مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة…………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائريّة………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحافظة السامية للرقمنة……. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للضرائب في ولايتين….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية تيسمسيلت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس…… 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين……….. 6 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية…. 6 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة………………………… 7
18 جمادى الأولى عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 نوفمبر سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. ………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات…………………………… 9 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني……………………. 14 قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن……………………………………………………………………………………………………………………. 19 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية، للمحاسبين المعتمدين…………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين…………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)……………………… 27
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-270 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمّن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز قطب حضري على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة. المادّة 2 : تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 105 هكتارا و 67 آرا و 99 سنتيارا، التابعة للأملاك الخاصة للدولة والواقعة على مستوى بلدية رمضان جمال، ولاية سكيكدة، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025 . سيفي غريّب
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 5 9 نوفمبر سنة 2025 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 6 نوفمبر سنة 2025، يتجنس بالجنسية الجزائريّة ضمن شروط المادة 10 من الأمر 70–86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائريّة، المعدّل والمتمّم، المسمّى : غومار محمود، المولود خلال سنة 1982 باقلال – ارليت (النيجر). H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد ميلود مجلد، بصفته مديرا عاما للدراسات والاستشراف بوزارة الطاقة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد كشيشات، بصفته مديرا للدراسات بالمحكمة الدستورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بالمحافظة السامية للرقمنة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالمحافظة السامية للرقمنة : – نادية عمروش، بصفتها مديرة للتقييس والتوافقية، – حسين بن زهرة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المحروقات والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد ميلود مجلد، أمينا عاما لوزارة المحروقات والمناجم. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، نائبتي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل : – فريدة حماد، نائبة مدير للبرمجيات، – كريمة مشرنن، نائبة مدير لتسيير الدخول إلى قاعدة المعطيات.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس دراسات بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد محمد كشيشات، رئيسا للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد ياسين أولمان، مديرا للاتصال والأنظمة المعلوماتية بالأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – علي رابح، في ولاية تيميمون، – مراد هنوس، في ولاية إن صالح. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد الصالح مرغني، بصفته مديرا للصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية تيسمسيلت. الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين أودني، بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد جلال شرفي، رئيسا لديوان والي ولاية بومرداس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرَين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرَين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – علي رابح، في ولاية أدرار، – مراد هنوس، في ولاية الشلف. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمنان التعيين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة التربية الوطنية :
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 7 9 نوفمبر سنة 2025 م – عبد الحق مرابطي، مديرا للتعليم الثانوي العام والتكنولوجي، – ناجي سنوة، نائب مدير للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص، – عبد الحكيم جحيش، نائب مدير للمواهب الرياضية المدرسية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد عادل سعيداني، نائب مدير لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية بوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين الأمين العام للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يعيّن السيّد بلقاسم بوحجر، أمينا عاما للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين مديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرِين منتدبين للنشاط الاجتماعي بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – مصطفى زروال، بأفلو في ولاية الأغواط، – نادية أوشن، بعين وسارة في ولاية الجلفة، – محمود غالبي، بمسعد في ولاية الجلفة، – مروان لهويبي، ببوسعادة في ولاية المسيلة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، يتضمن التعيين بوزارة الرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 22 أكتوبر سنة 2025، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الرياضة : – هادية بن طالب، مديرة للمواهب الرياضية الشابة ورياضة النخبة والمستوى العالي والرياضة في أوساط التربية والتعليم العالي والتكوين والتعليم المهنيين، – لطيفة موسي، نائبة مدير للشؤون القانونية، – صبرين بوقايس، نائبة مدير لبرامج وأعمال التعاون، – زينب زيوش، نائبة مدير للموارد البشرية والنشاط الاجتماعي، – زكية بطاهر، نائبة مدير للدراسات الاستشرافية ومتابعة المشتملات، – مراد مزيان، نائب مدير للمواهب الرياضية الشابة وأقطاب التطوير الرياضي، – مصطفى سالمي، نائب مدير لبرامج الاستثمارات والتقييم، – أنور أعراب، نائب مدير للرياضة للجميع ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وفي وسط العمل وفي الأوساط المتخصصة، – سمير بن يدير، نائب مدير لترقية الرياضة الاحترافية، – عمار حشوف، نائب مدير للتكوين، – مالك طاهر سيدي معمر، نائب مدير لمتابعة الحياة الجمعوية الرياضية.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالثقافة في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة. إنّ الوزير الأوّل، والأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى رئاسة الجمهوريّة، وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للسلك الآتي : السلك التعداد محافظو المكتبات والوثائق 4 والمحفوظات المادة 2 : تتولّى مصالح رئاسة الجمهورية توظيف وتسيير الحياة المهنية للموظفين المنتمين للسلك المذكور في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 16 أكتوبر سنة 2025 . الأمين العام لرئاسة الجمهورية وزيرة الثقافة والفنون منجي عبد االله مليكة بن دودة عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 9 9 نوفمبر سنة 2025 م وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصناعة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446، الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–43 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021 الذي يحدّد مواصفات المنظومات ذات المدى الضعيف المستعملة في إنشاء الشبكات الخاصة الداخلية اللاسلكية الكهربائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إخضاع النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المصممة والمنجزة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، لشروط التجارب التي تتناسب والأخطار ذات الصلة بهذه النشاطات. الفصل الأوّل تعاريف ومجالات التطبيق المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بما يأتي : أنشطة الاختبارات : أيّ استخدام لمنظومة طائرة بدون طيار على المتن لأغراض البحث والتطوير التكنولوجي والبيداغوجي والتقييمات والتجارب أو الاختبارات التجريبية من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين، الاختبارات : طيران النماذج الأولية من الطائرات بدون طيار على المتن، المنبثقة عن البحث والتطوير والمشاريع المبتكرة والمؤسسات الناشئة، لغرض التجارب مع الاستجابة الكاملة أو عدمها، الاختبارات التجريبية : طيران الطائرات بدون طيار على المتن التي خضعت لتعديلات بهدف رفع كفاءتها وتحسين منظومات التحكم بها أو تطوير مجال استخدامها، التجارب : طيران تجريبي للطائرات بدون طيار على المتن يهدف إلى التأكد والتحقق من أدائها وموثوقيتها، المخاطر : مختلف الأخطار المحتملة المرتبطة باستخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل أخطاراً على السلامة العمومية والخاصة والأضرار التي تلحق بالممتلكات وتعطيل الطيران المدني وانتهاكات الخصوصية وتهديد الأمن الوطني. قد تكون المخاطر المرتبطة بمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن ناجمة عن أخطاء مراقبة الطيران والأعطال التقنية والاصطدام أثناء الطيران والتسلل إلى الفضاءات المقيّدة. بروتوكول الاختبارات : مجموعة من الإجراءات القياسية أو المعيارية الموجهة إلى تقييم أداء وموثوقية منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. وقد تشمل اختبارات الطيران واختبارات سير المنظومات المحمولة
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة واختبارات الأداء واختبارات السلامة. يستخدم بروتوكول الاختبارات للتأكد من أن منظومات الطائرات بدون طيار على المتن تستجيب للمتطلبات التقنية والسلامة المطلوبة لاستغلالها. ويمكن أيضا اعتمادها كمرجع للتصديق على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 3 : تطبق النشاطات التي تستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المذكورة أدناه : – الموجهة لأغراض بيداغوجية أو المنبثقة عن البحث والتطوير، – المنبثقة عن التصنيع، – المستوردة، – الموجهة لأغراض التقييم، – الموجهة لأغراض العروض التجريبية. تُنفّذ هذه النشاطات، على الخصوص، من طرف : – مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، – المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد التصنيع و / أو الصيانة، – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على اعتماد و / أو ترخيص الاستيراد و / أو البيع، – الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الحاصلين على علامة مؤسسة ناشئة أو علامة مشروع مبتكر أو علامة حاضنة. الفصل الثاني شروط إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المادة 4 : تتمثل الشروط المطلوبة لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن فيما يأتي : – الخصائص التقنية : يجب أن تستجيب منظومة الطائرة بدون طيار على المتن للمتطلبات من حيث الأداء والموثوقية والسلامة، – مخطط الطيران أو تعليمات الطيران : يجب تخطيط وتنفيذ طيران الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لطائرات بدون طيار على المتن في مناطق ومجالات جوية معيّنة تمتثل لقواعد السلامة الجوية المنصوص عليها في المادة 5 أدناه، الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – التأمين والمسؤولية : يجب أن يكون الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون قادرين على تغطية المخاطر المالية المرتبطة بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – المستخدمون المؤهلون : يجب أن يكون المستخدمون المكلّفون بنشاطات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب مؤهلين ومكونين طبقا للتنظيم الساري المفعول، – احترام التنظيم الساري المفعول : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين احترام التنظيم الساري المفعول في مجال السلامة ونطاقات الترددات وحماية الحياة الخاصة والبيئة. المادة 5 : يجب أن تستوفي مناطق التحليق المخصصة لاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المعايير الآتية : – اختيار مناطق مفتوحة ومكشوفة مع تجنب المناطق المحظورة المؤقتة أو الدائمة، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، – أخذ الظروف الجوية بعين الاعتبار، – التحقق من قيود الطيران طبقا للتنظيم الذي يحكم الطيران المدني. يمكن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الحاضنات المصنفة، أن تجري الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المنتمية إلى الصنفين 1 و 2 الناتجة عن البحث والتطوير التكنولوجي، في منطقة داخل هذه المؤسسات تستوفي المعايير المذكورة أعلاه، مع مراعاة موافقة المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. الفصل الثالث كيفيات إجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب القسم الأوّل الكيفيات الإجرائية المادة 6 : يخضع كل نشاط يستلزم الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن للحصول على ترخيص يسلّمه المركز الوطني، وفقا للنموذج الذي يُعدّه هذا الأخير.
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 11 9 نوفمبر سنة 2025 م المادة 7 : يودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، ويرفق بملفين، إداري وتقني، يتكونان مما يأتي : • الملف الإداري، يتكون من : – نسخة من اعتماد أو ترخيص ممارسة نشاط في مجال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – نسخة من الشهادة أو العلامة أو براءة الاختراع المسجلة، عند الاقتضاء، – نسخة من شهادة التسجيل لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – نسخة من بطاقة الهوية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، – نسخة من الوثيقة التي تثبت تأهيل الطيار عن بعد، – دراسة التخفيف من المخاطر المرتبطة بأنشطة التحليق وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – شهادة تأمين عن المسؤولية المدنية. • الملف التقني، يتكون أساسا من الوثائق الآتية، المحددة من طرف المركز الوطني : – دليل استعمال منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، بالنسبة للمنتجات النهائية، – بروتوكول مفصل للاختبارات، – الدليل الوصفي التقني لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – المواصفات التقنية لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن : الأبعاد الرئيسية والكتلة والعناصر المكوّنة الرئيسية وجهاز التعريف الإلكتروني والحمولة النافعة والمحرك والترددات وقدرات الإرسال، وفقا للقواعد المطبقة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، – الأداء المتوقّع للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – وصف نظام الإشارة، – تدابير السلامة تجاه الغير، لا سيما قيود الاستخدام ومعالجة الأعطال وفقدان السيطرة والحد من المخاطر في حالة حدوث ارتطام. بالإضافة إلى الملف التقني، يجب على صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، القيام بإجراء موافق عليه من قبل المركز الوطني، لإجراء الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. يجب أن يتضمن هذا الإجراء، على الأقل، العمليات الآتية : – التحقق العملياتي للأداء الذي ينصبّ حول قدرات الطيران والمدى والاستقرار، – التحقق العملياتي لكل جزء من المنظومة المستعمل أثناء الرحلة لتحديد مؤشرات الأجهزة، – التحقق من الاختبارات التي أجريت على الأرض، – التحقق من إجراءات تخفيف المخاطر المتعلقة بأنشطة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – التحقق من العناصر الخاصة الأخرى لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 8 : يجب أن يودع طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى المركز الوطني، أربعين ( 40 ) يومًا قبل تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة. وفي حالة قبول طلب الترخيص، يُبلّغ صاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة. المادة 9 : يحتفظ المركز الوطني بالحق في رفض طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في حالة عدم استيفاء الشروط اللازمة لتسليمها، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المرتقبة، الذي له الحق في الطعن طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. المادة 10 : يجب على صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تمكين المركز الوطني من الولوج لأي بيانات والقيام بأي تفتيش وتحقق ضروريين للتأكد من المطابقة للتنظيم الساري المفعول.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 11 : يؤدي كل تعديل في الملف الإداري أو التصميم النموذجي أو كل تعديل هام في منظومة الطائرة بدون طيار على المتن، تلقائيا، إلى إلغاء ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المسلّم مسبقا، ويجب القيام بإعداد ملف إداري وملف تقني جديدين. القسم الثاني التمديد المادة 12 : يمكن تمديد ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، مرة واحدة فقط، بناء على طلب، ما عدا في حالة القوة القاهرة، يودع طلب التمديد على مستوى المركز الوطني مرفقا بترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الساري المفعول، موضوع التمديد، المسلّم مسبقا من قبل المركز الوطني. يُبلّغ المركز الوطني صاحب الطلب بالقرار المخصص لطلبه. القسم الثالث الكيفيات التقنية للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المادة 13 : يجب أن تجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن تحت إشراف فريق تقني، يعيّنه المركز الوطني، ويتكون، على الأقل، من طيار تجارب عن بعد مؤهل، ومهندس أو تقني في المجال. يجب على المستفيد من الترخيص أو ممثله الموكل قانونا، حضور عمليات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن. المادة 14 : تجرى الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن على أساس شقين تقني وعملياتي : الشق التقني : – الأداء : يمكن اختبار قدرات الطيران والمدى والاستقرار ودقة الملاحة ووظائف الطائرة بدون طيار على المتن لتحديد هذه الأداءات. – الأنظمة : يمكن تقييم الأنظمة الإلكترونية وأجهزة الاستشعار وأنظمة الاتصالات ومراقبة الطيران وأنظمة السلامة للتأكد من موثوقيتها وتشغيلها الصحيح. الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – السلامة : يمكن اختبار إجراءات السلامة الخاصة بالطائرة بدون طيار على المتن، على غرار أجهزة الحماية من الاصطدام وأنظمة النجدة وأنظمة سلامة البطاريات، للتأكد من تشغيلها بشكل صحيح في حالة حدوث حالة طارئة. – الخصائص البيئية : يمكن تقييم التأثيرات البيئية على أداء الطائرة بدون طيار على المتن، لا سيما الظروف الجوية والتداخل الكهرومغناطيسي والعوائق وظروف الإضاءة. الشق العملياتي : – مناطق الطيران المخصصة للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – قيود الطيران على غرار ساعات الطيران والظروف الجوية، – الحصول على تأهيلات الطيارين عن بعد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – متطلبات التأشير والتعريف الإلكتروني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – إتمام إجراءات التصريح وتسجيل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول، – المتطلبات من ناحية المسؤولية المدنية والتأمين لمشغلي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 15 : عند انتهاء عمليات الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يصدر الفريق التقني تقريراً تقنياً عن النتائج المتحصل عليها خلال الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب، حسب أهداف المشروع المحددة والمعايير الصناعية أو التنظيمية السارية المفعول. يمكن أن يكتسي هذا التقرير التقني طابعا نهائيًا، كما يمكن أن يحيل إلى اختبارات واختبارات تجريبية أو تجارب أخرى. يعتبر هذا التقرير التقني النهائي عنصرا أساسيا في إجراءات المصادقة على منظومة الطائرات بدون طيار على المتن، طبقا للتنظيم الساري المفعول. يحرّر التقرير التقني النهائي للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في نسختين أصليتين باللغة العربية و / أو الفرنسية أو الإنجليزية، تسلّم واحدة منها لصاحب الطلب.
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 13 9 نوفمبر سنة 2025 م المادة 16 : يجب أن يحتوي التقرير التقني النهائي للاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب على منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، على العناصر الآتية : – المقدمة والأهداف التي تبرز وصفا عامّاً لمشروع الاختبار وأهدافه الواضحة ومعايير النجاح المحددة، – وصف تفصيلي لكل العتاد والتجهيزات المستخدمة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار على المتن وأنظمة التحكم والملاحة ومعدات القياس وجمع البيانات، – وصف للأحوال الجوية أثناء الاختبار، بما في ذلك درجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة، – وصف تفصيلي لمنهجيات الاختبارات، بما في ذلك سيناريوهات الطيران ومعايير الطيران والظروف العملياتية، – عرض نتائج الاختبارات المتحصل عليها، بما في ذلك بيانات الطيران وقياسات الأداء وبيانات التحليل، – خلاصة تبيّن تحليل تفصيلي للنتائج والملاحظات والتوصيات، لا سيما تلك المرتبطة بالسير الحسن لمنظومة الطائرات بدون طيار على المتن. الفصل الرابع الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المادة 17 : يجب تصميم مخطط طوارئ قبل اختبار الطيران من طرف صاحب طلب ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. المادة 18 : يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المنصوص عليهم في المادة 3 من هذا القرار، تعيين ممثل مسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يمكن للمركز الوطني التواصل معه بهدف تقييم المخاطر المرتبطة بجميع مراحل الطيران الاختباري والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 19 : يجب على الشخص المسؤول عن الاختبار أو الاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن أن يعرف استخدام خرائط الطيران ومعلومات الطيران لإعداد العمليات، وأن يكون على دراية بالقواعد الخاصة باستخدام المجال الجوي أو القيود المؤقتة أو الدائمة أو أي معلومات أخرى قد يكون لها تأثير على سلامة الطيران الذي يريد القيام به. المادة 20 : يجب على الشخص المسؤول عن الاختبار أو الاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، اتخاذ تدابير الحماية على الأرض وأثناء الطيران التي تتكيف مع العملية المرتقبة. المادة 21 : يقوم الشخص المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، باتخاذ كافة تدابير الأمن والسلامة التي يراها ضرورية، عن طريق التهيئة على الأرض، للحد من المخاطر في حالة تحطم الطائرة بدون طيار على المتن أو الهبوط الاضطراري. ويسهر على عدم دخول الغير إلى مناطق الحظر الدنيا أثناء الطيران. المادة 22 : يُسمح فقط للأشخاص المشاركين في قيادة الطائرة أو مشغلي الحمولة النافعة بالدخول إلى منطقة الحظر الدنيا، المحددة مسبقًا بالتنسيق مع المركز الوطني. المادة 23 : يتأكد الشخص الطبيعي المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب من بقاء الطائرة بدون طيار على المتن ضمن الحجم الأقصى للطيران : – بالنسبة للحدود الأفقية : للطيران بالرؤية المباشرة أو بالانغماس، باستخدام الجهاز المناسب، – بالنسبة للحدود العمودية : باستخدام الجهاز المناسب. المادة 24 : عندما تتجاوز الطائرة بدون طيار على المتن الحد الأقصى لحجم الطيران، يتخذ الشخص المسؤول عن الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الإجراءات اللازمة المحددة مسبقا في مخطط الطوارئ. القسم الثاني الإجراءات الوقائية من المخاطر الناجمة عن تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب المادة 25 : يجب أن تكون الطائرة بدون طيار على المتن مجهزة بجهاز يشير إلى بيانات الطيران آنيا. المادة 26 : الشروط المرتبطة بالحمولة النافعة هي : – يجب ألاّ تسبب الأجهزة اللاسلكية الكهربائية المستخدمة في تنفيذ الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب تداخلاً في السير الحسن لعمل الأجهزة اللاسلكية الكهربائية المستخدمة في القيادة والتحكم في الطائرة بدون طيار على المتن، – يجب ألا يتسبب استخدام موجات الترددات في التشويش على خدمات الاتصالات الراديوية.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الخامس أحكام خاصة وختامية المادة 27 : في حالة ضياع أو سرقة أو تلف وثيقة ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يلزم المستفيد من الترخيص بالتوجه، في أجل لا يتعدى أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 28 : يمكن المستفيد من ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الحصول على نسخة ثانية من الترخيص محل الضياع أو السرقة أو التلف لدى المركز الوطني، بناء على طلب محرر وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرفقا بنسخة أصلية من التصريح بالضياع و / أو المحضر الساريي المفعول، تسلّمها مصالح الأمن المختصة إقليميا. المادة 29 : يلزم الشخص المسؤول عن الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بإبلاغ المركز الوطني ومصالح الأمن المختصة إقليميا، فورا، عن وقوع أي حدث أو حادث أثناء نشاط الاختبار والاختبار التجريبي أو التجريب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. يُعدّ المستفيد من الترخيص تصريحا بذلك الحادث ويرسله دون تأخير إلى المركز الوطني بجميع الوسائل المتاحة، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. المادة 30 : تكون المصاريف المتعلقة بالتكفل بالفريق التقني المنصوص عليه في المادة 13 من هذا القرار، على عاتق المستفيد من ترخيص الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن. المادة 31 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1446 الموافق 11 يونيو سنة 2025 . وزير التعليم العالي وزير الصناعة والبحث العلمي كمال بداري سيفي غريّب عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في التراب الوطني.
إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير النقل، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 15–18 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 44 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21–07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 29 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–03 المؤرّخ في 14 رمضان عام 1418 الموافق 12 يناير سنة 1998 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالإدخال المؤقت، المبرمة في أسطنبول بتاريخ 26 يونيو سنة 1990، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000–447 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن التصديق، بتحفظ، على بروتوكول تعديل الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الأنظمة الجمركية (كيوتو 18 مايو سنة 1973 ) المحرر ببروكسيل يوم 26 يونيو سنة 1999، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 15 9 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–353 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتعلق بالعتاد المستورد في إطار القبول المؤقت الموجه للإنتاج أو إنجاز أشغال أو القيام بعمليات نقل داخلية وكذا تحديد المعدّل الوحيد الشهري للحقوق والرسوم المطبقة عليه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–178 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1441 الموافق 6 يوليو سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : الفصل الأوّل أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني. الفصل الثاني شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت وإعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن القسم الأوّل شروط وكيفيات الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 2 : تخضع عملية الاستيراد في إطار الدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص مسبق، يسلّم من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. المادة 3 : يسلّم المركز الوطني الترخيص بالدخول المؤقت بالنسبة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية : – الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة، – المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)، – المستخدمة ضمن إطار تعاقدي أو مهني، – المعروضة في المعارض أو الصالونات، – المستخدمة في طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – المستخدمة في الاختبارات والاختبارات التجريبية أو التجارب. المادة 4 : يعدّ طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. يودع طلب الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانونا، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته، مقابل تسليم وصل إيداع، ويعالح في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوماً، ابتداء من تاريخ إيداعه، يرفق الطلب بالوثائق الآتية : – استمارة معلومات لصاحب الطلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من بطاقة الهوية، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، – بطاقات تقنية لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن موضوع الطلب. المادة 5 : يعدّ المركز الوطني الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ويُبلّغ لصاحب الطلب دون تأخير. في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلا قانوناً لصاحب الطلب.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 6 : يؤشر على الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية الاستيراد في إطار الدخول المؤقت قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها. يستخدم الترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية استيراد واحدة. تحفظ نسخة من الترخيص بالدخول المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. يتم إعادة النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤشر عليها من قبل مصالح الجمارك إلى صاحبها. المادة 7 : يجب إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي أُدخلت مؤقتا قبل نهاية الأجل المسموح به في ترخيص الدخول المؤقت. يمكن تمديد مدة صلاحية الترخيص بالدخول المؤقت في حدود فترة سريان مفعوله، بناء على طلب معلّل قانونا. المادة 8 : تُستخدم منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المستوردة في إطار الدخول المؤقت في حدود غرض الاستعمال المرخص به. تُنقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني، المستوردة في إطار الدخول المؤقت طبقا للتنظيم الساري المفعول. القسم الثاني شروط وكيفيات إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 9 : تخضع إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لتصريح مسبق، حسب النموذج الذي يُحدّده المركز الوطني، ويودع لديه قبل ثمانية (8) أيام عمل، على الأقل، من تاريخ إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن. يجب إرفاق التصريح بإعادة التصدير بالوثائق الآتية : – وثيقة تبيّن بأن المستفيد قد دفع أتاوى تخصيص الذبذبات، في حالة ما إذا خُصّصت الذبذبات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن مؤشراً عليها من طرف مصالح الجمارك على مستوى مكتب الدخول. المادة 10 : يضع المركز الوطني عبارة “تأشيرة لإعادة التصدير” على النسخة الأصلية للترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، بعد دراسة وفحص مطابقة الملف الذي يُقدّمه المعني عند التصريح بعملية إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لدى مصالح الجمارك. تتم إعادة تصدير منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة. المادة 11 : يجب أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تدخل مؤقتًا، محل عملية إعادة تصدير. غير أنه يمكن المركز الوطني السماح، بالتنازل مجانًا لصالح متعامل معتمد أو شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول. المادة 12 : لا يمكن أن تكون منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المستوردة في إطار الدخول المؤقت، بغض النظر عن حالتها، محل طلب صرف من الخدمة. المادة 13 : ترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني، كل ثلاثة (3) أشهر، قائمة تتعلق بحركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي أُدخلت بصفة مؤقتة إلى التراب الوطني وأعيد تصديرها. يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة دخول مؤقت وإعادة تصدير لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني، ما يأتي : – عمليات الدخول المؤقت وإعادة التصدير، – عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها التجارية وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة، – مرجع وتاريخ الترخيص بالدخول المؤقت الذي سلّمه المركز الوطني. المادة 14 : يبلغ المركز الوطني مصالح الجمارك عن كل ترخيص بالدخول المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الذي انتهت صلاحيته دون أن يكون محل تصريح لإعادة التصدير على مستواه. تبلغ مصالح الجمارك المركز الوطني، عن كل مستفيد من ترخيص بالدخول المؤقت منتهي الصلاحية دون القيام بعملية إعادة التصدير.
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 17 9 نوفمبر سنة 2025 م الفصل الثالث شروط وكيفيات الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني القسم الأوّل شروط وكيفيات الترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 15 : تخضع عمليات التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص مسبق يسلّمه المركز الوطني. المادة 16 : يُسلّم الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن الآتية : – الموجهة للإصلاح التقني أو الصيانة، – المعطلة وفي فترة الضمان أو غير المطابقة للطلبية (التبادل القياسي)، – الموجهة للاستخدام في إطار المشروع التعاقدي أو مهام التعاون، – الموجهة لطيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – الموجهة للعرض في المعارض أو الصالونات بالخارج. المادة 17 : يُعدّ طلب الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني. يودع طلب الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً، لدى المركز الوطني و / أو ملحقاته مقابل تسليم وصل إيداع، ويدرس في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما،ً ابتداء من تاريخ إيداعه، ويرفق الطلب بالوثائق الآتية : – استمارة معلومات من صاحب الطلب وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من بطاقة الهوية، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للأشخاص المعنويين، – نسخة من الترخيص باقتناء منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، – تعهد كتابي بإعادة الاستيراد وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من عقد الدعم المبرم مع موردي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن أو وصل الطلبية، عند الاقتضاء، – نسخة من عقد مشروع الخدمة بالخارج، عند الاقتضاء، – شهادة يُعدّها صاحب الطلب تثبت عطل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، موضوع الطلب، عند الاقتضاء، – الموافقة المسبقة للمورد أو الصانع، عند الاقتضاء. المادة 18 : يُعد الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من قبل المركز الوطني، ويبلغ للمعني دون تأخير. تحدد فترة صلاحيته بستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه. تُنقل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، في التراب الوطني، في إطار التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد طبقا للتنظيم الساري المفعول. في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب. المادة 19 : يجب ألاّ تخضع أي منظومة طائرة بدون طيار على المتن، موضوع عملية تصدير مؤقت وإعادة استيراد، لأي تغيير على مستوى رقمها التسلسلي، إلاّ في حالة التبادل القياسي. في حالة التبادل القياسي، يجب ألا تخضع منظومة الطائرة أو منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، تحت أي ظرف من الظروف، لتعديلات في خصائصها ومواصفاتها التقنية. المادة 20 : يؤشر على النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية التصدير المؤقت قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها. يُستخدم الترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية تصدير واحدة.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تُحفظ نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. تُعاد النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المؤشر عليه من قبل مصالح الجمارك إلى صاحبها. المادة 21 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، يمنع التصدير النهائي انطلاقا من الخارج لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي كانت موضوع تصدير مؤقت. بالنسبة للحالات المعلّلة قانوناً، يمكن إجراء التصدير النهائي انطلاقا من الخارج بناءً على تقديم ترخيص مسبق صادر عن المركز الوطني. القسم الثاني شروط وكيفيات إعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن المادة 22 : يؤشر على النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف مصالح الجمارك التي تثبت أن عملية إعادة الاستيراد قد تمت وترتب عليها جمركة منظومات الطائرات بدون طيار على المتن المبيّنة فيها. يجب أن تتم إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في عملية واحدة. المادة 23 : تُسلّم مصالح الجمارك النسخة الأصلية للترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن إلى المعني، عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد. تحفظ نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد على مستوى مصلحة الجمارك المعنية. المادة 24 : يجب أن تتم عملية إعادة استيراد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تبليغ الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد. يمكن تمديد مدة صلاحية الترخيص بالتصدير المؤقت في حدود فترة سريان مفعوله، بناء على طلب معلّل قانوناً. المادة 25 : على صاحب الترخيص عند الانتهاء من عملية إعادة الاستيراد، إيداع لدى المركز الوطني نسخة من الترخيص بالتصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تمت تسويتها. الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م المادة 26 : ترسل مصالح الجمارك إلى المركز الوطني كل ثلاثة (3) أشهر قائمة تتعلق بحركات التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني. يجب أن تحدد القائمة المذكورة أعلاه لكل حركة تصدير مؤقت وإعادة استيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، ما يأتي : – عدد منظومات الطائرات بدون طيار على المتن ونوعها وعلامتها وطرازها ورقمها التسلسلي ومكتب الجمركة، – مرجع الترخيص الذي يُسلّمه المركز الوطني. الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 27 : تحتفظ الدولة، حصريا، بالقيام بعمليات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التي تنتمي إلى الصنف 4، المحدّد بموجب المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025 . وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد عبد الكريم بوالزرد وزير البريد والمواصلات وزير النقل السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي سعيد سعيود عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 19 9 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن.
إنّ وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 95–24 المؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، – وبمقتضى القانون رقم 18–07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 الذي يحدّد الإطار العام المسيّر لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–83 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 الذي يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–389 المؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدّد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04–108 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد خصائص وشروط تسليم وتجديد شهادة قابلية الملاحة ورخصة المرور الوطنية للطائرات المقيدة في السجل الجزائري لترقيم الطيران، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدّد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المنصبّة على التجهيزات الحساسة، المعدّل والمتمّم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 21–285 المؤرّخ في 3 ذي الحجة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن من طرف المركز الوطني لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن, والذي يدعى في صلب النص “المركز الوطني”. الفصل الأوّل أحكام عامة المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا القرار بما يأتي : – ترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : وثيقة رسميّة تُسلّم إلى مستخدمي منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، يمتثلون بموجبها للتنظيم الساري المفعول فيما يخص عمليات الطيران، حسب عدة عوامل، لا سيما صنف الطائرات بدون طيار على المتن ونوع المهمة ومنطقة التحليق والظروف الجوية. – مستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل أو ينوي استغلال منظومة أو عدة منظومات طائرات بدون طيار على المتن. – استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن : يشمل جميع النشاطات، لا سيما برمجة الرحلات والصيانة وتسيير المستخدمين وتسيير الأمن وتسيير عمليات الطيران. – دليل الاستغلال : دليل يحتوي على إجراءات وتعليمات وتوجيهات يتعيّن على المستخدمين العملياتيين استخدامها في تنفيذ مهامهم. – دليل الاستعمال : دليل يحتوي على الإجراءات العادية والخاصة بالطوارئ وقوائم المراقبة والقيود ومعلومات الأداء وتفاصيل أنظمة الطائرة بدون طيار على المتن وعناصر أخرى ذات الصلة باستغلال الطائرة بدون طيار على المتن. دليل استعمال الطائرة بدون طيار على المتن جزء من دليل الاستغلال. – منطقة التحليق : رقعة جغرافية محددة يُسمح لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن بالتحليق فوقها وفقًا لقدراتها التقنية وللتنظيم الساري المفعول وترخيص الاستخدام المسلّم.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن تحديد هذه المنطقة وفقًا لمعايير مختلفة، لا سيما الارتفاع الأقصى للتحليق المرخص به أو المسافة بالنسبة للمناطق الحساسة مثل المطارات أو المناطق الحضرية أو وفقًا للمهمة الموكلة. المادة 3 : يخضع استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن لترخيص استخدام منظومات الطائرات بدون طيار على المتن والذي يدعى في صلب النص “ترخيص الاستخدام”، وفقا للنموذج الذي يُعدّه المركز الوطني. ترخيص الاستخدام صالح لفترة محددة حسب المدة المقررة للعملية المرتقبة. يمكن للمركز الوطني تمديد أو تقليص هذه الفترة و / أو إلغاء ترخيص الاستخدام، طبقًا للتنظيم الساري المفعول. الفصل الثاني شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام وتمديده القسم الأوّل شروط وكيفيات منح ترخيص الاستخدام المادة 4 : يجب تقديم طلب ترخيص الاستخدام لدى المركز الوطني من قبل صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً، مقابل تسليم وصل إيداع. يحرّر طلب ترخيص الاستخدام وفقا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، ويرفق بالوثائق الآتية : – دليل الاستغلال وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – دليل الاستعمال لمنظومة الطائرة بدون طيار على المتن، – دليل الصيانة، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – وثيقة تبرر تأهيل الطيار(ين) عن بعد، – شهادة تأمين عن المسؤولية المدنية، – دراسة تخفيف المخاطر الناجمة عن أنشطة التحليق، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، – نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب و / أو الطيار(ين) عن بعد، – نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي، – مستخرج من القيد بالسجل التجاري ورقم التعريف الضريبي، عند الاقتضاء، الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – إثبات معلّل قانونا بالنسبة لحالة الترخيص الاستثنائي، عند الاقتضاء، – نسخة من عقد الإيجار، عند الاقتضاء، – نسخة من التراخيص المسبقة للاقتناء وللاستغلال و / أو للاستعمال، المرتبطة بالتجهيزات الحساسة المرفقة، – نسخة من التراخيص المسبقة التي تُسلّمها مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بتغطية التصوير الجوي أو بجمع المعطيات المتعلقة بالبيئة المادية. المادة 5 : يجب أن يحوز مستغل منظومات الطائرات بدون طيار على المتن نظام تسيير الأمن يتضمن : – سياسة أمنية يقوم عليها نظام تسيير الأمن، – عملية تسيير الأمن لتحديد الأخطار المتعلقة بالأمن الجوي وتقييم المخاطر المرتبطة بها وتسييرها، – إجراءات تقليل المخاطر بهدف :
- الإبلاغ عن الأخطار والأحداث والحوادث وتحليلها لمنع تكرارها،
- تحديد أهداف الأمن وقياس مدى تحقيقها. المادة 6 : يجب على الرعايا الأجانب غير المقيمين في الجزائر، صياغة طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا، والتي ترسلها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة. يوجه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين قانوناً في الجزائر طلبات ترخيص الاستخدام الخاصة بهم إلى المصالح المختصة للوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، التي تتكفل بإرسالها إلى المركز الوطني عن طريق القناة المناسبة. إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القرار، يجب على الرعايا الأجانب المقيمين في الجزائر تقديم كذلك للمركز الوطني الوثائق الآتية : – نسخة من وثيقة تبرير الإقامة أو بطاقة مقيم، – تصريح عمل أو، – تصريح عمل مؤقت أو، – تصريح بالعمل كعامل أجنبي بالنسبة للأجانب غير الخاضعين لتصريح العمل. في حالة رفض الطلب، يُبلّغ القرار معلّلاً قانوناً لصاحب الطلب بالأشكال نفسها المنصوص عليها في هذه المادة.
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 21 9 نوفمبر سنة 2025 م المادة 7 : يُقدّم صاحب الطلب أو ممثله الموكل قانوناً طلب ترخيص الاستخدام قبل أربعين ( 40 ) يوماً من التاريخ المحدد لتنفيذ الأشغال المرتقبة. المادة 8 : يُبلّغ ترخيص الاستخدام لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يوماً من التاريخ المحدد لتنفيذ الأشغال المرتقبة. المادة 9 : في حالة رفض طلب ترخيص الاستخدام، يُبلّغ القرار معلّلا قانونا لصاحب الطلب قبل عشرين ( 20 ) يومًا من تاريخ تنفيذ الأشغال المرتقبة. المادة 10 : في حالة رفض الطلب أو تعليق ترخيص الاستخدام أو إلغائه من قبل المركز الوطني، يحق لصاحب الطلب الطعن أمام اللّجنة المتعددة القطاعات، المنشأة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 11 : يُبلّغ ترخيص الاستخدام الممنوح في إطار هذا القرار من قبل المركز الوطني، لصاحب الطلب وللسلطة المكلّفة بالطيران المدني ولمصالح الأمن المختصة. القسم الثاني تمديد ترخيص الاستخدام المادة 12 : يحرّر طلب تمديد ترخيص الاستخدام، وفقًا للنموذج الذي يحدّده المركز الوطني، مرة واحدة إلاّ في حالات القوة القاهرة، ويجب إيداع هذا الطلب لدى المركز الوطني عشرة ( 10 ) أيام، على الأقل، قبل انتهاء صلاحية الترخيص، مدعوما بالوثائق الآتية : – نسخة من ترخيص الاستخدام، موضوع طلب التمديد، – دراسة تخفيف المخاطر الناجمة عن أنشطة التحليق محيّنة وفقًا لمدة التمديد المطلوب. بغض النظر عن تاريخ التمديد، فإنّ أي تغييرات على ترخيص الاستخدام المسلّم، يؤدي إلى إلغائه تلقائيا. يُبلّغ صاحب الطلب بالرد المخصص لطلبه، قبل انتهاء صلاحية ترخيص الاستخدام، موضوع طلب التمديد. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 13 : في حالة ضياع ترخيص الاستخدام أو سرقته أو تلفه، يلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بالتقدم فورًا إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا، من أجل التصريح بالضياع أو بالسرقة أو بالتلف، طبقًا للتنظيم الساري المفعول. ويلزم المستفيد من ترخيص الاستخدام بإبلاغ المركز الوطني فورًا عن الحالات المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بالطريقة الأنسب. المادة 14 : يحق للمستفيد من ترخيص الاستخدام الحصول على نسخة ثانية من ترخيص الاستخدام محل ضياع أو سرقة أو تلف، وذلك عن طريق تحرير طلب موجه إلى المركز الوطني وفقًا للنموذج الذي يحدّده هذا الأخير، مرفقا، حسب الحالة، بنسخة من تصريح بالضياع و / أو المحضر الساريي المفعول والمسلّميْن من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا. المادة 15 : يلزم مستخدم و / أو مالك منظومة الطائرة بدون طيار على المتن بإشعار المركز الوطني ومصالح الأمن المختصة إقليميا، في أجل أربع وعشرين ( 24 ) ساعة، عن كل ضرر جسماني أو ضرر جزئي أو كلّي لأي أملاك أو ممتلكات الغير أثناء النشاط. يلزم المستخدم و / أو المالك بالتصريح للمركز الوطني عن كل حدث جوي مترتب عن استخدام منظومات طائرات بدون طيار على المتن، وفقًا لنموذج التصريح الذي يحدّده المركز الوطني، بأي طريقة مناسبة وفي الآجال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. تعالج كل المعلومات المرسلة بطريقة سرّية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 16 : تعتبر تراخيص استغلال منظومات الطائرات بدون طيار على المتن، المسلّمة طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09–410 المؤرّخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، ملغاة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة. المادة 17 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025 . عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أوّل السعيد شنڤريحة
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 28 سبتمبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، كما يأتي : –“ …………………….. (بدون تغيير) ………………………………، – …………………….. (بدون تغيير) ………………………………، – شرفوح إسمى، بصفتها ممثلة للوزير المكلف بالمالية لدى المجلس الوطني للمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين”. H قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة. بموجب قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 7 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرّخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، في المجلس البيداغوجي للمدرسة الوطنية للخزينة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، السيّدات والسادة : – عبد المجيد قدي، أستاذ مميز، رئيسا، – محمد مولحسن، مدير المدرسة الوطنية للخزينة، عضوا، – حياة رامي، ممثلة مدير إدارة الوسائل والمالية، عضوا، – إيمان فخار، نائبة مدير مكلفة بالدراسات، عضوا، – نصيرة أيمات، نائبة مدير مكلفة بتحسين المستوى وتجديد المعلومات، عضوا، الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – رشيد قوادرية، نائب مدير إدارة الوسائل، عضوا، – مراد شنايت، أستاذ، ممثل عن الأساتذة الدائمين، عضوا، – سمير صديقي، أستاذ، ممثل عن أساتذة الدوام الجزئي، عضوا، – عبد الحق شعبان، أستاذ، ممثل عن أساتذة الدوام الجزئي، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين.
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25–241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 23 9 نوفمبر سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–76 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1446 الموافق 11 فبراير سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12–194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : أ) – سلك الأطباء البيطريين :
- رتبة طبيب بيطري (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة، (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار في الوقاية من الأمراض الحيوانية والرقابة البيطرية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل )1 .
- رتبة طبيب بيطري رئيسي (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار في دراسة حالة حول الأمن الصحي للأغذية أو تحليل وتسيير الأخطار المرتبطة بالصحة العمومية البيطرية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة طبيب بيطري رئيس (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار في ملخص حول المراقبة البيطرية وتسيير الأخطار المرتبطة بالصحة العمومية البيطرية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 ب) – سلك المفتشين البيطريين :
- رتبة مفتش بيطري (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع والتنظيم في الميدان البيطري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)3
- رتبة مفتش بيطري رئيسي (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار حول وضع استراتيجية للمكافحة أو الوقاية عند ظهور مرض معدٍ يخضع للتصريح الإجباري (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة مفتش بيطري رئيس (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 2)، – اختبار في ملخص حول النشاط البيطري (المدة أربع (4) ساعات، المعامل .)4 – اختبار تقني حول تقييم مخططات الوقاية والمكافحة، (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 ج) – سلك الأطباء البيطريين المتخصصين :
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى (مسابقة على أساس الاختبارات) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 2)، – اختبار في مجال مناجمنت الجودة في الطب البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، – اختبار اختياري للمترشح في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار حول تصميم تحقيقات وبائية أو حول متابعة ومراقبة النشاطات في مخبر بيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع والتنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة (امتحان مهني) : – اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)، – اختبار حول الخبرات والتدقيقات التقنية والعلمية في الميدان البيطري (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)، – اختبار حول التشريع و التنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1–1 . تطابق تخصص الشهادة أو المؤهل مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي : – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1) . الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م 1–2 . مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : • نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 10٫50/20 و 10,99/20، • نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 11/20 و 11,99/20، • 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 12/20 و 12,99/20، • 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 13/20 و 13,99/20، • 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 14/20 و 14,99/20، • 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين : 15/20 و 15,99/20، • 7 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق : 16/20 .
- يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا)، من نقطتين (2) إضافيتين.
- يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة. فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير، تتم عملية التنقيط كما يأتي : • ثلاث (3) نقاط، لتقدير “حسن جدا” أو “مشرّف جدا”، • نقطتان ونصف ( 2,5 )، لتقدير “حسن” أو “مشرّف”، • نقطتان (2)، لتقدير “قريب من الحسن”، • نقطة ونصف ( 1.5 )، لتقدير “مقبول”. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو من المؤهل المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0,25 نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين (2) .
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 25 9 نوفمبر سنة 2025 م 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة (1) : يتم تنقيط أشغال البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة (1) . 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، على الخصوص، في إطار :
- عقود ما قبل التشغيل،
- الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
- الإدماج المهني،
- صفة متعاقد. • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة، • نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، • نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى مباشرة من المنصب المراد شغله، • نصف نقطة ( 0,5 ) عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2)، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الإجتماعي المعنية، • 0.25 نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط، بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد بالتوقيت الجزئي. 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5 نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء : (من 0 إلى 3 نقاط) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة (1) . المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات الكتابية المذكورة في المادة 2 أعلاه، أو المقابلة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمعايير الآتية : – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعايير المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام للمسار الدراسي أو التكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمعايير الآتية : – ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي : – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة، رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنّه يتم حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الأتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّاً). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطّي للمشاركة، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من الشهادة أو المؤهل المطلوب الذي يكون مرفقا بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف، وقبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفاتهم الإدارية بالوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وطب الأمراض الصدرية ) مسلّمتان من طرف طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة ابن أو ابنة شهيد. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات، على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، في القطاع الخاص، عند الاقتضاء، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، الجزائريّة / العدد 74 18 جمادى الأولى عام 1447 ه 9 نوفمبر سنة 2025 م – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، أو بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت متابعة المترشح تكويناً مكمّلاً أعلى من الشهادة أو من المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة ابن أو ابنة شهيد. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين (ابن أو ابنة شهيد)، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10–124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025 . ياسين المهدي وليد
18 جمادى الأولى عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 74 27 9 نوفمبر سنة 2025 م قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات. بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم رقم 87-235 المؤرّخ في 11 ربيع الأوّل عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد التقنية الفلاحية، في اللجنة التقنية للمعهد التقني لتربية الحيوانات، لمدة أربع (4) سنوات، السيدات والسادة : – غنية زيتوني، رئيسة قسم الحيوانات أحادية المعدة، – دليلة بوالبرهان، رئيسة قسم المجترات، – محمد لبيض، رئيس قسم حفظ الأنواع وتكاثرها، – الهادي قابلي، رئيس قسم أنظمة وفروع تربية الحيوانات، – عز الدين كواوسي، رئيس مصلحة المجترات، – فريدة علان، أستاذ بحث قسم ”أ“ بقسم الإنتاج الحيواني – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، – أمينة بوقرة، ملحقة بالبحث بقسم الإنتاج الحيواني – المعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – سيدي عمار، قاضي أستاذ وباحث بجامعة تيزي وزو، – عبد الكريم دوس، رئيس المجلس المهني المشترك لفرع الحليب لولاية سطيف، – عبد الرحمان غزلي، رئيس المجلس المهني الوطني المشترك لفرع الدواجن (الجزائر). H قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يعدل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 2 أكتوبر سنة 2025، يعدّل القرار المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 17 أكتوبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – بو عبد االله بلوادي، ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، (………………………. الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة