ج.ر عدد 7 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (42)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-50 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية. (استدراك)……………………………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى…………………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته……………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح المحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة، مكلّف بالقضايا الخاصة برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

22 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 3 25 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية عين الدفلى…. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيئة… 10 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………….. 10 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

22 جمادى الثانية عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 25 جانفي سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15 نوفمبر سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحديد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………………………… 13 قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25 أكتوبر سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13 ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو.. 26

22 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 22-50 مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة 2022، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرّخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير التجارة وترقية الصادرات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018 الذي يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يمدد أجل مطابقة مستخرجات السجلات التجارية المنصوص عليه في أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 18-112 المؤرخ في 18 رجب عام 1439 الموافق 5 أبريل سنة 2018، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، إلى غاية 30 يونيو سنة .2022 لا يمكن الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية الاقتصادية أن تقبل في معاملاتها التجارية، بعد انقضاء هذا الأجل، إلاّ مستخرجات السجلات التجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 23 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مرسوم تنفيذي رقم 22-51 مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة 2022، يتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.

إنّ الوزير الأول، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، – وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم،

22 جمادى الثانية عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (5002)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تمدد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-480 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، لمدة عشرة (10) أيام. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مندوب محلي لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 18 ديسمبر سنة 2021، مهام السيّد سامي معزوزي، بصفته مندوبا محليا لوسيط الجمهوريّة في ولاية عين الدفلى. 25 جانفي سنة 2022 م المادّة 2 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادّة 3 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 25 جانفي سنة .2022 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 24 جانفي سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم رئاسي رقم 21-455 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 16 نوفمبر سنة 2021، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمحكمة الدستورية. (استدراك) الجريدة الرّسميّة – العدد 88 الصادر في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة .2021 – الصفحة 5 – العمود الأول – السطر 15، – بدلا من : “ عبد الحفيظ أوسوكين ”، – يقرأ : “ عبد الحفيظ أسوكين .” ………………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى ابتداء من 14 سبتمبر سنة 2021، مهام السيّدتين والسيّدين الآتية أسماؤهم، بصفتهم أعضاء بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته :

22 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2022 م – ماية فاضل، – نبيلة بوخبزة، – عبد المالك يعقوبي، – عبد الكريم بالي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لمصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد سفيان شكيب العايدي، بصفته مفتشا عاما لمصالح المحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين علاق، بصفته مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محند أمقران جمعة، بصفته مديرا للتكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 7 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد سفيان زبير، بصفته مديرا عاما للشباب بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة، مكلّف بالقضايا الخاصة برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد أحمد إيدابير، مكلّفا بمهمة، مكلّفا بالقضايا الخاصة برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدتان الآتي اسماهما، مكلّفتين بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهوريّة : – حسينة مباركي، – فضيلة لحمل. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد صديق تازروت، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة نادية قاسم، مديرة للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

22 جمادى الثانية عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للمرصد الوطني للمجتمع المدني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد محمد سفيان زبير، أمينا عاما للمرصد الوطني للمجتمع المدني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد عبد النور حدادو، مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح الجمارك. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد سفيان شكيب العايدي، مديرا عاما للمالية والوسائل بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد صديق تازروت، مديرا للدراسات في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. 25 جانفي سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة لوزارة العدل : – علي عياد، – الهاشمي جبلاحي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد ناصر غمري، مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المديرة العامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة مليكة موساوي، مديرة عامة للأسرة وقضايا المرأة والتلاحم الاجتماعي بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد امحمد بن شيخ، مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم.

22 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد فوزي هوام، مديرا عاما للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد النور حدادو، بصفته مديرا جهويا للجمارك بقسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد كلكولي، بصفته مفتشا في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كتاب عامين لدى رؤساء دوائر في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية : – بشير صابري، بدائرة الأحمر في ولاية بشار، ابتداء من 22 جانفي سنة 2021، بسبب الوفاة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 9 – جلول حمودي، بدائرة الأخضرية في ولاية البويرة، لإحالته على التقاعد، – إسماعيل معوش، بدائرة عين النويصي في ولاية مستغانم، – نبيل عبد النور زروقي، بدائرة أولاد إدريس، في ولاية سوق أهراس، بناء على طلبه. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين للبلديتين الآتيتين : – عبد الغني بوتوتو، في بلدية باب الزوار بولاية الجزائر، – هواري فيلالي، في بلدية عين تموشنت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر سبع، بصفته مديرا للطاقة في ولاية وهران، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد إيدابير، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.

22 جمادى الثانية عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة موساوي، بصفتها مديرة لقضايا المرأة بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، تنهى مهام السيّد فوزي هوام، بصفته مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى. 25 جانفي سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، تعيّن السيّدة كريمة بوعباش، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الاتصال. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد عمار قويدر، مديرا للأشغال العمومية في ولاية إيليزي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يعيّن السيّد محمد موالي، مفتشا بالمفتشية العامة للبيئة. قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 15 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بموجب قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1443 الموافق
15 ديسمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 صفر عام
1437 الموافق 7 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد تشكيلة
اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التعليم العالي والبحث
العلمي، المعدّل، كما يأتي :
“ ........................................................................................
* عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
– السيّد كاملي الحاج، رئيسا،
– السيّد جبراني عبد الحكيم، نائبا للرئيس.
* عن ممثلي القطاع المعني :
– السيّدة بن موسى أمال، عضوا دائما،
– السيّد شهدة خالد، عضوا دائما،
– السيّد ناقة مراد، عضوا مستخلفا،
– السيّد بوغابة عابد، عضوا مستخلفا.
* عن وزارة المالية (المديرية العامة للميزانية) :
– السيّدة جرمان صبيحة، عضوا دائما،
– السيّد لعناني عادل، عضوا مستخلفا.

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
25 جانفي سنة 2022 م
*عن وزارة المالية (المديرية العامة للمحاسبة) :
– السيّدة بن كزيم صفية، عضوا دائما،
– السيّد صادقي أورمضان، عضوا مستخلفا.
* عن وزارة التجارة :
– السيّدة عياشي فاطمة، عضوا دائما،
– السيّدة حراد جازية، عضوا مستخلفا .”
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام
1443 الموافق 10 جانفي سنة 2022، يعدل ويتمم
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى
الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي
يحدّد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين
والتعليم المهنيين.

إنّ الوزير الأول،
ووزير الماليّة،
ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في
19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-09 المؤرخ في 4
رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 والمتعلق بكيفيات
تصديق أنماط التكوين وتقويم المكاسب المهنية،
– بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15
رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد
صلاحيات وزير الماليّة،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26
صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمّن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 11
– وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في
17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدّد
القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-42 المؤرخ في 3
جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021
والمتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات
لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، وتحديد مهامه وتنظيمه
وسيره،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى
الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدد
التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
يقرّرون ما يأتي :
المادّة الأولى : تعدل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام
1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي
للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم
التّنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق
6 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف
هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين
والتعليم المهنيين".
"المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين
والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
1 - مديرية الهندسة البيداغوجية،
2 - مديرية هندسة التكوين،
3 - مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
4 - مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي
والنشر،
5 - مديرية الإدارة والوسائل".
"المادّة 3 : تتكفل مديرية الهندسة البيداغوجية على
الخصوص، بما يأتي :
– تصميم مناهج ...................................(بدون تغيير حتى)
مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والأساتذة،

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
– التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية
وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع
التعليم المهني،
– تصميم وتصديق........(بدون تغيير حتى) في مجال
الهندسة البيداغوجية،
– المساهمة في تحديد احتياجات القطاعات الأخرى عن
طريق إعداد برامج التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة إعداد البرامج والدعائم التعليمية،
2 - مصلحة تكييف الوثائق التقنية والبيداغوجية".
"المادّة 4 : تتكفّل مديرية هندسة التكوين على الخصوص
بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المتخصص وبرامج تحسين
المستوى الموجه لفائدة إطارات قطاع التكوين والتعليم
المهنيين والقطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق مع معاهد
التكوين والتعليم المهنيين،
– ضمان التكوين المتخصص........(بدون تغيير حتى) في
رتبة مقتصد مسيّر،
– تحضير وضمان عمليات التكوين........(بدون تغيير
حتى) في مجال هندسة التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين،
2 - مصلحة تحسين المستوى".
"المادّة 5 : تتكفّل مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية
على الخصوص بما يأتي :
– وضع حيّز التّنفيذ........(بدون تغيير حتى) مجال التكوين
والتعليم المهنيين،
– القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للحاصلين
على شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المناهج،
2 - مصلحة الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
3 - مصلحة التصديق على المكتسبات المهنية والتكوين".
المادة 2 : يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4
جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 والمذكور
أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي :
25 جانفي سنة 2022 م
"المادّة 5 مكرر : تتكفّل مديرية التصديق على التوثيق
التقني البيداغوجي والنشر على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان طبع شهادات التكوين والتعليم المهنيين والشهادات
المستخرجة منها،
– ضمان تصميم وطبع الوثائق التقنية والبيداغوجية
لوزارة التكون والتعليم المهنيين،
– القيام، بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
بالتصديق على المراجع التقنية والبيداغوجية وطبعها،
– السهر على تطوير موقع الأنترنت للمعهد.
وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة التصديق على الوثائق التقنية والبيداغوجية،
2 - مصلحة طبع ونشر الوثائق التقنية والبيداغوجية،
3 - مصلحة الإعلام الآلي والاتصال".
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 10
جانفي سنة .2022
وزير التكوين وزير المالية
والتعليم المهنيين
ياسين مرابي أيمن بن عبد الرحمان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه،
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة الصناعة
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 15
نوفمبر سنة 2021، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء
مجلس إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية
الصناعية.
بموجب قرار مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
15 نوفمبر سنة 2021، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس
إدارة المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، تطبيقا
لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 98-68 المؤرّخ
في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998
والمتضمن إنشاء المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية
وتحديد قانونه الأساسي، كما يأتي :

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
25 جانفي سنة 2022 م
– السيّدة فريدة بن زادي، ممثلة وزير الصناعة، رئيسة،
– السيّد حمزة ملاخسو، ممثل وزير الدفاع الوطني،
عضوا،
– السيّد نسيم قواوي، ممثل وزير الشؤون الخارجية
والجالية الوطنية بالخارج، عضوا،
– السيّدة مايا شرفاوي، ممثلة وزير التعليم العالي
والبحث العلمي، عضوا،
– السيّدة فاطمة عياشي، ممثلة وزير التجارة وترقية
الصادرات، عضوا،
– السيّدة فاطمة الزهراء علي إسماعيل، ممثلة وزير
الصحة، عضوا،
– السيّد علي فراح، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
عضوا،
– السيّد أحمد صايم، ممثل وزير المالية، عضوا.
H
قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23
نوفمبر سنة 2021، يتضمن تحديد تشكيلة مجلس
إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية.

بموجب قرار مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 23 نوفمبر سنة 2021، تحدّد تشكيلة مجلس إدارة المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 98-163 المؤرّخ في 22 محرّم عام 1419 الموافق 19 مايو سنة 1998 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : – السيّد بشير كشرود، ممثل وزير الصناعة، رئيسا، – السيّدة مليكة لعيمش، ممثلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا، – السيّد حمزة ملاخسو، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، – السيّد مراد علوان، ممثل وزير المالية، عضوا، – السيّدة سليمة شرشالي، ممثلة وزير الطاقة والمناجم، عضوا، – السيّد عبد الحكيم بن تليس، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، – السيّد مولود بولعوينات، ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 13 – السيّد الحاج دعاشي، ممثل وزير التجارة وترقية الصادرات، عضوا، – السيّدة سعاد هداج، ممثلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عضوا، – السيّد رشيد لعراشي، ممثل عن المجمعات الصناعية العمومية، عضوا، – السيّد فريد يايسي، ممثل عن المجلس البيداغوجي والعلمي للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية، عضوا، – السيّد محمد جودي، ممثل عن العمال، عضوا. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،

22 جمادى الثانية عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-361 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1429 الموافق 8 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالموارد المائية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-128 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-129 المؤرخ في 28 رمضان عام 1441 الموافق 21 مايو سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-199 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، 25 جانفي سنة 2022 م – وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 محرم عام 1443 الموافق 26 غشت سنة 2021 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 غشت سنة 2021 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ لجنة للطعن مختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتتشكل من : – سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الإدارة، – سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الإدارة، – سبعة (7) أعضاء دائمين يمثلون الموظفين، – سبعة (7) أعضاء إضافيين يمثلون الموظفين. المادّة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أول صفر عام 1443 الموافق 8 سبتمبر سنة .2021 عبد الحميد حمداني H قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، يحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 28 نوفمبر سنة 2021، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :

22 جمادى الثانية عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 25 جانفي سنة 2022 م ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون مكاتي كمال عدواني أمال اشو صبرينة ولد يوسف حميد بوشاك لياسمين لونيسي مليكة بارة خالد بوراس نعيمة حمام دليلة بن اقموم العياشي بعوش فتيحة شبيرة دريس تومي ليلى مختاري فاطمة يرأس لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيّد مكاتي كمال، نائب مدير التوثيق والأرشيف. H قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.

بموجب قرار مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق
30 نوفمبر سنة 2021، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،
تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-341
المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة
2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض
المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، وتحديد
مهامها وتنظيمها وسيرها، في اللّجنة الوطنية للوقاية من
الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها،
لعهدة مدتها خمس (5) سنوات :
– عماد إدرس، ممثل الوزير المكلّف بالسلطة البيطرية
الوطنية، رئيسا،
– عقبة شواقرية، ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– حيزية دهار، ممثلة الوزير المكلّف بالداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية،
– كهينة بوزوان، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية،
– مريم عيسي، ممثلة الوزير ّ المكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 15
ممثلو الموظفين
الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون
شعلال كمال عبيكشي فوزي
بوعشرية يحى حدرباش السعيد
بلمسوس علي عبدي جويدة
براهيمي عبد القيوم بن عودة سعاد
بسكري نور الدين عون الله عبد الرحمان
حماي يوسف سعيداني فاطمة الزهراء
بلعمري زينب بن عيسى نور الدين
– ياسين تيجيني، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
– فريدة منصور، ممثلة الوزير المكلّف بالاتصال،
– علي طراد، ممثل الوزير المكلّف بالصحة،
– خليدة سماح قبي، ممثلة الوزيرة المكلّفة بالبيئة،
– سعيدة عكالي، ممثلة الوزير المكلّف بالصيد البحري
والمنتجات الصيدية،
– ريمة معاش، ممثلة الوزير المكلّف بالصناعة الصيدلانية،
– رتيبة بهية بعزيزي، ممثلة رئيس الوكالة الوطنية
للأمن الصحي،
– فيفي موهوبي، ممثلة المدير العام للغابات،
– عادل رحماني، ممثل قيادة الدرك الوطني،
– فايزة جيلي، ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني،
– محند أعمر بن عبد السلام، ممثل المديرية العامة
للحماية المدنية،
– نعيمة دلال، ممثلة المحافظ السامي لتطوير السهوب،
– كلثوم زنون، ممثلة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
– هاشيمي كريم قدور، المدير العام للمعهد الوطني للطب
البيطري،
– نور الدين سماعيل، المدير العام للمعهد الوطني للصحة
العمومية،
– فوزي درار، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر،
– دليلة باسطة، المديرة العامة للمعهد الوطني لحماية
النباتات.

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
وزارة السكن والعمران والمدينة
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25
أكتوبر سنة 2021، يتضمن المصادقة على الأرقام
الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من
سنة 2021 المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة
أسعار صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال
العمومية والري.

إنّ وزير السكن والعمران والمدينة.
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2
ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن
تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما
المادتين 102 و 103 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة،
25 جانفي سنة 2022 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-145 المؤرخ في
27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل
والمتمم،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 102 و 103 من
المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام
1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، يصادق
على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد للفصل الثاني من
سنة 2021، المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري،
والمحددة في الجداول المرفقة بملحق هذا القرار.
المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1443 الموافق 25
أكتوبر سنة .2021
محمد طارق بلعريبي
الملحق
جداول الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد المستعملة في صيغ تحيين ومراجعة أسعار
صفقات الأشغال لقطاع البناء والأشغال العمومية والري للفصل الثاني من سنة .2021
I / الأرقام الاستدلالية للأجور :
أ - الأرقام الاستدلالية للأجور على أساس 1000 في جانفي
الأشهر الأشغال الكبرى
سنة .2020
التجهيزات
التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
أبريل 2021 1001 1001
مايو 2021 1001 1001
يونيو 2021 1001 1001
1002 1001 1003
1002 1001 1003
1002 1001 1003
ب - معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة 2011، انطلاقا من
الأرقام الاستدلالية على أساس 1000 في جانفي سنة .2020
التجهيزات الأشغال الكبرى التدفئة والترصيص النجارة الكهرباء الدهن والزجاج
معامل الارتباط 1,420 1,305
1,268 1,446 1,390

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
25 جانفي سنة 2022 م
II / معامل “ K “ للتكاليف الاجتماعية :
الجزائريّة / العدد 07 17
ابتداءً من أوّل أكتوبر سنة 1999، تطبق قيمتان (2) للمعامل ”K” للتكاليف الاجتماعية في صيغ تغيّر الأسعار حسب
الحالات الآتية :
.1 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بين أوّل أبريل سنة 1985 و 30 سبتمبر سنة 1999، هي :
0,5147 = K
.2 قيمة المعامل ”K“ للتكاليف الاجتماعية المطبقة في الصفقات المبرمة بعد 30 سبتمبر سنة 1999، هي :
0,5148 = K
III / الأرقام الاستدلالية للمواد للفصل الثاني من سنة .2021
1 - الفولاذ
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Adp فولاذ صلب لتسليح الخرسانة مسبقة الضغط 1,180
2 Acl دعامة الزاوية متساوية الجناحين 1,109
3 Ad قضيب من الفولاذ المستدير الأملس 1,000
للخرسانة المسلحة
مجنبات حديدية مدرفلة على الساخن 1,001
4 Apf
HEB( HEA, IPE, )IPN,UPN,
قضيب من الفولاذ ذو التحام كبير 1,084
5 At
للخرسانة المسلحة
6 Bc لولب وعقاف 0,957
7 Chac مرجل من فولاذ 1,000
8 Fiat خيط الربط 0,934
9 Fp لوح مسطح من الفولاذ 1,232
10 Ft مجنب ذو الشكل T 1,000
11 Poi مسمار 0,914
12 Rac مدفأة من الفولاذ 1,000
13 Trs مشبك ملحم 1,258
2 - الصفائح
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Tn لوح من صفائح مضلعة 1,157
2 Ta صفيحة فولاذية مغلفنة 0,955
3 Tal صفيحة فولاذية للمجنبات المدرفلة 1,210
على البارد )P.A.F(
4 Tea قرميد من الفولاذ 1,051
5 Tge صفيحة مموجة مغلفنة 1,000
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1258 1389 1218
1266 1266 1266
1000 1000 1000
1579 1579 1591
1301 1462 1534
1000 1000 1000
1251 1251 1251
1004 1040 1099
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1305 1341 1396
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1398 1786 1988
1118 1102 1193
1073 1073 1073
929 929 929
1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
3 - الحصى
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Gr حصى مكسر
2 Cail حجارة من النوع الخاص برص السكك
3 Grr حصى مستدير
4 Moe حجارة
5 Pme غبار الرخام
6 Sa رمال الوديان أو المحاجر
7 Tou خليط أتربة من كل نوع
8 Tuf فليس (تافسة)
4 - الإسمنت
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 BPE خرسانة عادية جاهزة للاستعمال
2 Chc الجير المائي
3 Cimc إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
II CEM
4 Cimo إسمنت بورتلندي اصطناعي من نوع
I CEM
5 Hts إسمنت الأفران العالية من نوع
III CEM
6 Pl جبس
5 - المضافات الكيميائية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Adja مسرع تجميد الخرسانة
2 Adjh ممسك الماء
3 Adjr مبطئ تجميد الخرسانة
4 Apl ملدن الخرسانة
25 جانفي سنة 2022 م
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
0,883 994 994 994
1,058 998 998 998
1,000 1000 1000 1000
0,996 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,068 992 992 992
1,306 966 966 966
1,000 1004 1004 1004
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,085 1005 1006 1003
1,123 1000 1000 1000
1,220 992 983 995
1,000 1008 1008 1008
1,000 942 935 957
1,352 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
0,958 1000 1000 1000
1,005 1068 1068 1068
0,899 1000 1000 1000
0,983 1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
25 جانفي سنة 2022 م
6 - البناء
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Brc آجر مجوف 0,804
2 Brp آجر ملآن 1,197
3 Bts طوب التربة المثبتة )BTS( 1,000
4 Cl كلوسترا 0,933
5 Crp مربع جبس 1,093
6 Hou الهوردي (جسم مجوف لقولبة البلاط) 1,740
7 Pba رافدة من الخرسانة المسلحة (مسبقة 1,000
الصنع)
8 Pg لبنات مجوفة من الخرسانة 1,224
7 - التغطية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Caf مربع من الخزف 0,913
2 Cg مربع من الغرانيت 1,000
3 MF رخام للتغطية 1,400
4 Plt وزرة من الخزف 0,775
5 Te قرميد 0,839
8 - الدهان
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Pve دهان فينيلي 1,239
2 Pey دهان إيبوكسي 2,086
3 Gly دهان غليسيروفتاليك 1,686
4 Par دهان أريس 1,210
5 Pea دهان مضاد للصدأ 1,100
6 Peh دهان زيتي 1,630
7 Psy دهان ستيرالين 1,763
8 Psyn دهان لإشارات الطرق 1,220
الجزائريّة / العدد 07 19
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1021 1022 1021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1010 1010 1010
1000 1000 1000
1000 1000 1000
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1018 1018 844
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1058 1091 996
1020 1020 1020
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1021 1021 1021
1000 1000 1000
1171 1171 1171
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1125 1125 1125
1054 1054 1054

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
9 - النجارة
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bcj خشب الجوز (أكاجو)
2 Bms لوح سميك من الخشب الأبيض
3 Bo لوح من أوراق خشبية ملصقة
4 Brn خشب أحمر
5 Falu نافذة من الألومنيوم مع إطارها
6 Fb نافذة من الخشب مع إطارها
7 Fpvc نافذة من البلاستيك )PVC( مع إطارها
8 Pab لوحات من الخشب المضغوط
9 Palu باب من الألمنيوم مع إطارها
10 Pb بارسيان من الخشب مع إطارها
11 PFalu باب نافذة من الألومنيوم مع إطارها
12 PFb باب نافذة من الخشب مع إطارها
13 PFpvc باب نافذة من البلاستيك )PVC( مع
إطارها
14 Piso باب مفرغ من أوراق خشبية ملصقة
مع إطارها
15 Ppb باب مليء من الخشب مع إطارها
16 Ppvc باب من البلاستيك )PVC( مع إطارها
17 Sac لوح من الخشب الأبيض للقولبة
10 - الأدوات المعدنية
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Cr رتاج
2 Pa مفاصل مدرفلة
3 Pe لسان قفل ثابت
4 Tsc أنبوب إقفال مربع
5 Tsr أنبوب إقفال دائري
6 Znl زنك مدرفل
25 جانفي سنة 2022 م
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,000 1000 1000 1000
1,546 1132 1130 1418
1,372 1059 1059 1059
1,278 1545 1569 1896
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,103 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,115 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
0,935 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,046 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,312 1043 1043 1043
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,103 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,050 1000 1000 1209
1,195 1182 1266 1435
1,250 1000 1327 1504
1,146 1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
25 جانفي سنة 2022 م
11 - الزجاج
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Vv زجاج من النوع العادي 1,240
2 Brnv لبنة من الزجاج (نيفادا) 1,027
3 Mas عجين الزجاج 1,101
4 Va زجاج مقوى 1,244
5 Vd زجاج سميك مزدوج 1,000
6 Vgl زجاج المرايا 1,035
7 Vm زجاج مطرق 1,033
12 - الكهرباء
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Armg خزانة عامة 1,000
2 Bau جهاز مستقل 1,000
3 Bod علبة الاشتقاق 1,170
4 Ca ممر الكابل من بلاط مثقوب 1,000
5 Cf سلك من نحاس عادي 1,157
6 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000
7 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000
8 Cor صندوق التوزيع 1,000
9 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,179
cond( )4
10 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,195
cond( )1
11 Cts كابل متوسط التوتر 1,194
12 Cuf كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,144
cond( )3
13 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 1,069
14 Disc فاصل تبايني ثلاثي الأقطاب 1,210
15 Dist فاصل تبايني رباعي الأقطاب 1,283
16 Ga غمد برتقالي )ICD( 0,980
17 He كوة عازلة 1,000
18 itd قاطع مزدوج لتيار الإنارة للترصيع 1,000
الجزائريّة / العدد 07 21
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1100 1100 1100
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1000 1000 1000
1000 1167 1167
1000 1000 1077
1243 1243 1368
1137 998 998
1178 1178 1178
1000 1028 1028
1160 1160 1160
1092 1013 1013
1492 1251 1251
1331 1205 1205
1068 980 980
964 964 964
1007 1007 1007
1006 1006 1006
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
12 - الكهرباء (تابع)
الرقم الرمز المادة / المنتوج
19 its قاطع بسيط لتيار الإنارة للترصيع
20 Lum مصباح بالزئبق
21 Lus مصباح بالصوديوم
22 Pla مصباح سقفي ذو حوض
23 Pqt وتد أرضي
24 Pr منشب للتيار الكهربائي للترصيع
25 Rf عاكس
26 Rg مسطرة صغيرة مونوكليب
27 Ste قاطع للتيار الكهربائي
28 Tp أنبوب صلب من البلاستيك
29 Tra جهاز تحويل الكهرباء )MT/BT(
13 - حديد الزهْر )Fonte(
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Chaf مرجل من حديد الزهْر
2 Grc مشبك لمجرى الماء
3 Raf مدفأة من حديد الزهْر
4 Tamf غطاء المصب من حديد الزهْر
5 Vef قاطع الماء من حديد الزهْر
14 - الترصيص
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Ado ملطف نصف آلي
2 Aer مسخن بالهواء
3 Atb أنبوب من الفولاذ المغلف
4 Atn أنبوب من الفولاذ الأسود
5 Bai حوض حمام من السيراميك
6 Baie حوض حمام من صفيحة الفولاذ
7 Bru مشعل الغاز
25 جانفي سنة 2022 م
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1021 1021
1,000 1120 1120 1120
1,142 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,000 1000 1000 1000
1,295 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,292 987 987 987
1,000 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
0,902 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,014 1000 1000 1000
1,029 1000 1000 1000
1,283 1029 1029 1029
1,000 1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
25 جانفي سنة 2022 م
14 - الترصيص (تابع)
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
8 Che مسخن الماء 1,042
9 Cla سدادة منع الرجوع 1,338
10 Cli مبرد 1,363
11 Com عداد الماء 1,048
12 Cs مدور 1,000
13 Cta جهاز مركزي لمعالجة الهواء 1,000
14 Cut أنبوب مستقيم أو دائري من نحاس 1,000
15 Cuv حوض مرحاض إنجليزي 1,286
16 EVc مغسل المطبخ من السيراميك 1,435
