مرسوم تنفيذي رقم 98-362 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق 13 15 نوفمبر سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 091-302 الذي عنوانه "
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-113 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3: يقيد في الحساب رقم 091-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ............. بدون تغيير.
في باب النفقات :
- .............. ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلّقة بتطبيق برامج التمهين.
تكلّف الهيئة الوطنية ذات الطابع الخاص المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 98-08 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 5 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه. ........ ( الباقي بدون تغيير ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى 28 رجب عام 1419 ه 1. 1. سمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.