ج.ر عدد 62 لسنة 1995
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (17)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج بنك الفلاحة والتنمية الريفية CG060.300.000768 … 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة

  1. 4 مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة ويضبط كيفياتها. 5 مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي . . . . . . 8 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995 ، يحدد بالتحقيق القبلي في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وزارة المالية القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1415 الموافق 28 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية … 25 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1415 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995،

تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 26 قرارات مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا . .

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 3 فهرس ( تابع ) وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 ، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة 28 وزارة التجارة ……… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 :

قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995 ، يتعلّق السميد العادي. قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة الدراسات والتنمية والإعلام الآلي.

بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع

1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير

قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة.

المجلس الوطني للتخطيط قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، الوطني للإحصائيات. إعلانات وبلاغات بنك الجزائر يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الديوان

مقرر رقم 95-04 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتضمن اعتماد بنك. 39 الوضعية الشهرية في 31 ديسمبر سنة 1994. . . . . . .

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 95-320 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 . أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات ردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية إلى أصحابها أو تعويضهم عنها، وكذلك كيفيات تكوين اللجنة الوطنية وعملها المنصوص عليها في المادة 116 من قانون المالية لسنة .1995 إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ووزير الثقافة، وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية

  • وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، لا سيما المادة 88 منه
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 64-241 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 19 غشت سنة 1964 والمتضمن تأميم المحلات التجارية للعروض السينمائية، المعدل / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 8 رجب عام 1403 الموافق 27 مايو سنة 1983 والمتعلق بالتعويض عن المحلات التجارية للعروض السينمائية المؤممة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في. 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق الأحكام الواردة في المواد من 113 إلى 116 من ؟ الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تردّ المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية التي هي في حالة نشاط إلى الملاك الأصليين المؤممة محالهم أو إلى ذوي حقوقهم طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادتين 113 و 114 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الملاك الأصليون للمحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية المؤممة أو ذوو حقوقهم تعويضا، يخصم من حساب الخزينة العمومية الخاص رقم 014-302 “ صندوق تنمية الفن والصناعة السينمائية “ في حالة التوقيف النهائي عن النشاط بسبب تغيير التخصيص أو بسبب الهدم أو الإغلاق من جراء التدهور البارز. المادة 4 : تحدّد إدارة الأملاك الوطنية التعويض المذكور في المادة 2 أعلاه، بالاستناد إلى قيمة المحلات المماثلة. كما تحدد وزارة المالية بقرار كيفيات التسديد.

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يجب على ملاك المحلات التجارية أو على ذوي حقوقهم الذين يحصلون على الرد أو التعويض المنصوص عليهما في هذا المرسوم أن يردوا التعويض الذي حصلوا عليه بمقتضى المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، إلى الخزينة العمومية. المادة 6 : تتكوّن اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 116 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994، المذكور أعلاه، والمكلفة بتحديد ملاك المحلات التجارية أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض من : ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، رئيسا، ممثل وزير المجاهدين ممثل الوزير المنتدب للميزانية ( المديرية العامة للأملاك الوطنية )، ممثل الوزير المنتدب للخزينة ممثل وزير الثقافة. وتتولى كتابة اللجنة الوطنية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. ويمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص في إمكانه أن يساعدها في أعمالها. المادة 7 : يجب أن تشتمل ملفات الرد أو التعويض التي يعدها الملاك أو ذوو حقوقهم على الوثائق الآتية : عقد الملكية

  • قرار الوالي المتضمن تأميم المحل، نسخة من قرار التعويض عن المحل التجاري تحرر طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، إذا اقتضت الحاجة
  • الفريضة في حالة وفاة المالك الأصلي، وثيقة تثبت إعادة التعويض المأخوذ. تسلّم هذه الملفات أو توضع في كتابة اللجنة. المادة 8 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها للبت في تحديد الملاك أو ذوي حقوقهم الحاصلين على الرد أو التعويض. وتعدّ اللّجنة قائمة هؤلاء الحاصلين بمحضر . للجمهورية الجزائرية / العدد 62 5 يصدر الوالي المختص إقليميا قرار الرد. المادة 9 : تخضع الطعون المحتملة، في حالة الاعتراض على التعويض، لأحكام التنظيم المعمول به. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 83-343 المؤرخ في 21 مايو سنة 1983 والمتعلق بتعويض المحلات التجارية المخصصة للعروض السينمائية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-321 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة. ويضبط كيفياتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء علي الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
  • وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بأعمال الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، والموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973، وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بفصائل الحيوانات غير الأليفة المحمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط منح الرخص لفتح مؤسسات تحوز حيوانات غير أليفة، ويضبط كيفياتها . المادة 2 : تعتبر في مفهوم هذا المرسوم مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة، كلّ منشأة مخصصة لممارسة / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 الأنشطة أو الخدمات المتعلّقة بإنسال الحيوانات المحلية والأجنبية وبيعها وتأجيرها وعرضها على الجمهور. المادة 3 : يتوقف فتح مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة على رخصة قبلية تمنحها الإدارة المكلفة بحفظ الطبيعة. وتمنح هذه الرخصة بعد استشارة الوالي المختص إقليميا . غير أن النشاط يبقى خاضعا لإجراء التسجيل في السجل . التجاري المادة 4 : تمنح رخصة فتح المؤسسة التي تجوز الحيوانات غير الأليفة شخصيا ولا يمكن التنازل عنها أو نقلها . المادة 5 : يجب على الأشخاص المعنويين المعنيين بهذا النشاط أن يكونوا مخولين بمقتضى قوانينها الأساسية ذاتها. المادة 6 : لا يمكن أي أحد أن يترشح شخصيا للحصول على رخصة، إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية : أن يكون عمره أكثر من 24 سنة

  • أن تكون أخلاقه حسنة
  • أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية. المادة 7 : يجب أن يحرّر طلب الرخصة لفتح مؤسسة تحوز حيوانات غير أليفة في ورق عاد ثم يرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الإشعار بالاستلام، إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة ويجب أن يرسل في نسختين ( 2 ) مصحوبا بما يأتي : 1- فيما يخص الأشخاص الطبيعيين :
    • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم 3 ) لا يتجاوز تاريخه ثلاثة ( 3 ) أشهر،
  • مستخرج من عقد الميلاد
  • وثيقة تثبت حيازة محل ملائم لممارسة النشاط
  • شهادة طبيب في الطب البيطري أو شهادة معادلة لها.

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 2- فيما يخص الأشخاص المعنويين :

  • نسخة من القانون الأساسي،
  • نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة تأسيس الشركة
  • طبيعة الأنشطة التي يقترح الطالب ممارستها،
  • إثبات مشاركة حامل شهادة الطبيب البيطري أو شهادة معادلة لها. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يحدد الطلب :
  • الأسماء العلمية والعامة للحيوانات غير الأليفة حسب الفصيلة وعدد الحيوانات المراد حيازتها، أيضا الشروط المقرّرة للحيازة وكذلك الاستعمال المنتظر الذي يجب أن يثبت في محضر علمي أو تقني،
  • وفي حالة نقل هذه الفصائل، يوضح الطلب مكان المرسل إليه والمدة وشروط النقل والعدد والتعيين وشكل النقل، ووسائله،
  • يجب أن لا يتضمن اسم المؤسسة الخاصة أو الصفة القانونية أسماء إحدى المؤسسات العمومية مثل الحظيرة الوطنية أو “ المحمية الطبيعية “. المادة 8 : يجب أن يتضمن طلب الرخصة زيادة على ذلك ما يأتي :
  • قائمة التجهيزات الثابتة أو المنقولة وتصميم المنشآت
  • قائمة الحيوانات وعددها حسب الأصناف المراد حيازتها وكذلك خطة توزيعها في المؤسسة،
  • ملخّص يبين شروط التسيير المقررة. المادة 9 : يحدّد الوزير المكلف بحماية الطبيعة المميزات التي يجب أن تتوفّر في المنشآت الثابتة أو المنقولة وقواعد التسيير أو النقل العامة وطرق معرفة هوية الحيوانات المحوزة. المادة 10 : تمنح الرخصة لمدة غير محددة ويعطى حق ممارسة النشاط في الإقليم المذكور. المادة 11 : يجب أن تبرّر الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة مقررات رفض الرخصة وتبلغها فردياً للمترشحين. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 7 المادة 12 : يجب على الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، أن تفحص تقنياً المحلات والمنشآت والتهيئات والتجهيزات المنتظرة وكذلك ظروف التسيير المتوقعة قبل إعلان مطابقتها للشروط المتعلقة بما يأتي :
  • الأمن والصحة العمومية
  • الرقابة الصحية وراحة الحيوانات تغذية الحيوانات وعلاجها وأماكنها. المادة 13 : يجب أن تحدد الرخصة بدقة جميع أوامر الحيازة وقواعدها وأمن الحيوانات وصحتها والوسط الذي تعيش فيه. كما يجب أن تحدد بدقة جميع تدابير الأمن العمومي. المادة 14 : يجب على المستفيد من الرخصة في إطار ممارسة نشاطه أن يقوم بما يأتي : يمسك دفترا تسجل فيه بالترتيب كل الملاحظات وسلوكات فصائل الحيوانات المحتجزة وطرق الاقتراب منها والتدخل وممارسة النشاط الحيواني والنشاط الصحي التقني ، الحيواني يسمح للأعوان المكلّفين بحماية الطبيعة، أن يراقبوا بحرية هذا الدفتر والأماكن التي توجد فيها الحيوانات يسلّم إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، نتائج البحوث والملاحظات التي سجلت على فصائل الحيوانات المحجوزة. المادة 15 : يجب على المؤسسة التي تحوز حيوانات غير أليفة أن تقدّم سنويا للإدارة المكلفة بحماية الطبيعة المعلومات الخاصة باقتناء الحيوانات وهذا طبقا لاتفاقية التجارة الدولية في شأن فصائل الحيوانات والنباتات المهددة . بالانقراض المادة 16 : يتوقف كل تغيير في المنشآت أو ظروف التسيير، أو تحويل كلّي للمؤسسة أو جزء منها إلى مكان آخر، على طلب رخصة جديدة ويتم ذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 17 : يجب أن يمتثل هذه الأحكام، خلال ستة ( 6 ) أشهر ، كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يسيرون المؤسسات التي تحوز حيوانات غير أليفة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 18 : تتخذ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، في حالة وفاة أو ظرف آخر من شأنه أن يعرقل المسؤول المرخص له قانونا، من مواصلة ممارسة نشاطه، تدابير تحفّظية حتى تصحيح الوضعية في إطار أحكام هذا المرسوم. المادة 19 : يمكن أن تسحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، مؤقتا أو نهائيا في الحالات الآتية : :

  • : عند التحقق من مخالفات خطيرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال،
  • عند التقصير في الاعتناء بالحيوانات من حيث الغذاء والصحة والإيواء،
  • إذا رأت الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة أن التعديلات في القوانين الأساسية تتنافى وإبقاء الرخصة. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-322 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى القانون رقم 82-10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة،

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط قبض الحيوانات غير الأليفة وكيفياته، واستعمالها في أغراض البحث العلمي. المادة 2 : تتوقف عملية قبض الحيوانات غير الأليفة وأخذ عينة من بيضها أو أفراخها، لأغراض البحث ، العلمي، على رخصة من الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة. المادة 3 : لا تمنح الرخصة إلا مؤسسات البحث العلمي، وهي غير قابلة للتنازل أو الانتقال، ويمكن تقييدها بشروط تتعلّق بطرق قبض الحيوانات المعنية واستعمالها، ويمكن تعليق الرخصة إذا لم تحترم الشروط المحددة. المادة 4: يرسل طلب رخصة القبض على الحيوانات غير الأليفة إلى الإدارة المكلفة بحماية. الطبيعة، ويجب أن يذكر فيه ما يأتي : اسم المؤسسة وعنوانها التجاري وطابعها القانوني وعنوان مقرها وصفة الموقع على الطلب،

  • الأسماء العلمية والعامة للأصناف وعدد العينات التي يريد قبضها وعند الاقتضاء عينات من البيض والأفراخ التي يراد أخذها،
  • الوسائل المخصصة للقبض الوسائل الميكانيكية و / أو الكيميائية)، تبرير الاستعمال المعد للحيوانات بتقرير علمي،
  • مكان القبض أو الأخذ وفترته المحتملان
  • في حالة نقل الحيوانات حية يوضح الطلب الاتجاه والوقت ووسائل النقل وطرق حيازة الحيوانات. 1 المادة 1 5 : يجب أن يتضمن طلب الرخصة المذكورة في المادة السابقة التزام الطالب بما يأتي :
  • مسك دفتر تسجل فيه بالترتيب كل عمليات القبض أو الأخذ ووسم نماذج الحيوانات وكذلك استعمالها، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 9 عدم بيع الأصناف الحيوانية المقبوض عليها وعدم التنازل عنها، تبليغ الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة، نتائج الأبحاث التي تطلبت استعمال الحيوانات المقبوضة. المادة 6 : تتضمن رخصة ، القبض، زيادة على المعلومات المتعلقة بهوية المستفيد كما هو مذكور في المادة 4 أعلاه، ما يأتي :
  • تاريخ منح الرخصة ومدة صلاحياتها، مكان القبض أو الأخذ الشروط الخاصة الأخرى التي يمكن أن تفرضها الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة. المادة 7 : كلّ نقل، في إطار رخصة قبض الحيوانات غير الأليفة، يجب أن يبرره تصريح بالنقل من مكان القبض إلى مكان الحيازة أو الاستعمال. وتسلّم رخصة النقل الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة. المادة 8 : يحظر إجراء عمليات جراحية على الحيوانات المقبوضة حية في أماكن القبض. المادة 9 : يجب على المؤسسة التي تستفيد الرخصة أن تعيد الحيوانات حية إلى الإدارة المكلفة بحماية الطبيعة بعد انتهاء عمليات البحث التي قبضت من أجلها الحيوانات. المادة 10 : يجب على المؤسسات التي تحوز حيوانات غير أليفة لأغراض البحث العلمي أن تلتزم بأحكام هذا المرسوم وهذا في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يعاقب على عدم احترام أحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع المعمول به. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 18 أكتوبر سنة 1995. مقداد سيفي

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 يناير سنة 1995، يحدد القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في بموجب قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1415 الموافق 14 إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. يناير سنة 1995 ، تتكون القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين لإثبات فعلية المنفعة العمومية في مشاريع سنة 1995 من المحققين الآتية أسماؤهم وألقابهم وصفاتهم القائمة الوطنية للأشخاص المؤهلين للقيام بالتحقيق القبلي في إطار عمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية الولاية الاسم اللقب محمد بلبالي محمد مالكي أدرار امحمد بولغيتي محمد بن حكوم عبد الرحمن كينا البركة قدي محمد طياب أحمد بلغالية عبد القادر يوسفي محمد شريف محمد بوعدة الشلف بن عيسى حميش محمد بن غنون يوسف بوكربوزة عبد القادر تكلين عبد القادر شيهاني معمر فرج الله الحاج عدة لسنة 1995 الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري متصرف إداري مهندس تقني قابض الضرائب مهندس مفتش للأملاك الوطنية موظف في البريد والمواصلات مهندس مهندس دولة رئيس فرع مهندس موظف بلدي

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب بلخضر مدني مرسلي عطا الله الأغواط محمد خشبة بشير بابا غايو محمد هروالة محمد رحماني علي بن يخلف حسان ظريفة محمد منصوري مالك حملة أم البواقي الخضاري بوشوارب رابح مصباح صالح رزازقي لخضر موجب عبد الله معيوف يحي خلفاوي مراد بن عمروش شعبان دغموش أحمد تومي هوام حمد أحمد مهملي علي طرش الجمعي بلهوشات باتنة رشيد فايزة عبد العزيز جوزة نور الدين سلامي جودي مراكشي رزوق التومي عبد الحميد زيتوني عمر شوفة بشير زايدي صالح أو رباح سعيد عموشاس عز الدين طاهير مسعود مخلوف بجاية اسماعيل عروة اعمر بوسعدية فضيل بوعمارة حنفي غانم سعيد عزيزي للجمهورية الجزائرية / العدد 62 11 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مدير نائب مدير مستشار رياضي مدير مدير مدير مهندس تطبيقي متصرف رئيسي متصرف إداري رئيس قسم تقني مهندس تطبيقي تقني مراقب رئيس مكتب رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس تطبيقي رئيسي تقني سام مفتش رئيسي تقني مهندس مهندس تطبيقي متصرف إداري رئيس المنشآت القاعدية رئيس قسم رئيس مصلحة نائب مدير مهندس معماري مدير تقني رئيس مصلحة نائب مدير نائب مدير مهندس نائب مدير

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الولاية الاسم اللقب عبد العزيز خلافي نادية تمام عبد العزيز ترغني حمود بادي أحمد شيتور طاهر ناصري بسكرة الصالح خليفة داود كحول نور الدين غيلوبي نور الدين علالي عبد الكريم سلطاني علي يحياوي بودرينة قربي عبد القادر سعيدي أحمد عبد القاوي بوفلجة برباوي عبد الحميد عايدي بشار برباوي لفضيل عبد الله بريكي عبد الكريم طهير العيد بلموري محمد سالمي أحمد بن طاهر بركان عبد الله عبد العزيز عمي موسى عبد القادر درعي عبد الكريم عمارة فرحات نوار عبد القادر خور البليدة مرزاق موايسي حميد بجاوي داود حتو محمد الصديق ترانتي ياسين بن يوسف كمال نجال فيصل كساسني / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس مهندسة تقني مهندس تقني سام متصرف إداري مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس دولة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس دولة تقني سام متصرف إداري رئيس قسم متصرف إداري مهندس مهندس متصرف إداري مهندس دولة تقني تقني مهندس دولة متصرف إداري مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة

2.7 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب سعيد وزاني محمد أرزقي مرزوق نور الدين لشاش محمد عمراني عبد القادر بوطاوس البويرة كمال مازوني مبارك سويدي بلقاسم مسعودي حسان داسي محمد شايبي مصطفى بانوح : محند السعيد دعو عبد الرحمن هنية محمد تهامي عبد القادر بن مسعود أحسن أقير أحمد غزالي تا منفست عبيدة زيدة نوفلي أفاري محمد بعيش علال عمي حمو عبد الرحمن هاوه بوجمعة هني محمد بن عبد الكريم السعيد مطروح صالح روابح محمد الياس بوحارة كمال بن مدخن زكريا بوعزة تبسة منير بوحفارة عبد الرحمن ميزاب محمد شريف حمودة محمد ناصر محمد شريف حمدان العمري مصارفية محمد هارون زروالي للجمهورية الجزائرية / العدد 62 13 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مفتش رئيسي للأملاك الوطنية مهندس دولة مهندس تطبيقي محافظ الغابات مهندس معماري مهندس مهندس مهندس دولة مهندس دولة رئيس فرع رئيس فرع موظف عضو بالمجلس الشعبي البلدي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي فلاح عضو بالمجلس الشعبي البلدي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي تقني مراقب نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي عضو بالمجلس الشعبي البلدي مدير نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس تطبيقي تقني سام تقني سام مهندس مهندس تطبيقي تقني تقني تقني

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب عمار نعمان أنعم الله طفياني زين الدين بنا باجي ميلود زقنوني مختار ناصر تلمسان بن ابراهيم يحي عمار حمزة رضوان جيلالي . أحمد قازي محمد بوسهام بن عمر حساين محمد بن صابر عمار بوفروج ناصر نوار خالد اعرارية مصطفى مزراوة تيارت محمد تيتاوين أحمد كداري منور أسنون حسين لصبح علي سعد محمد زازون محمد سعيداني مزيان مشنون مصطفى كورابة تيزي وزو عمر حميدي بوجمعة مزرقاط جمال عبد الناصر حامة محمد جليد سعيد أو ياد يوسف تركماني ربيع محلب تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس تطبيقي مفتش للأملاك الوطنية مهندس رئيسي مهندس رئيسي مهندس مهندس دولة مفتش مفتش مهندس مهندس رئيس قسم مهندس معماري . رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب صالح بن سعيدي مصطفى عبيد جمال مزاري مغاري إيخلف بن زغيبة عبد النور مرابط الجزائر جيلالي يسري صونيا بلاش إبراهيم سنوسي مبارك برزان زوينة كعباش طاهر سعيد عبد العزيز زميرلي أحمد القيزي الجلفة محمد أيت مصباح إسماعيل شخماجي رشيد بن قرينة محمد مداح خضير بوسمينة عبد الكريم بومحروق محمد فرماس يوسف بوجنجينة عمار بن صالحية جيجل عمار بيروش محمد العبودي عمار مكيو عبد الحفيظ بوقصة مبارك قندوزي محمد عميرة جعفر بوريدح بوجمعة خطابي الخير مصامدة سطيف زبير قرمي بوبكر مرطاني سعيد دودو للجمهورية الجزائرية / العدد 62 15 تابع ) الرتبة أو الوظيفة تقني سام متصرف إداري مهندس دولة تقني مهندس دولة ملحق إداري مهندسة دولة متصرف إداري مفتش رئيسي ملحقة إدارية مدير نائب مدير نائب مدير نائب مدير نائب مدير مندوب فلاحي نائب مدير رئيس فرع رئيس فرع مهندس معماري رئيس فرع كاتب عام بالبلدية مهندس مهندس تطبيقي رئيس مصلحة مدير مهندس رئيس فرع مهندس معماري رئيس مفتشية رئيس مفتشية رئيس مكتب مهندس دولة رئيس فرع

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب سعيد بولعسل رشيد بعوز عبد الوهاب عريبي سطيف (تابع) محمد نصر الدين مرباح خليفة مولف عبد الحكيم بونقطة مختار حزام محمد تابتي حبيب . خليفة خليفة شرقاوي عبد الرزاق بن مني ميلود آيت وعلي سعيدة خالد خالف الحبيب عداد يوسف نوفل عبد الله عواس أحمد مصطفاي بورابح جلول عبد الرحمن عربي احسن بورغيدة عبد الله حمزاوي زغدينة مصباح زين الدين غميرد سليمان جاب الله محمد بلعشية سكيكدة عبد اللطيف قاسمي علي مسيخ الطيب قلادي صالح صياد صالح صلجة صالح مغلاوي تابع ) الرتبة أو الوظيفة رئيس فرع رئيس مكتب مهندس دولة مهندس تطبيقي تقني سام رئيس مكتب مفتش رئيسي مدير رئيس مصلحة رئيس قسم رئيس قسم مهندس رئيس قسم مهندس تطبيقي رئيس قسم تقني رئيس قسم تقني مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس معماري مهندس مهندس مهندس مهندس مسؤول الأشغال العمومية مهندس تطبيقي مهندس مهندس

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب محمد عز الدين كبير سيدي بلعباس هبري بوراس سعيد بوديفة محمود سقال قويدر لكحل مصطفى عريبي بوجمعة العارف إبراهيم بوزيعة عمار لخرص عبد الرحمن لمبوب مراد غاوتي عنابة : عبد الحفيظ شاوش علي زروال أحمد عجال عبد العزيز سعودي عبد الحميد موالحي أحمد دروقاوي كمال بن مرزوقة عبد المجيد زناش أحمد رماش المطايش خشة جمال بوربيعة قالمة عبد الفتاح عيساني أحمد نواورية عبد الكريم مومني مخلوف محمود زبير بلعابد محمد الشريف مكموش علي قاضي عبد المجيد بومزبر شعبان بونعاس عيسى مردة قسنطينة عبد الحق حميده عبد الوهاب سيمود نذير بوحنيكة حسان بن يعيش عبد القادر بلحمرة للجمهورية الجزائرية / العدد 62 17 تابع ) الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري - متقاعد متصرف إداري - متقاعد أمين خزينة الولاية مدير متصرف إداري - متقاعد رئيس مصلحة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة 4 مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة : مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مساعد إداري مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الولاية الاسم اللقب ملاوي قارة قسنطينة بليلي سعدون ( تابع ) أمين بن كحول عبد الحميد نيلي علي بلقادة الهواري رزقي جيلالي عماد المدية محمد علي قاسم عمر حاج علي سليمان صالحي : جمال فلوسي عبد الحميد لونيسي عبد العزيز بر معزة أحمد قندوز لحبيب حشلاف بلحول معمري أحمد بن نجار مستغانم لحبيب قوميدي منصور خدير الحراق بن نورين إبراهيم بن عبدي العيد جعفر الحبيب بن سكران الميلود بقدور عمر بوساق البشير بكري بلقاسم ، جراد رشيد قرطي رشيد راشد عبد العزيز فرج المسيلة عبد الكامل طويل جعنون بلعموري عبد الرحمن بن عيسى الخضر شاطر بوعلام بركي ثامر عياش / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه ( تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس دولة مندوب فلاحي رئيس قسم مندوب فلاحي مهندس معماري مفتش للأملاك الوطنية مفتش للأملاك الوطنية قاض رئيس محكمة قاض مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي مهندس مهندس مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي محافظ عقاري مفتش رئيسي مفتش رئيسي مفتش للأملاك الوطنية مهندس تطبيقي مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس معماري محافظ عقاري مفتش رئيسي رئيس مفتشية متصرف إداري

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب موفق بن عبورة مصطفى عداد محمد قدار شديد بوطالب قادة قطني معسكر الخضر بقرموس عبد القادر غريب سعدان بن مولاي مصطفى صديقيوي مختار بن دودة محي الدين دادة موسى بشير بوشارب مصطفى حفصي قدور بوعافية عبد العزيز معمري ورقلة لخضر تيب موسى قويدري أحمد شعراوي محمد بن قانة محمد حمي محمد طاهر بوزيد أحمد كريمة محمد تبوك بن عبد الله هني لحسن بغدادي محمد خليل جمال الدين مكرتار عبد القادر يطو وهران طيب بوحاجب جمال الدين بن مصطفى عبد القادر زريتلة جمال غوت الهواري بن نونة محمد بن خدة للجمهورية الجزائرية / العدد 62 19 تابع ) الرتبة أو الوظيفة مدير نائب مدير مهندس مهندس مساعد نائب مدير مفتش للأملاك الوطنية مهندس مهندس مهندس مهندس رئيس قسم مهندس مهندس معماري مفتش للأملاك الوطنية مهندس معماري مهندس معماري تقني سام تقني سام مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مفتش رئيسي مهندس مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مهندس تطبيقي مفتش متصرف إداري مهندس تطبيقي

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجدول ( الولاية الاسم اللقب مصطفى مناد محمد خطاب عبد الرحمن حميتو البيض ناصري محمود نور الدين بوخلخال محمد حمداوي محمد ابن يحي عمر عيساوي إبراهيم بو حديبة حسين بكار : علي أزرغاف علي رمضان شالي إيليزي مختار شريفي كمال راقي عبد القادر جعفر مبارك طويل ميلود الحداد العيد بن زاوي محمد شيخاوي حسين طولبة العمري بوطاهر عبد المنعم بن هدوقة العمري سليماني علي بن بعيش برج بوعريريج مفتاح بومراح نبيل بغورة كمال عطية رابح سفيان صديقي عيسى الدراجي جلول أرعواش عبد تواتي إبراهيم بهلولي سجية بن قدي عقيلة آيت طفاتي بومرداس علي دروازي رابح بوشعنان يوسف أو شيخ رابح الحداد حسين حموش تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس تطبيقي مهندس تطبيقي متصرف إداري مهندس معماري رئيس فرع مفتش رئيس فرع مفتش تقني سام تقني سام عون مكتب عون مكتب عضو في المجلس الشعبي البلدي نائب مدير كاتب عام بالبلدية عون مكتب عون مكتب مساعد إداري مهندس تطبيقي كاتب إداري مهندس معماري مساعد إداري مهندس تطبيقي متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مفتش رئيسي مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة متصرف إداري تقني سام مهندسة معمارية مهندسة معمارية تقني مهندس مهندس مهندس تقني

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 21 الجدول ( الولاية الاسم اللقب جمعة حمداش عبد الرحمن نورين بومرداس رابح مكيري (تابع) بلخير علال كمال بن ختو مختار بهناس نوار زعطوط حميد قلاتي مبارك قربوز الطارف شريف مجاني : حواس طرفاية يوسف بن جدو حسين سعدوني لخضر بن روبة إبراهيم بوجدري عمارة عمي محمود طرفاية محمد مومن محمد براهيمي أحمد غزالي سيدي محمد لعروسي محمد ملوك تندوف ياسين أو قوجيل محمد بوسحاب محمد يسلم توراد علي بن نايت محمد الأمين صديقي أحمد ضبيان J اعمر مصباح أحمد بن عز الدين عبد القادر بن خليفة بن يالله حمادي تيسمسيلت خالد بن موسى جلول مقدور اعمر سيقة أحمد سوهيل تابع ) الرتبة أو الوظيفة مهندس مساعد إداري رئيس مصلحة مساعد إداري مهندس مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مهندس مهندس مهندس مهندس تقني سام مفتش للأملاك الوطنية تقني سام مهندس دولة مساعد إداري رئيسي مهندس معماري مهندس دولة متصرف إداري متصرف إداري مهندس مفتش للأملاك الوطنية مهندس دولة تقني سام مهندس دولة تقني سام تقني تقني سام مهندس تطبيقي رئيس مكتب مهندس دولة

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه ( تابع ) الولاية الاسم اللقب الرتبة أو الوظيفة تيسمسيلت الجيلالي حموم ( تابع) مصطفى الأمين دادون الجيلالي رفاد ! إبراهيم حمروني أحمد عمار بن خليفة اسماعيل تيجاني الوادي عثمان مصباحي الجيلاني جابر محمد الصغير بن عمر إبراهيم نصيرة لزهر ثامر عبد الرحمن فزاعي حسين عثماني محمد طاهر وادي جمال عسول خنشلة كمال بعراري حسين قنطري عبد الرحمن بوزيدي الوناس رغيس الجموعي رغيس خير الدين شرابن إبراهيم فالق عبد المؤمن زروق الجموعي نصابة رابح موفق عبد الغاني بن عزة حسان قاسمي سوق أهراس عيسات فريد رابح أوفلة عادل بوراس عمار بوراس مقداد قسطي فيصل قادرت عبد الحميد طالبي عبد الغاني قندور عز الدين يحيوش تقني تقني سام مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس معماري مهندس معماري تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام تقني سام متصرف إداري مفتش رئيسي : تقني سام مفتش رئيسي مهندس تطبيقي تقني مهندس دولة مهندس تطبيقي مفتش مهندس دولة مهندس دولة مهندس رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم نائب مدير مندوب فلاحي مهندس مهندس معماري رئيس قسم رئيس قسم مهندس رئيس قسم رئيس فرع

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول ( الولاية الاسم اللقب بومدين جلطي امحمد قدور محمد شريفي صونيا عيساوي تيبازة مليكة عطرون أحمد ملحاني بن عالية بحرية محفوظ زكري علي أو قاسي قدور مامي : محمد بن عزيزة رجراج بوحالة عبد الكريم ديب محمد الطاهر برقال الساسي بلمرابط بلقاسم مرزوقي ميلة عبد الحكيم بولعسل محمد طيب بن بغيلة عبد الرزاق فصيح السعيد نعمون عبد الباقي حيور عبد الكريم حلوي نور الدين بوقطوشة ناصر جامع جمال بن سونة بن يوسف بوشحمي عبد الله قواري أحمد تيزغة بلحاج رحالي عين الدفلى الهادي دحاش محمد موجر عيسى زواوي حسان قلة عبد الله طواهير العربي بربارة محمد عبدوني للجمهورية الجزائرية / العدد 62 23 تابع ) الرتبة أو الوظيفة تقني سام تقني مهندس تطبيقي مهندسة تطبيقية مهندسة مهندس مهندس معماري مهندس تقني سام مهندس معماري مهندس دولة مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس تقني سام مهندس تطبيقي تقني مهندس تطبيقي مفتش مهندس دولة مفتش مهندس دولة مهندس مهندس مهندس مهندس مهندس معماري مهندس معماري مهندس مهندس مهندس معماري متصرف إداري مهندس مهندس

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجدول ( تابع الولاية الاس اللقب العيد مسعود عبد القادر صافي محمد بموسى النعامة عبد القادر بوقرن حسان زيان عبد الهادي اسماعيل محمد علاوة مصطفى مغالي محمد بنات جمال الدين دربال شريف قويدر سيدي علي ميلود بن حميدة عين تموشنت مولاي مبارك ورطاسي قويدر عبد الوهاب درويش بوطالب أحمد بختي محمد كيريبي عبد القادر مخلوف رابح صحراوي الطاهر قرين حمدان لعسكر بوحفص اولاد الحاج إبراهيم غرداية صالح مرجان أحمد مقسم عمر بهدي عبد الوهاب بن عطا الله جابر طفيش نصلي بكير عابد عبد الله بن يمينة محمد جلجلي عدة نمشي عبد القادر هني غليزان حجاج معمر محمد عباد أحمد قوجيل لحسن مراح يوسف سنوسي بلمهل بلحميسي رشيد روا ) الرتبة أو الوظيفة متصرف إداري مهندس مهندس دولة متصرف إداري مهندس دولة مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس مفتش الضرائب . تقني سام مهندس تطبيقي مفتش للأملاك الوطنية كاتب عام مندوب فلاحي نائب مدير مهندس كاتب إداري مسؤول الغابات مهندس مهندس تطبيقي تقني سام مهندس دولة رئيس وحدة الحماية المدنية مهندس دولة مهندس تطبيقي مهندس دولة مهندس دولة رئيس قسم مراقب تقني مفتش الضرائب مساعد إداري تقني سام تقني نائب مدير رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم رئيس قسم

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 25 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995، يتضمن مشاركة ممثلي المندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو مجالس التوجيه بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إن وزير المالية، والمندون للتخطيط،

  • بمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن اختصاصات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والأجهزة التابعة له، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 الذي يحدد شروط مساهمة الهياكل التابعة للمندوب للتخطيط في مجالس الإدارة أو التوجيه الخاصة بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-48 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1993 والمذكور أعلاه، تضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والصناعي والتجاري التابعة لقطاع المالية التي تمثل هياكل المندوب للتخطيط في أجهزتها المداولة، كما يأتي :
  • المعهد الوطني للمالية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1416 الموافق 2 يوليو سنة 1995. وزير المالية المندوب للتخطيط أحمد بن بيتور علي حمدي قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1415 الموافق 28 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1415 الموافق 28 مايو سنة 1995 تحدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المديرية العامة للأملاك الوطنية حسب الجدول الآتي: ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون المفتشون ا محمد بن جاب الله محمود هني محمد حيمور عبد القادر مقرآن مهندسو مسح الأراضي أحمد كوديل كمال بلقاضي أحمد حرمل خير الدين مجوبي علاوة بن تشكار شريف بن مومة محمد مقران حنيفة موحي

26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 الجدول ( تابع) ممثلو الأسلاك الأعضاء الدائمون المهندسون المعماريون ( التجهيز)

  • المتصرفون الإداريون المهندسون في الإعلام الآلي الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون – التقنيون في الإعلام الآلي امحمد بن جاب الله محمود هني جمال تركي فريد أرزاني التقنيون في التجهيز
  • المراقبون أعوان المعاينة أحمد كوديل الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي المعاونون التقنيون في التجهيز الأعوان الإداريون
  • الكتاب علاوة بن تشكار أعوان المكاتب
  • سائقو السيارات
  • الحجاب يعين السيد امحمد بن جاب الله رئيسا للجنتين المتساويتي الأعضاء، وفي حالة حدوث مانع له يخلفه السيد أحمد كوديل. قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1415 الموافق 17 يونيو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1415 الموافق 17 يونيو سنة 1995 تتشكل لجنة الطعن المحدثة بالمديرية العامة للأملاك الوطنية حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين امحمد بن جاب الله جمال تركي أحمد كوديل أحمد حرمل علاوة بن تشكار محمد مقران محمود هني إسماعيل بوكرية شريف بن مومة محمد حيمور كمال بلقاضي إبراهيم بصالح شريف بن مومة إسماعيل بوكرية الونيس شرشري كمال بلقاضي إبراهيم بصالح حسين زروق يعين السيد امحمد بن جاب الله، رئيسا للجنة الطعن وفي حالة حدوث مانع له يخلفه السيد أحمد كوديل. قرارات مؤرخة في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995، تتضمن سحب اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد عتو أحمد، الساكن في 6 شارع دحمان محمد بوادي رهيو، غليزان الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد جمال بن حمودة، الساكن في حي 500 مسكن، عمارة 33 بخزرونة، البليدة الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك.

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد الحبيب العمامري، الساكن بخير الدين وسط، مستغانم، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد الصغير حموش ، الساكن في طريق رسوتا ببرج الكيفان، الجزائر العاصمة، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد محمد جزار مدلسي ، الساكن في 8 شارع القندوز ميلود، وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد شعبان مرزود، الساكن في 1 شارع بوني، باب الوادي الجزائر العاصمة، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك . بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد عبد الرحمن صديقي ، الساكن في 1 نهج ميلود بن محمد، الصديقية، وهران، الإعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد محمد تلامين، الساكن في قطعة 15 عمارة 3/3 رقم 6، حي زبانة، وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد بومدين أدر قال، الساكن في حي بن بوالعيد، الكتلة 30، أرزيو، وهران، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك. بموجب قرار مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1416 الموافق 12 غشت سنة 1995 يسحب من السيد رياض رمضان، الساكن في 16 شارع الأخوة علوش، سكيكدة، الاعتماد الممنوح له كوكيل لدى الجمارك. قرارات مؤرخة في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير المالية تنهى مهام السيد عبد الحق بجاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير المالية تنهى مهام السيد صالح فراط، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1416 الموافق أول أكتوبر سنة 1995، صادر عن وزير المالية تنهى مهام الآنسة عائشة قوادري بوجلطية بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاقتصاد سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995، يحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وفي القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة.

- إن رئيس الحكومة، ووزير المالية ووزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 1 8-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 ، الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 1 9-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1994 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية، تحدد شروط التعيين في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يبقى الموظفون المعينون في المناصب العليا بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والقطاعات الصحية الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القرار خاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تصنف المناصب العليا المذكورة في هذا القرار بقرار وزاري مشترك. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 وزير الصحة عن وزير المالية يحي قيدوم الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 29 الجدول الملحق المؤسسة المناصب العليا شروط التعيين طريقة التعيين متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الأولى أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة. مدير عام متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف مرسوم من الرتبة نفسها له أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات. متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الأولى أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. كاتب عام متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف قرار وزاري من الرتبة نفسها، له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه المركز الصفة . الاستشفائي إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة الجامعي لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات. متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها ، له أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة. مدير قرار وزاري

  • إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات. نائب مدير متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة. قرار وزاري مدير وحدة إطار في القطاع الاقتصادي متحصل علي شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) سنوات. رئيس مكتب متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها له أقدمية سنتين ( 2 ) على الأقل بهذه الصفة. متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. قطاعات مدير إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة قرار وزاري صحية لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات. ومؤسسات استشفائية متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف متخصصة مدير مساعد من الرتبة نفسها ، له أقدمية أربع (4) سنوات بهذه الصفة. قرار وزاري صنف “ أ “ إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 الجدول الملحق ( تابع ) المؤسسة | المناصب العليا شروط التعيين طريقة التعيين متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف قطاعات من الرتبة نفسها، له أقدمية أربع ( 4 ) سنوات بهذه الصفة. صحية مدير قرار وزاري إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة ومؤسسات لليسانس، له خبرة مهنية لا تقل عن أربع ( 4 ) سنوات. استشفائية متخصصة صنف “ب” متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثانية أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه مدير مساعد الصفة. قرار وزاري موظف أو إطار في القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة معادلة لليسانس، له سنوات. خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) قطاعات متصرف في المصالح الصحيّة من الدرجة الثانية أو موظف صحية مدير من الرتبة نفسها، له ومؤسسات سنوات: خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) قرار وزاري استشفائية - موظف أو إطار من القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة متخصصة معادلة لليسانس، له صنف “ج” سنوات. خبرة مهنية لا تقل عن ثلاث ( 3 ) موظف أو إطار من القطاع الاقتصادي متحصل على شهادة مدير مساعد معادلة لليسانس على ( 3 ) سنوات. ، الأقل، له خبرة مهنية لاتقل عن ثلاث قرار وزاري متصرف في المصالح الصحية من الدرجة الثالثة أو موظف من الرتبة نفسها، له أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1995-1994 إن وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن إحداث معهد تنمية الزراعات الواسعة المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلّق بالأسعار،

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 11 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1992 ، لا سيما المادة 84 منه، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994، والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 87-236 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والمتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة إلى “ المعهد التقني للزراعات الواسعة “ وتعديل قانونه الأساسي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1408 الموافق 26 يوليو سنة 1988 الذي يحدد مقاييس العلاوة والخصم المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-389 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 25 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد أسعار إعادة بيع القموح وبذور الحبوب والخضر اليابسة وشروط مكافأة مختلف المتعاملين وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تقدير الإعانات التي يمنحها صندوق ضمان الأسعار للجمهورية الجزائرية / العدد 62 31 عند الإنتاج الزراعي وتخصيصها وآليات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-205 المؤرخ في 4 صفر عام 1415 الموافق 13 يوليو سنة 1994 الذي يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وبذورها عند الإنتاج فيما يخص محصول سنة 1994، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج للقنطار الواحد من الحبوب والخضر اليابسة السليمة والتجارية من محصول سنة 1995 كما يأتي :

  • القمح الصلب 1.900 دج / ق،
  • القمح اللين 1.700 دج / ق . تدفع هذه الأسعار للمنتجين عند التسليم وتشتمل على الإتاوة التي يتكفل بها هؤلاء المنتجون. المادة 2 : تطبق الأسعار الدنيا المضمونة المحددة في المادة الأولى السابقة على المنتوجات التي تتوفر فيها الخصائص المحددة في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. وتعدل الأسعار عند الإنتاج، إن اقتضى الأمر ذلك، مع مراعاة جداول أسعار الزيادة والتخفيض المحددة في المرسوم السالف الذكر. المادة 3 : يحدد السعر الذي يدفع عند الإنتاج عن كل قنطار من بذور محصول سنة 1995 الذي يسلّم إلى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة كما يأتي :

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية البذور ج 1 إلى ج 4 القمح الصلب 2280 القمح اللين 2040 المادة 4 : عندما يطبق سعر الجداول على النوعية غير السليمة وغير القانونية وغير التجارية يصبح السعر موضوع مساومة حرة بين المشتري والبائع. وفي حالة الخلاف يحسم المكتب الجزائري المهني للحبوب النزاع على أساس فحص القبول الذي يجريه المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتشمل هذه الأسعار الإتاوة التي يتحملها المنتجون. المادة 5 : تشمل الأسعار المحددة في المادة 3 أعلاه، حد الانتقاء المخصص لتغطية التكاليف الإضافية في إنتاج البذور التي يحدد سعر قنطارها الواحد كما يأتي :

  • ج 1 إلى ج 4 : 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
  • رقم 1 : 15% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى.
  • رقم 2 إلى رقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى. المادة 6 : أسعار البذور عند الإنتاج المحددة في المادة 3 أعلاه هي الأسعار المطبقة على البذور التي حظيت بشهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة. وتضاف إلى هذه الأسعار ، عند الاقتضاء، الزيادات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 والمذكور أعلاه. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الوحدة : دج / قنطار رقم 1 رقم 2 إلى رقم 3 2185 2090 1955 1870 المادة 7 : تساوي النقاوة النوعية في البذور المشهود لها بشهادة القبول النهائي من المعهد التقني للزراعات الواسعة على الأقل ما يأتي : 999 % بذور الأساس من جيل واحد إلى جيل 4 997 % للبذور المعاد إنتاجها مرة أولى رقم 1، 990 % للبذور المعاد إنتاجها مرة ثانية رقم 2 970 % للبذور المعاد إنتاجها مرة ثالثة رقم 3 المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995. وزير التجارة وزير الفلاحة ساسي عزيزة نور الدين بحبوح عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع. إن وزير التجارة بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب،

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل والمتمم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 33 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات الصندوق التعويضي للأسعار، . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-572 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بدقيق الخبازة والخبز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف المنتوجات والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام 1410 الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار، وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1411 الموافق 21 مايو سنة 1990 والمتعلق بتركيبة الخبز الذي يعرضه الخبازون للاستهلاك وشروط تقديمه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1415 الموافق 27 مارس سنة 1995 والمتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، أسعار بيع أنواع الدقيق العادي بالجزاف والموضب في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :

34 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 الدقيق العادي بالجزاف : التعيين سعر البيع للخبازين. العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الوحدة : دج / قنطار السعر 1.360,00 سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. . . . . سعر البيع للمستهلكين. تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني 1.440,00 1.540,00 وتشمل ما يأتي :

  • المنتوجات المسلمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 - الدقيق العادي الموضب : السعر سعر البيع الوحدة : دج سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة التجزئة للمستهلكين كيس 1 كغ 17,30
  • كيس 2 كغ 32,60 كيس 5 كغ 81,50 كيس 25 كغ 390,00 المادة 2 : تحدد ، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز العادي للمستهلكين كما يأتي :
  • خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 6,00 دج للوحدة،
  • خبز 500غ ( شكل طويل أو كروي ) 12,00 دج للوحدة، تستفيد أنواع الخبز العادية من تسامح في الوزن لا يتجاوز أقصاه 20 غراما لخبزة 250 غراما و 15 غراما لخبزة 500 غرام. تتم مراقبة النماذج المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع الخبزات المعدة للبيع أو على عينة لعشر وحدات على الأقل. المادة 3 : تحدّد، ابتداء من تاريخ 9 يوليو سنة 1995، الأسعار القصوى لبيع الخبز المسمى “ محسن “ للمستهلكين كما يأتي : خبز 250 غ ( شكل طويل أو كروي ) 7,00 دج للوحدة، 19,30 21,00 35,60 38,50 91,50 101,50 405,00 432,50
  • خبز 500 غ ( شكل طويل أو كروي ) 14,00 دج للوحدة، تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا القرار على الخبز المسمى “ محسن “. المادة 4: يحدّد توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تعيد المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيّره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 5 : يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه.

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين، أن يعلنوا بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق الموضب وبالجزاف التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 8 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا القرار . المادة 7 : يترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى قمح في تاريخ 8 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 225,00 دج للقنطار . المادة 8 : تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس معدل الاستخلاص التنظيمي على كل كمية من القمح اللين الموجه إلى إنتاج الدقيق من غير الدقيق العادي. المادة 9 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 10 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995. ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد العادي. إن وزير التجارة، بمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، للجمهورية الجزائرية / العدد 62 35

  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضي الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوي لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1406 الموافق 29 يوليو سنة 1986 والمتعلّق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعاره، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 الذي يضبط شروط تحديد الأسعار عند الإنتاج والاستيراد وكيفيات ذلك، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 والمتعلّق بطريقة تحديد قواعد إشهار الأسعار،

36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات وعرضها، الخاضعة لنظام الأسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-53 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1410 1991 والمتعلّق بالشروط الصحية المطلوبة عند عملية عرض الأغذية للاستهلاك، 1415 وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 شعبان عام الموافق 20 مارس سنة 1990 والمتعلق بإشهار الأسعار وبمقتضى القرار المؤرّخ في 29 ذي الحجة عام الموافق 29 مايو سنة 1995 والمتعلّق بالأسعار

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-399 القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد العادي، المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 والمتعلّق بكيفيات تخصيص إعانات 1415 وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام الموافق 30 مايو سنة 1995 والمتعلق بحدود الصندوق التعويضي للأسعار، الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدد ، ابتداء من 29 يوليو سنة 1995 ، أسعار بيع السميد العادي بالجزاف والموضب وبالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : 1 السميد العادي بالجزاف : المنتوجات السعيد السعر الصنف سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات الوحدة : دج / القنطار العادي السميد العادي الأول الصنف الثاني والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين. . 2.325,00 2.125,00 سعر البيع للمستهلكين …………….. 2.400,00 2.200,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل حسب الأسعار المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل. 2 - السميد العادي الموضب : المنتوجات الموضوعة في أكياس مودعة ومفوترة الوحدة : دج السعر سعر البيع سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات لتجار الجملة السميد العادي من الصنف الأول :
  • كيس 5 كغ . . 128,25 كيس 10 كغ. 247,50
  • كيس 25 كغ. 614,25
  • كيس 50 كغ. 1162,50 السميد العادي من الصنف الثاني :
  • كيس 5 كغ . 118,25 كيس 10 كغ. 227,50 كيس 25 كغ . 561,25
  • كيس 50 كغ 1092,50 التجزئة للمستهلكين 133,00 143,00 254,00 264,00 626,00 654,00 1189,00 . 1234,00 123,00 133,00 234,00 244,00 576,00 604,00 1119,00 1164,00

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تحدّد أتاوى توزيع نفقات النقل بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد. تعيد وحدات التحويل دفع هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة للضرائب، والمعدة طبقا للشروط المحددة بالمرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه. المادة 3 : يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب طبقا لأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه. المادة 4: يجب على وحدات تحويل القمح أن تعلن بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشّعبيّة لمصالح الضرائب الولائية المختصة، كميّات السميد التي تحوزها سواء كانت مخزونة أو هي في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 28 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، وذلك . لضمان تطبيق أحكام هذا القرار … المادة 5 : يترتب على احتفاظ وحدات التحويل بمخزون من القمح الصلب والسميد المقوم على أساس القمح في تاريخ 28 يوليو سنة 1995 عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدّد ب 432 دج للقنطار . المادة 6 : تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة تحدد على أساس معدلات الاستخلاص المقننة على كل كمية من الحبوب الصلبة الموجهة لإنتاج السميد غير السميد العادي من الدرجة الثانية. المادة 7 : تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القرار إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب. المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995. ساسي عزيزة للجمهورية الجزائرية / العدد 62 37 قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلي مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي. إن وزير التجارة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمّن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-208 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1415 الموافق أول أبريل سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف، مديرا للدراسات والتنمية والإعلام الآلي في وزارة التجارة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد ضيف مدير الدراسات والتنمية والإعلام الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير التجارة، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 19 سبتمبر سنة 1995. ساسي عزيزة

38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تشكيل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 تتشكل لجنة الطعن المختصة بموظفي الإدارة المركزية في وزارة التجارة مما يأتي : أ 1 ) ممثلو الإدارة : 1 - عيسى الوناس 2 - عمر بايو، 3 - عز الدين بوشلاغم 4 - محمد السعيد زلاقي 5 - الصديق رماضنة 6 - عبد الله حسناوي، 7 - محند أمقران بن سي علي. ب ) ممثلو الموظفين : 1 - أحمد غربي، 2 - نور الدين لعور، 3 - مبارك حسني 4 - محمد روقاب 5 - رشيد عمري

6 - عبد الكريم بارة 7 - حسين مرابط. ترأس لجنة الطعن طبقا لأحكام المادة 22 من المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها. / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 المجلس الوطني للتخطيط قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الديوان الوطني للإحصائيات. بموجب قرار مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء مجلس توجيه الديوان الوطني للإحصائيات لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات، ابتداء من تاريخ إمضاء هذا القرار : مولود مقران، ممثل السلطة الوصية، رئيسا المجلس التوجيه

  • أحمد حاجي، ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني،
  • فافا قوال، ممثلة الوزير المكلف بالجماعات المحلية عبد المالك زوبيدي، ممثل الوزير المكلف بالمالية محي الدين آيت عبد السلام، ممثل الوزير المكلف بالصناعة قاضي بولرباق، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، . محمّد مصطفى بكري، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، -عبد الكريم سعودي، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة مصطفى بلعيدي، ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية محمد الطيب بومرفق، ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط مصطفى حجلوم، ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية.

27 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 39 إعلانات بنك الجزائر مقرر اعتماد رقم 95-04 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتضمن اعتماد بنك. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 44، 45، 93، 1191111611411194 133 134 167166162159156140139137 170، و 204 منه

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى المقرر رقم 07 المؤرخ في 3 رجب عام 1415 الموافق 9 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن معايير الحصول على الاعتماد بالنسبة إلى البنوك القائمة
  • وبناء على طلب الاعتماد الذي تقدم به البنك الوطني الجزائري، لشركة مساهمة بتاريخ 25 صفر عام 1416 الموافق 23 يوليو سنة 1995 ، وبلاغات وبناء على عناصر المعلومات والمستندات الموجودة في الملف التي تدعم طلب الاعتماد، وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادتين 114 و 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يعتمد البنك الوطني الجزائري شركة مساهمة بصفته بنكا . المادة 2 : يمكن البنك الوطني ، الجزائري، شركة المساهمة، أن يقوم بجميع الأعمال المعترف بها للبنوك والمنصوص عليها في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 3 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد بناء على ما يأتي :
  • طلب من البنك وفقا للمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه الأسباب المنصوص عليها في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه المادة 4: ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه. حرر بالجزائر في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995. عبد الوهاب كرمان

40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 62 27 جمادى الأولى عام 1416 ه الوضعية الشهرية في 31 الأصول : الذهب.

  • أموال بالعملة الصعبة.
  • حقوق السحب الخاصة.
  • الاتفاقات الدولية للدفع
  • المساهمات وتوظيف الأموال. الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية. الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في ديسمبر سنة 1994 1.129.629.139,03 116.752.153.335,92 980.771.134,04 58.418.989,13 1.045.043.055,78 63.180.399.920,12 1962/12/31). 0,00 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ) حساب جارمدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من المؤرخ في 14/4 / ( 1990 ) حسابات الصكوك البريدية. سندات مقتطعة ثانية :
  • العمومية. الخاصة. المعاشات :
  • العمومية. الخاصة. تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية. -حسنابات للتحصيل.
  • تجميدات صافية.
  • فصول أخرى في الأصول. الخصوم : أوراق وقطع نقدية متداولة.
  • التزامات خارجية.
  • الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة. الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية. حسابات البنوك والمؤسّسات المالية. الرأسمال ….. الاحتياطات. الأرصدة .. فصول أخرى في الخصوم. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد 94.765.848.330,12 القانون رقم 90-10 154.466.238.070,35 6.321.364.558,12 14.018.122.000,00 18.402.540.423,54 0,00 5.918.000.000,00 12.350.514.289,96 2.583.853.172,36 2.003.158.587,20 108.402.969.624,10 المجموع 602.379.024.629,77 224.342.909.907,10 136.286.924.613,33 865.635.653,86 8.055.001.498,32 0,00 16.805.488.498,81 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 211.417.291.625,13 المجموع 602.379.024.629,77 القادر بن مبارك الجزائر