مرسوم تنفيذي رقم 91-15 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 143.1991
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها .
بمليارين وثلاثة ملايين دينار ( 2.003.000.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للتكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني في سنة 1991 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 22.800.000 المختلفة . 1.175.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 520.000 مجموع القسم الاول 24.495.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان رقم الابواب العناوين القسم الثالث 5 14 رجب عام 1411 ه الاعتمادات المخصصة (دج ) .
الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 04-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي للمتمهنين مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث ........ 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 93-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 94-34 الادارة المركزية - الايجار ......... 98-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني ............ 310.000 10.000 3.420.000 11.000.000 القسم الثالث 14.740.000 1.385.000 1.650.000 2.490.000 2.050.000 60.000 1.100.000 للبيان الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 8.745.000 800.000 مجموع القسم الخامس 800.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني 02-36 اعانة لمعاهد التكوين المهني 03-36 اعانة المراكز التكوين المهني والتمهين 04-36 اعانة المراكز التكوين الإداري. 05-36 أعانة للماعهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني 25.000.000 70.000.000 1.590.000.000 74.000.000 161.100.000 مجموع القسم السادس 1.920.100.000 14 رجب عام 1411 ه. = رقم الابواب العناوين القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 02-37 الادارة المركزية - نفقات الدراسات والتحري 03-37 الادارة المركزية - الندوات والملتقيات مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح والتعويضات عن التمرين نفقات التكوين الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.400.000 2.500.000 280.000 القسم السابع 4.180.000 العنوان الثالث 1.973.060.000 والرواتب المسبقة 340.000 02-43 الادارة المركزية - إعانة لعمليات التكوين في المؤسسة 1.500.000 مجموع القسم الرابع القسم الثالث 1.840.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 إعانة لمركز الدراسات والبحث حول المهن والتأهيلات. 4.000.000 02-44 اعانة للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد 14.600.000 03-44 اعانة للمعهد الوطني لتطوير التكوين المتواصل وترقيته 9.500.000 مجموع القسم الرابع 28.100.000 مجموع العنوان الرابع 29.940.000 مجموع الفرع الاول 2.003.000.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . للبيان 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة . ....... للبيان 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - والمياومون - الاجور ولواحقها الموظفون المناوبون للبيان 92-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - رواتب الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الأمد للبيان مجموع القسم الاول للبيان.
العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) رقم الابواب القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 32 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 1.1-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية للبيان 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية للبيان 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي للبيان مجموع القسم الثالث للبيان القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات للبيان 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث ..... للبيان 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم . للبيان 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة . للبيان 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الالبسة للبيان 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات للبيان 92-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الايجار للبيان ४ 97-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة للبيان مجموع القسم الرابع للبيان القسم الخامس أشغال الصيانة 35 11 35 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – صيانة المباني للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع المصاريف المختلفة 37-11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي للبيان مجموع القسم السابع للبيان مجموع العنوان الثالث للبيان مجموع الفرع الثاني للبيان مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للتكوين المهني 2.003.000.000 14 رجب عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-36
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1414 الموافق 22 مارس سنة 1994 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع السميد والدقيق والخبز 14
-
مرسوم رئاسي رقم 91-362
مرسوم رئاسي رقم 91-362 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل. 1837
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.