مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 24-435 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية…………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’لجميط ‘’ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب’’ و’’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف’’………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’منزل لجماط’’ المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’…………. 9 مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية……… 9 مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بعمادة جامع الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة…….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف….. 12 وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
7 رجب عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 جانفي سنة 2025 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 ….. 14 قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة)………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل………………… 16 وزارة النقل قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي…………………………………………………………….. 16 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تيمقاد”، ولاية باتنة…………………………………………………………………………………………………………….. 17 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي”، ولاية باتنة………………………………………………………………………………………………………………. 17 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي عبد القادر“، ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ” الأصفر“، ولاية مستغانم………………………………………………………………………………………………………. 19 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المقطع“، ولاية مستغانم……………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”رميلة الوريعة“، ولاية مستغانم…………………………………………………………………………………………….. 20 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية………………………………………… 21 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة………………………………………………………………………………………………… 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2024 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24-432 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-23 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-27 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 7 جانفي سنة 2025 م تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 29.711.200.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 4.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره تسعة وعشرون مليارا وسبعمائة وأحد عشر مليونا ومائتا ألف دينار ( 29.711.200.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وخمسمائة مليون دينار ( 4.500.000.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظتي برامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية - سابقا، ووزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
7 رجب عام 1446 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 جانفي سنة 2025 م الجدول الباب 3 : نفقات الاستثمار عناوين البرامج والبرامج الفرعية رخص اعتمادات الالتزام الدفع محفظة برامج وزارة الفلاحة – – والتنمية الريفية - سابقا الفلاحة والتنمية الريفية – – تنمية الفلاحة – – محفظة برامج وزارة الأشغال 25.211.200.000 – العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق 22.896.200.000 – والطرق السيارة صيانة الطرق 22.896.200.000 – المنشآت الأساسية للسكك 2.300.000.000 – الحديدية والنقل الموجه تطوير المنشآت الأساسية 2.300.000.000 – للسكك الحديدية الإدارة العامة 15.000.000 – الدعم الإداري 15.000.000 – مجموع الاعتمادات المفتوحة 25.211.200.000 – الملحق بالدينار الباب 4 : نفقات التحويل المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 4.500.000.000 – – 25.211.200.000 – – – 22.896.200.000 – – – 22.896.200.000 – – – 2.300.000.000 – – – 2.300.000.000 – – – 15.000.000 – – – 15.000.000 – 4.500.000.000 4.500.000.000 29.711.200.000 4.500.000.000
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه مرسوم رئاسي رقم 24-433 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-02 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئاسة الجمهورية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائة واثنان وتسعون مليون دينار ( 4.192.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 4.936.300.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيدان في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره أربعة ملايير ومائة واثنان وتسعون مليون دينار ( 4.192.000.000 دج)، كرخص التزام، ومبلغ قدره أربعة ملايير وتسعمائة وستة وثلاثون مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 4.936.300.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيدان في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، ويوزعان طبقا للجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون 7 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 24-434 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-11 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 3.540.791.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وتسعون ألف دينار ( 3.540.791.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’المناجم’’، البرنامج الفرعي ‘’المناجم والمقالع’’، الباب الرابع ‘’نفقات التحويل’’، في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا.
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 7 جانفي سنة 2025 م المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-435 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وعشرة ملايين دينار ( 510.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’ وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسمائة وعشرة ملايين دينار ( 510.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة المالية وفي برنامج ‘’الجمارك’’، البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري’’ وفي الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-436 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزيرالري.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الري، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-28 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 17.500.000.000 دج)، كرخص التزام، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة عشر مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 17.500.000.000 دج)، كرخص التزام، يقيد في الباب الثالث ‘’نفقات الاستثمار’’ في محفظة برامج وزارة الري، وفي برنامج ‘’التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’، البرنامج الفرعي ‘’التوصيل وشبكات التوزيع بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24-437 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’لجميط ‘’ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب’’ و’’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف’’.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 230 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، 7 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-430 المؤرخ في 11 شوال عام 1422 الموافق 26 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’لجميط’’ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2001 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’ وشركة ‘’فيرست كالغاري بتروليومس ليميتد’’، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-73 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’لجميط ‘’ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب’’ و’’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2001 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ‘’لجميط ‘’ (الكتلة : 405 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 25 يونيو سنة 2024 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’فيرست كالغاري بتروليومس ل.ب’’ و’’إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 9 7 جانفي سنة 2025 م مرسوم رئاسي رقم 24-438 مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’منزل لجماط’’ المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 65 و 91 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك“، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المعدل والمتمم، – وبمقتضى قرار الإسناد رقم 1/2023 المؤرخ في 14 يونيو سنة 2023 والمتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ‘’ألنفط’’ للشركة الوطنية “سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’ الحق في ممارسة نشاطات استغلال المحروقات داخل الرقعة المسمّاة ‘’منزل لجماط’’ عن طريق إبرام عقد محروقات، – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’منزل لجماط’’ المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ‘’منزل لجماط’’ المبرم بمدينة الجزائر في 15 يونيو سنة 2023 بين الشركة الوطنية ‘’سوناطراك’’، شركة ذات أسهم، وشركتي ‘’ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي’’ و’’ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ’’، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 31 ديسمبر سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-01 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-454 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء بالمحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المادتان 10 و 16 منه، – وبناء على المحضر المتضمن نتائج عملية القرعة الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء المحكمة الدستورية المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 2024،
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن كل من السيدة ليلى عسلاوي والسيد مصباح مناس، عضوين بالمحكمة الدستورية لاستكمال المدة المتبقية من عهدتهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-02 مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 92-1 و 186 و 188 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-304 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1442 الموافق 4 غشت سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات انتخاب أساتذة القانون الدستوري أعضاء في المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-453 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين رئيس المحكمة الدستورية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-93 المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المحكمة الدستورية، لا سيما المادة 4 منه، – وبمقتضى النظام الداخلي للمحكمة الدستورية المؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 6 سبتمبر سنة 2022، لا سيما المادتان 10 و 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-01 المؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 والمتضمن تعيين عضوين بالمحكمة الدستورية، – وبناء على المحضر المتضمن إجراء عملية انتخاب عضو مجلس الدولة بالمحكمة الدستورية المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 2024، 7 جانفي سنة 2025 م – وبناء على محضر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أساتذة القانون الدستوري، أعضاء في المحكمة الدستورية، المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 2024 إثر التجديد النصفي الأول لتشكيلتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية بعد تجديدها النصفي الأول، كما يأتي : السيدتان والسادة : – عمر بلحاج، رئيسا، – ليلى عسلاوي، عضوا، – بحري سعد الله، عضوا، – مصباح مناس، عضوا، – نصر الدين صابر، عضوا، – وردية نايت قاسي، عضوا، – عبد العزيز برقوق، عضوا، – عبد الوهاب خريف، عضوا، – بوزيان عليان، عضوا، – عبد الحفيظ أسوكين، عضوا، – عمار بوضياف، عضوا، – أحمد بنيني، عضوا. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21-455 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021 والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمحكمة الدستورية، المعدل. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 25-03 مؤرخ في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) و 209 و 210 منه،
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 11 7 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكلية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكلية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 25 و 36 و 41 و 43 و 44 و 45 من المرسوم الرئاسي رقم 21–37 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 8 : ……………….(بدون تغيير حتى) بعنوان إدارات ومؤسسات الدولة. يعيّن الأعضاء لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 25 : يستفيد أعضاء المجلس من تسهيلات لممارسة عهدتهم في حدود الإمكانيات المتاحة للمجلس. ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 36 : ……………….(بدون تغيير حتى) وإدارة أشغاله، – توزيع المهام على الأعضاء وتحديد مهام نائبي الرئيس، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………“. ”المادة 41 : يتكوّن مكتب المجلس الذي يرأسه رئيس المجلس، من : – رؤساء اللجان الدائمة الخمس (5) المذكورة في المادة 44 أدناه، – ممثلين اثنين (2) عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ينتخبهما الأعضاء الممثلون لهذه الفئة، – ممثل واحد (1) عن المجتمع المدني، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة، – ممثل واحد (1) عن الشخصيات المؤهلة للاعتبار الشخصي، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة، – ممثل واحد (1) عن الإدارات ومؤسسات الدولة، ينتخبه الأعضاء الممثلون لهذه الفئة. ينتخب أعضاء المكتب لعهدة مدتها سنتان (2) غير قابلة للتجديد“. ”المادة 43 : ينتخب أعضاء المكتب من بينهم نائبين (2) للرئيس، على التوالي، النائب الأول والنائب الثاني. يتولى الأمين العام للمجلس أو ممثله أمانة اجتماعات مكتب المجلس. يمكن رئيس المجلس أن يدعو أي إطار من المجلس أو خبير لحضور اجتماعات المكتب، لمساعدته في أشغاله“. ”المادة 44 : ينشئ المجلس خمس (5) لجان دائمة : – لجنة القضايا الاقتصادية والمالية، – لجنة القضايا الاجتماعية، – لجنة البيئة والتنمية المستدامة، – لجنة التنمية المحلية وتهيئة الإقليم، – لجنة الجزائريين المقيمين في الخارج. تحدد كيفيات انتخاب الأعضاء ضمن اللجان في النظام الداخلي للمجلس“. ”المادة 45 : تتكوّن اللجان الدائمة، على الأقل، من : – أربعة (4) ممثلين عن القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، – أربعة (4) ممثلين عن المجتمع المدني، – ثلاثة (3) ممثلين يختارون للاعتبار الشخصي، – أربعة (4) ممثلين عن إدارات ومؤسسات الدولة. لا يمكن أي عضو من المجلس أن ينتمي لأكثر من لجنتين دائمتين. لا يمكن أن يتعدى عدد أعضاء كل لجنة سبعة وعشرين ( 27 ) عضوا. ينتخب أعضاء كل لجنة دائمة من بينهم رئيسا للجنة لعهدة مدتها سنتان (2) غير قابلة للتجديد“. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1446 الموافق 6 جانفي سنة 2025 . عبد المجيد تبون
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه مراسيم 7 جانفي سنة 2025 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بعمادة جامع الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، تنهى مهام السيد الطاهر برايك، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بعمادة جامع الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي للحج والعمرة. سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 رجب عام 1446 الموافق 7 جانفي سنة 2025، يعين السيد الطاهر برايك، مديرا عاما للديوان الوطني للحج والعمرة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق 5 جانفي سنة 2025، يتضمن تعيين مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 5 رجب عام 1446 الموافق للتقنين والشؤون العامة في ولاية غرادية. 5 جانفي سنة 2025، يعيّن السيد عبد اللطيف نصرات، مديرا قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرّ خ في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ الوزير الأول، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-373 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 12 ديسمبر سنة 2020 والمتعلق بالوضعيات القانونية الأساسية للموظف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-360 المؤرخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، –وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-411 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني،
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 13 7 جانفي سنة 2025 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد السلكين الآتيين : الأسلاك التعداد المهندسون 2 التقنيون 5 المادة 2 : تتولى مصالح الإدارة المركزية لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للسلكين المذكورين في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-308 المؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبرسنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من الترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 25 ديسمبر سنة 2024 . وزير الشؤون الدينية وزير الصناعة والأوقاف والإنتاج الصيدلاني يوسف بلمهدي سيفي غريب عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.
إنّ وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–161 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–308 المؤرّخ في 4 شوال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصناعة وترقية الاستثمارات،
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–393 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–411 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23–412 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 20 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 47 و 48 و 49 من المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 7 7 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 9 ديسمبر سنة 2024 . سيفي غريّب 7 جانفي سنة 2025 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 .
إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرخ في 4 محرم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-114 المؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق 7 مايو سنة 2001 والمتعلق بالإحصاء العام للفلاحة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024 الذي يحدد مبالغ التعويضات الممنوحة لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 شوّال عام 5 4 4 1 الموافق 4 1 أبريل سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : يستفيد الموظفون المشاركون في الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 من تعويض جزافي، محسوب بما يتناسب مع الأيام التي تم العمل فيها، مع تسقيف المدة القصوى المحددة وفقا للجدول الآتي :
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 15 7 جانفي سنة 2025 م الفئة العدد الأقصى مدة العمل المبلغ (دج) / للشهر للمستخدمين القصوى مهندسون في الإعلام الآلي (مطورون) مهندسون في الإعلام الآلي (فك البيانات والمراقبة) ملاحظون وطنيون مكلفون بالاتصال ملاحظون في الولايات مراقبون في الولايات أعوان الإحصاء سائقو السيارات تدفع هذه التعويضات لكل الفئات المبينة في الجدول أعلاه، وذلك عند انتهاء هذه العملية للإحصاء العام مقابل حصيلة للأهداف المنجزة بعد الخدمة المؤداة. ……………………. (الباقي بدون تغيير) .”………………………. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 10 ديسمبر سنة 2024 . وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية والصيد البحري يوسف شرفة لعزيز فايد H قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية (ولاية بجاية).
بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 12 نوفمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في المجلس العلمي للحظيرة الوطنية لقوراية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدة والسادة : – موسى حداد، مدير الحظيرة الوطنية لقوراية، – حليم بن عيدة، رئيس قسم التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية الطبيعية، 2 00 , 500 36 6 أشهر 6 00 , 500 36 28 00 , 500 36 شهران (2) 65 00 , 500 36 120 00 , 500 36 2,5 شهرا 1350 00 , 500 32 6700 00 , 000 33 شهران (2) 1035 00 , 000 22 – جميل عيساني، أستاذ جامعي، – رياض مولاي، أستاذ جامعي، – عيسى مراح، أستاذ جامعي، – محند طاهر عيسات، أستاذ محاضر، – قدور خموج، أستاذ محاضر، – يوسف بلهادي، أستاذ محاضر، – زبير بوبكر، أستاذ محاضر، – أمينة بوماعور، أستاذة محاضرة. H قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للحظيرة الوطنية لجرجرة (ولاية البويرة).
بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 13 نوفمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 13-374 المؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحد د القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات، في مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لجرجرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – موسى حداد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسا، – صادق عيدي، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – محمد العربي العابد، ممثل الوزير المكلف بالداخلية، – سعيد مداح، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه – إلياس بونعجات، ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، – سليمة جديات، ممثلة الوزير المكلف بالري، – نور الإسلام خليل جعران، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، – علي مراح، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – فريد بوعبيد، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، – براهيم بن عبد الرحمان، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – كاتيا جنادي، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – كمال شفاي، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – سميرة مومن، ممثلة الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – صالح بوشيحة، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – مليكة يحياوي، ممثلة الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – منير دمدوم، ممثل المديرية العامة للغابات، – سعيد بوعسكر، ممثل والي البويرة، – كمال بوستة، رئيس المجلس الشعبي الولائي للبويرة، – مجيد عليوات، رئيس المجلس الشعبي البلدي لآيت بومهدي، – خلاف رابحي، رئيس المجلس العلمي، – بلعيد تامساوت، ممثل جمعية البيئة ثازمورث. H قرار مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل.
إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 7 جانفي سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-405 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن بوزة، مديرا لإدارة الوسائل بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ابراهيم بن بوزة، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 . يوسف شرفة وزارة النقل قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 2 رجب عام 1444 الموافق 24 جانفي سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي، كما يأتي : –” السيد حسان بوالفلفل، ممثل الوزير المكلف بالطيران المدني، رئيسا، ” – السيد مراد دحماني، ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، – …………………………..(بدون تغيير)……………………………، – السيد فيصل دهيمي، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام، – السيدة نوال زراد، ممثلة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 17 7 جانفي سنة 2025 م ………………(بدون تغيير حتى) السيد عبد الرحمان عرابة، المدير العام لمؤسسة تسيير المصالح المطارية في الجزائر، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – السيد مختار سعيد مديوني، الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، – …………………………….(بدون تغيير)………………………….، – السيد عادل فريك، ممثل عن الناقل الجوي الوطني “ الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية”، – السيدة رشيدة والي، ممثلة عن الناقل الجوي الوطني “ الشركة الوطنية للطيران الطاسيلي”، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………“. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تيمقاد”، ولاية باتنة.
إن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة “نقاوس” وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تيمقاد“، بلدية تيمقاد، ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 20 هكتارا و 50 آرا و 78 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 852 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي”، ولاية باتنة.
إن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه – بمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-131 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 29 أبريل سنة 2010 والمتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من سعيدة ”نقاوس“ وتيمقاد وغوفي وأريس (ولاية باتنة)، تقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي“، بلدية غسيرة، ولاية باتنة، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 26 هكتارا و 35 آرا و 64 سنتيارا من أصل مساحة قدرها 393 هكتارا و 40 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. 7 جانفي سنة 2025 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي عبد القادر“، ولاية مستغانم.
إن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من الأصفر وسيدي عبد القادر والميناء الصغير وشاطئ إبراهيم وادي الرمان وصخرة و شاطئ حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (ولاية مستغانم)،
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 19 7 جانفي سنة 2025 م تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي عبد القادر“، بلديتي عشعاشة وأولاد بوغالم، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 40 هكتارا و 17 آرا و 91 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 317 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الأصفر“، ولاية مستغانم.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من ”الأصفر“ وسيدي عبد القادر والميناء الصغير وشاطئ إبراهيم وادي الرمان وصخرة وشاطئ حجاج وبحارة وزريفة وكاف القادوس (ولاية مستغانم)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”الأصفر” بلدية سيدي الأخضر، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 66 هكتارا و 71 آرا و 5 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 564 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المقطع“، ولاية مستغانم.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية،
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المقطع“ (ولاية مستغانم)، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المقطع“، بلديتي فرناقة وستيدية ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 2 هكتارا و 17 آرا و 15 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 75 هكتارا و 50 آرا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. 7 جانفي سنة 2025 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي H قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”رميلة الوريعة“، ولاية مستغانم.
إنّ وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم رقم 88–232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 رجب عام 1435 الموافق 20 مايو سنة 2014 والمتضمن تقرير إعداد مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية لكل من شاطئ الشلف وخروبة ورميلة الوريعة وشاطئ ستيدية (ولاية مستغانم)، المعدل،
7 رجب عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 21 7 جانفي سنة 2025 م تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 الذي يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدل، يوافق على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “رميلة الوريعة“، بلديتي مزغران وستيدية، ولاية مستغانم، الملحق بأصل هذا القرار، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 64 هكتارا و 80 آرا و 49 سنتيارا، من أصل مساحة قدرها 265 هكتارا لمنطقة التوسع والموقع السياحي. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024 . حورية مداحي وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1445 الموافق 24 يونيو سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : ………………..” (بدون تغيير حتى) بالمؤسسات المصغرة، – مريم أولمان، الأمينة الدائمة لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها حاملو المشاريع، ………………………. (الباقي بدون تغيير) .“……………………. قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة : السادة : – أمازيغ ديب، باحث، – عادل قالة، باحث، – عادل بن ساسي، خبير في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، – مولود خليف، خبير في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة، – سهيل قسوم، كفاءة وطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – فريد أعراب، خبير دولي في مجال المؤسسات الناشئة، – عبد الحكيم براح، ممثل عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة، – محمد موساوي، خبير وطني في مجال تمويل رأسمال المخاطر. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد الأوّل 7 رجب عام 1446 ه 7 جانفي سنة 2025 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهريّة في 30 نوفمبر سنة 2024 المبالغ (دج) الأصول : – الذهب ……………………………………………………………………………………………………………………… 1.143.112.486,06 – أموال بالعملة الصعبة ……………………………………………………………………………………………….. 898.302.403.485,25 – حقوق السحب الخاصة ………………………………………………………………………………………………. 566.656.558.636,44 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 512.948.963,72 – المساهمات وتوظيفات الأموال ………………………………………………………………………………….. 7.866.164.675.426,50 – الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية ………………………………………………. 386.463.831.867,93 – الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62–156 المؤرخ في 31/12/1962 ) ………………………. 0,00 – الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – الحساب الجاري المدين للخزينة العمومية (المادة 48 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 ……………………………………………………………………………………………………………………..) 0,00 – السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : ……………………………………………….. 6.384.407.000.000,00
- بموجب المادة 55 من القانون رقم 23–09 المؤرخ في 21/06/2023 …………………………………. 520.207.000.000,00
- بموجب المادة 45 مكرر من الأمررقم 03–11 المؤرخ في 26/08/2003 …………………………….. 5.864.200.000.000,00 – حسابات الصكوك البريدية …………………………………………………………………………………….. 1.161.311.246,85 – السندات المعاد خصمها : ……………………………………………………………………………………………. 0,00
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 0,00
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – الأمانات )**( : …………………………………………………………………………………………………………… 796.206.011.216,19
- العموميّة ……………………………………………………………………………………………………………… 796.206.011.216,19
- الخاصة ………………………………………………………………………………………………………………… 0,00 – تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية ………………………………………………………………… 0,00 – حسابات للتحصيل …………………………………………………………………………………………………… 0,00 – أصول ثابتة صافية ………………………………………………………………………………………………….. 24.345.411.591,92 – بنود أخرى للأصول ………………………………………………………………………………………………….. 348.684.288.992,55 المجموع 17.274.047.553.913,41 الخصوم : – الأوراق والقطع النقدية المتداولة ………………………………………………………………………………… 9.013.307.772.295,70 – الالتزامات الخارجية …………………………………………………………………………………………………. 582.224.134.872,45 – الاتفاقات الدولية للدفع ……………………………………………………………………………………………… 1.373.938.057,68 – مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصّة ……………………………………………………………….. 551.354.997.306,43 – الحساب الجاري الدائن للخزينة العموميّة …………………………………………………………………… 461.624.072.505,41 – حسابات البنوك والمؤسسات المالية …………………………………………………………………………. 1.686.826.975.327,66 – استعادة السيولة )( ………………………………………………………………………………………………….. 7.000.000.000,00 – الرأسمال …………………………………………………………………………………………………………………. 500.000.000.000,00 – الاحتياطات ……………………………………………………………………………………………………………… 1.042.067.249.700,77 – مؤونات …………………………………………………………………………………………………………………… 1.500.000.000.000,00 – بنود أخرى للخصوم …………………………………………………………………………………………………. 1.928.268.413.847,31 المجموع 17.274.047.553.913,41 )( يحتوي تسهيلات الودائع )**( يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة