مرسوم تنفيذي رقم 98-363 مؤرخ في 25 رجب عام 1419 الموافق صندوق ترقية التمهين "
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-114 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 3 : يقيد في الحساب رقم 090-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات : ........ بدون تغيير ) .................
في باب النفقات : ................ ( بدون تغيير ) نفقات التسيير المتعلقة بتطبيق برامج التكوين المهني المتواصل.
تكلف بتسيير حساب التخصيص الخاص المذكور أعلاه، هيئة وطنية ذات طابع خاص تحدد وصايتها وقانونها الأساسي ومهامها وكذا كيفيات تنظيمها وتمويلها وسيرها عن طريق التنظيم. .........( الباقي بدون تغيير ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رجب عام 1419 الموافق 15 نوفمبر سنة 1998 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يضبط كيفيات تحديد النسب المخصصة بعنوان رسم التكوين المهني المتواصل ورسم التمهين وكذا نموذج الشهادات الخاصة بذلك. . . . . . . 11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.