مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-134 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها ……………………………………………………………………………. 6 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات……. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات… 10 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بني عزيز في ولاية سطيف…………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المالية…. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية…………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية وهران – شرق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………….. 13
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 3 30 أبريل سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للسكن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الطارف……. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”………………………………………………………………. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية…………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات…… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أمينين عامين لجامعتين…….. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات…… 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………………………………… 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي………. 15 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية……. 16 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك…………………… 16 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية……….. 16 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة…………………… 17 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية…………………. 17
24 شعبان عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 30 أبريل سنة 2019 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة………………… 17 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات…. 18 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف…………….. 19 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة…. 19 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية…………………. 19 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل……………… 20 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية…………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………………………………………………… 23 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل…….. 26 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12 نوفمبر سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي…………. 30
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19-134 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد ق دره تسعة ملايير دينار( 9.000.000.000 دج) مقيّ د ف ي ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره تسعة ملايير دينار( 9.000.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………. 1.350.000.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 4.800.000.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………… 300.000.000 مجموع القسم الأول…. 6.450.000.000
24 شعبان عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 30 أبريل سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي………………………………………………….. 1.538.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث…. 1.538.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات……………………………………………………….. 422.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم……………………………………………………………………. 130.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة…………………………………………………… 220.000.000 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية……………………………………. 20.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات……………………………………………………. 220.000.000 مجموع القسم الرابع…. 1.012.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 9.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 9.000.000.000 مجموع الفرع الثاني…. 9.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 9.000.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 19–153 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها.
إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 142 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها. المادة 2 : يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي لونين مختلفين يوضعان تحت تصرفه أو ممثله المؤهل قانونا. يحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية لون كل مطبوع، بموجب مقرر، بمناسبة كل انتخاب لرئاسة الجمهورية. يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب على الأقل مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل.
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع. ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل. المادة 3 : يتضمن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية المعلومات الآتية : – لقب الموقّع واسمه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده واسم الأب ولقب واسم الأم، – مجلس ولاية الانتخاب بالنسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب، – ولاية وبلدية ان تماء الموقّ ع بالنسبة للموقّعين الناخبين، – رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية، – لقب المترشح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشح وحده، – عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة) ذات الصلاحية الجارية، وكذا تاريخ ومكان تسليمها، – تاريخ التوقيع، – ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها، – ملاحظات تذكّر بأحكام المواد المتعلقة بالقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 4 : يرفق نموذجا مطبوعي اكتتاب التوقيعات الفردية بهذا المرسوم. يمكن تعديل شكل هذين المطبوعين والبيانات التي يتضمنانها، عند الاقتضاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادة 5 : يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالداخلية فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. تسلّم هذه المطبوعات للراغب في الترشح أو ممثله المؤهل قانونا بناء على تقديم رسالة موجهة إلى الوزير المكلف بالداخلية يعلن فيها نيته الصريحة في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية مقابل وصل استلام. يجب أن تتضمن الرسالة، بوضوح، العناصر الآتية : – لقب الراغب في الترشح واسمه (باللغة العربية وبالحروف اللاتينية)، – تاريخ ومكان ميلاده، – اسم الأب ولقب واسم الأم، – المهنة والعنوان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 7 المادة 6 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد ب”الضابط العمومي“ في مفهوم هذا المرسوم : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبتفويض منه : نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلدية والمندوبون الخاصون، 2 – الموثق، 3 – المحضر القضائي، 4 – رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز. المادة 7 : يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من : – الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، – صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية الصادرة عن المصالح المعنية، – صفة المنتخب الموقّع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية. المادة 8 : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقّع على سجل أو أي سند آخر، ما عدا استمارة اكتتاب التوقيعات. المادة 9 : تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. المادة 10 : تودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه مكوّنات ملف الترشح المذكور في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة .2019 نور الدين بدوي
24 شعبان عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 30 أبريل سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي الخاصة بالناخبين ولاية …………………………………………………………………….: بلدية …………………………………………………………………….: أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي للسيد (ة) …………………………………………………………………………………………: المترشح (ة) للانتخاب لرئاسة الجمهورية. لقب الموقّع (ة) واسمه (ها) ……………………………………………………………………………………………………………………………..: اللقب والاسم بالحروف اللاتينية …………………………………………………………………………………………………………………….: تاريخ الميلاد ……………………………………………: مكان الميلاد ……………………………………………………………………………….: اسم الأب …………………………………………………: لقب الأم واسمها …………………………………………………………………………..: العنوان الكامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….: رقم التسجيل في القائمة الانتخابية ………………………………………………………………………………………………………………..: رقم بطاقة التعريف الوطنية (أو رخصة السياقة أو جواز السفر) ………………………………………………………………………..: الصادرة بتاريخ :……………………………………..من طرف ………………………………………………………………………………………: التوقيع التصديق بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع الخطي تاريخ التوقيع …………………………………………: ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ملاحظة هامة :
- لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط.
- يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرّض صاحب التوقيع للعقوبات المنصوص عليها في المادة 212 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- يعتبر كل توقيع لاغيا إذا كان صاحبه غير مسجل في القائمة الانتخابية.
- هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 187 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 9 30 أبريل سنة 2019 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الانتخابات الرئاسية استمارة التوقيع الشخصي الخاصة بالمنتخبين أنا الممضي (ة) أسفله، أمنح توقيعي للسيد (ة) …………………………………………………………………………………….: المترشح (ة) للانتخاب لرئاسة الجمهورية. لقب المنتخب (ة) واسمه (ها) ……………………………………………………………………………………………………………………..: اللقب والاسم بالحروف اللاتينية …………………………………………………………………………………………………………………: تحديد المجلس الذي ينتمي إليه المنتخب :
- مجلس الأمة :
- المجلس الشعبي الوطني :
- المجلس الشعبي الولائي :
- المجلس الشعبي البلدي : ولاية …………………………..: ولاية …………………………..: ولاية …………………………..: ولاية …………………………..: بلدية …………………………………….: تاريخ الميلاد ……………………………………………: مكان الميلاد ……………………………………………………………………………: اسم الأب …………………………………………………: لقب الأم واسمها ……………………………………………………………………….: العنوان الكامل ……………………………………………………………………………………………………………………………………………: رقم التسجيل في القائمة الانتخابية …………………………………………………………………………………………………………….: رقم بطاقة التعريف الوطنية (أو رخصة السياقة أو جواز السفر) ……………………………………………………………………: الصادرة بتاريخ :……………………………………..من طرف …………………………………………………………………………………..: التوقيع بصمة سبابة اليد اليسرى أو التوقيع التصديق الخطي تاريخ التوقيع …………………………………………: ختم السلطة المصدقة وتوقيعها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ملاحظة هامة :
- لا يحق لأي منتخب أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط.
- هذه الاستمارة معفاة من الحقوق والرسوم الجبائية، طبقا للمادة 187 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
24 شعبان عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد مختار رقيق، بصفته مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير مركزي للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، تنهى ابتداء من 20 أبريل سنة 2019، مهام العميد واسيني بوعزة، بصفته مديرا مركزيا للمنشآت العسكرية بوزارة الدفاع الوطني. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية – سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية– سابقا، لإحالتهم على التقاعد : – لخضر عمارة، بصفته مديرا للتنظيم والشؤون العامة، – سعيد عكوش، بصفته مديرا للميزانيات المحلية، – مصطفى أعراب، بصفته نائب مدير للمحاسبة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين عامين في الولايات الآتية، لإحالتهم على التقاعد : – عيسى عامر، في ولاية الشلف، – خديجة قاضي، في ولاية قالمة، 30 أبريل سنة 2019 م فرديّة – محمد الهادي شرفي، في ولاية قسنطينة، – الطيب بن رزوق، في ولاية غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للتقنين والشؤون العامة في الولايات الآتية : – محمد علالو، في ولاية سطيف، – عمر مجاهد، في ولاية سعيدة، لإحالته على التقاعد، – عبد اللطيف شاكر غول، في ولاية قالمة، – الحاج شيوخ، في ولاية معسكر، – زبيدة شرفي، في ولاية الطارف، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية : – محمد الصالح بوضياف، في ولاية أم البواقي، – مصطفى خرباش، في ولاية بجاية، لإحالته على التقاعد، – عبد الله أبي نوار، في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد، – نعمان بوعافية، في ولاية عنابة، – سعيد صامت، في ولاية بومرداس. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م – ولاية أدرار : – حسان مرابطي، بدائرة تسابيت، – صالح قطاي، بدائرة زاوية كنتة. – ولاية الشلف : – قويدر بلوفة لكحل، بدائرة أولاد فارس. – ولاية الأغواط : – الطاهر داري، بدائرة حاسي الرمل، لإحالته على التقاعد. – ولاية أم البواقي : – عبد العزيز جوادي، بدائرة عين البيضاء، لإحالته على التقاعد، – حسين لعور، بدائرة سيقوس. – ولاية باتنة : – محمد بقاش، بدائرة نقاوس، لإحالته على التقاعد. – ولاية البليدة : – مختار العون، بدائرة موزاية، – محمد بوصبيعة، بدائرة مفتاح، لإحالته على التقاعد. – ولاية تبسة : – محمد زغماش، بدائرة تبسة، لإحالته على التقاعد، – عبد الحق بوسنة، بدائرة بئر العاتر، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. – ولاية تلمسان : – بوزيان نجادي، بدائرة مرسى بن مهيدي، – مراد توهامي، بدائرة سيدي جيلالي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. – ولاية تيزي وزو : – عبد الرحمان زواوي، بدائرة ذراع بن خدة، لإحالته على التقاعد. – ولاية الجلفة : – جمال الدين شرقي، بدائرة عين وسارة. – ولاية جيجل : – أحمد قاسمي، بدائرة الطاهير، لإحالته على التقاعد، – علاوة حاج الطيب، بدائرة الميلية، لإحالته على التقاعد، – بن عيسى محمد الأمين رزقي، بدائرة العنصر. – ولاية سطيف : – عمار شتيرات، بدائرة بئر العرش، لإحالته على التقاعد، – مولود مصارة، بدائرة ڤجال، لإحالته على التقاعد، – نور الدين كنوش، بدائرة عموشة، – يوسف بوهون، بدائرة بوعنداس. – ولاية سعيدة : – بولنوار قادري، بدائرة عين الحجر، لإحالته على التقاعد، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 11 – محمد الهادي بن هونة، بدائرة أولاد ابراهيم، لإحالته على التقاعد. – ولاية سكيكدة : – محمد ناصر خالدي، بدائرة عزابة. – ولاية قالمة : – عبد المجيد حيمر، بدائرة ڤالمة، لإحالته على التقاعد، – صالح بعزيز، بدائرة وادي الزناتي، لإحالته على التقاعد، – عبد الحميد سفاري، بدائرة هيليوبوليس، لإحالته على التقاعد. – ولاية قسنطينة : – عمر ربعي، بدائرة عين عبيد، لإحالته على التقاعد. – ولاية المدية : – جمال جبيحة، بدائرة شلالة العذاورة. – ولاية مستغانم : – موسى العوفي، بدائرة ماسرة، لإحالته على التقاعد. – ولاية المسيلة : – يحي بن زين، بدائرة حمام الضلعة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. – ولاية معسكر : – بوسيف بوريش، بدائرة بوحنيفية، لإحالته على التقاعد، – فتحي قادة قلوشة، بدائرة تيغنيف. – ولاية وهران : – كمال نويبات، بدائرة عين الترك، لإحالته على التقاعد. – ولاية البيض : – قويدر بن عبدلي، بدائرة بوقطب، لإحالته على التقاعد. – ولاية برج بوعريريج : – رشيد أكسوم، بدائرة برج بوعريريج. – ولاية بومرداس : – محمد علي سريدي، بدائرة بومرداس، لإحالته على التقاعد، – عمار سادات، بدائرة بغلية، – محمد نجيني، بدائرة دلس، لإحالته على التقاعد. – ولاية تيبازة : – أحمد تلمساني، بدائرة فوكة، لإحالته على التقاعد، – الطاهر سالم، بدائرة أحمر العين، لإحالته على التقاعد. – ولاية ميلة : – طاهر بودماغ، بدائرة فرجيوة، لإحالته على التقاعد، – المهري طراد، بدائرة سيدي مروان.
24 شعبان عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – ولاية عين الدفلى : – سلمة بونوة، بدائرة جليدة، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية. – ولاية عين تموشنت : – ربيع والي، بدائرة حمام بوحجر، لإحالته على التقاعد، – بوسيف بلبشير، بدائرة العمرية، لإحالته على التقاعد، – محمد جنادي، بدائرة بني صاف، لإحالته على التقاعد. – ولاية غليزان : – علي سعيدي، بدائرة وادي رهيو، لإحالته على التقاعد، – بن عامر يوسفي، بدائرة زمورة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة بني عزيز في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد بلقاسم بريك، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بني عزيز في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. 30 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد رشيد موساوي، بصفته مديرا لعصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدة فوزية مسعود ناصر، بصفتها نائبة مدير للقضايا المدنية في مديرية الوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، لإحالتها على التقاعد. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة المالية، لإحالتهما على التقاعد : – خالد لخضاري، بصفته مديرا للتنظيم والتنفيذ المحاسبي للميزانيات بالمديرية العامة للمحاسبة، – خير الدين يسري، بصفته مديرا لوضع الميزانية ومتابعتها بالمديرية العامة للميزانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالتفتيش بمفتشيتين جهويتين للمفتشية العامة للمالية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالتفتيش بالمفتشيتين الجهويتين للمفتشية العامة للمالية الآتيتين : – محمد الأمين صاري محمد، بمستغانم، لإحالته على التقاعد، – خالد حامق، بتيزي وزو، بناء على طلبه. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر برناوي، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بوهران، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية وهران – شرق.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد معاشو خباز، بصفته مديرا للضرائب في ولاية وهران – شرق، لإحالته على التقاعد.
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في الولايات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين لأملاك الدولة في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد القادر محمودي، في ولاية المسيلة، – الشيخ نواح، في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر بوقناية، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية بشار. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد علي حمداش، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد المومن ولد قدور، بصفته رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للسكن.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد أحمد بلعياط، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للسكن، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد الهاشمي شاوش، بصفته مديرا عاما للمركز الاستشفائي الجامعي لبني مسوس، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للتشريفات برئاسة الجمهوريّة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 شعبان عام 1440 الموافق 23 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد يوسف عشوي، مديرا عاما للتشريفات برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية الطارف.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد فيصل بن سعيدي، رئيسا لديوان والي ولاية الطارف. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبود صالح باي، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين رئيسي ديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، رئيسين لديواني واليين منتدبين لدى والي ولاية الجزائر :
24 شعبان عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – حميد سماعيل، بدرارية، – بلقاسم بريك، بسيدي امحمد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يتضمن تعيين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 شعبان عام 1440 الموافق 25 أبريل سنة 2019، يعيّن السيّد رشيد حشيشي، رئيسا مديرا عاما للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد مولود بورباس، نائب مدير لمراقبة التسيير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد عمار مانع، مديرا عاما للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد غوتي نجم الدين مراد، مديرا لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. 30 أبريل سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد الشريف ريحان، مديرا للمدرسة العليا في علوم التسيير بعنابة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين نواب مديرين بالجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسيّدان الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بالجامعات الآتية : – محمد جرمان، نائب مدير مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة بشار، – امحمد معتوق، نائب مدير مكلّفا بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة تيارت، – هجيرة بن ودنين، نائبة مدير مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية بجامعة مستغانم، – هندة بوطبة، نائبة مدير مكلّفة بالتنمية والاستشراف والتوجيه بجامعة المسيلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أمينين عامين لجامعتين.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، أمينين عامين للجامعتين الآتيتين : – محمد سعيد كلول، بجامعة تيزي وزو، – امحمد جبايلي، بجامعة خنشلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عمداء كليات في الجامعات.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، تعيّن السيّدتان والسادة الآتية أسماؤهم، عمداء كليات بالجامعات الآتية :
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م – جمال سعيدي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة الشلف، – إسماعيل شافعة، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة باتنة 2، – عبد القادر ميحي، عميدا لكلية التكنولوجيا بجامعة باتنة 2، – سالم سعدون، عميدا لكلية الآداب واللغات بجامعة البويرة، – بوعلام باي، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة تلمسان، – سماعين حسين، عميدا لكلية العلوم بجامعة تيزي وزو، – عبد الحفيظ طاشور، عميدا لكلية الحقوق بجامعة قسنطينة 1، – أحمد غريبي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة المدية، – موسى هيصام، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المدية، – عبد الجليل جميل، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة سيدي بلعباس، – عمر عمور، عميدا لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المسيلة، – الطيب بن ساسي، عميدا لكلية العلوم بجامعة المسيلة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 15 – دينة ليلى صواليلي، عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم، – فاطمة حمداوي، عميدة لكلية الطب بجامعة وهران 1، – كمال فرشه، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة برج بوعريريج. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير معهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد بلخير نيقرو، مديرا لمعهد التكنولوجيا بجامعة ورقلة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين مدير هيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019، يعيّن السيّد الهاشمي شاوش، مديرا لهيئات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–127 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تجديد تعيين السيّد عبد النور حيبوش، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، ابتداء من 24 أبريل سنة 2015، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد النور حيبوش، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
24 شعبان عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس المفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد علي تراك، رئيسا للمفتشية العامة للمالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد علي تراك، رئيس المفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك.
إنّ وزير المالية، 30 أبريل سنة 2019 م – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 رمضان عام 1439 الموافق 5 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد فاروق باحميد، مديرا عاما للجمارك بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فاروق باحميد، المدير العام للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 شوّال عام 1437 الموافق 26 يوليو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد جمال خزناجي، مديرا عاما للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد جمال خزناجي، المدير العام للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للخزينة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1436 الموافق 6 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن تعيين السيّد فيصل تادينيت، مديرا عاما للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فيصل تادينيت، المدير العام للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 17 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2007 والمتضمن تعيين السيّد فريد باقة، مديرا عاما للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحاسبة.
إنّ وزير المالية،
24 شعبان عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين السيّد محمد لعربي غانم، مديرا عاما للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد لعربي غانم، المدير العام للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، 30 أبريل سنة 2019 م – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 محرّم عام 1430 الموافق 3 يناير سنة 2009 والمتضمن تعيين السيّد عبد الحق بجاوي، مديرا عاما للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحق بجاوي، المدير العام للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للتقدير والسياسات.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1432 الموافق 23 أكتوبر سنة 2011 والمتضمن تعيين السيّد سيدي محمد فرحان، مديرا عاما للتقدير والسياسات بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سيدي محمد فرحان، المدير العام للتقدير والسياسات، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستشراف.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1439 الموافق 9 غشت سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد زموري، مديرا عاما للاستشراف بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد محمد زموري، المدير العام للاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 19 قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الوكالة القضائية للخزينة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة للوكالة القضائية للخزينة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّدة حسيبة بن صفا، مديرة الوكالة القضائية للخزينة، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
24 شعبان عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيّد سليم بلاش، مديرا للموارد البشرية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد سليم بلاش، مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد خالد موزاية، مديرا لعمليات الميزانية والمنشآت القاعدية بوزارة المالية، 30 أبريل سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد خالد موزاية، مدير عمليات الميزانية والمنشآت القاعدية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الصيانة والوسائل.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد محمد خطار، مديرا للصيانة والوسائل بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد خطار، مدير الصيانة والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17–90 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1440 الموافق 28 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد بوطالب براهمي، مديرا للموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد بوطالب براهمي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للجمارك، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد أعمر منصوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد أعمر منصوري، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم،
24 شعبان عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 15 شوال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين السيّد محمد كمال عيواز، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد محمد كمال عيواز، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–273 المؤرّخ في 6 رمضان عام 1429 الموافق 6 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين السيد جمال بوكريش، مديرا لإدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد جمال بوكريش، مدير إدارة الوسائل بالمفتشية العامة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. 30 أبريل سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال H قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتضمن تعيين السيّد خالد مسيوري، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد خالد مسيوري، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 أبريل سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية.
إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–364 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، المعدّل والمتمّم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيّد رابح كراش، مديرا لإدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيّد رابح كراش، مدير إدارة الوسائل والمالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة .2019 محمد لوكال وزارة الأشغال العمومية والنقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1440 الموافق 6 ديسمبر سنة 2018، يحدد تصنيف المدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 23
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13
منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ
في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين الوزير الأوّل،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ
في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرّخ
في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس التقنية
للتكوين والتدريب البحريين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–167 المؤرّخ
في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990
والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
في بجاية ونقل الوصاية عليها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–168 المؤرّخ
في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990
والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر
في مستغانم ونقل الوصاية عليها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–328 المؤرّخ
في 17 شوال عام 1432 الموافق 15 سبتمبر سنة 2011
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين
للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالنقل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ
في أوّل ربيع الأوّل عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة
2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
24 شعبان عام 1440 ه
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19
جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018 الذي
يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب
البحريين،
يقررون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم
الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428
الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا
التصنيف
المؤسسة المناصب
العمومية العليا المستوى الزيادة
30 أبريل سنة 2019 م
القرار إلى تحديد تصنيف المدارس التقنية للتكوين
والتدريب البحريين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا
التابعة لها.
المادة 2 : تصنف المدارس التقنية للتكوين والتدريب
البحريين في الصنف “ب”، القسم .“3“
المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا التابعة للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
طريقة
شروط الالتحاق بالمناصب
التعيين
الصنف القسم الاستدلالية
السلمي
ôjóŸG ب 3 م 422
المدارس
التقنية
للتكوين
والتدريب
البحريين نائب مدير ب 3 م- 1 152
الدراسات
والتدريبات
نائب مدير ب 3 م- 1 152
الإدارة
والمالية
— مهندس رئيسي في البحرية التجارية
والموانئ، على الأقل، يثبت سنتين (2)
QGôb øe
من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
ôjRƒdG
— متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة
معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
— مهندس دولة في البحرية التجارية
والموانئ، يثبت سبع (7) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
— متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة
معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية
والموانئ، على الأقل، مرسم، يثبت
سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، QGôb øe
– مهندس دولة في البحرية التجارية ôjRƒdG
والموانئ، يثبت ثلاث (3) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو
رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من
الأقدمية بصفة موظف، QGôb øe
ôjRƒdG
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة
معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من
الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 شعبان عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 25
30 أبريل سنة 2019 م
الجدول (تابع)
التصنيف
المؤسسة المناصب
العمومية العليا المستوى الزيادة
الصنف القسم الاستدلالية
السلمي
رئيس
مصلحة ب 3 م- 2 91
الشؤون
البيداغوجية
والتقييس
المدارس
التقنية
للتكوين رئيس ب 3 م- 2 91
والتدريب مصلحة
البحريين التكوين
والتدريبات
- رئيس
مصلحة
المستخدمين
والوسائل ب 3 م- 2 91
العامة
- رئيس
مصلحة
المالية
والمحاسبة
طريقة
شروط الالتحاق بالمناصب
التعيين
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية مقرر من
والموانئ، على الأقل، مرسم، مدير
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو المدرسة
رتبة معادلة،
– مهندس دولة في البحرية التجارية
والموانئ، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة
معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
– مهندس رئيسي في البحرية التجارية
والموانئ، على الأقل، مرسم،
مقرر من
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو
رتبة معادلة، مدير
– مهندس دولة في البحرية التجارية المدرسة
والموانئ، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة،
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة
معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
– متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو مقرر من
رتبة معادلة،
مدير
– متصرف محلل، أو متصرف، أو رتبة
المدرسة
معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة
الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4 : يستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، الذين لا يستوفون شروط
التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة بموجب هذا القرار
إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب المشغول.
المادة 5 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعيّنون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات
الهياكل المعنية.
المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأوّل عام 1440 الموافق 6 ديسمبر
وزير الأشغال العمومية والنقل وزير المالية
عبد الغاني زعلان عبد الرحمان راوية
سنة .2018
عن الوزير الأوّل
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
24 شعبان عام 1440 ه
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام
1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدد عدد
المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال
العمومية والنقل.
إنّ الوزير الأول،
ووزير المالية،
ووزير الأشغال العمومية والنقل،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي
يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب
العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ
في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017
والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25
ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في
15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي
يحدد صلاحيات وزير المالية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في
11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه،
30 أبريل سنة 2019 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ
في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي
يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح
الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–311 المؤرّخ
في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة
2016 الذي يحدّد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16–312 المؤرّخ
في أوّل ربيع الأول عام 1438 الموافق أوّل ديسمبر سنة
2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال
العمومية والنقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27
جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009 الذي
يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
المركزية لوزارة النقل،
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18
رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي يحدد
عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة
في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية
في وزارة الأشغال العمومية،
يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172
و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل
والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع
الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية
والنقل، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
الشعبة المناصب العليا العدد
مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 15
الإدارة العامة ملحق بالديوان في الإدارة
مساعد بالديوان
المركزية 4
مكلف بالاستقبال والتوجيه 3
الترجمة- الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة- الترجمة الفورية 3
الإعلام الآلي مسؤول الشبكة
مسؤول قواعد المعطيات
الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1
الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1
24 شعبان عام 1440 ه
الجريدة الرسميّة
30 أبريل سنة 2019 م
المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 27 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 21 يونيو سنة 2009
الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
المركزية لوزارة النقل، وأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ
في 18 رمضان عام 1430 الموافق 8 سبتمبر سنة 2009 الذي
يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة
المركزية في وزارة الأشغال العمومية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق
31 جانفي سنة .2019
وزير المالية وزير الأشغال العمومية
والنقل
عبد الرحمان راوية عبد الغاني زعلان
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر
سنة 2018، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة
بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة
التقليدية.
إنّ وزير السياحة والصناعة التقليدية، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 27 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى السلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-232 المؤرّخ في 19 رجب عام 1429 الموافق 22 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاص بالإدارة المكلّفة بالبيئة وتهيئة الإقليم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-302 المؤرّخ في 24 رمضان عام 1429 الموافق 24 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك مفتشي السياحة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلّفة بالسكن والعمران، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-06 المؤرّخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية، المعدّل،
24 شعبان عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد الأعضاء في اللجان المتساوية الأعضاء، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، اللجنة الأسلاك — مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم، — المهندسون المعماريون، — مهندسو الدولة في السكن والعمران، — المفتشون في الصناعة التقليدية، — المفتشون في السياحة، — مساعد تقني متخصص، — المتصرفون، — مساعدو المتصرفين، — مهندسو الدولة في الإعلام الآلي، — مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي، اللجنة — مهندسو الدولة في الإحصاء، — الوثائقيون أمناء المحفوظات، — المترجمون — التراجمة، — الملحقون الإداريون، — المحاسبون الإداريون، — التقنيون السامون في الإعلام الآلي، — أعوان الإدارة، — كتّاب المديرية والكتّاب، — العمال المهنيون، — سائقو السيارات والحجّاب. 30 أبريل سنة 2019 م – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 شعبان عام 1439 الموافق 5 مايو سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة طعن مختصة بأسلاك موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة 7 7 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة .2018 عبد القادر بن مسعود
24 شعبان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28 29 30 أبريل سنة 2019 م قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية.
يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
بموجب قرار مؤرّخ في 13 صفر عام 1440 الموافق 22 أكتوبر سنة 2018، تحدد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
موظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية، وفقا للجدول الآتي :
اللجنة الأسلاك
— مهندسو الدولة في تهيئة الإقليم،
— المهندسون المعماريون،
— مهندسو الدولة في السكن والعمران،
— المفتشون في الصناعة التقليدية،
— المفتشون في السياحة،
— مساعد تقني متخصص،
— المتصرفون،
اللجنة — مساعدو المتصرفين،
— مهندسو الدولة في الإعلام الآلي،
— مهندسو الدولة في الإحصاء،
— مساعدو المهندسين في الإعلام الآلي،
— الوثائقيون أمناء المحفوظات،
— المترجمون — التراجمة،
— الملحقون الإداريون،
— المحاسبون الإداريون،
— التقنيون السامون في الإعلام الآلي،
— أعوان الإدارة،
— كتّاب المديرية والكتّاب،
— العمال المهنيون،
— سائقو السيارات والحجّاب.
ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة
أحمد بادر إدريس ترخوش
بوجمعة سكات زكية قصباجي
مليكة مباركة محمد كريم شيخي
مصطفى سعد الدين مصباحي نوري
فتيحة منصور أحمد الزين
عمر خباز خضراء فنينش
نعيمة ماتن مصطفى لراشيش
24 شعبان عام 1440 ه
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 28
30 أبريل سنة 2019 م
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12
الاجتماعي.
نوفمبر سنة 2018، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان
ÖLƒÃ قرار مؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1440 الموافق 12 نوفمبر سنة 2018، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
المذكورون في القائمة الملحقة بهذا القرار:
الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية
بن قايدة سفيان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الشلف
عينوش مصطفى “
بن ناصر عبد العزيز “
حراث إبتسام أمنة أم الخير “
محمد بلكبير فتيحة “
صراوي حسان “
معزوزة أمال “
نسيسن حميد “
عومر نادية “
جنة كوثر “
“ ” البويرة
“ ” الجزائر
“ ” مستغانم
“ ” تيبازة
“ ” عين الدفلى
“ ” عين الدفلى
“ ” عين الدفلى
“ ” غليزان
“ ” غليزان
عويسي دراجي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قسنطينة
فوضيل حليم الصندوق
قريشي محمد الأمين “
حمزاوي ويداد “
الوطني للتأمين عن البطالة أم البواقي
“ ” مستغانم
“ ” مستغانم
لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم
التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط ممارسة أعوان
المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم، المعدّل
المطبعة الرسميّة - حي البساتين،
والمتمّم.
بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة