تصور مساحات الحركة وبنائها وتهيئتها وصيانتها، باستثناء التجهيزات الخاصة بالإشارة والاستغلال
- المشاركة في إعداد المخططات التوجيهية ومخططات تطوير المنشآت الأساسية المطارية وتهيئتها وصيانتها،
- تحديد الأعمال الواجب القيام بها في إطار البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال المنشآت الأساسية للمطارات.
ويسهر وزير الأشغال العمومية ، زيادة على ذلك، في حدود صلاحياته، على ما يأتي :
تثمين الابتكارات في ميدان الأشغال العمومية،
- تشجيع أعمال الشراكة والمقاولة ومرافقة حاملي المشاريع وكذلك المؤسسات الناشئة في مجال الأشغال العمومية،
- تشجيع استعمال الطاقات المتجددة في مشاريع المنشآت الأساسية.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية القطاعات والهيئات المعنية فيما يأتي :
- إعداد النصوص المتعلقة بقانون المرور وتنظيم حركة السير في الطرق، لا سيما في مجال تحديد الحمولات الإجمالية ، وحساب محاور المركبات وأحجامها وعتاد النقل عبر الطرق،
- إعداد النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
- في الأشغال، المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس،
- تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الأشغال العمومية
- ترقية الوقاية والسلامة عبر الطرق
- إعداد مخططات النقل والمرور. 10 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 6
فتح المادةيقوم الوزير بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل ، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيساهم وزير الأشغال العمومية في البحث العلمي التطبيقي على النشاطات التي يتكفل بها، ويشجع على نشر نتائج ذلك على المتعاملين المعنيين.
ويسهر على ترقية وتنظيم التظاهرات العلمية والتقنية المتعلقة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقدم وزير الأشغال العمومية، في مجال التكامل، مساعدته في ترقية الإنتاج الوطني وتشجيع نشاط المؤسسات الناشئة.
المادة 8
فتح المادةيشارك وزير الأشغال العمومية السلطات المختصة المعنية، ويساعدها في كل المفاوضات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويقوم، بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وتنفيذ فيما يخص قطاعه التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،
- يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في نشاطات الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميدان الأشغال العمومية
- يضمن تمثيل قطاعه، بالاتصال مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار صلاحياته،
- يتولى أية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
المادة 9
فتح المادةيسهر وزير الأشغال العمومية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة من أجل تلبية احتياجات تأطير النشاطات المكلف بها.
ويشارك مع جميع القطاعات المعنية في إعداد عمل الدولة وتنفيذه لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.
المادة 10
فتح المادةيضع وزير الأشغال العمومية أنظمة الإعلام المرتبطة بالنشاطات التي تدخل ضمن اختصاصه. ويعد أهدافها وتنظيمها ويحدّد وسائلها البشرية والمادية والمالية بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للإعلام في جميع المستويات. 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 11
فتح المادةيبادر وزير الأشغال العمومية بإقامة نظام رقابة يتعلق بالنشاطات التي تدخل ضمن مجال اختصاصه.
ويعد أهدافه واستراتيجياته وتنظيمه، ويحدد وسائله بما ينسجم مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية بالسهر على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.
المادة 13
فتح المادةيعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية استراتيجية دائرته الوزارية، ويحدّد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية اللازمة قصد ضمان تنفيذ صلاحياته وتجسيد الأهداف المسندة إليه.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة مناسبة من شأنهما السماح بتكفل أفضل بالمهام المسندة إليه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-180
« تُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-180
مرسوم تنفيذي رقم 23-180 مؤرخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العموميّة والمنشآت القاعديّة
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يحدّد ترقيم الطرق السيّارة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1443 الموافق 2 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شوّال عام 1443 الموافق 16 مايو سنة 2022، يحدّد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة الأشغال العمومية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022، يتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 9 جانفي سنة 2022 ، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1443 الموافق 30 مارس سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية المتعلقة بعناصر التثبيت المصنوعة من الفولاذ
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-382
مرسوم تنفيذي رقم 21-382 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر الأشغال العمومية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-381
مرسوم تنفيذي رقم 21-381 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-469
مرسوم تنفيذي رقم 21-469 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 25 نوفمبر سنة 2021، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 05–256 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.