مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1446 الموافق 18 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني بالنيابة……………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل…. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للري والخدمة العمومية للماء بوزارة الري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
22 ذو القعدة عام 1446 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للحركية واللوجيستية بوزارة النقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في ولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة – سابقا………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج.. 8 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية قالمة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيبازة……….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل……………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات……… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة – سابقا. 10 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشباك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية أم البواقي…………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. 10
……… 22 ذو القعدة عام 1446 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 20 مايو سنة 2025 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان…………….. 11 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة………………………………………………………………………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف…………….
وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “مصطفى بن بولعيد” بتندوف…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 5 20 مايو سنة 2025 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 25-137 مؤرّخ في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل و تتمّم أحكام المواد 24 و 27 و 28 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 10-234 المؤرخ في 26 شوال عام 1431 تنظيمية الموافق 5 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف، وتحرر كما يأتي : “المادة 24 : يكون الالتحاق بالمعهد عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا لأحكام المواد 38 مكرر (الفقرة الأولى) و 38 مكرر 1 و 58 (الفقرة الأولى) و 64 و 65 (الفقرة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. “المادة 27 : يُلزم كل مترشح تابع دورة التكوين المتخصص بالقيام بخدمة فعلية لدى الإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لمدة توافق ثلاث (3) مرات مدة الدورة المتابعة في حدود مدة أقصاها سبع (7) سنوات. كما يُلزم كل مستفيد من التكوين انقطع بمحض إرادته عن دورة التكوين أو لم يلتحق بمنصب تعيينه عند نهاية التكوين في أجل شهر (1) دون مبرر مقبول، ابتداء من تاريخ تبليغه بمقرر التعيين أو غادر الإدارة قبل نهاية المدة المحددة أعلاه، بتسديد كامل المصاريف المترتبة على التكوين”. “المادة 28 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : – إعانات الدولة، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية، – الإيرادات الخاصة للمعهد، – الهبات والوصايا، كل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المعهد. في باب النفقات : – مدوّنة حسب النشاط، – مدوّنة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، وتشتمل على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل”. “المادة 30 : يتولى المراقبة الميزانياتية للمعهد مراقب ميزانياتي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025 . محمد النذير العرباوي
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عادل بومزبر، بصفته مديرا بالمديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد كمال بوسمال، بصفته مديرا للإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة شريفة بن لعمارة، بصفتها نائبة مدير للتعليم والتكوين بالمحافظة السامية المكلّفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد لوصيف، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. 20 مايو سنة 2025 م فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد بوذريع، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد أحمد منصور بحار، بصفته مديرا للإدارة العامة بالديوان المركزي لقمع الفساد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد بوعلام فرحاوي، بصفته مديرا للتكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمر بن سعد االله، بصفته مفتشا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 7 20 مايو سنة 2025 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تعيّن السيّدة نعيمة قارة، مكلّفة بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد جوامع، مديرا للإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1446 الموافق 18 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني بالنيابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1446 الموافق 18 مايو سنة 2025، يعيّن العميد سيد أحمد برومانة، قائدا للدرك الوطني بالنيابة، ابتداء من 19 أبريل سنة 2025 . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1446 الموافق 10 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد طارق كور، مديرا عاما للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد حاتم بن ضيف االله، مفتشا عاما لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد شرف الدين سباع، مفتشا عاما لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للشؤون القضائية بوزارة العدل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد حدود، مديرا عاما للشؤون القضائية بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد محمد ماني، مديرا عاما للموارد بوزارة السكن والعمران والمدينة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد بوعلام فرحاوي، مديرا عاما لمركز البحوث القانونية والقضائية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للري والخدمة العمومية للماء بوزارة الري.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد نور الدين حميداتو، مديرا عاما للري والخدمة العمومية للماء بوزارة الري.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين المدير العام للحركية واللوجيستية بوزارة النقل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الهادي مزياني، مديرا عاما للحركية واللوجيستية بوزارة النقل. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين عضو بالمجلس الإسلامي الأعلى.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد عبد الرؤوف بن علي، عضوا بالمجلس الإسلامي الأعلى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين رئيس قسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد خالد بن ڤرنان، رئيسا لقسم التصريحات بالممتلكات والمطابقة والإخطارات والتبليغات بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد رفيق كرايمية، بصفته مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، في ولاية أم البواقي، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد علي بلعباس، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية الوادي، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الثقافة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عثمان رسطان بن رجدال، بصفته مفتشا بوزارة الثقافة – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد شداد بزيع، بصفته مديرا لتطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد عمور كبور، بصفته مديرا للثقافة في ولاية برج بوعريريج، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة أميرة فكاك، بصفتها نائبة مدير لتسيير الموارد البشرية بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على طلبها.
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 9 20 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد شرف الدين سباع، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : – حسين عجيمي، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد، – بوبكر بلغماري، بصفته مديرا للمالية والوسائل، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية قالمة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد مفدي بقاص، بصفته مديرا للصناعة والمناجم – سابقا، في ولاية قالمة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام محافظ الغابات في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد جمال بلعايب، بصفته محافظا للغابات في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين حميداتو، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد المائية – سابقا، في ولاية بشار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد علال خديم، بصفته مديرا للموارد المائية – سابقا، في ولاية بشار. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة النقل : – سعيدة مالك، بصفتها مديرة للدراسات، – ياسين حموش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – جهيد صالحي، بصفته مديرا للموانئ، – طارق شلة، بصفته مديرا للنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه، – عبد المؤمن زروالي، بصفته نائب مدير للتنظيم والشؤون القانونية، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مديرين للنقل في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للنقل في الولايات الآتية : – مهدي ملاخ، في ولاية تامنغست، لإحالته على التقاعد، – أمين بوعام، في ولاية سكيكدة، – خالد طلحة، في ولاية معسكر، – رشيد بوراس، في ولاية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد محمد جوامع، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد نور الدين بونافع، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بوزارة البيئة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، تنهى مهام السيّد خالد بن ڤرنان، بصفته مديرا للإدارة العامة بوزارة البيئة – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مدير الشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية أم البواقي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد رفيق كرايمية، مديرا للشبّاك الوحيد اللامركزي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في ولاية أم البواقي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1446 الموافق 7 مايو سنة 2025، يعيّن السيّد كمال بوسمال، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بولاية الجزائر. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين ضباط الصف للدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. إنّ وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 15 (المطة 4) منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-389 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 11 20 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل، – وبعد الاطلاع على المحضر المؤرخ في 23 جانفي سنة 2025 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يُعيّن، بصفة ضبّاط للشرطة القضائية، ضبّاط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025 . وزير العدل، عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لطفي بوجمعة الفريق أوّل السعيد شنڤريحة H قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يتضمن استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، بصفة مؤقتة. بموجب قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1446 الموافق 6 مايو سنة 2025، يكلف السيد كمال مصباح، رئيس مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة / الناحية العسكرية الأولى، بضمان بصفة مؤقتة، استخلاف رئاسة مجلس الاستئناف العسكري ببشار / الناحية العسكرية الثالثة، ابتداء من 18 مايو سنة 2025، طبقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتمم. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025، يتضمن إنشاء فرع بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-77 المؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد دوائر الاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية والمحاكم التابعة لها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سور الغزلان، فرع يكون مقره ببلدية برج أخريص، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات برج أخريص ومزدور وتاقديت والحجرة الزرقاء. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1446 الموافق 11 مايو سنة 2025 . لطفي بوجمعة
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 24-08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 10 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 الذي يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة. المادة 2 : يعدل عنوان القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، ويحرر كما يأتي : “قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة”. الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م المادة 3 : تعدّل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 147 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يهدف هذا القرار إلى تحديد أنشطة البحث والتطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير وكذا النفقات المدفوعة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة”. “ المادة 2 : مع مراعاة شروط…..(بدون تغيير حتى) المؤسسة المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة، ب ……………… (الباقي بدون تغيير) .”……………….. “ المادة 3 : تخص النفقات المصروفة في إطار برامج أنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة، ………….. (الباقي بدون تغيير) .”…………. “ المادة 4 : يرتبط قبول خصم النفقات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، المؤهلة للتخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة للمؤسسة، ب : ……… (الباقي بدون تغيير) .”……… “ المادة 6 : للاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادتين 2 و 3 أعلاه ……….. (الباقي بدون تغيير) .”…………….. المادة 4 : تستبدل عبارة “المادة 171 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة” على مستوى الملحق الأول والملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، بعبارة “المادة 147 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة”. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 23 شوّال عام 1446 الموافق 22 أبريل سنة 2025 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 13 20 مايو سنة 2025 م قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدّد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف.
إنّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 91–10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 24–08 المؤرّخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، لا سيما المادة 194 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–360 المؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 194 (الفقرة 2) من القانون رقم 24–08 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، وتدعى في صلب النص ”الأملاك“. المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا القرار، بالأملاك العمومية التابعة للوقف، الأملاك التابعة للوقف العام المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالأوقاف. المادة 3 : لا يمكن الشروع في أي إجراء يتعلق باستيراد الأملاك المعنية دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطة المكلّفة بالأوقاف. المادة 4 : يشترط للحصول على الموافقة المسبقة، إيداع طلب من طرف الواقف أو وكيله لدى السلطة المكلّفة بالأوقاف، مرفقا بملف يتضمن : – العقد التوثيقي أو أي وثيقة أخرى تثبت الوعد بالوقف العام، – بطاقة تقنية تتضمن التحديد الدقيق للأملاك المعنية وكميتها وقيمتها، وعند الاقتضاء، خصائصها التقنية. المادة 5 : تسلّم السلطة المكلّفة بالأوقاف، بعد دراسة الملف، شهادة قبول الوقف العام بما يتيح مباشرة إجراءات الاستيراد. تحدّد مدة صلاحية شهادة قبول الوقف العام بسنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد. تتضمن شهادة قبول الوقف العام، قائمة الأملاك المعنية وكميتها وقيمتها وهوية الجهة المستفيدة وعنوانها. يلحق نموذج شهادة قبول الوقف العام، بهذا القرار. المادة 6 : يتعيّن على الواقف أو وكيله، بمجرد حصوله على شهادة قبول الوقف العام للأملاك المعنية، استكمال الإجراءات لدى الموثق لتحويل الوعد بالوقف المشار إليه في المادة 4 أعلاه إلى عقد وقف. المادة 7 : يتم استيراد الأملاك المعنية، محل شهادة قبول الوقف العام، في عملية واحدة. المادة 8 : علاوة على الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، تخضع جمركة الأملاك المعنية، من أجل وضعها للاستهلاك، إلى تقديم : – شهادة قبول الوقف العام، – شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة مسلّمة من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا. المادة 9 : يتعيّن على الجهة المستفيدة من الأملاك المعنية العمل على جمركتها واستلامها وإيصالها إلى وجهتها النهائية. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 . وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م الملحق الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الرقم : ………………………………. / (السنة). شهادة قبول الوقف العام – عملاً بأحكام المادة 194 (الفقرة 2) من القانون رقم 24–08 المؤرّخ 22 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 24 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن قانون المالية لسنة 2025، – وتطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 29 شوّال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025 الذي يحدّد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، – وبناء على الطلب المسجل بتاريخ …………………………………………………… تحت رقم ………………………………………………….، فإنّ السلطة المكلّفة بالأوقاف، ممثلة ب : ………………………………………………………………………. تقبل الأملاك المراد استيرادها (الأملاك المبيّنة في القائمة المرفقة) من طرف (الواقف أو وكيله) : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… كوقف عام لفائدة (الجهة المستفيدة) : …………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… سلّمت هذه الشهادة للمعني بناء على طلبه، لاستعمالها في حدود ما يسمح به القانون. حرّر بالجزائر في ……………………………… الموافق ……………………………… الإمضاء تحدّد مدة صلاحية هذه الشهادة بسنة واحدة (1) غير قابلة للتجديد، ابتداء من تاريخ إمضائها.
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 15 20 مايو سنة 2025 م الملحق (تابع) قائمة الأملاك موضوع شهادة قبول الوقف العام رقم ………………. المؤرخة في ………………………………. الرقم تحديد الأملاك الكمية القيمة التقديرية الخصائص التقنية تأشيرة المصالح المخولة التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–353 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتضامن الوطني، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21–489 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-490 المؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–409 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-411 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلكي النفسانيين العياديين والأرطوفونيين في الصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–422 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 26 أبريل سنة 2011 والمتضمن إنشاء اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تكوّن لجنة طعن مختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5 المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 17 محرّم عام 1433 الموافق 12 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن إنشاء لجنة طعن لدى الإدارة المركزية لوزارة المجاهدين. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025 . عن وزير المجاهدين وذوي الحقوق الأمين العام هاشمي عفيف
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 17 20 مايو سنة 2025 م وزارة الرياضة قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025، يحدّد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته.
إنّ وزير الرياضة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24–374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدّد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم وسير اللّجنة الوطنية التنفيذية واللّجان الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، لا سيما المادة 18 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–252 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 الذي يحدّد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–272 المؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019 الذي يحدّد كيفيات إعداد البطاقية الوطنية للأشخاص الممنوعين من الدخول إلى المنشآت الرياضية وتحيينها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25–95 المؤرّخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدّد صلاحيات وزير الرياضة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد النظام الداخلي النموذجي للجنة الولائية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، التي تدعى في صلب النص ”اللّجنة الولائية“. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : يحدّد النظام الداخلي النموذجي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، قواعد تنظيم وسير اللّجنة الولائية، وكذا حقوق وواجبات أعضائها. المادة 3 : في إطار المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 14–352 المؤرّخ في 15 صفر عام 1436 الموافق 8 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، تكلف اللّجنة الولائية، لا سيما بما يأتي : – دراسة كل التدابير التي تساعد على الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته على المستوى المحلي واقتراحها والسهر على تنفيذها والعمل على التشاور بين القطاعات في هذا المجال في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، – تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، – متابعة التدابير المتخذة الخاصة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتحليلها وتقييمها، – المساهمة، بالاتصال مع القطاعات والأجهزة المعنية، في تحديد التدابير والأعمال والشروط التي تساهم في السير الحسن للتظاهرات والمنافسات الرياضية، – القيام بتقييم التظاهرات والمنافسات واللقاءات الرياضية بعد إجرائها وإعلام اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته بذلك، – إعداد الإحصائيات المرتبطة بميدان نشاطاتها والسهر على تحيينها، – إرسال تقرير عن نشاطاتها إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته كل شهر وكلّما اقتضت الوضعية ذلك،
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – متابعة عملية بيع التذاكر واقتراح آليات تطويرها، – اقتراح على الوالي كل التدابير التي من شأنها تنظيم كل التظاهرات والمنافسات الرياضية التي بإمكانها إثارة أعمال العنف في المنشآت الرياضية وتأطيرها وتأمينها، قبل إجرائها، أو عند الاقتضاء، توقيفها. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 4 : تحدث اللّجنة الولائية، في إطار تنفيذ مهامها المتعلقة بالوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية، لجنة أو عدة لجان فرعية يحدد لها مخطط أعباء ورزنامة لإنجاز الأشغال المسجلة على عاتقها، لا سيما : – اللّجنة الفرعية للتوعية والتحسيس وترقية أخلاقيات الرياضة والروح الرياضية، – اللّجنة الفرعية لمتابعة وتقييم التظاهرات الرياضية، – اللّجنة الفرعية للإعلام والاتصال. المادة 5 : يمكن اللّجنة الولائية أن تفوض عضوا أو عدة أعضاء للتنقل إلى المنشآت الرياضية، عند الاقتضاء، في إطار ممارسة مهامها، لمتابعة سير التظاهرة أو اللقاء الرياضي، وإعداد تقرير عن المهمة. المادة 6 : تجتمع اللّجنة الولائية في دورة عادية، مرة واحدة (1) في الشهر بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع أيضا في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 7 : يحدّد رئيس اللّجنة الولائية، تاريخ ومكان وجدول أعمال كل دورة. المادة 8 : يستدعي الرئيس أعضاء اللّجنة الولائية بكل وسائل الاتصال المتاحة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية. ترسل الاستدعاءات الفردية للاجتماعات مرفقة بجدول أعمال الدورة وبكل الوثائق المتعلقة بها إلى أعضاء اللّجنة الولائية خمسة (5) أيام قبل تاريخ الدورة العادية. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن أربع وعشرين ( 24 ) ساعة. الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م المادة 9 : يعيّن الرئيس من بين أعضاء اللّجنة الولائية مقرّرا يكلّف بدراسة وتقديم تقرير وبطاقة التلخيص بالنسبة لكل مسألة ذات صلة بمهامها أو التي تم إخطارها بها. المادة 10 : يفتتح الرئيس الجلسة بعد التأكد من اكتمال النصاب المشار إليه في المادة 11 أدناه، ويسيّر الجلسة ويضبط سير المناقشات. المادة 11 : لا تصح مداولات اللّجنة الولائية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللّجنة الولائية من جديد، في أجل ثلاث(3) أيام بعد تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 12 : تتخذ مداولات اللّجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تتوج مداولات اللّجنة الولائية بمحاضر موقّعة من قبل أعضائها الحاضرين، وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللّجنة الولائية. ترسل نسخة من محضر الاجتماع الموقّع عليه، إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته والوالي المختص إقليميا ومدير الشباب والرياضة للولاية. المادة 14 : في حالة غياب الرئيس أو حدوث مانع له، يضمن رئاسة اللّجنة الولائية أحد أعضائها يفوضه الوالي. المادة 15 : تتداول اللّجنة الولائية وتصادق على التقرير السنوي عن نشاطاتها الذي أعدّته أمانتها خلال الدورة الأخيرة من السنة، وترسله إلى اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته والوالي المختص إقليميا ومدير الشباب والرياضة للولاية. يتضمن هذا التقرير، لا سيما : – تقييم تنفيذ الأنشطة الناجمة عن برنامج نشاطات اللّجنة الوطنية التنفيذية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته في مجال الوقاية من العنف في هذه المنشآت على المستوى الولائي،
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 19 20 مايو سنة 2025 م – تحليل التدابير والإجراءات المتخذة في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته وتقييمها على المستوى الولائي، – دراسة العوامل المؤدية إلى ظاهرة العنف في المنشآت الرياضية واقتراح التدابير الكفيلة بالوقاية أو الحد منها، – تقديم الإحصائيات المتعلقة بنشاطات اللّجنة الولائية وتحيينها، – اقتراح التدابير الكفيلة بضمان الوقاية من العنف ومكافحته في المنشآت الرياضية وأمن وسلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية. المادة 16 : تزود اللّجنة الولائية بأمانة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – ضمان مجمل المهام الإدارية الرامية إلى تنفيذ ومتابعة برنامج عمل اللّجنة الولائية، – إرسال الاستدعاءات للأعضاء لغرض الاجتماعات، – تحضير أشغال واجتماعات اللّجنة الولائية، – إعداد وتدوين محاضر وتقارير وتوصيات اللجنة الولائية ومسك سجل مداولاتها، – ضمان متابعة التدابير المصادق عليها، – إعداد برامج الزيارات لمواقع المنشآت التي تحتضن التظاهرات الرياضية، – ضمان تسيير البريد الوارد والصادر، – ضمان المحافظة على الوثائق والأرشيف، – إعداد مشاريع التقارير الدورية والتقرير السنوي لنشاطات اللّجنة الولائية. المادة 17 : تضمن المصالح المختصة لمديرية الشباب والرياضة للولاية أمانة اللّجنة الولائية. الفصل الثالث حقوق وواجبات أعضاء اللّجنة الولائية المادة 18 : يستفيد أعضاء اللّجنة الولائية خلال ممارسة عهدتهم من كل التسهيلات التي تسمح لهم بالتفرغ لأشغال اللّجنة، لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق واللوجيستيك. المادة 19 : يمكن أعضاء اللّجنة الولائية الاطلاع في أي وقت على المداولات وكل الوثائق التي تحوزها وتحفظها اللّجنة الولائية. المادة 20 : يجب على أعضاء اللّجنة الولائية ممارسة مهامهم بنزاهة وإخلاص وموضوعية. ويجب عليهم المشاركة في أشغال اللّجنة الولائية بمواظبة وفعالية وفي الأوقات المحدّدة في الاستدعاء. المادة 21 : يتم معاينة الحضور في جلسات اللّجنة الولائية بالإمضاء على قائمة اسمية للأعضاء تعدها أمانة اللّجنة الولائية. المادة 22 : يجب على عضو اللّجنة الولائية الذي يتعذر عليه حضور الاجتماع، أن يخبر الرئيس أربعا وعشرين ( 24 ) ساعة قبل انعقاده. المادة 23 : يؤدي الغياب غير المبرر ثلاث (3) مرات متتالية عن اجتماعات اللّجنة الولائية، توقيف العضو. وفي هذه الحالة، يتم استخلافه حسب نفس أشكال تعيين أعضاء اللّجنة الولائية. المادة 24 : يقدر رئيس الجلسة مبررات غيابات أعضاء اللّجنة الولائية. المادة 25 : يتعيّن على أعضاء اللّجنة الولائية الالتزام بالمحافظة على سرّية المداولات والأعمال بالنسبة لكل الأفعال والوثائق التي أطلعوا عليها في إطار نشاطاتهم. المادة 26 : يجب على أعضاء اللّجنة الولائية احترام أحكام نظامها الداخلي. المادة 27 : يعرض عدم احترام أحكام النظام الداخلي للّجنة الولائية صاحبه، للتدابير التأديبية الآتية : – التذكير بالنظام، – الإنذار، – التوقيف. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1446 الموافق 4 مايو سنة 2025 . وليد صادي
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “مصطفى بن بولعيد” بتندوف. إنّ وزير النقل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-374 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-305 المؤرخ في 24 صفر عام 1437 الموافق 6 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على دفتر الشروط والاتفاقية النموذجيين المطبقين في منح حق الامتيازات على البنى التحتية ذات الطابع التجاري الموجهة لمهام الخدمة العمومية، الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “ مصطفى بن بولعيد” بتندوف الذي يدعى في صلب النص “ المركز .” المادة 2 : يتضمن تسيير المركز مهام الخدمة العمومية والنشاطات التجارية. المادة 3 : تتضمن مهام الخدمة العمومية إعادة البنى التحتية و المنشآت والتجهيزات إلى حالتها الأصلية وصيانتها وتنظيفها، وكذا اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية، وذلك طبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز و دفتر الشروط الملحق نموذجه بهذا القرار. المادة 4 : تتضمن النشاطات التجارية التي يمكن ممارستها على مستوى المركز، استغلال المحلات و/أو الفضاءات التجارية مثل المقاهي والمطاعم و المساحات الترفيهية و الأكشاك. المادة 5 : يحدّد الوعاء العقاري للمركز الذي يمتد على مساحة إجمالية قدرها خمسون ألف م 2 ( 000 50 م 2)، طبقا للمخطط المسحي الملحق بأصل هذا القرار. المادة 6 : يتضمن قوام المركز منطقة إدارية ومنطقة حياة ومنطقة عمومية وأراضٍ ومساحات خضراء وطرقا مثلما هو منصوص عليه في دفتر الشروط. المادة 7 : يمكن صاحب الامتياز ممارسة النشاطات التجارية على مستوى المركز في حدود مهامه في التسيير وطبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز ودفتر الشروط . المادة 8 : يمنح الامتياز إلى صاحب الامتياز – مسير المركز الحدودي– من طرف والي تندوف، بصفته ممثل وزير النقل، يدعى في صلب النص “ السلطة صاحبة حق الامتياز”. المادة 9 : يمنح الامتياز على أساس اتفاقية تعد طبقا للتنظيم المعمول به وكذا لبنود دفتر الشروط. المادة 10 : تحدّد الاتفاقية المبرمة بين السلطة صاحبة حق الامتياز وصاحب الامتياز، على الخصوص، ما يأتي : – موضوع الامتياز، – تعيين الطرفين، – مشتملات الامتياز،
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 21 20 مايو سنة 2025 م – النشاطات الممارسة، – مدة الامتياز وشروط تجديده، – التزامات الطرفين، – الشروط المالية، – حالات الفسخ، – شروط تسوية النزاعات. يمكن تعديل و/أو إتمام الاتفاقية بموجب ملاحق. المادة 11 : يمنح الامتياز مقابل دفع إتاوة، تُحدَّد كيفيات حساب مبلغها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : يستفيد صاحب الامتياز من تخصيص مالي يسجَّل في ميزانية وزارة النقل لتغطية الأعباء المرتبطة بتأدية مهامه في الخدمة العمومية. يحدَّد مبلغ هذا التخصيص على أساس النفقات المرتَّبة حسب الخانة، كما يأتي : .1 المستخدمون، .2 إعادة البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات إلى حالتها، وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، .3 التموينات واللوازم، .4 نقل مستخدمي صاحب الامتياز، .5 أي نفقة أخرى مبررة قانونا ومصادق عليها من قبل مدير النقل للولاية. المادة 13 : تحدَّد مدة اتفاقية منح الامتياز بسنتين (2) قابلة للتجديد. المادة 14 : تنشأ لجنة تكلف بمتابعة سير المركز تدعى في صلب النص “اللّجنة” يرأسها ممثل والي تندوف، وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم : – مدير النقل للولاية، – رئيس فرقة شرطة الحدود البرية المعيَّن على مستوى المركز، – ممثل مصالح الجمارك المعيَّن على مستوى المركز، – ممثل مصالح الفلاحة على مستوى المركز، – ممثل مصالح التجارة الداخلية على مستوى المركز، – ممثل مصالح الصحة على مستوى المركز، – ممثل صاحب الامتياز على مستوى المركز. تتولى مصالح مديرية النقل لولاية تندوف أمانة اللّجنة. المادة 15 : تحدَّد قائمة أعضاء اللجنة بموجب مقرر من والي تندوف، بناء على اقتراح من الإدارة أو الهيئة التي ينتمون إليها. المادة 16 : تجتمع اللجنة، عند الاقتضاء، بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 17 : تدوّن نتائج اجتماعات اللجنة في سجل مرقم ومؤشر وموقّع عليه من طرف رئيسها. ترسل نسخة من محضر الاجتماع في الأسبوع الذي يلي الاجتماع إلى وزير النقل ووالي تندوف. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيةّ. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 . وزير النقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السعيد سعيود ابراهيم مراد وزير المالية عبد الكريم بوالزرد
الملحق نموذج دفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “مصطفى بن بولعيد” بتندوف المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط : يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الحقوق و الواجبات الناجمة عن منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “مصطفى بن بولعيد” بتندوف، الذي يسّمى في صلب النص “المركز”، لفائدة …………………………، الذي يدعى في صلب النص “صاحب الامتياز”. وتدعى الدولة، التي يمثلها والي تندوف، في دفتر الشروط “ السلطة صاحبة حق الامتياز”. المادة 2 : مشتملات الأملاك، موضوع منح الامتياز : طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 شوّال عام 1446 الموافق 15 أبريل سنة 2025 الذي يحدد كيفيات منح امتياز تسيير المركز الحدودي البري “ مصطفى بن بولعيد بتندوف، يمتد قوام المركز على وعاء مساحته الإجمالية قدرها خمسون ألف م 2 ( 000 50 م 2)، منها ثمانية آلاف ومائة وخمسة وتسعون م 2 ( 8195 م 2 ) من مجموع المساحة المبنية من الأملاك العقارية والمنقولة الآتية : ………………………………………………………– ………………………………………………………– ………………………………………………………–
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تكون هذه الأملاك موضوع محضر معاينة مرفق ببطاقة تقنية. المادة 3 : مدة الامتياز : طبقا لأحكام اتفاقية منح الامتياز، يمنح تسيير المركز لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد بموجب ملحق، بناء على طلب الطرفين أو أحدهما. المادة 4 : المنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرف صاحب الامتياز : طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز، توضع تحت تصرف صاحب الامتياز من أجل تسييرها وإعادتها إلى حالتها الأصلية وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، المنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة التي كانت موضوع محضر جرد يعد طبقا للتنظيم المعمول به، ويشترك في توقيعه الطرفان وممثل إدارة أملاك الدولة. المادة 5 : التزامات صاحب الامتياز : يلزم صاحب الامتياز بضمان، على الخصوص، ما يأتي : .1 تسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة الموضوعة تحت تصرفه، وإعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها على أساس محضر جرد، طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز ودفتر الشروط الملحق بها، .2 اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية، .3 تسيير وصيانة شبكات المياه والغاز والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، .4 إعادة التشجير وصيانة المساحات الخضراء، .5 تخصيص أعوان التوجيه على مستوى المناطق العمومية للمركز. وبهذا الصدد، يلزم صاحب الامتياز بتوفير الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان التزاماته. المادة 6 : السرّية : يتعيَّن على صاحب الامتياز الالتزام بالسرّية في إطار ممارسة مهامه على مستوى المركز. الجزائريّة / العدد 30 22 ذو القعدة عام 1446 ه 20 مايو سنة 2025 م المادة 7 : مراقبة الامتياز : يقوم وزير النقل ووالي تندوف بالرقابة والتفتيش على تسيير المركز ومدى احترام بنود الاتفاقية ودفتر الشروط. المادة 8 : الأحكام المالية : طبقا لأحكام اتفاقية تسيير المركز، يتعيّن على صاحب الامتياز دفع إتاوة أملاك الدولة تحدَّد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 9 : التخصيص المالي : يستفيد صاحب الامتياز من تخصيص مالي يسجَّل في ميزانية وزارة النقل لتغطية الأعباء المرتبطة بتأدية مهامه المتعلقة بتسيير الخدمة العمومية للمركز. يحدَّد مبلغ هذا التخصيص على أساس النفقات المرتَّبة حسب الخانة كما يأتي: .1 المستخدمون، .2 تسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة و إعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، .3 صيانة الفضاءات المشتركة، مثل المنطقة العمومية والأراضي والمساحات الخضراء والطرق، .4 تسيير وصيانة شبكات المياه والغاز والكهرباء والهاتف والصرف الصحي، .5 التموينات واللوازم : التغذية والإطعام، اقتناء تجهيزات صغيرة واستهلاكية ومنقولة، استهلاك (المياه والغاز والكهرباء والهاتف). .6 نقل المستخدمين التابعين لصاحب الامتياز، .7 أي نفقة أخرى مبرَّرة قانونا ومصادق عليها من قبل مدير النقل للولاية. المادة 10 : التأمينات : يتعيّن على صاحب الامتياز اكتتاب تأمين يغطي المخاطر وفقاً للتشريع المعمول به.
22 ذو القعدة عام 1446 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 30 23 20 مايو سنة 2025 م المادة 11 : المناولة : يجوز لصاحب الامتياز، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز، اللجوء إلى المناولة فيما يخص كل الأشغال المرتبطة بتسيير البنى التحتية والمنشآت والتجهيزات والأملاك العقارية والمنقولة للمركز وإعادتها إلى حالتها وإصلاحها وصيانتها وتنظيفها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تجسد هذه المناولة بموجب عقد يحدد مضمونها وشروط تنفيذها وواجبات وحقوق الطرفين، على أن تسلّم نسخة منه إلى السلطة صاحبة حق الامتياز. وفي هذه الحالة، يبقى صاحب الامتياز مسؤولا شخصيا تجاه السلطة صاحبة حق الامتياز وكذا تجاه الغير على تنفيذ جميع الواجبات التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا واتفاقية منح الامتياز. المادة 12 : دخول منح الامتياز حيز التنفيذ : طبقا لأحكام اتفاقية منح امتياز تسيير المركز، يسري مفعول دفتر الشروط هذا، ابتداء من تاريخ توقيع اتفاقية الامتياز من قبل الطرفين. المادة 13 : فسخ منح امتياز التسيير : تنتهي اتفاقية منح الامتياز بانقضاء مدتها أو بفسخها في الحالات الآتية : – بالاتفاق المشترك بين الطرفين، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر – من قبل السلطة صاحبة حق الامتياز، بسبب عدم تنفيذ أو عدم احترام المستفيد لواجباته التعاقدية وللأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، – بناء على طلب صاحب الامتياز، لأسباب مبرَّرة قانونا، بعد موافقة السلطة صاحبة حق الامتياز. المادة 14 : التسوية الودية للنزاعات : تسوى النزاعات التي تطرأ عند تنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة ودية في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. في حال عدم اتفاق الطرفين، يرفع النزاع إلى الجهة القضائية المختصة. المادة 15 : أحكام ختامية : بالتوقيع على دفتر الشروط هذا والموافقة عليه، يعتبر صاحب الامتياز أنه اطلع عليه ويتخذه كمرجع لتنفيذ واجباته. المادة 16 : دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ : يسري مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين. حرّر ب ………………………………………… في ……………………. صاحب الامتياز قرئ وصودق عليه مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة