ج.ر عدد 39 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر - سنة 6 اشهر

- النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة

- 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 66 الى 17 ح جب 50 3200 تمس الصحية الأصلينه : 25. 0 ج وتحسن النسخة الأصلية وترجمتهما 0,50 د. ج نمس العدد للسير السابلة ( 1962 1969 ( 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين - المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم يؤدي عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - لمحسن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا 602 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلى المستحدمين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا . 604 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص باستيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي والممنوح | للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي . 605 قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة

- 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات | التقنية : 605

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390

- الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة ( استدراك ) . 606 كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 606 قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر

- سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا البلدية تازولت ( دائرة باتنة ) عن قطعة أرض مساحتها 645 مترا مربعا لازمة لبناء مقر جديد للبلدية في البلدة المذكورة . 606

  • قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الاشغال العمومية والبناء مشيد عليها منار يسمى بوقاروني واقع بالقل • 606 اعلانات وبلاغات اعلان للمستوردين 607 اعلان اداري مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 من والي تلمسان يتعلق بالتحقيق في طلب منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة من أجل رى أرض . 607
    • انذاران لمقاولين . 607 اخبار
  • تصريح بتأسيس جمعيات . 608 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن احداث لجان وزارية مشتركة متساوية | الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها | 20 عوناً- ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم | 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين ، والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين 6 وبمقتضى المرسوم رقم 67-138 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين ،

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 67-141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام

- 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبناء على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 4 رمضان عام

  • 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء . يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث لدى الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء ، مختصة تجاه أسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا لكل ادارة مسيرة .. للجمهورية الجزائرية 603 المادة 2 : تنقسم اللجان المشار اليها في المادة الاولى أعلاه . تبعا للاسلاك كما يلى : اللجنة الأولى : الملحقون الاداريون ، اللجنة الثانية : الكتاب الاداريون ، اللجنة الثالثة : الاعوان الاداريون ، اللجنة الرابعة : المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة . اللجنة الخامسة : الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة ، اللجنة السادسة : أعوان المكتب ، اللجنة السابعة : العمال المهنيون ، اللجنة الثامنة : سائقو السيارات من الصنف الاول . اللجنة التاسعة : سائقو السيارات من الصنف الثاني ، اللجنة العاشرة : أعوان المصالح . المادة 3 : يحدد تأليف اللجان المتساوية الاعضاء طبقاً للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل | سنة 1971 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء جدول التوزيع عن كل لجنة متساوية الاعضاء للمثلين عن الموظفين والممثلين عن الادارة عدد المناصب اللجنة المقيدة في الميزانية I ) الملحقون الاداريون 105 2 ) الكتاب الاداريون 195 3 ) الاعوان الاداريون 82 4 ) المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة 88 5 ) الضاربون على الآلة الكاتبة 84 6 ) أعوان المكتب 58 7 ) العمال المهنيون 40 8 ) سائقو السيارات من الصنف الاول 50 9 ) سائقو السيارات من الصنف الثاني 45 10 ) أعوان المصالح 54 عدد ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة الرسميون النواب الرسميون النواب 3 3 3 3 3 3 3 3 . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الوزارية المشتركة المتساوية الاعضاء الخاصة باسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا

- ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 صفر عام 1391 الموافق 15 ابريل سنة 1971 والمتضمن أحداث لجان وزارية مشتركة متساوية الاعضاء لاسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد . موظفيها 20 عوناً ، وبعد الاطلاع على التعليمات رقم 10 المؤرخة في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتعلقة بكيفيات تنظيم وتسيير اللجان المتساوية الاعضاء يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المطلوب مشاركتهم في اللجان الوزارية المشتركة المختصة تجاه أسلاك الادارات العامة التي لا يتجاوز عدد موظفيها 20 عونا بيوم 30 يونيو سنة 1971 المادة 2 : ترسل تصريحات الترشيح الموقعة بصفة قانونية من قبل المترشحين الى المديرية العامة للوظيفة العمومية قبل 29 مايو سنة 1971 على أكثر تقدير . المادة 3 : يفتح مكتب مركزي للانتخابات بالمديرية العامة اللوظيفة العمومية يوم 30 يونيو سنة 1971 من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء . تجمع الاصوات فى هذا المكتب الذي يحدد تكوينه في المادة 7 ادناه المادة 4 : يفتح فرعان للانتخابات من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء ، احدهما بوزارة الصناعة والطاقة حيث يستدعى للتصويت فيه الاعوان العاملون فى الوزارات التالية : وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة العدل ، وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وزارة الاشغال العمومية والبناء ،

  • وزارة الاخبار والثقافة ،
  • وزارة الصناعة والطاقة ، وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية ، وزارة قدماء المجاهدين . والفرع الآخر يفتح بالمديرية العامة للوظيفة العمومية حيث يستدعى للتصويت فيه الاعوان العاملون في الوزارات التالية : رئاسة مجلس الوزراء ،
  • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ب وزارة الصحة العمومية ، وزارة السياحة ، – وزارة التجارة ، وزارة البريد والمواصلات .. المادة 5 : يعتبر كناخبين الاعوان الذين هم في وضعية عمل بتاريخ 29 مايو سنة 1971 . وينتخب الاعوان الذين هم في وضعية الحاق فى فرع الانتخاب الذي الحقت به وزارتهم الاصلية . المادة 6 : 1 يجوز للاعوان المشتغلين خارج دائرة انتخابهم والاعوان الذين هم في عطلة سنوية او مرضية الانتخاب بالمراسلة . (2) ترسل اليهم قائمة المترشحين وكذا الظرف المستعمل للتصويت .
  1. يدرج المنتخب المصوت بالمراسلة ورقة التصويت في ظرف ليس به اية كتابة خارجية ويغلقه ، ويدرج هذا الظرف المغلق ايضا بدوره في ظرف آخر يحمل لقب الناخب ووظيفته والادارة التي يشتغل فيها وتوقيعه . 4 (4) يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للتصويت قبل قفل عملية الاقتراع يوم 30 يونيو سنة 1971 على الساعة السادسة مساء المادة 7 : 1 ) تجري عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للتصويت . ب) تشتمل مكاتب فروع التصويت والمكتب المركزي على : رئيس واحد ، كاتب واحد ، يجري تعيينهما فيما بعد بموجب قرار •
  • ممثل واحد عن قوائم المترشحين ، مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : ترسل الاصوات المجموعة ضمن ظرف مغلق من قبل رؤساء فروع الانتخاب الى رئيس المكتب المركزي للانتخاب بمجرد اختتام الاقتراع .

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب النتائج . 1 (1) يعتبر ناجحين في الانتخاب : المترشحون الستة الأوائل الذين حصلوا على أغلبية

- الاصوات . المترشحون الثلاثة الاوائل ينتخبون كأعضاء رسميين ،

- المترشحون الثلاثة التاليون ينتخبون كأعضاء نواب ب) وفى حالة تساوي الاصوات يرجح من احد المترشحين او اقدميته للتعيين . المادة 10 : يكلف المدير العام للوظيفة العمومية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 صفر عام 139 الموافق 15 ابريل | 1971 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص باستيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي والممنوح للمؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 71 12 المؤرخ في 20 محرم عام | 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلي ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية 605 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .. المادة 3 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يجوز ان تنفذ في ظرف ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من هذا النشر . كما يجوز قبول البضائع المشحونة او المرسلة في الآجال المشار اليها اعلاه وذلك لدى دخولها الجزائر وبعد الحصول على تأشيرة المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال . المادة 4 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير التسويق ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل 1971 عياشي ياكر قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 8 ابريل سنة 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ان وزير التجارة ،

  • بمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد ( سوناكات ) ولا سيما المادة 2 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان المرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار المنصوص عليه في الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 تحدد بتسعة (9) أشهر ابتداء من يوم المادة الأولى : ان المرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار المنصوص | نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليه في المادة 2 من الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 محرم عام | 139 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه تحدد بتسعة (9) اشهر ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تكلف الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية خلال المرحلة المذكورة بالتأشير مقدما على عمليات تصدير واستيراد المنتجات المبينة في الملحق الثاني من المادة 2 : تكلف المؤسسة الوطنية للتجارة بالادوات | الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى خلال المرحلة المذكورة بالتأشير مقدما على عمليات استيراد الادوات والآلات الحديدية والتجهيز المنزلى ويجوز لها ان تقوم بنفس العمليات لحسابها الخاص وان تستورد مباشرة كل منتج من المنتجات الخاضعة للاحتكار المحدث بموجب الامر رقم 71-12 المؤرخ في 20 مارس سنة 1971 والمشار اليه اعلاه . كما يجوز لها ان تقوم بنفس العمليات لحسابها الخاص وان تستورد او تصدر مباشرة كل منتج من المنتجات الخاضعة للاحتكار المحدث بموجب الأمر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمشار اليه أعلاه .

606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه المادة 3 : ان العقود المبرمة قبل نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز ان تنفذ في ظرف ثمانية (8) ايام كاملة ابتداء من هذا النشر كما يجوز قبول البضائع المشحونة او المرسلة في الآجال المشار اليها اعلاه وذلك لدى دخولها الجزائر بعد الحصول على تأشيرة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية ويكون التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال .. المادة 4 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير التسويق ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل 1971 • عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى أملاك الدولة ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 23 الصادر بتاريخ 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 .

  • الصفحة 323 - العمود الأول - المادة 7 يضاف بعد السطر السادس المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ) . قرارات قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر | سنة 1970 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا | لبلدية تازولت (دائرة باتنة عن قطعة أرض مساحتها 645 | مترا مربعا لازمة لبناء مقر جديد للبلدية في البلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 اكتوبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تم التنازل مجانا لبلدية تازولت ، دائرة باتنة ، عن قطعة أرض مساحتها 645 مترا مربعا ، قصد بناء مقر جديد للبلدية في البلدة المذكورة . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد | لاه . كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1391 الموافق 19 ابريل سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة ان كاتب الدولة للمياه . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد أمين بوعبدللي ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم كاتب الدولة للمياه ، على جميع الوثائق والمقررات والقرارات ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 139 الموافق 19 ابريل سنة 1971 عبد الله عرباوي الولاة قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الاشغال العمومية والبناء مشيد عليها منار يسمى بوقاروني واقع بالقل بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1390 الموافق 24 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والي قسنطينة تم تخصيص قطعة ارض لوزارة الاشغال العمومية والبناء، مشيد عليها منار يسمى بوقاروني واقع بالقل .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهي استعماله للفرض المحدد أعلاه .

الجمعة 19 ربيع الأول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 607 اعلانات وبلاغات اعلان للمستوردين ينهى الى علم المستوردين التابعين للقطاع العام انه ابتداء من أول مارس سنة 1971 تكون المنتجات البلاستيكية المذكورة في التسعيرة الجمركية رقم 70-39 والمبينة في الجدول أدناه خاضعة لنظام الحصص .. وان المنتجات التابعة لنفس التسعيرة الجمركية وغير الواردة في هذه القائمة يمكن استيرادها بكل حرية غير انه يجب أن تخضع قبل كل عملية جمركية الى التأشيرة الادارية | الممنوحة من طرف مديرية المبادلات التجارية .. رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 39-07 Ex حقق للبن الرائب ( ياورت ) اشرطة البوليائينيل لصنع التحزيمات

  • المخصصة للفلاحة دلاء وأوعية مستديرة وأكواب وسكريات
  • وسلل من مادة البلاستيك أدوات المنزل والزينة من مادة البلاستيك
  • مشابك الغسيل من مادة البلاستيك
  • علبة مبللة للتلميذ
  • كابسولات وسدادات الزجاجات قطرها

    26 و 29 مم نعال للشواطيء تامة الصنع
  • لوحات من المطاط ذى الخلايا الدقيقة لقص
  • نعال الشواطي أوعية من البلاستيك للسوائل
  • مع أو بدون انبوب للسكب سعتها

    5 – 10 و 15 20 و 25-30 لترا مع سدادة تثبت بلولب ومساطر القياس
  • - ذات طول 20 سم مساطر وبرايات للاقلام ومقابض للريش
  • - ومناقل هندسية وزوايا مثلثة الخ … كريات اللعب ولعب
  • قوارير سعتها 50 سنتلتر الى لتر
  • سدادات وكابسولات للبوقال ذى لتر |
  • - وأوعية للزيت علب من فئة 250 غراما-
  • أنابيب لمواد التلوين
  • حقق غراء من وزن 30 غراما الاجراءات يجب على السادة المستوردين أن يودعوا بالنسبة للمنتجات المذكورة أعلاه طلب رخصة للاستيراد وأن يوجهوا بالنسبة للمنتجات غير الخاضعة لنظام الحصص ، الى مديرية المبادلات التجارية ، ثلاث فواتير شكلية من المورد الخارجي تعاد اليهم اثنتان منها مؤشر عليهما بالشكل القانوني . اعلان اداري مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 من والي تلمسان يتعلق بالتحقيق في طلب منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة من أجل رى ارض تنفيذا للمرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 المتعلق باستعمال بعض المياه السطحية في الجزائر ، يعلن بان الادارة تتابع التحقيق في الطلب الذي تقدم به السيد محمد ولد أحمد بن يحيي، والذي يطلب فيه الاذن بجلب الماء ضخا من وادي تافنة من أجل رى أرضه التي تبلغ مساحتها 5 هكتارات و 63 آرا و 20 سنتيارا الكائنة بسيدى الاخضر ، بلدية فلاوسن . وتطبيقا لاحكام المرسوم المشار اليه أعلاه فيقبل الاشخاص المعنيون لمدة خمسة عشر يوما من 15 فبراير الى غاية أول مارس سنة 1971 ) لتسجيل ملاحظاتهم في دفتر مفتوح لهذا الغرض بمقر بلدية فلاوسن .. وينشر هذا الاعلان في جريدة يومية للناحية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية انداران لمقاولين تنذر مقاولة الاشغال العمومية والبناء « نبي محمد ، التي اختارت موطنا لها ببئر مندرايس ( الجزائر ) 40 نهج مارسيلو فابري ، متعهدة 4 صفقات لانجاز وحدات الصناعة التقليدية في قسم خاص ببونوح وآيت خير وأواغزن وأوضياس ، لأن تستأنف الاشغال المذكورة كما ينبغى فى أجل عشرة (10) أيام مع القيام بتموين هذه الورشات بكيفية حسنة وزيادة عدد مستخدميها . واذا لم تلب المقاولة المذكورة هذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية . تنذر مقاولة الاشغال العمومية « عليوش مصطفى ، المقيدة في السجل التجاري بقسنطينة ، تحت رقم 1379 والتي يوجد مركزها الرئيسي بنهج فلتير رقم 10 بقسنطينة متعهدة الصفقة

608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ربيع الأول عام 1301 ه رقم 70/DA/6 المؤشر عليها تحت رقم 1505 cm بتاريخ 14 | ديسمبر سنة 1970 من قبل المراقب المالى الجهوى بقسنطينة والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1970 والتي تم تعديل امرها الاداري بتاريخ 19 ديسمبر سنة 1970 ، لأن تتمم الاشغال الخاصة بتهيئة مكاتب « ما را » مشروع الجزائر رقم 22 - مشروع الامم المتحدة للتنمية / منظمة الاغذية والزراعة ، وذلك في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ويفسخ عقدها مع تحمل جميع مسؤولياتها ..

– اخبار تصريح بتأسيس جمعيات صرح بتاريخ 29 شوال عام 1388 الموافق 17 يناير سنة 1969 لدى والى الواحات بتأسيس الجمعية التالية : « مولاى الطيب بغرداية ، التي يوجد مركزها الرئيسي بغرداية . صرح بتاريخ 28 ذي القعدة عام 1388 الموافق 15 فبراير سنة 1969 لدى والى تيزي وزو بتأسيس الجمعية التالية : . جمعية الدراسات التاريخية والانسانية للقبائل الكبرى ، التي يوجد مركزها الرئيسى بعمارة الهلال الاحمر بتيزى روز . صرح بتاريخ 2 صفر عام 1390 الموافق 8 ابريل سنة 1970 بتأسيس الجمعية التالية : « النادى السينمائي بورقلة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بورقلة صرح بتاريخ 8 رجب عام 1390 الموافق 8 سبتمبر سنة 1970 لدى والى الجزائر بتأسيس الجمعية التالية : « المجموعة الرياضية لبنك الجزائر الخارجي ، التي يوجد مركزها الرئيسي | بشارع تشي غيفارا - مدينة الجزائر . صرح بتاريخ 21 رمضان عام 1390 الموافق 20 نوفمبر سنة 1970 لدى رئيس دائرة أربعاء نايت ايرانن بتأسيس الجمعية التالية : « أولمبي تيزى راشد ، التي يوجد مركزها الرئيسي بتيزي راشد • صرح بتاريخ 9 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة 1971 لدى والى سعيدة بتأسيس الجمعية التالية : نادى أعوان الحماية المدنية بسعيدة ، التي يوجد مركزها الرئيسي بسعيدة 54 شارع أول نوفمبر . صرح بتاريخ 9 محرم عام 139 الموافق 6 مارس سنة 1971 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ مدرسة الكريت بعنابة ، التي تهدف الى السماح لأولياء تلاميذ المدرسة ب :

  • المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة الاولاد ، 2 التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع . -3 متابعة الإنجاز ، 4 المساهمة في الرفاهية المادية والادبية للمدرسة ، 5 تيسير العلاقات بين أولياء التلاميذ من جهة ومدير المدرسة ومعلميها من جهة أخرى ، 6 مساعدة التلاميذ المستحقين أو المعوزين عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهم . ويوجد مركزها الرئيسى بالمدرسة المذكورة . صرح بتاريخ 4 صفر عام 1391 الموافق 31 مارس سنة 1971 لدى والى عنابة بتأسيس الجمعية التالية : « جمعية أولياء تلاميذ مدرسة البنين أنا طول فرانس بعنابة » التي تهدف الى السماح لأولياء تلاميذ المدرسة ب : 1 - المناقشة الجماعية لكل ما يخص مصلحة الاولاد . 2 - التعبير عن أمانيهم في هذا الموضوع ، 3 ب متابعة الانجاز ، -4 المساهمة في الرفاهية المادية والادبية للمدرسة ، 5 - تيسير العلاقات بين أولياء التلاميذ من جهة ومدير المدرسة ومعلميها من جهة أخرى ، 6 مساعدة التلاميذ المستحقين أو المعوزين عن طريق تقديم الهبات والجوائز لهم . ويوجد مركزها الرئيسي بالمدرسة المذكورة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر