قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
فهرس 12 أكتوبر سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-343 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي رقم 22-344 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية… مرسوم رئاسي رقم 22-345 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…. مرسوم رئاسي رقم 22-346 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الصحة. مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 تسيير وزارة الصحة. أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية
مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة إن صالح.. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة هران ……….. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية.. 2022، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء
سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر …………… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول………. 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل……… 14 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل……….. 14 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة العدل…………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. 2022 ، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية.. 15 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح أملاك الدولة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة الأولمبية.
2022 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 3 فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 للتجارة والصناعة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الجزائرية
3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية
3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية جيجل…….. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية تيزي وزو……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية
سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة الصناعة……. 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر. قرارات،
مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية…
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين….
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة
2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية……… 20 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية.. 20 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات ……العقود.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية.. 21 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه …………… 21 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي.. 22 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات ……… 22 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.. 23 قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 23 وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك.. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش……… 31
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 5 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-343 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وستمائة مليون دينار (7.600.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة ملايير وستمائة مليون دينار (7.600.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 5.400.000.000 03-31 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 546.000.000 مجموع القسم الأول 5.946.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
12 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 01-36 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية الجامعية الجهوية للأمن الوطني بوهران.. 31.000.000 02-36 الأمن الوطني - إعانة للمؤسسة الاستشفائية للأمن الوطني بسيدي بلعباس… 13.000.000 مجموع القسم السادس 44.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.990.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.990.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات المستخدمون المتعاقدون، الضمان الاجتماعي. 135.000.000 مجموع القسم الأول 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 135.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 135.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية مجموع الفرع الثاني 6.125.000.000 المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.397.000.000 03-31 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. ، الرواتب، منح ذات طابع 6.000.000 مجموع القسم الأول 1.403.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.403.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.403.000.000
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني الجزائرية / العدد 68 7 الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 60.500.000 مجموع القسم الأول 60.500.000 مجموع مجموع الفرع الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل العنوان الثالث 60.500.000 الجزئي الثاني 60.500.000 23-31 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 11.500.000 مجموع القسم الأول 11.500.000 مجموع مجموع الفرع العنوان الثالث 11.500.000 الجزئي الثالث 11.500.000 مجموع الفرع الثالث 1.475.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة…. 7.600.000.000
16 ربيع الأول عام 1444 ه 8 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-344 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير وستمائة وأربعون مليون دينار (6.640.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة ملايير وستمائة وأربعون مليون دينار (6.640.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 “مساهمة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي رقم 22-345 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعون مليون دينار (22.890.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وثمانمائة وتسعون مليون دينار (22.890.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 9 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 07-37 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية. 21.000.000.000 مجموع القسم السابع 21.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.000.000.000 الفرع الثاني مجموع الفرع الأول 21.000.000.000 المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 07-34 الأمن الوطني - اقتناءات لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية. 90-34 الأمن الوطني - حظيرة السيارات …………. 20.000.000 1.000.000.000 مجموع القسم الرابع 1.020.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.020.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.020.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح الوطني 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 270.000.000 مجموع القسم الرابع 270.000.000
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
12 أكتوبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……. 150.000.000 مجموع القسم الخامس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 420.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 420.000.000 الفرع الثالث مجموع الفرع الثاني 1.440.000.000 المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 05-34 الحماية المدنية - الألبسة. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث 300.000.000 مجموع القسم الرابع 300.000.000 مجموع العنوان الثالث 300.000.000 النشاط التربوي والثقافي 01-43 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة ونفقات التكوين… 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 مجموع العنوان الرابع 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 330.000.000 الفرع الرابع مجموع الفرع الثالث 330.000.000 المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية
- تسديد النفقات………….. 10.000.000
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 11 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث ………….. 50.000.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم…. 10.000.000 52-34 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات……… 50.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 22-346 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022
- وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 مجموع القسم الرابع 120.000.000 مجموع العنوان الثالث 120.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 120.000.000 مجموع الفرع الرابع 120.000.000 22.890.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار (22.999.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليارا وتسعمائة وتسعة وتسعون مليون دينار (22.999.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة.. 12 أكتوبر سنة 2022 م الاعتمادات المخصصة (دج) 15.120.000 03-31 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 3.060.000 مجموع القسم الأول 18.180.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية.. 06-36 إعانة للوكالة الوطنية للدم… 07-36 إعانة للمعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي.. 10.455.000 16.500.000 900.000 08-36 إعانة للمركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي. 2.000.000 09-36 إعانة للمركز الوطني لعلم السموم.. 10-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي. 11-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات. 36-12 إعانات لمعاهد التكوين شبه الطبي. 14-36 إعانة للوكالة الوطنية لزرع الأعضاء…….. 6.745.000 38.000.000 8.000.000 9.700.000 500.000 مجموع القسم السادس 92.800.000 مجموع العنوان الثالث 110.980.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية… 22.783.803.000 مجموع القسم السادس 22.783.803.000 مجموع العنوان الرابع 22.783.803.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.894.783.000
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية رقم الأبواب العناوين للجمهورية الجزائرية / العدد 68 13 الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.. 90.471.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 13.746.000 مجموع القسم الأول 104.217.000 مجموع العنوان الثالث 104.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 104.217.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. مرسوم رئاسي رقم 22-347 مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022 وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 مجموع الفرع الأول 22.999.000.000 22.999.000.000 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-326 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وخمسون مليونا وعشرة آلاف دينار (51.010.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة و في الباب رقم 10-44 “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالتغطية الصحية لقمة جامعة الدول العربية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر 2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة إن . صالح بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، تنهى مهام السيد حسين بونقطة، بصفته رئيسا لدائرة إن صالح. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد القادر قاسمي، بصفته نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام النائب العام لدى مجلس قضاء وهران بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى ابتداء من 6 يوليو سنة 2022، مهام السيد محمد رقاز، بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوالزرد، بصفته مديرا عاما للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 12 أكتوبر سنة 2022 م فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الودود أحميداتو ، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر 1. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الحكيم بن تليس، بصفته مديرا لجامعة الجزائر 1 ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد وسيم بن حسين مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعين السيد محمد رقاز أمينا عاما لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد القادر قاسمي، مديرا للدراسات بوزارة العدل.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عمر خفاش، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد نور الدين مصرف بن حفصة، مفتشا بالمفتشية العامة لوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة . العدل بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد معمر بلايلية، نائب مدير للتشريع والتقنين بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الكريم بوالزرد، أمينا عاما لوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين المفتش العام لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الودود أحميداتو ، مفتشا عاما لمصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 15 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الحكيم بن تليس، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد محمد بن عيسى، مديرا للمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيدة نضيرة فتحي، مديرة عامة للغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة * مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يعيّن السيد حسين بوصبيع، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، تعيّن السيدة صارة بلاح نائبة مدير للميزانية والمحاسبة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للغة العربية.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد وسيم بن حسين، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الناصر بن ولهة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية جيجل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة سميرة فزرام، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم جاذبية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تنهي مهام السيدة نادية غراق، بصفتها نائبة مدير لتقييس المنتوجات الصناعية بوزارة التجارة - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة نضيرة فتحي، بصفتها مديرة التجارة في ولاية تيزي وزو لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الضرائب في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد عبد الناصر بن ولهة، مديرا للضرائب في ولاية المسيلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبة مدير بوزارة . الصناعة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة سميرة فزرام، نائبة مدير للمرافقة ومتابعة استراتيجيات تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية الصناعية بوزارة الصناعة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة المنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تعيّن السيدة نادية غراق مديرة للمنافسة بوزارة التجارة وترقية الصادرات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات . بالجزائر بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022 ، يعيّن السيد علي بيت مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات بالجزائر.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يحدد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية ووزير التربية الوطنية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-265 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-226 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 الذي يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية، لا سيما المادة 29 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 18-03 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلاميذ في المطاعم المدرسية. المادة 2 : تتشكل كلفة الوجبة الغذائية المقدمة للتلميذ المستفيد في اليوم الواحد من مساهمة ميزانية الدولة والمساهمات المحتملة للبلدية و / أو الولاية وكذا المساهمات المالية لأولياء التلاميذ والجمعيات. المادة 3 : تحدد مساهمة ميزانية الدولة في كلفة الوجبة الغذائية كما يأتي :
- 65 دج في الولايات الآتية : الشلف وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيزي وزو والجزائر وجيجل وسعيدة وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقالمة وقسنطينة والمدية ومستغانم ومعسكر ووهران وبومرداس والطارف وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى وعين تموشنت و غليزان.
- 75 دج في الولايات الآتية : أدرار والأغواط وأم البواقي وباتنة وبسكرة وبشار وتامنغست وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف والمسيلة وورقلة والبيض وإيليزي وبرج بوعريريج وتندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة والنعامة وغرداية وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير والمنيعة. المادة 4 : تحدد مساهمة البلدية و/ أو الولاية في كلفة الوجبة الغذائية، من قبل هذه الأخيرة، حسب إمكانياتها المالية. المادة 5 : يمكن أولياء التلاميذ والجمعيات المساهمة في دعم كلفة الوجبة الغذائية عن طريق تقديم مساهمات مالية. المادة 6 : يسهر مدير المدرسة الابتدائية ومفتش التغذية المدرسية مع مصالح البلدية على احترام الكميات اللازمة من المواد الغذائية التي تدخل في التحضير اليومي لوجبات غذائية متوازنة ساخنة أو في شكل حصص، عند الاقتضاء، لفائدة كل تلميذ مستفيد، مع مراعاة تطابقها مع الملحق الأول بهذا القرار. المادة 7 : يمكن استبدال المواد الغذائية المنصوص عليها في المادة 6 المذكورة أعلاه، بمواد أخرى ملائمة ذات قيمة غذائية معادلة. المادة 8 : تسهر مصالح البلدية، بالتنسيق مع مصالح التربية للولاية وبالتعاون مع القطاعات المعنية الأخرى، على احترام توازن وسلامة الوجبات طبقا للمخطط الغذائي الأسبوعي المبين في الملحق الثاني بهذا القرار. المادة 9 : تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022. وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد
16 ربيع الأول عام 1444 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م الملحق الأول الكميات الغذائية الأسبوعية المحددة لتحضير وجبة المواد الغذائية خبز عدس لوبيا حمص عجائن متنوعة (أرز ، معكرونة، سباقيتي، تليتلي، شعيرية) خضر موسمية (بطاطا ، جزر ، قرعة، لفت، ملفوف، لوبيا خضراء، زيتون) كسكس زيت طماطم مصبرة بصل ثوم خل ملح زبدة نباتية توابل لحم عجل منزوع العظم لحم دجاج مفرغ بيض جبن ياغورت مقبلات (سلاطة، خيار ، جزر، شمندر، بسباس، طماطم، زيتون أسود) فاكهة موسمية (تفاح، إجاص، برتقال، عنب بطيخ، فراولة، تمر، موز) غذائية لكل مستفيد من المطعم المدرسي : الكمية الضرورية عدد الكمية للمستفيد المرات الأسبوعية 3/1 قطعة 4 1 و 3/1 خبز 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 50 غ 1 50 غ 70 غ 1 70 غ 10 سل 5غ 5 50 سل 5غ 5 25 غ 10 غ 5 50 غ 5غ 5 25 1 سل 3 3 سل 2 غ 5 10 غ 5 غ 3 15 غ 0.2 غ 5 اغ 90-50 2 180-100 100 غ 3 300 غ 1 بيضة 1 1 بيضة 1 قطعة 1 1 قطعة 1 علبة 1 1 علبة 60 غ 3 180 غ 100غ أو حبة واحدة 4 400 غ أو 4 حبات
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 68 19 الملحق الثاني المخطط الغذائي الأسبوعي المقترح المادة الأحد الاثنين الغذائية المقبلات خضر متنوعة شربة شعيرية نيئة + بيض خبز + بقول عدس خبز + خضر الفصل الطبق أو لوبيا) + دجاج | طازجة موسمية + الرئيسي طازج (مرفق لحم عجل بشهادة بيطرية) فاكهة الفصل فاكهة الفصل (موز التحلية الموسمية تفاح أو أو ياغورت أو تمر) إجاص أو برتقال) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتعليم والتكوين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد بوعلام سعيداني، مديرا عاما للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد بوعلام سعيداني المدير العام للتعليم والتكوين ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارت. الثلاثاء الأربعاء الخميس خضر متنوعة خضر متنوعة شربة شعيرية نيئة نيئة + جبن خبز + عجائن خبز + بقول عدس كسكس + حمص + +حمص + خضر أو لوبيا) + لحم خضر مشكلة طرية طازجة + دجاج عجل + دجاج طازج طازج (مرفق (مرفق بشهادة بشهادة بيطرية) بيطرية) فاكهة الفصل فاكهة الفصل (تفاح | فاكهة الفصل (عنب (برتقال أو تفاح أو فراولة أو تفاح أو بطيخ أو إجاص) أو برتقال) أو برتقال) المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 محرم عام 1444 الموافق 4 غشت سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد محمد بوهيشة مديرا عاما للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوهيشة، المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد فريد بوزيد، مديرا للموارد البشرية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 12 أكتوبر سنة 2022 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد فريد بوزيد، مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد الحكيم جبراني، مديرا للمالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحكيم جبراني، مدير المالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل والممتلكات والعقود. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد مصطفى طبيب، مدير الوسائل والممتلكات والعقود بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى طبيب، مدير الوسائل والممتلكات والعقود الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري للجمهورية الجزائرية / العدد 68 21 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الشؤون القانونية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين السيدة نورة موسى، مديرة للشؤون القانونية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة نورة موسى، مديرة الشؤون القانونية ، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التكوين في الدكتوراه. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيّدة رشيدة سعدي، مديرة للتكوين في الدكتوراه بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة رشيدة سعدي، مديرة التكوين في الدكتوراه ، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين العالي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 12 أكتوبر سنة 2022 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد جمال بوقراطة ، مديرا للتكوين العالي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد جمال بوقراطة، مدير التكوين العالي، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشهادات والمعادلات. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 صفر عام 1443 الموافق 16 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد علي شكري، مديرا للشهادات والمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد علي شكري، مدير الشهادات والمعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد ذهبي تومي، مديرا لإدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكولوجي في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ذهبي تومي، مدير إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 23 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري قرارات مؤرخة في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر سنة 2022، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة مختارية يسمينة بوفادي، نائبة مدير للبحث التكويني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيدة مختارية يسمينة بوفادي نائبة مدير البحث التكويني، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير للشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة صفية كشيدة، نائبة مدير الشهادات، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 12 أكتوبر سنة 2022 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير للمعادلات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة إلهام خنوف، نائبة مدير المعادلات، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 شوال عام 1442 الموافق 10 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن عين السمن ، نائب مدير للأساتذة والباحثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد المجيد بن عين السمن، نائب مدير الأساتذة والباحثين، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد ياسين مخلوف، نائب مدير لمستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ياسين مخلوف، نائب مدير مستخدمي الإدارة المركزية ومؤسسات القطاع، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 68 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد فاتح منصور خوجة، نائب مدير ميزانية التسيير ، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
16 ربيع الأول عام 1444 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة عتيقة بن لموافق، نائبة مدير للوسائل العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة عتيقة بن لموافق، نائبة مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 30 صفر عام 1443 الموافق 7 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين السيدة كريمة بلهوشات، نائبة مدير الحركية الطلبة والمستخدمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة كريمة بلهوشات نائبة مدير حركية الطلبة والمستخدمين، الإمضاء في حدود صلاحياتها باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-134 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 صفر عام 1441 الموافق 6 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد محند أكلي أيت مختار ، نائب مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محند أكلي أيت مختار ، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على جميع الوثائق، باستثناء القرارات والمقررات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 صفر عام 1444 الموافق 18 سبتمبر 2022 كمال بداري
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية وزارة التجارة وترقية الصادرات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أول يونيو سنة 2022، يتضمن اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك. إن وزير التجارة وترقية الصادرات ووزير الصناعة ووزير الصحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس وسيره، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 28 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-467 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1426 الموافق 10 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عبر الحدود وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات للجمهورية الجزائرية / العدد 68 27
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-62 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 7 فبراير سنة 2017 والمتعلق بشروط وضع وسم المطابقة للوائح الفنية وخصائصه وكذا إجراءات الإشهاد بالمطابقة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-393 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 الذي يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017 الذي يحدد مختلف مستويات وإجراءات تقييم المطابقة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 ، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى اعتماد اللائحة الفنية التي تحدد خصائص الطلك. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالطلك سيليكات المغنزيوم المميهة والطبيعية والمنتقاة والمسحوقة. المادة 3 : يمكن أن يحتوي الطلك على كميات متغيرة من المواد المعدنية المشتركة، من بينها الكلوريت (سيليكات الألومنيوم والمغنزيوم المميهة والمغنزيت كربونات المغنزيوم) والكالسيت (كربونات الكالسيوم والدولميت (كربونات الكالسيوم والمغنزيوم). ) المادة 4 : يجب ألا يحتوي الطلك، في حالة منتوج نهائي، على الأمينات. ويجب أن يستجيب للخصائص الآتية : 1- الخصائص العامة :
- الشكل : مسحوق خفيف ومتجانس وأبيض أو أبيض بشكل ملحوظ وناعم ( غير كاشط).
- القابلية للذوبان : عمليا غير قابل للذوبان في الماء و في الإيثانول إلى 96 % وفي المحاليل المخففة بالأحماض والهيدروكسيدات القلوية.
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 16 ربيع الأول عام 1444 ه
2- الخصائص الميكروبيولوجية : 12 أكتوبر سنة 2022 م يجب أن يستجيب الطلك إلى الخصائص الميكروبيولوجية المحددة في الجدول أدناه : أنواع الكائنات الحية الدقيقة مجموع الكائنات الحية الدقيقة الهوائية الأليفة للحرارة المعتدلة (البكتيريات الخمائر والعفن الإشريشية القولونية ( coli Escherichia ) الزائفة الزنجارية ( aeruginosa Pseudomonas ) المكورات العنقودية الذهبية ( aureus Staphylococcus ) مبيضات البيض ( albicans Candida ) و ت م : وحدة تشكل مستعمرة. 3- الخصائص الفيزيائية والكيميائية : الحدود الميكروبيولوجية الطلك الموجه خصيصا للأطفال أقل من ثلاث (3) سنوات والمنتوجات الطلك الموجه للاستعمالات الأخرى الملامسة للأغشية المخاطية ≥ 1 x 210 ≥ 1 x 310 و ت م / غ أو و ت م / غ أو و ت م / ملل و ت م / ملل غياب في 1 غ أو 1 ملل غياب في 1 غ أو 1 ملل تحدد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للطلك في الجدول أدناه : العوامل الأس الهيدروجيني (pH) المواد القابلة للذوبان في الماء خسارة في التكلس الألومنيوم الكالسيوم الحديد الرصاص المغنيزيوم المادة 5 : يحدد منهج تعيين الطلك ومناهج التحليل، المادة 6 : يجب أن يتوافق تقييم مطابقة الطلك مع الحدود المرخص بها الحد الأقصى 9,5 الحد الأقصى 0.2% الحد الأقصى 7% الحد الأقصى 2% الحد الأقصى 0.9% الحد الأقصى 0.25% الحد الأقصى 10 أجزاء من المليون من % 19,5 في الملحق بهذا القرار. المستوى “أ” المنصوص عليه في التنظيم المعمول به. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل يونيو سنة 2022. وزير التجارة وترقية الصادرات وزير الصناعة وزير الصحة كمال رزيق أحمد زغدار عبد الرحمان بن بوزيد
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية الملحق منهج تعيين الطلك ومناهج التحليل الصيغة الكيميائية للطلك النقي ) 379,3 Mr ( 2 ) OH ( Mg3Si4O10 يجب أن تكون المواد المستعملة في منهج تعيين الطلك ومناهج تحليله ذات جودة نقية. 1- منهج تعيين الطلك : التعيين الأول : القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء. التحضير : قرص برومور البوتاسيوم. نطاقات الامتصاص : إلى 3677 ± 2 سم 1 ، 1018 ± 2سم -1 و 669 ± 2 سم 1 1- .
- التعيين الثاني أ : في وعاء عميق من البلاتين، قم بإذابة خليط 0,2 غ من كربونات الصوديوم منزوعة الماء و 2,0 غ من كربونات البوتاسيوم. وفي الكتلة الذائبة أضف 0,1 غ من الطلك وسخن إلى غاية الذوبان الكلي للخليط. أتركه حتى يبرد وحوّل الكتلة الذائبة في وعاء ترسيب باستخدام 50 ملل من الماء الساخن. أضف حمض الكلور هيدريك إلى غاية زوال الفوران وأضف 10 ملل من حمض الكلوهيدريك وبخره حتى يجف في حمام مائي. أتركه حتى يبرد، أضف 20 ملل من الماء، قم بالتسخين حتى الغليان وقم بالترشيح البقايا تعمل على التعيين ب). أضف إلى 5 ملل من المرشح، 1 ملل من الأمونياك و 1 ملل من محلول كلورور الأمونيوم. رشح وأضف إلى المرشح 1 ملل من محلول فوسفاط ثنائي الصوديك. ويتشكل راسب بلوري أبيض.
- التعيين الثاني ب : البقايا المتحصل عليها في التعيين أ يعطي تفاعل السيليكات. 2- مناهج التحليل : 1-2- تحضير المحاليل :
- المحلول S1 :
- أدخل 10,0 غ من الطلك، أضف تدريجيا مع الاستمرار في الخلط 50 ملل من حمض الكلورهدريك 0,5 M (مول) وقم بالتسخين في حمام مائي لمدة 30 دقيقة. ثم أتركه يبرد. قم بنقل الخليط إلى وعاء ترسيب وأتركه حتى تترسب المادة غير المذابة. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 29 -قم بترشيح السائل الذي يطفو على ورق ترشيح متوسط الحجم في قارورة معايرة سعتها 100 ملل مع الاحتفاظ، قدر المستطاع، بالبقايا غير القابلة للذوبان في وعاء الترسيب.
- أغسل البقايا ووعاء الترسيب ثلاث (3) مرات ب 10 ملل من الماء الساخن وأغسل المرشح ب 15 ملل من الماء الساخن، أتركه يبرد وأكمله ب 100,0 ملل مع نفس المذيب.
- المحلول S2 :
- أدخل 0,5 غ من الطلك في كبسولة 100 ملل من متعدد تترافليورو وإيثيلان
- أضف 5 ملل من حمض الكلور هيدريك و 5 ملل من حمض النيتريك الخالي من الرصاص و 5 ملل من حمض البير كلوريك.
- أخلط برفق، بعدها أضف 35 ملل من حمض الفليور هيدريك.
- بخرها ببطء حتى تجف على صفيحة ساخنة. وأضف إلى البقايا 5 ملل من حمض الكلور هيدريك.
-
- قم بتغطية الكبسولة بزجاج ساعة، وسخنه حتى الغليان واتركه يبرد.
- أشطف زجاج الساعة والكبسولة بالماء.
- أنقل إلى قارورة معايرة. واغسل الكبسولة بالماء وأكمل ب 50,0 ملل مع نفس المذيب. 2-2- التحليل : 1-2-2. رقابة الأميانت : الطلك المتحصل عليه من التسربات المعروفة باحتوائها لمواد مرتبطة بالأميانت، لا يناسب الاستعمال الصيدلاني. الطلك خال من الأميانت البحث عن الأمفيبول والسربنتين). ويمكن البحث عن وجود الأمفيبول والسربنتين عن طريق القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء أو عن طريق حيود الأشعة X ) S1 و S2). في حالة الكشف، يكون البحث عن المعايير المورفولوجية الخاصة بالأميانت عن طريق منهج الفحص المجهري البصري الملائم الذي يسمح بتحديد ما إذا تعلق الأمر بأصناف الأميانتيفير (Amiantifères) : الكرسوتيل أو التريموليت الأميانت، كما هي مبينة أدناه : 1-1-2-2. القياس الطيفي لامتصاص الأشعة تحت الحمراء : التحضير : أقراص برومور البوتاسيوم.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 30 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م إفحص بين 740 سم-1 و 760 سم-1 باستعمال توسيع السلم، يمكن أن يشير نطاق الامتصاص إلى 758 ± 1 سم-1 إلى وجود التريموليت أو الكلوريت. يشير نطاق الامتصاص بعد تكلس المادة الموجهة للفحص إلى 850 ± 50 درجة مائوية لمدة 30 دقيقة، على الأقل، إلى وجود التريموليت. إفحص بين 600 سم 1 و 650 سم 1 باستعمال توسيع السلم، يمكن أن يشير وجود نطاقات الامتصاص أو الدعامة إلى وجود السربنتين. 2-1-2-2. حيود الأشعة X : التحضير : ضع العينة الموجهة للفحص على حامل العينة، وقم بحشو سطحها وتسويته بشريحة زجاجية مصقولة. الشطب : CuKa أحادي الكروم ، 40 كيلو فولط ، 24-30 ميلي أو مبير. شق الحادث : 1 درجة. شق الكشف : 0,2 درجه. سرعة مسح القونيومتر (goniomètre) : 10/1 درجة 02/ دقيقة. مجال المسح : 10-13 درجة 02 و 24-26 درجة 02. العينة : غير موجهة. النتائج : الكشف عن وجود الأمفيبول من خلال نقر الحيود إلى 10,5 ± 0,1 درجة 02 ووجود السر بنتين من خلال نقرات الحيود إلى 24,3 ± 01 درجة 02 وإلى 12,1 ± 01 درجة 02. إذا كان عن طريق أحد المنهجين (2) ، يكشف عن وجود الأمفيبول أو السربنتين، إفحص الطلك بمنهج الفحص المجهري البصري الملائم قصد تحديد وجود الأميانت. يوضح وجود الأميانت إذا اجتمع المعياران (2) الآتيان : تقارير الطول والعرض من 20/1 إلى 100/1 أو أكثر للألياف الطويلة لأكثر من 5 ميكرومتر. القدرة على الانقسام إلى ألياف رقيقة جدا وإذا اجتمع على الأقل، معياران (2) من الأربعة (4) معايير الآتية : • تشكل ألياف متوازية على شكل حزم • حزم من الألياف تشكل نهايات مهترئة • ألياف على شكل إبر رقيقة • ألياف فردية متشابكة أو ألياف مرنة. 2-2-2. تحديد الأس الهيدروجيني pH : قم بوزن بدقة 10 غ من المنتوج ، أضف 50 ملل من الماء المقطر، ضعه للغليان لمدة 30 دقيقة، مع إضافة الماء من حين لآخر من أجل الحفاظ تقريبا على الحجم الأصلي للسائل، اتركه يبرد بعدها يتم ترشيحه. تحديد الأس الهيدروجيني pH للرشاحة في الخمس (5) دقائق الموالية للترشيح. 3-2-2- المواد القابلة للذوبان في الماء : أكمل الرشاحة إلى 50,0 ملل من الماء. واقتطع 250 ملل من الرشاحة ، بخرها حتى تجف إلى 105 درجة مائوية لمدة ساعة واحدة. كتلة البقايا 10 ملغ على الأكثر. 4-2-2. الألمنيوم : القياس الطيفي للامتصاص الذري. المحلول الموجه للفحص : اقتطع 5,0 ملل من المحلول S2 ، أضف 10 ملل من محلول كلورو السيزيوم إلى 25,34 غ/ل و10,0 ملل من حمض كلور هيدريك وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 10,0 ملل من حمض كلورهيدريك، و10 ملل من محلول كلورور السيزيوم إلى 25,34 غ/ل، أدخل، على التوالي، 5,0 ملل و 10,0 ملل و 15,0 ملل و 20,0 ملل من محلول إلى 100 جزء من المليون من الألمنيوم (A1) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء. المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف من الألمنيوم. طول الموجة : 309,3 نانومتر. جهاز التذرية : لهب بروتوكسيد أزوت - اسيتيلان. 5-2-2. الكالسيوم : القياس الطيفي للامتصاص الذري. المحلول الموجه للفحص : اقتطع 5,0 ملل من المحلول S2، أضف 10,0 ملل من حمض كلورهيدريك و 10 ملل من محلول كلورور اللانتان، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 100 ملل من حمض كلور هيدريك و10 ملل من محلول كلورور اللانتان، أدخل على التوالي 1,0 ملل و 2,0 ملل و 3,0 ملل و 4,0 ملل من محلول إلى 100 جزء من المليون من الكالسيوم (Ca) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء. المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالكالسيوم. طول الموجة : 422,7 نانومتر. جهاز التذرية : لهب بروتوكسيد أزوت - اسيتيلان.
16 ربيع الأول عام 1444 ه 12 أكتوبر سنة 2022 م الجريدة الرسمية 6-2-2- الحديد : القياس الطيفي للامتصاص الذري. المحلول الموجه للفحص : اقتطع 2,5 ملل من المحلول S1، أضف 50,0 ملل من همض الكلور هيدريك و 0,5 مول وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. محاليل المراجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 50,0 ملل من حمض الكلورهيدريك 0,5 مول، أدخل 2,0 ملل و 2,5 ملل و 3,0 ملل و4,0 ملل من محلول إلى 250 جزء من المليون من الحديد (Fe) وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء. المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالحديد. طول الموجة : 3, 248 نانومتر. جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان. التصحيح : مصباح الدوتيريوم. 7-2-2. الرصاص : القياس الطيفي للامتصاص الذري. المحلول الموجه للفحص : استعمل محلول S1 محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 50,0 ملل من حمض الكلورهيدريك 0,5 مول، أدخل على التوالي، 5,0 ملل و 7,5 ملل و 10,0 ملل و 12,5 ملل من محلول إلى 10 جزء من المليون من الرصاص (Pb) ، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالرصاص. طول الموجة : 0, 217 نانومتر. جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان. 8-2-2- المغنزيوم : القياس الطيفي للامتصاص الذري. المحلول الموجه للفحص : اقتطع 0,5 ملل من محلول S2 وأكمل إلى 100,0 ملل بالماء اقتطع 4,0 ملل من هذا المحلول أضف 10,0 ملل من حمض الكلور هيدريك و 10 ملل من محلول، كلور اللانتان وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. محاليل المرجع : في أربع (4) قارورات معايرة متشابهة تحتوي كل واحدة منها على 10,0 ملل من حمض الكلور هيدريك و10 ملل من محلول كلور اللانتان، أدخل على التوالي، 2,5 ملل و3,0 ملل و 4,0 ملل و5,0 ملل من محلول إلى 10 أجزاء من المليون من المغنزيوم (Mg) ، وأكمل إلى 1000 ملل بالماء. المصدر : مصباح كاثود (cathode) مجوف بالمغنزيوم. طول الموجة : 285,2 نانومتر. جهاز التذرية : لهب هواء - اسيتيلان. 9-2-2. الفقدان عند التكلس : الحد الأقصى 7،0%، محدد للتكلس إلى 1050-1100 درجة مائوية إلى غاية الكتلة الثابتة على 1,00 غ من الطلك. للجمهورية الجزائرية / العدد 68 31 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش. إن الوزير الأول، ووزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 والمتضمن إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتنظيمه وعمله، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
-
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 الذي يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 89-147 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومخابر تحليل النوعية وقمع الغش. المادة 2 : تنشأ ملحقات المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وتحدد قائمتها واختصاصها الإقليمي كما يأتي :
32 الجريدة الرسمية للجمهوريّة ملحقات المركز 16 ربيع الأول عام 1444 ه الجزائرية / العدد 68 12 أكتوبر سنة 2022 م الاختصاص الإقليمي ملحقة الجزائر الجزائر، البليدة بومرداس تيبازة ، البويرة، تيزي وزو ، عين الدفلى، المدية، الشلف، بجاية، المسيلة، الجلفة. ملحقة قسنطينة قسنطينة، سطيف، جيجل، سكيكدة ، عنابة، سوق أهراس، الطارف، أم البواقي باتنة، ميلة، قالمة، خنشلة، برج بوعريريج، تبسة. ملحقة وهران وهران، مستغانم، معسكر، سعيدة، تلمسان تيارت تيسمسيلت، غليزان، عين تموشنت، سيدي بلعباس، بشار، تندوف، البيض، النعامة، بني . عباس ملحقة ورقلة ورقلة، بسكرة، الوادي، غرداية، الأغواط، إيليزي، تامنغست، أدرار، تيميمون، برج باجي مختار، إن قزام، أولاد جلال، إن صالح المغير ، المنيعة، توقرت، جانت. المادة 3 : تنشأ مخابر تحليل النوعية وقمع الغش، وتحدد مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بميلة، قائمتها كما يأتي : مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالجزائر، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بجاية مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالشلف مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالبليدة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالبويرة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالجلفة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالمدية، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتيزي وزو، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بوهران مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بسعيدة ، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتيارت مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتلمسان مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتيسمسيلت مخبر تحليل النوعية وقمع الغش ببشار ، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بأدرار، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالنعامة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتندوف مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بمعسكر، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بمستغانم مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بعين تموشنت، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتيميمون مخبر تحليل النوعية وقمع الغش ببرج باجي مختار مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بغليزان مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بسيدي بلعباس مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بقسنطينة، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بسطيف مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بعنابة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بجيجل المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر
- مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بسوق أهراس، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بخنشلة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتبسة
- مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بباتنة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش ببرج بوعريريج
- مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بسكيكدة، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بأم البواقي مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بقالمة، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بورقلة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بغرداية، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بتامنغست مخبر تحليل النوعية وقمع الغش ببسكرة مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالوادي مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالأغواط، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بإيليزي، مخبر تحليل النوعية وقمع الغش بالمسيلة. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1418 الموافق 24 مايو سنة 1997 الذي يحدد قائمة مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 يونيو سنة 2022 وزير التجارة وترقية الصادرات وزير المالية كمال رزيق عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب 376 - الجزائر - محطة