17 EVx مغسل المطبخ من صفيحة مقاومة 1,333
للأكسدة
18 Grf مجمع تبريد 1,000
19 iso قشرة من صوف الصخر 1,000
20 Le مغسل حمام من السيراميك 1,100
21 Prac قطع التوصيل (كوع، كم، )... 1,377
22 Reg منظم 1,000
23 Res خزان لإنتاج الماء الساخن 1,000
24 Rin حنفية قاطعة ذات قفص مكور 1,050
25 Rol حنفية قطع من النحاس الأصفر )laiton( لمصقول 1,189
26 Rsa حنفية صحية 0,939
27 Sup رافع متناوب للضغط المائي 1,000
28 Tag أنبوب من الفولاذ المغلفن 1,056
29 Tcp أنبوب من حمض البوليفينيل 1,075
30 Van قاطع الماء 1,019
31 Vc مروحة ذات الطرد المركزي 1,000
32 Vco مروحة ناقلة للحرارة 1,143
33 Ve وعاء التوسع 1,000
الجزائريّة / العدد 07 23
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1196 1196 1196
1006 1105 1105
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1081 1081 1081
944 1030 1028
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1031 1031 1031
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1104 1104 1104
1124 1124 1124
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
15 - المساكة والعزل الحراري
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Bio الزفت المؤكسد
2 Chb غطاء مرن مزفت
3 Chs غطاء سطحه من الألومينيوم
)PAXALUMIN(
4 Etl مساكة مائهة )résine(
5 Etm مساكة من غشاء
6 Fei لباد مشرب
7 Fli دهان الفلينتكوت
8 Gc مرزاب وشبكة
9 Pan لوح من حبيبات الفلين
10 Pk ورق كرافت
11 Pol بوليستيرين
16 - النقل
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Tpa نقل جوي
2 Tpf نقل بالسكة الحديدية
3 Tpm نقل بحري
4 Tpr نقل بري
17 - الطاقة
الرقم الرمز المادة / المنتوج
1 Aty أسيتيلان
2 Ea بنزين السيارات
3 Ec إلكترود وقضيب التلحيم
4 Eel استهلاك الكهرباء
5 Ex متفجرات
6 Got مازوت مباع في البر
7 Oxy أوكسيجين
25 جانفي سنة 2022 م
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,399 1319 1319 1054
0,941 1009 1009 1009
1,379 972 972 972
1,005 1022 1022 1022
1,000 1000 1000 1000
1,148 1039 1052 1055
1,084 1006 1012 1011
1,000 1000 1000 1000
1,065 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,079 1320 1320 1320
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
1,000 1000 1000 1000
0,883 1000 1000 1000
معامل الارتباط أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1,105 1000 1000 1000
1,869 1124 1124 1124
1,000 1000 1000 1000
0,991 1000 1000 1000
1,000 1063 1063 1063
1,586 1263 1263 1263
1,107 1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
25 جانفي سنة 2022 م
18 - قنوات الشبكات
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Act ماسورة )buse( من الإسمنت المضغوط 1,000
2 Bpvc ماسورة )buse( من البلاستيك )PVC( 1,000
3 Bus ماسورة )buse( من الفولاذ 1,000
4 Pehd ماسورة )buse( من مادة PEHD 1,000
5 Trf أنبوب ووصل من حديد 1,000
6 Tua ماسورة )buse( من الخرسانة المسلحة 1,000
19 - التهيئة الخارجية
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bor حافة الرصيف 1,044
2 Bou فوهة ماء لإطفاء الحريق 1,452
3 Can مشكاة 1,050
4 Cc مربع من الإسمنت 1,000
5 Gri سياج مغلفن 1,051
6 Gril سياج منبه 0,848
7 Gzl عشب 1,000
8 Pav حجر تبليط الرصيف 1,563
20 - أشغال الطرق
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Bil زفت للتغطية 1,274
2 Cutb كيوت - باك 1,212
3 Em مستحلب 1,269
4 Gls جهاز أمان للطرق من الفولاذ 1,046
5 Glsb جهاز أمان للطرق من الخرسانة 1,000
6 Pas ألواح لإشارات المرور 1,481
21 - مواد ومنتجات مختلفة
الرقم الرمز المادة / المنتوج معامل الارتباط
1 Cchl مطاط بالكلور 2,063
2 Ceph خلية فوتو إليكتريك 1,000
3 Mv لوح من صوف الزجاج 1,338
4 Pai لوح ثابت الحرارة 1,198
5 Ply بوليوريثان 1,096
6 Pn إطار مطاطي للعجلة 1,000
7 Pvc لوح من مادة البلاستيك )PVC( 1,011
الجزائريّة / العدد 07 25
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
953 953 953
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1009 1009 1009
1000 1000 1000
1100 1100 1100
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1034 1034 1034
1000 1000 1000
1043 1130 1130
1000 1000 1000
1271 1411 1534
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1218 1218 1298
1345 1317 1384
1290 1290 1290
1089 1089 1089
1000 1000 1000
1253 1253 1253
أبريل 2021 مايو 2021 يونيو 2021
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07
وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13
ديسمبر سنة 2021، يحدّد شروط إعداد ترخيص
استعمال مواقع الرسو.
إنّ وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-01 المؤرخ في 3 ربيع
الثاني عام 1438 الموافق 2 يناير سنة 2017 والمتضمن مهام
المصلحة الوطنية لحرس السواحل وتنظيمها،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في
26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-304 المؤرّخ في
21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 الذي
يحدد تنظيم الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية
المائيات وسيرها ومهامها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم التنفيذي رقم 18-104 المؤرخ في
11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018 والمتضمن
إنشاء مواقع الرسو للصيد البحري الحرفي وتسييرها
وكيفيات استعمالها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-82 المؤرخ في 7
شعبان عام 1441 الموافق أول أبريل سنة 2020 الذي يحدد
صلاحيات وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-436 المؤرخ في
28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021
والمتضمن إنشاء المديرية الولائية للصيد البحري وتربية
المائيات،
يقرّر مايأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 18-104 المؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق
29 مارس سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى
تحديد شروط إعداد ترخيص استعمال مواقع الرسو.
المادّة 2 : تستعمل مواقع الرسو من طرف السفن التي
تمارس الصيد البحري الحرفي التي يساوي أو يقل طولها عن
سبعة (7) أمتار.
المادّة 3 : يخضع استعمال موقع الرسو من قبل مهنيي
الصيد البحري الحرفي لترخيص يسلّمه مدير غرفة الصيد
البحري وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا، بعد
تقديم ملف يشمل :
25 جانفي سنة 2022 م
• بالنسبة للسفن المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك أو المسيّر يوضح المعلومات
الخاصة بالسفينة (الاسم والطول الإجمالي والعرض وقوة
المحرك والحمولة الإجمالية وغاطس بدن السفينة)،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– نسخة من عقد ملكية أو عقد بيع سفينة الصيد،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري
وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– شهادة الإقامة.
• بالنسبة للسفن غير المسجلة :
– طلبا خطيا موّق عا من المالك،
– نسخة من بطاقة الهوية،
– ترخيصا مسبقا لاقتناء سفينة الصيد،
– شهادة الإقامة،
– نسخة من بطاقة الانخراط في غرفة الصيد البحري
وتربية المائيات المختصة إقليميا،
– بطاقة تقنية للسفينة في طور الاقتناء،
– فاتورة أولية.
المادّة 4 : يجب إيداع طلب ترخيص استعمال مواقع
الرسو لدى غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية
المختصة إقليميا أو عن طريق البريد الإلكتروني.
المادّة 5 : بعد دراسة طلب ترخيص استعمال موقع الرسو،
تقوم غرفة الصيد البحري وتربية المائيات للولاية المختصة
إقليميا بما يأتي :
• في حالة القبول : إعداد وتسليم ترخيص استعمال موقع
الرسو في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ الإيداع.
• في حالة الرفض : يبرر ويبلّغ قرار الرفض للطالب بأية
وسيلة، في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ
قرار الرفض.
المادّة 6 : يخضع استخدام موقع الرسو لدفع الحقوق
السنوية للدخول والتي يحددها مدير غرفة الصيد البحري
وتربية المائيات للولاية المختصة إقليميا.
المادّة 7 : يحدد نموذج ترخيص استعمال موقع الرسو من
قبل مهنيي الصيد البحري الحرفي، في الملحق بهذا القرار.
المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 13
ديسمبر سنة .2021
هشام سفيان صلواتشي

22 جمادى الثانية عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 07 27
25 جانفي سنة 2022 م
الملحق
نموذج رخصة استعمال موقع الرسو
ولاية : ......................................................... اسم موقع الرسو : .......................................................................................
اسم ولقب المالك أو المسيّر : ............................................................................................................................................
تاريخ ومكان الازدياد : .......................................................................................................................................................
مكان الإقامة : .....................................................................................................................................................................
اسم السفينة (المرقمة) : ....................................................................................................................................................
ترقيم السفينة : .................................................................................................................................................................
نوع الهيكل : .......................................................................................................................................................................
الطول الإجمالي للسفينة : .......................................................... قوة المحرك : ...............................................................
الحمولة الإجمالية : ............................................................................................................................................................
نوع النشاط (آلات الصيد المستعملة) : .............................................................................................................................
تسديد حقوق الدخول ........................................................................................................................................................:
تاريخ الإمضاء : ................................................................................................................................................................
مدير غرفة الصيد البحري
وتربية المائيات
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة