ج.ر عدد 48 لسنة 2011
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-298 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 11-293 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية…….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها…………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين………………… 11 مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية……………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالملفات الخاصّة بالمديرية العامّة للجمارك…………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا……………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصّناعة التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر………………………………………………………………. 15 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية - سابقا………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم السياسات والتنمية الصّناعية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بشار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان تعيين مديرين للسّياحة والصّناعة التقليدية في الولايات……………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو…………………………………………………………………….. 17

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 3 24 غشت سنة 2011 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………. 18 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………… 20 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور.. 22 وزارة التكوين والتعليم المهنيين ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 7 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ…………………………………………………………………………………. 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 11-298 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتضمن تحويل اعت ماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1432 الموافق 3 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-272 المؤرخ في 7 رمضان عام 1432 الموافق 7 غشت سنة 2011 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد ق دره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثمان ية ملاي ين دين ار 8.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………………………….. 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 5 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية……………………………………….. 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………………… 8.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 11-293 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية، المتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادّة الأولى من المرس وم التنفي ذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008، المتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية : ……………… سعيدة ومستغانم والوادي وغرداية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-294 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها. إنّ الوزير الأول،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، لاسيما المادة 47 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-202 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمتضمن إنشاء مركز وطني للكتاب،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-356 المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005 والمتضمن القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيمه وسيره،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تحصيل وتوزيع الإتاوة عن النسخة الخاصة المستحقة بعنوان استيراد أجهزة الاستنساخ الخطي وإنتاجها وتدعى في صلب النص “ الإتاوة عن الاستنساخ الخطي .” المادّة 2 : يقصد بجهاز الاستنساخ الخطي، في مفهوم هذا المرسوم، كل جهاز يسمح باستنساخ مصنف مطبوع في شكل نسخة على ورق أو على دعائم مشابهة، بواسطة تقنية فوتوغرافية أو تقنية مماثلة تسمح بإجراء قراءة مباشرة للمصنف. / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م تحدد قائمة أجهزة الاستنساخ الخطي الخاضعة لأحكام هذا المرسوم، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 3 : يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي المعرّفة في المادة 2 أعلاه، للإتاوة عن الاستنساخ الخطي التي تحدد ب 3 % من قيمة الجهاز، بعنوان عمليات إنتاج هذه الأجهزة أو استيرادها. المادّ ة 4 : لا يخضع لدفع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي بعنوان استيراد أجهزة الاستنساخ الخطي أو إنتاجها، أجهزة الاستنساخ الخطي المصنوعة محليا والموجهة للتصدير. الباب الثاني تحصيل الإتاوة وتوزيعها الفصل الأول أحكام مالية ومحاسبية المادّة 5 : يلتزم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بفتح حساب خاص تقيّد فيه جميع الإيرادات المحصلة وجميع النفقات التي تمت بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي. المادّة 6 : يترتب على تسيير الحساب الخاص، إعداد حصيلة مالية سنوية يصادق عليها محافظ حسابات. المادّة 7 : يعد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في نهاية كل سنة مالية، حصيلة معنوية ومالية يعرضها على كل من لجنة التوزيع المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ومجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والوزير المكلف بالثقافة ووزير المالية. المادّة 8 : تقتطع مصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة نفقات التسيير المحددة ب 15 % من المبالغ الموزعة. يستفيد أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 20 أدناه تعويضا تحدد كيفيات تخصيصه ومبلغه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. تغطي تكاليف التسيير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، جميع النفقات المنجزة بعنوان تسيير الإتاوة.

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م الفصل الثاني تحصيل الإتاوة المادّة 9 : طبقا للفقرة 2 من المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يكلف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتحصيل الإتاوة عن الاستنساخ الخطي. المادّ ة 10 : بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، يخضع مستوردو ومنتجو أجهزة الاستنساخ الخطي لدفع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي. يتعين على الملزمين بالإتاوة عن الاستنساخ الخطي، أن يصرحوا لمصالح الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة، باستيراد أجهزة الاستنساخ الخطي أو إنتاجها. يرفق نموذج التصريح بالملحق الأول من هذا المرسوم. المادّ ة 11 : يحدد مبلغ الإتاوة عن الاست نساخ الخ طي على أس اس الق ي مة الج م رك ية لجهاز الاستنساخ الخطي المستورد أو على أساس قيمة الخروج من المصنع للجهاز المصنوع محليا. المادّة 12 : يجب أن يكون التصريح ودفع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي، كما يأتي :

  • بالنسبة للأجهزة المصنوعة محليا خلال الشهر الذي يلي المتاجرة بها،
  • بالنسبة للأجهزة المستوردة : قبل تسجيل التصريح جمركيا. يسلم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للملزمين الذين أتموا إجراءات التصريح والدفع :
  • وصل إيداع التصريح،
  • وصل بالمبالغ المدفوعة حسب النموذج المرفق بالملحق الثاني من هذا المرسوم. المادّة 13 : يتعين على الملزمين بالإتاوة عن الاستنساخ الخطي، الخضوع في أي لحظة لمراقبة يجريها الأعوان المحلفون التابعون للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 7 كما يجب عليهم، على الخصوص، تمكين المراقبين المحلفين من دخول المحلات التجارية وأماكن ووسائل التخزين وتبليغهم بجميع المعلومات أو الوثائق ذات الصلة بالأجهزة المعنية بوجوب التصريح. تتوج المراقبة بمحضر يوقعه كل من الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه والطرف الذي خضع للمراقبة. وفي حالة رفض هذا الأخير التوقيع، يذكر ذلك في المحضر. المادّة 14 : تلتزم المؤسسات العمومية المتدخلة في مراقبة الأنشطة التجارية، بتبليغ الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمعلومات التي تمكنه من التأكد من صحة التصريحات التي يدلي بها الملزمون بالإتاوة عن الاستنساخ الخطي. المادّة 15 : يلتزم أعوان الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المكلفون بمراقبة أنشطة الملزمين بالإتاوة وبتحصيل الإتاوة عن الاستنساخ الخطي، بمراعاة الطابع السري للمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي حصلوا عليها خلال ممارسة وظيفتهم. الفصل الثالث توزيع الإتاوة المادّة 16 : يتولى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي على أساس برامج توزيع تقوم بتحضيرها لجنة توزيع ويوافق عليها الوزير المكلف بالثقافة بمقرر. المادّ ة 17 : تؤسس لجنة تقنية تدعى “ لجنة التوزيع”، تكلف بما يأتي :
  • معرفة المبالغ التي سيتم توزيعها بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي،
  • تسطير برامج التوزيع بتقييد المشاريع التي سيتم تمويلها والمستفيدين والمبالغ المقترحة،
  • السهر على تنفيذ برامج التوزيع بعد المصادقة عليها. المادّة 18 : توجه المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي لما يأتي :
  • تمويل إنجاز إقامة للكتابة وعملها،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • تمويل إقامة مؤلفين تم اختيار مشاريعهم، على مستوى إقامة الكتابة،
  • دعم مشاريع مؤلفين بغية تمكينهم من التفرغ كليا للكتابة أو لترجمة مؤلفات أدبية قيّمة،
  • دعم النشر لحساب مؤلف مصنفات قيّمة،
  • دعم نشر المؤلفات القيّمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين،
  • دعم بيع المؤلفات القيّمة والمبيعات البطيئة لمؤلفين جزائريين على مستوى المكتبات،
  • مساعدة المكتبيين لتكوين مخزون الانطلاق،
  • دعم تصور دعائم لترقية الكتاب الجزائري وإنجازها وإنتاجها. يمكن أن تخصص المبالغ المحصلة بعنوان الإتاوة عن الاستنساخ الخطي في حدود 10 % من التوزيع الإجمالي السنوي بناء على مقرر من الوزير المكلف بالثقافة، للتكفل بالوضعيات الاجتماعية للكتاب. المادّة 19 : تكون المساعدات الممنوحة بعنوان المادة 18 أعلاه، موضوع اتفاقيات تحدد مبلغ المساعدة وتخصيصه الدقيق وكيفيات الدفع وكذا التزامات المستفيد من المساعدة. المادّة 20 : تتكون لجنة التوزيع من :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • المدير المكلف بالكتاب والنشريات بوزارة الثقافة،
  • مدير المركز الوطني للكتاب،
  • رؤساء اللجان الدائمة المختصة للمركز الوطني للكتاب،
  • محترفين إثنين (2) من مجال الكتاب،
  • شخصيتين (2) معترف بإسهاماتهما في مجال الإبداع الأدبي والكتاب. يمكن اللجنة الاستعانة بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. تحدد التشكيلة الاسمية للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م المادّ ة 21 : تجتمع اللجنة بمقر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة. تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة وكلما اقتضت الضرورة باستدعاء من رئيسها. المادّة 22 : يضع الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحق وق المج اورة، تحت تصرف اللجنة، الوسائل المادية والكفاءات التي تفيدها في عملها وفي أداء مهامها. المادّة 23 : يتولى المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمانة اللجنة. يقدم المدير العام تقريرا حول تنفيذ برامج التوزيع للجنة. يبلغ المدير العام اللجنة بجميع المعلومات والوثائق التي يراها مفيدة. المادّة 24 : تصادق اللجنة على نظامها ويوقع عليه الوزير المكلف بالثقافة. يحدد نظام اللجنة، على الخصوص، ما يأتي :
  • كيفيات تحضير برامج توزيع المساعدات والمصادقة عليها وتنفيذها،
  • قواعد انتقاء المشاريع ومنح المساعدات ومعايير وإجراءات ذلك،
  • نظام المناقشات،
  • قواعد النصاب،
  • قواعد المداولات،
  • قواعد النظام المرتبطة بالمواظبة على حضور الاجتماعات. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 9 24 غشت سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق الأول الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تصريح استيراد أو إنتاج جهاز أو أجهزة الاستنساخ الخطي رقم…………………… مؤرخ في………………………….. (المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها). -I المقر الاجتماعي للمستورد أو للمنتج : التسمية : ………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان: ………………………………………………………………………………………………………………………………… الهاتف، الفاكس، البريد الإلكتروني: …………………………………………………………………………………………….. رقم السجل التجاري: ………………………………. تاريخ التسليم: …………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي: I I I I I I IIIIIIIIIIIIII -II وصف الجهاز أو الأجهزة : 1 القيمة الجمركية أو قيمة التعريفة الجمركية تعيين الجهاز النوع الكمية خروج الجهاز من المصنع أصرّح أنني أطلعت على الأحكام التشريعية و التنظيمية المطبقة في هذا المجال و أشهد أن المعلومات المذكورة في هذا التصريح صادقة و صحيحة. حرر ب …………… في ……………… اسم وتأشيرة و إمضاء المستورد أو المنتج تأشيرة الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الختم و الإمضاء 1 - للأجهزة المستوردة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الملحق الثاني الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة وصل بالمبالغ المدفوعة بعنوان دفع الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي (المادة 47 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 و المرسوم التنفيذي رقم 11-294 المؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي و توزيعها .) السيد……………………………………………………مصلحة……………………………………………………………………… استلم من السيد، السيدة، الآنسة ………………………………………………………………………………………………….. العنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………. مبلغ …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. تسوية ل ………………………………………………………………………………………………………………………………… الموافق للتصريح رقم………………………………..المؤرخ في………………………………………………………………….. حرر ب ………… في ……………… الإمضاء والختم

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 11 24 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-295 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من الم رسوم التنفي ذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقة مركز التكوين المهني والتمهين إلى مركز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. المادة 2 : يترتب على الملحق ة المحول ة إل ى مركز للتكوين المهني والتمهين المنصوص علي ها ف ي المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
  • إعداد جرد كمي وكيفي وتقديري للأملاك المنقولة والعقارية والتجهيزات والمستخدمين التابعين للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
  • إعداد حصيلة ختامية حضورية تتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين،
  • تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق والأرشيف التابع للملحقة المحولة إلى مركز للتكوين المهني والتمهين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى الجدول (أ) قائمة مراكز التكوين تسمية المركز 01 - ولاية أدرار 01-12 مركز التكوين المهني والتمهين بأدرار 4 01-13 مركز التكوين المهني والتمهين بتيميمون 2 المهني والتمهين المنشأة مقر المركز أدرار تيميمون 01-14 مركز التكوين المهني والتمهين ببرج باجي مختار برج باجي مختار 10 - ولاية البويرة 10-16 مركز التكوين المهني والتمهين بجباحية 12 - ولاية تبسة 12-16 مركز التكوين المهني والتمهين ببئر المقدم جباحية بئر المقدم

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه الجدول (أ) (تابع) تسمية المركز 13 - ولاية تلمسان 13-24 مركز التكوين المهني والتمهين ببوجليدة 13-25 مركز التكوين المهني والتمهين بسيدي الجيلالي 14 - ولاية تيارت 14-12 مركز التكوين المهني والتمهين بتيارت 4 14-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمدريسة 17 - ولاية الجلفة 17-13 مركز التكوين المهني والتمهين بمسعد 26 - ولاية المدية 26-11 مركز التكوين المهني والتمهين ببوغزول 26-12 مركز التكوين المهني والتمهين بالزبيرية 30 - ولاية ورقلة 30-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالنزلة 34 - ولاية برج بوعريريج 34-16 مركز التكوين المهني والتمهين بحسناوة 34-17 مركز التكوين المهني والتمهين بالعش 36 - ولاية الطارف 36-10 مركز التكوين المهني والتمهين ببوحجار 2 40 - ولاية خنشلة 40-11 مركز التكوين المهني والتمهين بتاوزيانت 41 - ولاية سوق أهراس 41-11 مركز التكوين المهني والتمهين بأم العظايم 47 - ولاية غرداية 47-18 مركز التكوين المهني والتمهين بحاسي الفحل الجدول ( ب ) الملحقة المحولة إلى مركز للتكوين تسمية الملحقة المؤسسة التابعة لها المحولة 24 غشت سنة 2011 م مقر المركز بوجليدة سيدي الجيلالي تيارت مدريسة مسعد بوغزول الزبيرية النزلة حسناوة العش بوحجار تاوزيانت أم العظايم حاسي الفحل المهني والتمهين تسمية المركز مقر المركز 01 - ولاية أدرار - مركز التكوين المهني 01-15 مركز التكوين المهني سالي

  • ملحقة سالي والتمهين برقان والتمهين بسالي

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م مرسوم تنفيذي رقم 11-296 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير السكن والعمران،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل والمتمم،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل أحكام المطة السادسة من النقطة الأولى من المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : ………………………………………………. أن يثبت :
  • بال نسبة لنشاطات الوكالة العق ارية والقائم بالأم لاك العق ارية حي ازة شهادة عليا في الميدان القانوني أو التجاري أو الاقتصادي أو المحاسبي أو العقاري أو التقني،
  • بالنسب ة لنش اط الوسيط الع ق اري حي ازة شه ادة تق ني س ام ف ي الميدان التج اري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه بفقرة تحرر كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 13 “المادة 9 : ………………………………………………. يقدم الإثبات على توفر المحلات للجنة الاعتماد بعد إبلاغ رأيها بالموافقة”. المادّة 4 : تعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : تخضع طلبات اعتماد الوكلاء العقاريين للتحقيق الإداري الذي تقوم به مصالح الأمن المخ تصة، التي يتعين عليها تقديم رأيها للجنة الاعتماد خلال مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ الاتصال بها”. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذك ور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : ……………………………………………….
  • في حالة التحقيق السلبي”. المادّة 6 : تتمم أحكام المادة 26 من المرسوم التن فيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 ين اير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 26 : ………………………………………………. يتعين على لجنة الاعتماد البت في طلبات الاعتماد في أجل خمسة عشر (15) يوما بعد تسلم رأي مصالح الأمن المختصة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه. يجب على لجنة الاعتماد أن تبلغ رأيها للمترشح بالقبول أو بالرفض في أجل خمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ اجتماعها”. المادّ ة 7 : بغض النظر عن أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يمكن الوكلاء العقاريين الممارسين، الذين يثبتون على الأقل خمس (5) سنوات متواصلة من الخدمة تكون مثبتة، أن يترشحوا للحصول على اعتماد الوكيل العقاري في أجل سنة (1) واحدة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، شريطة أن يستوفوا الش روط الأخرى المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يمكن الوكلاء العقاريين الممارسين نشاطهم والذين لا يحوزون على شرط عدد السنوات المنصوص عليها أعلاه، أن يترشحوا للحصول على الاعتماد، بشرط أن يثبتوا :

  • استيفاءهم للشروط المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه،
  • تشغيل عامل دائم تحت سلطتهم ومسؤوليتهم، يستوفي شروط التأهيل المحددة في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 8 : يرخص للمرشحين للحصول على الاعتماد، الذين يمارسون نشاطهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والذين أودعوا ملفاتهم لدى لجنة الاعتماد، قصد تسوية وضعيتهم، أن يتابعوا ممارسة نشاطاتهم شريطة التزامهم بأعراف وتقاليد المهنة وذلك حتى تتخذ لجنة الاعتماد قرارها. المادّة 9 : تلغى أحكام المطة الرابعة من النقطة أ والفقرة الثانية للمطة الرابعة من النقطة ب من المادة 10 وكذا أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م
  • وبمقتضى المرس وم التنف يذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 7 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرس وم إلى إحداث مدرسة وطنية لرياضات الفروسية بالبليدة، ولاية البليدة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية على مدرسة جهوية يحدد مقرها بمعسكر، ولاية معسكر. المادة 3 : تتولى المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
  • القفز على الحواجز،
  • القدرة على التحمل،
  • الترويض،
  • المسابقة الكاملة. المادة 4 : تتولى المدرسة الجهوية لرياضات الفروسية بمعسكر تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
  • القفز على الحواجز،
  • القدرة على التحمل،
  • الترويض. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد إبراهيم عابد، بصفته نائب مدير للرقابة والبطاقيات في مديرية كبريات المؤسسات بوزارة الماليّة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بالملفات الخاصّ ة بالمدي ري ة العامّة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد لعلام نابي، بصفته مديرا للدّراس ات مكلّ فا بالملفات الخاصّة بالمديرية العامّة للجمارك، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّ يد عبد المجيد بوسبير، بصفته مديرا جهويا للجمارك بورقلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدتين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 15 فرديّة والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • العالية حمزة، نائبة مدير للنشاطات الاقتصادية وتثمين الكفاءات الوطنية المقيمة بالخارج،
  • عمر موسلي، نائب مدير للدّراسات والإحصائيات،
  • كمال بلعالية، نائب مدير للإعلام والاتصال تجاه الجالية الوطنية بالخارج،
  • مصطفى إبراهيم بوناب، نائب مدير للطفولة والمراهقة في وضع اجتماعي صعب وفي خطر معنوي،
  • لحلو أبركان، نائب مدير لبرامج الاستثمار،
  • نسيمة جدي، نائبة مدير للميزانية والمحاسبة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصّناعة التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد صالح بن عكموم، بصفته مديرا للسياحة والصّناعة التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للسياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسياحة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • نور الدين بونافع، في ولاية بسكرة،
  • رابح قربوعة، في ولاية بشار،
  • عبد اللّه سيلي، في ولاية جيجل،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • بلخير غرس اللّه، في ولاية سطيف،
  • الوردي عبيدي، في ولاية سكيكدة،
  • العربي مشري، في ولاية عنابة،
  • نور الدين منصور، في ولاية معسكر،
  • منير مساعدية، في ولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السيدتين والسّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للسياحة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • محمد غول، في ولاية البليدة،
  • كمال تيغزة، في ولاية تبسة،
  • مجبر بلحمر، في ولاية تيزي وزو،
  • علي دلولة، في ولاية الجلفة،
  • جيلالي طوالبية، في ولاية سيدي بلعباس،
  • آمال بوزازة، في ولاية مستغانم،
  • سعد خيراني، في ولاية المسيلة،
  • ربيع مدروع، في ولاية ورقلة،
  • عبد الله لعشوري، في ولاية البيض،
  • دحان معلم، في ولاية تندوف،
  • محمد الصالح بن طالب، في ولاية تيسمسيلت،
  • مراد بشيري، في و لاية خنشلة،
  • هادية شنيت، في ولاية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيدة صالحة بوعلي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة المؤسسات الصّغيرة والمتوسّطة والصّناعة التقليدية - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم السياسات والتنمية الصّناعية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تنهى مهام السّيد إيدير بروري، بصفته رئيسا لقسم السياسات والتنمية الصّناعية بوزارة الصّناعة وترقية الاستثمارات - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الحفظ العقاري في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد بوجمعة زحزوح، مديرا للحفظ العقاري في ولاية بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدات والسّادة الآتية أسماؤهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة :
  • العالية حمزة، مديرة لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب،
  • عمر موسلي، نائب مدير لدعم الإندماج المدرسي في الوسط العادي،
  • كمال بلعالية، نائب مدير للمستخدمين،
  • مصطفى إبراهيم بوناب، نائب مدير للطفولة والمراه ق ة في وضع اج ت ماعي صعب وفي خطر معنوي،
  • لحلو أبركان، نائب مدير لمراقبة التسيير،
  • نسيمة جدي، نائبة مدير للمساعدة الاجتماعية للأشخاص المعوقين،

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م

  • نوال بن قفور، نائبة مدير للإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة،
  • نادية رباح، نائبة مدير لدعم الحصول على الخدمات الاجتماعية،
  • سجية إرشان، نائبة مدير لإعانة ومرافقة الأشخاص المسنين في المنزل ودعمهم،
  • حبيبة بنت محمد، نائبة مدير لإعانة ومرافقة الطفولة والمراهقة ودعمها وبرامج التضامن تجاه الشباب،
  • عبد اللّه أكير، نائب مدير لبرامج التنمية التضامنية،
  • أحمد بن عروس، نائب مدير لترقية الحركة الجمعوية،
  • سماعيل حشيشة، نائب مدير لبرامج الاستثمار،
  • محمد شرماط، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّن التّعيين بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما بوزارة السّياحة والصّناعة التقليدية :
  • علي بن علي، مفتشا عاما،
  • شريفة قويدر عرايبي، نائبة مدير للتأهيل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سن ة 2011، يتضمّ نان تعيين مدي رين للسّياحة والصّناع ة التقليدي ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 تعيّن السّيدتان والسّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
  • دحان معلم، في ولاية أدرار،
  • محمد غول، في ولاية البليدة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 17
  • كمال تيغزة، في ولاية تبسة،
  • مراد بشيري، في ولاية تلمسان،
  • مجبر بلحمر، في ولاية تيزي وزو،
  • صالح بن عكموم، في ولاية الجزائر،
  • علي دلولة، في ولاية الجلفة،
  • آمال بوزازة، في ولاية مستغانم،
  • عبد الله لعشوري، في ولاية البيض،
  • سعد خيراني، في ولاية تيسمسيلت،
  • محمد الصالح بن طالب، في ولاية خنشلة،
  • ربيع مدروع، في ولاية الوادي،
  • هادية شنيت، في ولاية تيبازة،
  • جيلالي طوالبية، في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسّياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
  • نور الدين منصور، في و لاية جيجل،
  • الوردي عبيدي، في ولاية سطيف،
  • رابح قربوعة، في ولاية سيدي بلعباس،
  • نور الدين بونافع، في ولاية عنابة،
  • بلخير غرس الله، في ولاية معسكر،
  • منير مساعدية، في ولاية ورقلة،
  • عبد الله سيلي، في ولاية برج بوعريريج،
  • العربي مشري، في ولاية عين تموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن تعيين مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011 يعيّن السّيد اسماعيل مسكري، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بتيزي وزو.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. إن وزير ا لمجاهدين،

  • بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة ا لمجاهدين،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتض من القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. المادّة 2 : يحدد عدد أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، حسب الجدول الآتي :

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 19 24 غشت سنة 2011 م ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • متصرف، متصرف رئي سي، متصرف مستشار.
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي.
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس رئيسي في الإحصاء، رئيس المهندسين في الإحصاء. اللجنة - مترجم ترجمان، مترجم ترجمان رئيسي، رئيس 3 3 3 3 1 المترجمين - التراجمة.
  • وثائقي أمين المحفوظات، وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
  • طبيب عام، طبيب عام رئيسي، طبيب عام رئيس،
  • نفساني عيادي للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
  • ملحق بالحفظ، محافظ التراث الثقافي، محافظ رئيس للتراث الثقافي.
  • مهندس دولة معماري، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.
  • ملحق إدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
  • عون إدارة رئيسي.
  • كاتب مديرية رئيسي.
  • محاسب إداري رئيسي.
  • تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في الإعلام الآلي. 3 3 3 3 اللجنة - تقني في المخبر والصيانة، تقني سام في المخبر 2 والصيانة.
  • تقني في الإحصاء، تقني سام في الإحصاء.
  • مساعد وثائقي أمين المحفوظات.
  • ممرض للصحة العمومية.
  • مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م الجدول (تابع) ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون

  • عون مكتب، عون إدارة.

  • عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.

  • مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.

  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللجنة - معاون تقني في المخبر والصيانة. 3 3 3 3 3 - معاون تقني في الإحصاء.

  • عون تقني في الإعلام الآلي.

  • عون تقني في المخبر والصيانة.

  • عون تقني في الإحصاء.

  • عون تقني في الوثائق والمحفوظات.

  • عامل مهني من الصنف الثالث، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الأول، اللجنة عامل مهني خارج الصنف. 3 3 3 3

  • سائق سيارة من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف الأول.

  • حاجب، حاجب رئيسي. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموالفق 26 أبريل سنة .2011 محمد الشريف عباس ★ قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011، يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 تحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة ا لمجاهدين، حسب الجدول الآتي :

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 21 24 غشت سنة 2011 م اللجان الأسلاك والرتب

  • متصرف، متصرف رئي سي، متصرف مستشار.
  • مهندس تطبيقي في الإعلام الآلي، مهندس دولة في الإعلام الآلي، مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، رئيس المهندسين في الإعلام الآلي.
  • مهندس تطبيقي في المخبر والصيانة، مهندس دولة في المخبر والصيانة، مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، رئيس المهندسين في المخبر والصيانة.
  • مهندس تطبيقي في الإحصاء، مهندس دولة في الإحصاء، مهندس رئيسي في الإحصاء، رئيس اللجنة المهندسين في الإحصاء. 1 - مترجم ترجمان، مترجم ترجمان رئيسي، رئيس المترجمين - التراجمة.
  • وثائقي أمين محفوظات، وثائقي أمين محفوظات رئيسي، رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات.
  • طبيب عام، طبيب عام رئيسي، طبيب عام رئيس،
  • نفساني عيادي للصحة العمومية، نفساني عيادي رئيسي للصحة العمومية، نفساني عيادي ممتاز للصحة العمومية.
  • ملحق بالحفظ، محافظ التراث الثقافي، محافظ رئيس للتراث الثقافي.
  • مهندس دولة معماري، مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية، مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية.
  • ملحق إدارة، ملحق رئيسي للإدارة.
  • عون إدارة رئيسي.
  • كاتب مديرية رئيسي. اللجنة - محاسب إداري رئيسي. 2 - تقني في الإعلام الآلي، تقني سام في الإعلام الآلي.
  • تقني في المخبر والصيانة، تقني سام في المخبر والصيانة.
  • تقني في الإحصاء، تقني سام في الإحصاء. ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ربيقة العيد بن نوار مزيتي طالب صليحة خيرة دوادي حجيج ياحي محمد عربيد ورزقي محفوظ رشيدة دليلة عثمان أبي حلموش باشا لطفي مرابوط اسماعيل محمد سامي محمد ربيقة العيد بن نوار دروغ ناصر جعيدر صليحة سعيد بن سعد جعفر زهور حداب مهدي طاهر اللّه اعمر رشيدة فالق ميمية صالحي ديمي رياض شارف ابراهيم نادية

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 24 رمضان عام 1432 ه 24 غشت سنة 2011 م الجدول (تابع) اللجان الأسلاك والرتب اللجنة - مساعد وثائقي أمين المحفوظات. 2 - ممرض للصحة العمومية. (تابع) - مساعد اجتماعي، مساعد اجتماعي رئيسي.

  • عون مكتب، عون إدارة.
  • عون حفظ البيانات، كاتب، كاتب مديرية.
  • مساعد محاسب إداري، محاسب إداري.
  • معاون تقني في الإعلام الآلي. اللجنة - معاون تقني في المخبر والصيانة. 3 - معاون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الإعلام الآلي.
  • عون تقني في المخبر والصيانة.
  • عون تقني في الإحصاء.
  • عون تقني في الوثائق والمحفوظات.
  • عامل مهني من الصنف الثالث، عامل مهني من الصنف الثاني، عامل مهني من الصنف الأول، اللجنة عامل مهني خارج الصنف. 4 - سائق سيارة من الصنف الثاني، سائق سيارة من الصنف الأول.
  • حاجب، حاجب رئيسي. وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور. بموجب قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011 يعيّن في اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وبيعها وإيجارها وعبورها وكذا فتح مؤسسات مخصصة لعرض عينات حية من حيوان محلي أو أجنبي للجمهور، تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-201 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ربيقة العيد بن نوار بن الحاج نقيش صليحة عبد الله جميلة حجيج طالي معمر أهيل بن جمة محفوظ مراد حفيظة سامية يامي نعيمة عصام دحماني طيلب محمد حميدة عبد النور عبد الحكيم ربيقة العيد بن نوار بوسعيداني توامي صليحة مرزاق لخضر خداش دليلة رقاط غبي مزيان بومنيخرة عبد الحميد محمد يامي نعيمة جابي خالد بشري مريم عبدون حسين يوليو سنة 2008 الذي يح دد شروط وكيف يات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوان ات غي ر الأليفة وع رض عين ات منها للجمهور، الأعضاء الآتية أسماؤهم، السيدتان والسادة :
  • فريد نزار، ممثل الوزير المك لف بالبيئة، رئيسا،
  • نسيم بن عبد اللّه، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • أمال زمور، ممثلة الوزير المكلف بالصحة الحيوانية،
  • وحيدة بوسك ين، ممثلة الوزير المك لف بالغابات،
  • رمضان أوسعيد، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • جمال سليمي، ممثل الوزير المكلف بالصحة.

24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 48 23 24 غشت سنة 2011 م وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 7 مارس سنة 2011، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن التنفيذ. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفق ات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّتان 97 و 99 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي وزير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر التكوين والتعليم المهنيين شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ لبعض الصفقات الخاصة بالخدمات المذكورة في المادّة 2 أدناه. المادّة 2 : تعفى من تق ديم كف ال ة حسن التنف يذ ما يأتي :
  • الصفقات المتعلقة بخدمات النّقل،
  • الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير الممتلكات المنقولة والعقارية بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
  • الصفقات المتعلقة بمستحقات الاتصالات والتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
  • الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
  • الصفقات المتعلقة بالإشهار المكتوب والسمعي البصري ونشر البلاغات والإعلانات في الصحف،
  • الصفقات المتعلقة بالتنظيف. المادّة 3 : طبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص الصفقات الخاصة بالخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 7 مارس سنة .2011 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة