مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-180 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الدستوري…… 5 مرسوم رئاسي رقم 18-181 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري…… 5 مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات……………………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات………………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني…………. 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية……… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة لولاية معسكر…… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……. 17 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 4 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية والتحصيل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………….. 18 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان الوطني للإحصائيات. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا……………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة……………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الاتصال……….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال……. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات…………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني…………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة تيماسين في ولاية ورقلة….. 21 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 21
20 شوّال عام 1439 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 4 يوليو سنة 2018 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيستي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين……… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف…….. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي…… 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الاتصال……………… 22 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوّال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية للجلفة (المستشفى الجديد) مستشفى مختلطا……………………………………………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية…………………………………… 27
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 4 يوليو سنة 2018 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 18-180 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتضمن تعيين عضوين في المجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-210 المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعين السيدتان الآتي اسماهما عضوين في المجلس الدستوري : – سليمة مسراتي، – شادية رحاب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 18-181 مؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91-6 و 92-1 و 183 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-201 المؤرخ في 11 شوال عام 1437 الموافق 16 يوليو سنة 2016 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-210 المؤرخ في 22 شوال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-180 المؤرخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين عضوين في المجلس الدستوري، – وبناء على محاضر الانتخاب للمجلس الدستوري على مستوى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الدولة، يرسم ما يأتي : مادة وحيدة : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري الآتية : – السيدات والسادة : – مراد مدلسي، رئيسا، – محمد حبشي، نائبا للرئيس، – سليمة مسراتي، عضوة، – شادية رحاب، عضوة، – إبراهيم بوتخيل، عضوا، – محمد رضا أوسهلة، عضوا، – عبد النور قراوي، عضوا، – خديجة عباد، عضوة، – سماعيل بليط، عضوا، – الهاشمي براهمي، عضوا، – امحمد عدة جلول، عضوا، – كمال فنيش، عضوا. حرر بالجزائر في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة
20 شوّال عام 1439 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم تنفيذي رقم 18-167 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، 4 يوليو سنة 2018 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، المذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، تحدد قائمتها في الملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، وتحدد مساحة وحدود قطع الأراضي الواقعة في أقاليم الولايات المعنية طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يخصص قوام الأشغال الواجب القيام بها، بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، لإنجاز أشغال تهيئة الطرق ومختلف الشبكات والتجهيزات العمومية الخاصة بالمناطق الصناعية. المادة 4 : يتولى ولاة الولايات المعنية تنفيذ إجراءات نزع الملكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتلحق الاعتمادات المالية الخاصة بهذه العملية بعنوان والي الولاية المعنية. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز مناطق صناعية. المادة 6 : يلغى التصريح بالمنفعة العمومية للمنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف والمناطق الصناعية ذراع الميزان وتيزي غنيف بولاية تيزي وزو، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات ويصبح بذلك بدون أثر. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7 الملحق الولاية البلدية الشلف بوقادير أم البواقي أولاد قاسم وعين مليلة البويرة ديرة تلمسان العريشة تيزي وزو ذراع الميزان تيزي غنيف قسنطينة ديدوش مراد مستغانم الحسيان 2 وهران بطيوة سوق أهراس مداوروش مرسوم تنفيذي رقم 18-168 مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات. إنّ الوزير الأول، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، المساحة 200 هكتار و 00 آرا و 00 سنتيارا 399 هكتار و 85 آرا و 45 سنتيارا 795 هكتار و 16 آرا و 23 سنتيارا 300 هكتار و 00 آرا و 00 سنتيارا 21 هكتارا و 8 آرات و 75 سنتيارا 23 هكتارا و 89 آرا و 37 سنتيارا 243 هكتار و 66 آرا و 37 سنتيارا 471 هكتار و 40 آرا و 16 سنتيارا 592 هكتار و 84 آرا و 60 سنتيارا 218 هكتار و 5 آرات و 45 سنتيارا – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-176 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-292 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-167 المؤرّخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مناطق صناعية في بعض الولايات، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
20 شوّال عام 1439 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية في ولايات الشلف وأم البواقي والبويرة وتلمسان وتيزي وزو وقسنطينة ومستغانم ووهران وسوق أهراس. المادة 2 : تعيّن حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم. تلحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم. 4 يوليو سنة 2018 م المادة 3 : يعد لاغيا وعديم الأثر إلغاء تصنيف القطعة الأرضية المخصصة لإنجاز المنطقة الصناعية بوقادير بولاية الشلف، المدرجة في القائمة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 14-292 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1435 الموافق 16 أكتوبر سنة 2014 والمتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى الملحق قائمة البلديات ومساحات قطع الأراضي الولاية البلدية الشلف بوقادير أم البواقي أولاد قاسم وعين مليلة البويرة ديرة تلمسان العريشة تيزي وزو ذراع الميزان تيزي غنيف قسنطينة ديدوش مراد مستغانم الحسيان 2 وهران بطيوة سوق أهراس مداوروش مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. إنّ الوزير الأول، الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف المساحة 200 هكتار و 00 آرا و 00 سنتيارا 399 هكتار و 85 آرا و 45 سنتيارا 795 هكتار و 16 آرا و 23 سنتيارا 300 هكتار و 00 آرا و 00 سنتيارا 21 هكتارا و 8 آرات و 75 سنتيارا 23 هكتارا و 89 آرا و 37 سنتيارا 243 هكتار و 66 آرا و 37 سنتيارا 471 هكتار و 40 آرا و 16 سنتيارا 592 هكتار و 84 آرا و 60 سنتيارا 218 هكتار و 5 آرات و 45 سنتيارا – بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة والمناجم ووزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، لاسيما المادة 130 منه، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، لاسيما المادتان 104 و 132 منه،
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة .“ المادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي : في باب الإيرادات : – السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” –………………………..(بدون تغيير)………………………….. – السطر 2 : “دعم الاستثمار” …………………………(بدون تغيير)……………………………. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 – السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “ – ……………………….(بدون تغيير)…………………………… – ……………………….(بدون تغيير)…………………………… – ………………………..(بدون تغيير)………………………….. – %40 من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة .2015 في باب النفقات : – السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” – تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان : • تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، • ترقية ثقافة المقاولاتية، • دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة، • إعلام وإرشاد وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، • دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها، • دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الأنشطة الخاصة بتوسيع أسواقها والاستفادة من الطلب العمومي والتكوين والوصول إلى المعلومة، • دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي، • المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية، • وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – تمويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
20 شوّال عام 1439 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – السطر 2 : “دعم الاستثمار” – التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار، – التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار، – التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها. – السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “ –………………………..(بدون تغيير)…………………………… –………………………..(بدون تغيير)…………………………… –………………………..(بدون تغيير)…………………………… –………………………..(بدون تغيير)…………………………… –………………………..(بدون تغيير)…………………………… – النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع، – المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط. – ………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : بعنوان السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تنشأ لجنة وطنية لمتابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل عن الوزير المكلف بالمالية، – ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي، – ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، – ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – ممثل عن مكاتب الدراسات والاستشارة، 4 يوليو سنة 2018 م – ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية. يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. …………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : تكلف اللجنة خصوصا بما يأتي : – متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المتعلقة منها ببرامج العصرنة ودعم الابتكار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المناولة، – اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وأثر برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنفذة من قبل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 6 : تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يؤهل للاستفادة من السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” : – حاملو المشاريع والمؤسسات الناشئة، – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ذات رأس مال وطني، كما هي محددة في القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – فاعلو محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 7 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م يوافق الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البرنامج السنوي التقديري، مرفقا بحصيلة تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرتبط بالسنة المالية السابقة، ويرسلان إلى وزير المالية”. المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 18-170 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – وبمقتضى القانون رقم 17-11 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : الفصل الاول التسمية - الموضوع - المقر المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 18 و 20 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “الوكالة”. المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يكون مقر الوكالة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على تقرير الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. تزود الوكالة على المستوى المحلي بمراكز دعم واستشارة ومشاتل مؤسسات. الفصل الثاني مهام الوكالة المادّة 4 : تتولى الوكالة تنفيذ سياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال إنشاء المؤسسات وإنمائها وديمومتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي :
20 شوّال عام 1439 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – التشجيع على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتشاور مع أجهزة دعم إنشاء الأنشطة، لاسيما من خلال نشر الثقافة المقاولاتية ومرافقة حاملي المشاريع واحتضان وإيواء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في طور الإنشاء ومرافقة هذه المؤسسات لدى البنوك والمؤسسات المالية، – دعم الابتكار والبحث والتطوير في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا المؤسسات الناشئة، – تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى تحسين تنافسيتها، – دعم تطوير المناولة، – التشجيع على ظهور بيئة ملائمة لإنشاء وتطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدة مختلف شبكاتها، وترقية الخبرة والاستشارة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإنجاز الدراسات الاقتصادية، – القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة لدى الهيئات العمومية، من أجل ترقية وتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الطلبات العمومية، – دعم تدويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا من خلال التصدير والتحويل التكنولوجي والشراكة، – مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جهودها الرامية إلى تعزيز مواردها البشرية، بالتنسيق مع المنظومة الوطنية للتكوين وأجهزة الإدماج المهني، – وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات بسبب نقائص في مجال التنظيم والتسيير المالي أو التموقع في السوق. المادّة 5 : تكلف الوكالة، بعنوان تطوير المناولة، بما يأتي : – تسهيل الوساطة بين الآمرين والمتلقين للأوامر، – ضمان التوسط بين الآمرين والمتلقين للأوامر في حالة النزاعات، – جمع وتحليل العرض والطلب الوطني في مجال قدرات المناولة، – تثمين إمكانيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال المناولة من خلال برامج خاصة تهدف إلى تحسين أدائها، 4 يوليو سنة 2018 م – منح دعم تقني ومادي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة لمطابقة منتجاتها، – ترقية نشاطات المناولة والشراكة من خلال دعم بورصات المناولة، – ضمان مهمة مركز التنسيق في إطار منظومة إعلام موحد لبورصات المناولة، – إعداد عقود نموذجية حسب مقاربة الشُّعب، تتعلق بحقوق والتزامات المانحين والمتلقين للأوامر. المادّة 6 : تكلف الوكالة، بعنوان منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي : – وضع منظومة إعلام اقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل، على وجه الخصوص، آلية للمساعدة على اتخاذ القرار والاستشراف، – تزويد المنظومة بالمعطيات المحصلة لدى مختلف مصادر المعلومات المذكورة في المادة 35 من القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، – نشر معطيات منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حسب الحاجة، لفائدة مستعمليها. المادّة 7 : يمكن الوكالة إبرام اتفاقيات واتفاقات شراكة مع كل منظمة أو تنظيم ذي نشاط مماثل في ظل احترام التنظيم المعمول به. ويجب أن يخضع إبرام الاتفاقات على المستوى الدولي إلى موافقة الوصاية . الفصل الثالث التنظيم والتسيير المادّة 8 : يدير الوكالة مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام يساعده مدير عام مساعد. المادّة 9 : يقترح التنظيم الداخلي للوكالة من مديرها العام ويوافق عليه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بعد مداولة مجلس الإدارة. الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م – ممثل الوزير المكلف بالصناعة، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – ممثل الوزير المكلف بالتجارة، – ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – ممثل الوزير المكلف بالطاقة، – ممثل الوزير المكلف بالاتصالات والرقمنة، – ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، – ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – رئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، – المدير العام للوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي، – المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – المدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف، – المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية. يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الهيئات التابعين لها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم، بانتهاء هذه الوظيفة. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو المعيّن الجديد إلى غاية انقضاء مدة العضوية. يجب أن يكون لممثلي الدوائر الوزارية رتبة مدير في الإدارة المركزية، على الأقل. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة، على الأقل، كل ستة ( )6 أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه. كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على اقتراح من ثلثي 2( / )3 أعضائه، أو بطلب من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذا اقتضت الظروف ذلك. المادّة 13 : يكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال استدعاء إلى كل عضو من أعضاء المجلس يوضح فيه جدول الأعمال قبل خمسة عشر(51) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع. كما يرسل إليهم كل الوثائق المرتبطة بموضوع الاجتماع. ويمكن تقليص المدة بالنسبة للدورات غير العادية على ألاّ تقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا، بعد استدعاء ثانٍ، وتصحّ مداولاته، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : يترتب على مداولات مجلس الإدارة إعداد محاضر ترقم وتدون في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف الرئيس. يوقّع رئيس وأمين المجلس على المحاضر، ثم ترسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليها، في غضون الأسبوع الذي يلي التوقيع عليها. المادّة 16 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي : – برنامج نشاط الوكالة، – الميزانية التقديرية للوكالة، – الكشوف المالية، – التنظيم الداخلي للوكالة ونظامها الداخلي والاتفاقية الجماعية، – التقرير السنوي لنشاط الوكالة، – إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات، – قبول الهبات والوصايا والإعانات، – اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها،
20 شوّال عام 1439 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 – الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغيرها من المعاملات الملزمة للوكالة، – المسائل المرتبطة بشروط توظيف مستخدمي الوكالة وتكوينهم، – تعيين محافظ أو محافظي الحسابات، – المسائل المعروضة عليه من المدير العام، التي من شأنها تحسين سير الوكالة والتشجيع على إنجاز مهامها، – عقود النجاعة التي يخضع لها الإطارات المسيرون. يقصد بالإطارات المسيرين المدير العام والمدير العام المساعد والمسؤولون المركزيون، ومديرو مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات. المادّة 17 : تعتبر مداولات المجلس موافقا عليها بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما لم يبلغ اعتراض صريح على ذلك في غضون هذا الأجل. لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلاّ بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إذا تعلقت بما يأتي : – برامج النشاط السنوية، – مشاريع إنشاء مراكز الدعم والاستشارة ومشاتل المؤسسات وتنظيمها، – مشاريع تنظيم المصالح المركزية للوكالة، – الكشوف التقديرية لنفقات تجهيز الوكالة وتسييرها، – مشاريع اقتناء البنايات واستئجارها للوكالة ونقل ملكية الحقوق المنقولة أو العقارية وتبادلها. يبطل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرارات مجلس الإدارة، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية، إذا كان من شأنها الإخلال بالتوازن المالي للوكالة. المادّة 18 : ترسل برامج النشاط وحصائل التنفيذ سنويا إلى وزير المالية، بعد موافقة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عليها. الفرع الثاني المدير العام المادّة 19 : يعيّن المدير العام للوكالة بموجب مرسوم رئاسي. ويعين الإطارات المسيرون الذين يساعدونه في مهامه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح المدير العام. 4 يوليو سنة 2018 م يخضع المدير العام لعقد نجاعة يشترك في توقيعه مع الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويشترك المدير العام مع الإطارات المسيرين الآخرين في توقيع عقود النجاعة الخاصة بهم. المادّة 20 : تحدد علاقات العمل ورواتب الموظفين، باستثناء الإطارات المسيرين، بموجب اتفاقية جماعية. المادّة 21 : يكلف المدير العام بما يأتي : – تمثيل الوكالة إزاء الغير وتوقيع كل عقد يلزمها، – الإشراف على تحقيق الأهداف المسندة إلى الوكالة والسهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، – مراقبة سير مصالح الوكالة وممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدميها، – توظيف المستخدمين حسب شروط الانتقاء المرتبطة بالمؤهلات المطلوبة لشغل المناصب، – التقاضي أمام العدالة واتخاذ كل التدابير التحفظية، – إعداد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، – إعداد الكشوف المالية وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، – إبرام الصفقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به، – الأمر بصرف نفقات الوكالة، – تقديم تقرير نشاط الوكالة في نهاية كل سنة مالية، مرفقا بالحصائل السنوية وحساب النتائج وكذا التقرير السنوي للتسيير، لمجلس الإدارة ثم ترفع إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد موافقة المجلس عليها، – رفع تقرير تقييمي كل ثلاث (3) سنوات، عن تنفيذ برامج تطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، – إعداد مشاريع الاتفاقية الجماعية وعقود النجاعة والنظام الداخلي للوكالة وعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها، مع السهر على احترام تطبيقها. الفصل الرابع أحكام مالية المادّة 22 : تمسك محاسبة الوكالة وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 23 : تشتمل موارد الوكالة على ما يأتي : – مخصصات وإعانات الدولة، – الإيرادات المتأتية من الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م – الهبات والوصايا، – المساهمات المحتملة من الهيئات الوطنية أو الدولية، بعد ترخيص السلطات المعنية بذلك، – كل الإيرادات المختلفة المرتبطة بنشاطاتها. المادّة 24 : تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي : – نفقات التسيير، – نفقات التجهيز، – النفقات الضرورية المتعلقة بهدفها وإنجاز مهامها. المادّة 25 : تعد وتعرض الكشوف التقديرية للموارد والنفقات المرتبطة بنشاطات ترقية وتطوير المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بصفة منفصلة عن تلك المرتبطة بموارد ونفقات التسيير والتجهيز الخاصة بالوكالة. المادّة 26 : تخضع مراقبة حسابات الوكالة لمحافظ حسابات واحد أو أكثر يتم تعيينه، طبقا للتنظيم المعمول به. الفصل الخامس أحكام ختامية وانتقالية المادّة 27 : تحل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، ومشاتل المؤسسات المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ومراكز التسهيل المنشأة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. وتحل الوكالة، فيما يتعلق بالحقوق والواجبات، محل : • الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، • مشاتل المؤسسات، و • مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 28 : تحوّل ممتلكات الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الوكالة المذكورة في المادة 27 أعلاه، على سبيل التخصيص. المادّة 29 : يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 27 أعلاه، إعداد ما يأتي : – جرد كمي ونوعي وتقييمي تعده، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لجنة يرأسها ممثل عن السلطة الوصية، ويعيّن أعضاؤها بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والوزير المكلف بالمالية، – حصيلة إقفال نشاطات ووسائل الهيئات المحلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 – كشف جرد يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 30 : يمكن مستخدمي الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الاختيار في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية، إمّا بين الالتحاق بالوكالة أو تحويلهم إلى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ويحوّل مستخدمو مشاتل المؤسسات إلى الوكالة. تخضع علاقات العمل في الوكالة إلى الاتفاقية الجماعية وعقود الإطارات المسيرين، في ظل احترام أحكام القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. المادّة 31 : يجب أن تنجز عمليات التحويل والاستبدال المنصوص عليها في هذا المرسوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرّسمية. وفي خلال هذه الفترة، يتخذ المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومديرو مشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل، التدابير المناسبة لضمان السير العادي والمنتظم للمصالح إلى غاية التكفل الفعلي من الوكالة بالأصول والوسائل ذات الصلة. وتستمر الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومشاتل المؤسسات ومراكز التسهيل في ضمان جميع حقوقها وواجباتها، ولاسيما منها الأجور، بالتنسيق مع الوكالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 32 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، والمرسوم التنفيذي رقم 03-78 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 والمتضمن القانون الأساسي لمشاتل المؤسسات، المعدل، والمرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها. المادّة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى
20 شوّال عام 1439 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد النور حاج سعيد، بصفته مديرا للترقية الثقافية بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد بكير بن حافظ، بصفته نائب مدير مكلفا بالمستخدمين والوسائل بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 2016، مهام السيّد جمال بوطياب، بصفته نائب مدير للامتيازات الدبلوماسية والقنصلية بالمديرية العامة للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد الغني هامل، بصفته مديرا عاما للأمن الوطني. 4 يوليو سنة 2018 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد لخضر الهبيري، بصفته مديرا عاما للحماية المدنية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام الكاتبة العامة لولاية معسكر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 26 مايو سنة 2017، مهام السيدة رشيدة عبدون، بصفتها كاتبة عامة لولاية معسكر، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية البويرة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيّد كمال بركان، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – سليمة بوخدمي، في ولاية مستغانم، – عيسى عامر، في ولاية تيسمسيلت.
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد مقراني بلعباس، بصفته مفتشا عاما في ولاية الشلف، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بالمفتشيات العامة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : – نجاة بن سعيد زمعلاش واري، في ولاية سيدي بلعباس، – نصر الدين بادي، في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين بالمفتشية العامة في الولايتين الآتيتين : – عقبة رقيق، في ولاية الجلفة، بناء على طلبه، – بن أحمد ملال، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – امحمد طوالبية، في ولاية الأغواط، – علي بن ميمون، في ولاية تلمسان، – بوعبد اللّه خياط، في ولاية ورقلة، – جيلالي براهيمي، في ولاية بومرداس، – جمال بن شنوف، في ولاية ميلة، – مصطفى بلحسين، في ولاية غليزان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في ولايتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 8 سبتمبر سنة 2016، مهام السيد عبد القادر جباري، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية سعيدة، بسبب الوفاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد ابن سكران، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية الوادي، لإحالته على التقاعد. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لإعادة إدماجهم في رتبتهم الأصلية : – عمر العيهار، بدائرة الشلف في ولاية الشلف، – عبد الحميد ديب، بدائرة وادي مرة في ولاية الأغواط، – عمار بلخوس، بدائرة أولاد ميمون في ولاية تلمسان، – رابح قاطي، بدائرة وادي الزناتي في ولاية قالمة، – عبد الغني عباس، بدائرة المسيلة في ولاية المسيلة، – خير الدين حمادي، بدائرة برج الغدير في ولاية برج بو عريريج.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 19 أبريل سنة 2017، مهام السيد جيلالي مريان، بصفته رئيسا لدائرة راس الماء في ولاية سيدي بلعباس، بسبب الوفاة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد صادق بن علي، بصفته رئيسا لدائرة عين تموشنت، لإحالته على التقاعد.
20 شوّال عام 1439 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في ولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – سماعيل صاحبي، بدائرة عين ببوش، في ولاية أم البواقي، – محمد طرافي، بدائرة مدروسة في ولاية تيارت.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عمر زروال، بدائرة باتنة، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2016، – بولنوار مكي، بدائرة حد الصحاري في ولاية الجلفة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد نايت عبد الرحمان، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بني يني في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم بوزارة الاستشراف والإحصائيات – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد يزيد بومغار، بصفته رئيسا لقسم سياسات التنمية الاقتصادية في المديرية العامة للتحاليل الاقتصادية والتوازنات الكبرى بوزارة الاستشراف والإحصائيات – سابقا، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد سيد علي حموم، بصفته مديرا للدراسات في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. 4 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية، لتكليفهما بوظائف أخرى : – محمد عامري، بصفته مديرا للدراسات، – خميس باعمر، بصفته مديرا لجمع المعلومات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد صديق رماضنة، بصفته مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير العمليات الجبائية والتحصيل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى، ابتداء من 21 يناير سنة 2017، مهام السيد محند إسعد، بصفته مديرا للعمليات الجبائية والتحصيل في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، بسبب الوفاة. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، بناء على طلبيهما : – إيناس حمودي، نائبة مدير لمؤشرات المحيط الدولي، – محمد الشريف قادري، نائب مدير لمتابعة تحسين أداء المؤسسات الاقتصادية.
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد مالك إسعاد، بصفته نائب مدير للوسائل العامة في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسيد الآتي اسماهما بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالتهما على التقاعد : – محمد سبوي، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – عائشة جوه، بصفتها نائبة مدير للموظفين والتكوين. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد موسى تابت، بصفته مديرا للملحقة الجهوية بالجزائر العاصمة بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد خليفي، بصفته رئيسا للدراسات لدى الملحقة الجهوية للديوان الوطني للإحصائيات بوهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية الشلف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد بن يحيى، بصفته مديرا للتربية في ولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد البشير كيبوش، بصفته نائب مدير لتثمين الممتلكات وتسييرها بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالته على التقاعد. H مرسومان رئاسيان مؤرخان في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتكوين المهني في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتكوين المهني في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عبد القادر بلبكوش، في ولاية البليدة، – سميرة بن المجات، في ولاية قسنطينة، – عمار خضرون، في ولاية المدية، – رحيمة زناتي، في ولاية الطارف، – السبتي حصيدة، في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد عبد القادر طويل، بصفته مديرا للتكوين المهني في ولاية وهران، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة لويزة زهواني، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
20 شوّال عام 1439 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة زهية زكري، بصفتها مفتشة بالمفتشية العامة لنشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – سابقا. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيد محمد مهدي بوشان، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما بوزارة الاتصال، لتكليفهما بوظائف أخرى : – الياس بوالريش، بصفته مديرا للإدارة والوسائل، – سعيد دكار، بصفته مديرا للتطوير. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تنهى مهام السيدة فطومة منصور، بصفتها نائبة مدير للدراسات القانونية والمنازعات بوزارة الاتصال، لإحالتها على التقاعد. 4 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد أرزقي بن عمارة، نائب مدير للمالية والوسائل بالأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للأمن الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 شوّال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعيّن السيّد لخضر الهبيري، مديرا عاما للأمن الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مفتشين عامين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين عامين في الولايات الآتية : – عيسى عامر، في ولاية الشلف، – كمال بركان، في ولاية البويرة، – سليمة بوخدمي، في ولاية سعيدة، – نجاة بن سعيد زمعلاش واري، في ولاية مستغانم، – نصر الدين بادي، في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد عبد المالك خنيفر، مديرا للموارد البشرية والتكوين في ولاية الجزائر.
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس دائرة تيماسين في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد أحمد بن مالك، رئيسا لدائرة تيماسين في ولاية ورقلة. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – المخطار فلاني، بدائرة رقان في ولاية أدرار، – حميد علال، بدائرة بوقرة في ولاية البليدة، – نور الدين شنينة، بدائرة الهاشمية في ولاية البويرة، – موسى بغدادي، بدائرة سي محجوب في ولاية المدية، – فؤاد مصباح، بدائرة بغلية في ولاية بومرداس، – رمضان بعداش، بدائرة دلس في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – عبد القادر فراح، بدائرة تامنغست، – سعيد العمري، بدائرة مشد اللّه في ولاية البويرة، – حنيفي مدبر، بدائرة سيق في ولاية معسكر، – محمد أمين حشماوي، بدائرة وادي التاغية في ولاية معسكر، – حمو حاج علي، بدائرة تغنيف في ولاية معسكر، – عبد القادر خوجة، بدائرة زهانة في ولاية معسكر، – رابح ميهوب، بدائرة عين حساينية في ولاية قالمة، – بشير بريش، بدائرة عين مخلوف في ولاية قالمة، – عبد الفتاح حجاجة، بدائرة قمار في ولاية الوادي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين : – قادة عافية، بدائرة البرج في ولاية معسكر، – عبد المجيد بن عياد، بدائرة عين تموشنت. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن التعيين في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة المالية : – خميس باعمر، مدير دراسات، – محمد عامري، مديرا لجمع المعلومات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد سعيد غيار، مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد مالك إسعاد، مديرا للإدارة والوسائل بالديوان الوطني للإحصائيات. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيستي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن الآنستان الآتي اسماهما، رئيستي دراسات بالمجلس الوطني للمحاسبة : – رشيدة دحامي، – إسما شرفوح.
20 شوّال عام 1439 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير المجاهدين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد محمد بن يحيى، رئيسا لديوان وزير المجاهدين. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد عبد الحكيم سليمي، نائب مدير للدراسات والإنجازات بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد بوعلام جوهري، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين الأمين العام للمركز الثقافي الإسلامي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد مروان بلحاج، أمينا عاما للمركز الثقافي الإسلامي. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد 4 يوليو سنة 2018 م عبد القادر طويل، مديرا عاما للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل. H مراسيم رئاسية مؤرخة في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تتضمن تعيين مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، تعيّن السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايات الآتية : – عمار خضرون، في ولاية البليدة، – رحيمة زناتي، في ولاية قسنطينة، – عبد القادر بلبكوش، في ولاية وهران، – السبتي حصيدة، في ولاية سوق أهراس، – سميرة بن المجات، في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، مديرين للتكوين والتعليم المهنيين في الولايتين الآتيتين : – محمد بوزار، في ولاية الجلفة، – عبد العزيز قادري، في ولاية خنشلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيد جودي بن طيب، مديرا للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية عين الدفلى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين بوزارة الاتصال.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يعيّن السيدان الآتي اسماهما، بوزارة الاتصال : – الياس بوالريش، مديرا للتطوير، – سعيد دكار، مديرا للإدارة والوسائل.
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوّال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية للجلفة (المستشفى الجديد) مستشفىً مختلطا. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية للجلفة (المستشفى الجديد) مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة 2018، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفىً مختلطا. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لتندوف مستشفى مختلطا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّ ة للجمهورّي ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1439 الموافق 17 يونيو سنة .2018 وزير الصحة والسكان عن وزير الدفاع الوطني وإصلاح المستشفيات نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مختار حسبلاوي الفريق أحمد قايد صالح
20 شوّال عام 1439 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد إختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، 4 يوليو سنة 2018 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-242 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-243 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، المعدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 4 يوليو سنة 2018 م “المادة الأولى …………………………………………………….: اللجنة الأولى : – أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين ومفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية : – أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية وفي الإحصائيات وفي الإعلام الآلي وفي الصيد البحري وتربية المائيات)، – أسلاك : مفتشي الصحة النباتية، – أسلاك : مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : – أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة ومحللي الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات. الأسلاك اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين البيطريين المتخصصين ومفتشي الصيد البحري وتربية اللجنة الثانية : اللجنة الرابعة : – أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة والمحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان الإدارة والمعاونين والأعوان التقنيين (كل الشعب). اللجنة الخامسة : ………………………..(بدون تغيير)…………………………”. المادة 3 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : يحدد عدد ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون والأطباء 3 3 3 3 المائيات أسلاك : المهندسين ومساعدي المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي الموارد المائية وفي الإحصائيات وفي الإعلام الآلي وفي الصيد البحري 4 4 4 4 وتربية المائيات)، أسلاك : مفتشي الصحة النباتية، أسلاك : مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : أسلاك : المتصرفين ومساعدي المتصرفين والمترجمين التراجمة ومحللي 3 3 3 3 الاقتصاد والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : أسلاك : مساعدي الوثائقيين أمناء المحفوظات وملحقي الإدارة 3 3 3 3 والمحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان الإدارة والمعاونين التقنيين (كل الشعب). اللجنة الخامسة : بدون تغيير والأعوان بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير “ المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي
20 شوّال عام 1439 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية 4 يوليو سنة 2018 م 2018، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، تجدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون اللجنة الأولى : عبد القادر لعوطي أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين جمال حمادي البيطريين والأطباء البيطريين صبرينة إشو المتخصصين ومفتشي الصيد البحري وتربية المائيات. اللجنة الثانية : أسلاك المهندسين ومساعدي عبد القادر لعوطي المهندسين والتقنيين (في الفلاحة وفي جمال حمادي الموارد المائية وفي الإحصائيات وفي صونية بلاش الإعلام الآلي وفي الصيد البحري وتربية عبد الرزاق العطوي المائيات)، أسلاك مفتشي الصحة النباتية وأسلاك مراقبي الصحة النباتية. اللجنة الثالثة : عبد القادر لعوطي أسلاك المتصرفين ومساعدي المتصرفين جمال حمادي والمترجمين التراجمة ومحللي الاقتصاد العياشي بن أقموم والوثائقيين أمناء المحفوظات. اللجنة الرابعة : عبد القادر لعوطي أسلاك مساعدي الوثائقيين أمناء جمال حمادي المحفوظات وملحقي الإدارة محمد سوامي والمحاسبين الإداريين والكتاب وأعوان الإدارة والمعاونين والأعوان التقنيين (كل الشعب). اللجنة الخامسة : عبد القادر لعوطي أسلاك العمال المهنيين وسائقي جمال حمادي السيارات والحجّاب. عبد القادر حشماوي الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون ياسمين بوشاك فوزي عبيكشي صبرينة بومهدي خالد بارة أسماء غالمي سعاد بن عودة فيروز بن دحمان نصيرة منصور محمد فوزي مسطر علي زوبار أميرة بنور منير غزال صوفيا توادي آمال عدواني العربي كيوس حميد ولد يوسف ليلى تومي علي بلمسوس عبد الحميد خلفة عبد القيوم براهيمي مليكة جباري فتيحة بعوش كمال شعلال حفيظة بن زادي حورية بن يحي يحي بوعشرية نبيل خشة محمد سوامي سامية لمين فوزية حمودي عبد القادر حشماوي يوسف حماي عبد الرحمن عون اللّه موسى غازي عزيزة زرورو مروة شنهور شهرازاد بلعيساوي نوال تباني ليلى حامي لخضر شلالي عز الدين مقيدش محمد نميري محمد سوامي علي أحميدان جمال أوكراك العياشي بن أقموم محمد طبايشونت نور الدين بن عيسى تبدأ عهدة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المذكورة أعلاه، ابتداء من أوّل يناير سنة .2018
20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م قرار مؤرّخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، يتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري. بموجب قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1439 الموافق 26 مارس سنة 2018، تجدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين عبد القادر لعوطي كمال شعلال جمال حمادي فوزي عبيكشي عبد الرزاق العطوي ليلى تومي صونية بلاش سامية لمين علي زوبار يحي بوعشرية خالد بارة نصيرة منصور العياشي بن أقموم عبد القيوم براهيمي تبدأ عهدة اللجنة المذكورة أعلاه، ابتداء من أوّل يناير سنة .2018 المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية. بموجب قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يعدل القرار المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، كما يأتي : “–…………………………………………(بدون تغيير حتى) تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الموارد المائية، السيدة بوريدة وهيبة، عضوا دائما ……………(الباقي بدون تغيير) .”…………………… رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة