مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، ي ؤسس تع ويض قوانين المالية وميزانية الدولة…………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين……………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش بولاية الجزائر………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية…………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية عنابة……………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………. 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العامّ لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم……………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا…………………………………………………………………………………………………. 8
8 ربيع الأول عام 1434 ه 04 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة………………………………………………………… 8 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس……………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو…………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم مكلّف بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته…………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد……………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية المدية…. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لولاية عين الدفلى……………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة بشار……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط…………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالشلف………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 11
4 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يناير سنة 2013 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاي ة البويرة………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة سيدي بلعباس……. 11 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………. 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه……………………………………. 12 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه…………………………… 18 قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة……………………………………………………………………………………………… 22 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي……………………………………………………………………. 24 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها……………………………………………………….. 25 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………………………….. 28
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 13-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة 2013، يؤسس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المواد 124 و 125 و 126 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5 تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف ه ذا المرس وم إلى تأسيس تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة بعض المستخدمين العاملين على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالمالية. المادة 2 : يمنح تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة لفائدة المستخدمين العاملين على مستوى الهياكل المركزية التابعة للإدارة المكلفة بالميزانية. ويمنح أيضا للمستخدمين التابعين للهياكل المركزية الأخرى لوزارة المالية والذين شاركوا فعليا في تحضير قانون المالية وميزانية الدولة وإعدادهما. يخضع تعويض قوانين المالية وميزانية الدولة إلى تنقيط وفق معايير تحدد بقرار من الوزير المكلف بالميزانية. المادة 3 : يحدد المبلغ السنوي للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، حسب أصناف الموظفين والأعوان المتعاقدين، طبقا للجدول الآتي : الموظفون والأعوان المتعاقدون المبلغ (دج) 1 إلى 6 000 35 7 إلى 10 000 40 11 فأكثر 000 60 الوظائف العليا 000 100 المادة 4 : يحدد عدد المستخدمين المعنيين بعنوان الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 5 : يخضع التعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه المادة 6 : تلغى جميع الأحكام المخالف ة له ذا المرس وم، لا سيّما أحك ام الم واد 2 و 3 و 4 من المرسوم التنفي ذي رقم 92-110 المؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 والمذكور أعلاه، فيما يخص تعويض قانون المالية والميزانية. المادة 7 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2012 مراسيم مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رئيسي ديواني واليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال الدين بريمي، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الشريف ميمون، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية الشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش بولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد طارق الأندلسي، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب للدائرة الإدارية للحراش بولاية الجزائر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد 20 يناير سنة 2013 م المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1434 الموافق 17 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة محمد الصالح بوضياف، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التقنين والشؤون العامة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد حامد داود، بصفته مدي را للتقنين والشؤون الع ام ة في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد العزيز بوعزيز، بصفته مفتشا بالمفتشية العامة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد حاج مقداد، بصفته رئيسا لدائرة بوقادير بولاية الشلف، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دائرتين في الولايتين الآتيتين :
- ولاية سطيف :
- دائرة ص الح ب اي، براه يم زويكري، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية تيسمسيلت :
- دائرة ثنية الأحد : يوسف سلماني. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، تتضمّن إنهاء مهام كتّاب عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم كتّابا عامين لدى رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- عب د ال رحم ان ناص ري، بدائ رة القصر في ولاية بجاية،
- معمر بوثلجة، بدائرة فرندة في ولاية تيارت،
- مول ود قاسي، بدائرة الأربع اء ناث إراثن في ولاية تيزي وزو،
- محند حاجي، بدائرة عزازقة في ولاي ة تيزي وزو،
- مالك كموم، بدائرة ذراع بن خدة في ولاية تيزي وزو،
- يحي صفار، بدائرة بوقاعة في ولاية سطيف،
- مختار حنافي، بدائرة سعيدة في ولاية سعيدة،
- السبتي بودراهم، بدائرة قالمة في ولاية قالمة،
- نور الدين محيوص، بدائرة عين عبيد في ولاية قسنطينة،
- جمال مير علي، بدائرة وهران في ولاية وهران،
- ع اشور ق اع الكاف، بدائرة شلغوم العيد في ولاية ميلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد خالد ضيف الله، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة أولاد خضير، في ولاية بشار، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الجمعي صوالحي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة خنشلة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 8 أكتوبر سنة 2012، مهام السّيد محمد تيهامي، بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد طالب، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للمالية بتيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش الع امّ لوزارة التهيئة العم رانية والبيئ ة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحمد زروق، بصفته مفتشا عاما لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاح ة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الطيب كمال، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الفلاحة والتنمية ال ريفية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للديوان الوطني المهني المشترك للخض ر واللحوم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر مراكشي، بصفته مديرا عاما للديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيدات الآتية أسماؤهن بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل :
- تسعديت حواسين، بصفتها رئيسة للديوان،
- هجيرة آيت مهدي، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص،
- فريدة سي شايب، بصفتها مكلّفة بالدّراسات والتلخيص. 20 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 3 سبتمبر سنة 2012، مهام السّيد سفيان بوكعباش، بصفته مك لّ فا بالدّراس ات والتلخيص بديوان الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة، المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 م ايو سن ة 2012، مهام السّيدة أوري دة كس ال، بصفتها رئيس ة للدّراس ات بالمك تب ال وزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد القادر بخوش، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأوّل والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج بجامعة الأمير عب د الق ادر للعلوم الإسلام ية بقسنطين ة، بناء على طلبه.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- قادة مؤذن، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي في التدرج والتكوين المتواصل والشهادات،
- محمد كريم فلاح، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي فيما بعد التدرج والتأهيل الجامعي والبحث العلمي،
- سم ير حج ري، بصفته عم يدا لكل ية علوم المهندس،
- فوزي فتات، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير،
- محمد بودالي، بصفته عميدا لكلية الحقوق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 28 يونيو سنة 2012، مهام السّيد دريس عيناد ثابت، بصفته عميدا لكلية العلوم بجامعة سيدي بلعباس، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد جمال أحمد شاشة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالتكوين العالي والتكوين المتواصل والشهادات بجامعة ورقلة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام عميد كلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد دهلي، بصفته عميدا لكلية هندسة البناء بجامعة تيزي وزو، بناء على طلبه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الرزاق جيجلي، بصفته مديرا للدّراسات لدى الأمين العامّ بوزارة العلاقات مع البرلمان، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد سليم جعلال، بصفته رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد العالي كشاشة، بصفته مفتشا بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد عبد الحق، بصفته مديرا للدّراسات بقسم الإحصائيات والتحقيقات والتقييم بوزارة الصّناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، لإحالته على التّقاعد.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيس قسم مكلّف بالتنسيق والتعاون الدولي بالهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد كمال أمالو، رئيسا لقسم مكلّفا بالتنسيق والتعاون ال دولي بالهيئة الوطن ية للوقاي ة من الفس اد ومكافحته. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد جمال الدين بريمي، واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد حاج مقداد، كاتبا عاما لولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة المحلية في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد الصالح بوضياف، مديرا للإدارة المحلية في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة لولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد جيلالي حميدي، مفتشا بالمفتشية العامة لولاية عين الدفلى. 20 يناير سنة 2013 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية : ولاية بجاية :
- دائرة شميني : مولود قاسي.
- ولاية البليدة :
- دائرة وادي العلايق : محند حاجي. ولاية تيارت :
- دائرة قصر الشلالة : جمال مير علي. ولاية تيزي وزو :
- دائرة إفرحونان : عبد الرحمان ناصري. ولاية سطيف :
- دائرة صالح باي : يحي صفار. ولاية المدية :
- دائرة قصر البخاري : عاشور قاع الكاف. ولاية البيض :
- دائرة البيض : معمر بوثلجة. ولاية برج بوعريريج :
- دائرة عين تغروت : مالك كموم. ولاية تيسمسيلت :
- دائرة تيسمسيلت : مختار حنافي،
- دائرة ثنية الأحد : عبد القادر قدور. ولاية ميلة :
- دائرة تسعدان حدادة : السبتي بودراهم،
- دائرة بوحاتم : نور الدين محيوص. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد عبد العزي ز بوعزيز، رئيسا لدائرة عين نويسي بولاية مستغانم.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العامّ لدى رئيس دائرة بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد خالد ضيف الله، كاتبا عاما لدى رئيس دائرة بشار. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمفتشية العامة للمالية بالأغواط. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد محمد طالب، مفتشا جهويا للمفتشية العامة للمالية بالأغواط. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للجمارك بالشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد بلخير هامل، مديرا جهويا للجمارك بالشلف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين الجمركي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد مكي بوهلالة، مديرا للمركز الوطني للتكوين الجمركي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّيد أحمد قمري، مديرا للتجارة في ولاية البويرة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التّعيين بجامعة سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
- قادة مؤذن، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
- محمد كريم فلاح، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- سمير حجري، عميدا لكلية التكنولوجيا،
- محمد بودالي، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية،
- فوزي فتات، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشباب والرياضة :
- أحمد زروق، رئيس ديوان،
- سليم جعلال، نائب مدير لمتابعة مؤسسات الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012 تعيّن السّيدة منوبة فايدي، مكلّفة بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1434 الموافق 25 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تبسة.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه 20 يناير سنة 2013 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للتكوين الجمركي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المواد 51 و 52 و 60 و 68 (الف ق رة الأولى) م ن ال مرسوم ال ت نفي ذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي ال حجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومحتوى برامجه. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات طبقا للتنظيم المعمول به كما يأتي :
- سلك أعوان الفرق :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة،
- سلك الضباط :
- رتبة ضابط فرق،
- سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي. المادة 3 : تفتح دورات التكوين المتخصص بقرار من المدير العام للجمارك الذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليها بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة دورة التكوين المتخصص،
- تاريخ بداية التكوين المتخصص،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة المعنيين بالتكوين المتخصص. المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار. المادة 6 : تعلم المصالح المختصة لإدارة الجمارك المترشحين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المتخصص بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م المادة 7 : كل مترشح ناجح نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات ولم يلتحق بمؤسسة التكوين المتخصص في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تبليغه تاريخ بداية التكوين، يعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. المادة 8 : يضمن التكوين المتخصص، مؤسسات التكوين العمومية الآتية :
- ملحقات المركز الوطني للتكوين الجمركي بالنسبة لرتب عون حراسة وعون الرقابة وضابط الفرق،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي. المادة 9 : ينظم التكوين المتخصص بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه، بسنة واحدة طبقا لأحكام المرسوم الت ن في ذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 11 : يلحق بهذا القرار محتوى برامج التكوين المتخصص في الرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية المذكورة أعلاه. المادة 12 : يضمن تأطير ومتابعة التكوين المتخصص أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يتابع المترشحون المتكونون تربصا تطبيقيا لدى مصالح إدارة الجمارك قبل نهاية الدورة وتحدد مدته كالآتي :
- ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتبتي عون الحراسة وعون الرقابة،
- شهران (2) بالنسبة لرتبتي ضابط الفرق ومفتش رئيسي. المادة 14 : يلزم المترشحون المتكونون في رتبة مفتش رئيسي بإعداد مذكرة نهاية التكوين، حول موضوع له صلة ببرنامج التكوين. يلزم المترشحون المتكونون في باقي الرتب بإعداد تقرير نهاية التكوين له صلة ببرنامج التكوين. المادة 15 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13 المادة 16 : عند نهاية التكوين المتخصص وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين كتابيين لهما علاقة ببرنامج التكوين، المدة (3) ساعات، المعامل .(3) المادة 17 : عند نهاية التكوين المتخصص يتم تقييم نهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام يجب أن يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 18 : تحدد كيفيات تقييم التكوين المتخصص كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لجميع الوحدات المدرسة، المعامل .(2)
- نقطة تقرير أو مذكرة نهاية التكوين، المعامل .(1)
- نقطة الامتحان النهائي، المعامل .(3) المادة 19 : عند نهاية دورة التكوين المتخصص يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للمترشحين الذين تابعوا بنجاح الدورة التكوينية، بناء على محضر لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعني أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم للمؤسسة التكوينية. المادة 21 : يعين المترشحون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المتخصص في الرتب المقصودة بصفة متربصين. المادة 22 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للوظيفة العمومية للجمارك بلقاسم بوشمال محمد عبدو بودربالة
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه الملحق الأول برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 تقنيات الاستقبال والاتصال 4 أمن الممتلكات والأشخاص في الجمارك 5 مهام وتقنيات الحراسة على مستوى المراكز الجمركية 6 مهام وعمل الفرق 7 الاستعلام والتحري 8 الوقاية ومحاربة التهريب 9 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 10 التحرير الإداري 11 مدخل للتشريع والتنظيم الجمركيين 12 أخلاقيات المهنة 13 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 14 استعمال وصيانة العتاد 15 اللغات الأجنبية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر : 20 يناير سنة 2013 م برتبة عون حراسة الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 42 سا 1 24 سا 1 24 سا 2 42 سا 2 52 سا 2 42 سا 1 42 سا 2 32 سا 1 42 سا 1 52 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 24 سا 1 60 سا 1 802 ساعة قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين المتخصص في رتبة عون حراسة تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 20 يناير سنة 2013 م الملحق رقم 2 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق 1 - برنامج التكوين النظري : المدة تسعة (9) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 تقنيات الاستقبال والاتصال 4 أمن الممتلكات والأشخاص في الجمارك 5 المراقبة الجمركية 6 مهام وعمل الفرق 7 اللغات الأجنبية 8 الوقاية ومكافحة التهريب 9 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 10 التحرير الإداري 11 أخلاقيات المهنة 12 التشريع والتنظيم الجمركيين 13 المنازعات الجمركية 14 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 15 المراقبة الجمركية للمحروقات الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته ثلاثة (3) أشهر : الجزائريّة / العدد 04 15 برتبة عون رقابة الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 52 سا 1 24 سا 1 24 سا 2 30 سا 2 52 سا 2 60 سا 1 42 سا 2 32 سا 1 42 سا 1 52 سا 1 40 سا 1 30 سا 1 24 سا 1 15 سا 1 789 ساعة قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين المتخصص في رتبة عون رقابة تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته ثلاثة (3) أشهر لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق رقم 3 العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه 20 يناير سنة 2013 م برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة ضابط فرق 1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 تنظيم ومهام إدارة الجمارك 3 التشريع والتنظيم الجمركيين 4 إجراءات الجمركة 5 التقنيات الجمركية 6 الأنظمة الجمركية 7 مكافحة الغش والتهريب 8 المنازعات الجمركية 9 اللغات الأجنبية 10 أخلاقيات المهنة 11 المناجمنت 12 تسيير الفرق 13 الإعلام الآلي والتقنيات المكتبية 14 التحرير الإداري 15 تسيير قباضات الجمارك الحجم الساعي المعامل 270 سا 2 30 سا 1 70 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 50 سا 2 40 سا 2 90 سا 2 60 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 40 سا 1 40 سا 1 40 سا 1 16 القانون الأساسي الخاص والنظام الداخلي لموظفي الجمارك 10 سا 1 الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهران (2) : قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في التكوين 930 ساعة المتخصص في رتبة ضابط فرق تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 الملحق رقم 4 برنامج التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي 1 - برنامج التكوين النظري : المدة عشرة (10) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 إجراءات الجمركة 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك النظام الداخلي المطبق على موظفي الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 الرقابة اللاحقة 6 الأنظمة الجمركية 7 تقنيات التجارة الخارجية 8 المناجمنت 9 تسيير قباضات الجمارك 10 الأنظمة التفضيلية 11 أخلاقيات المهنة 12 عناصر فرض الضريبة 13 مهام وعمل الفرق 14 اتصال 15 مكافحة التهريب الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي مدته شهران (2) : قبل نهاية الدورة التكوينية، يتابع المترشحون في الحجم الساعي المعامل 120 سا 1 70 سا 2 30 سا 1 75 سا 2 36 سا 1 90 سا 2 45 سا 1 60 سا 1 65 سا 2 60 سا 1 45 سا 1 120 سا 2 36 سا 1 30 سا 1 18 سا 2 900 ساعة التكوين المتخصص في رتبة مفتش رئيسي تربصا تطبيقيا ذا صلة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) لدى المصالح التابعة لإدارة الجمارك ويعدون تقريرا عند نهاية التربص.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-142 المؤرخ في 13 محرّم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني للتكوين الجمركي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطب يقا لأح كام المواد 54 و 55 و 56 و 63 و 72 و 73 و 79 من ال مرسوم الت نفي ذي رقم 10-286 ال مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : 20 يناير سنة 2013 م
- سلك أعوان الفرق :
- رتبة عون حراسة،
- رتبة عون رقابة،
- رتبة عريف،
- سلك الضباط :
- رتبة ضابط فرق،
- سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش عميد،
- سلك المراقبين العامين :
- رتبة مراقب عام. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين المسبق للإدماج في إحدى الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب الشروط المحددة في أحكام ال مرسوم ال ت ن في ذي رقم 10-286 ال مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين المسبق للإدماج بق رار من ال مدي ر ال ع ام لل جمارك وال ذي يحدد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المفتوحة للتكوين المسبق للإدماج المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليه بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين المسبق للإدماج،
- تاريخ بداية التكوين المسبق للإدماج،
- مؤسسة التكوين المعنية،
- قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين المسبق للإدماج.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م المادة 4 : يجب تبليغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام هذا القرار. المادة 6 : تعلم المصالح المختصة لإدارة الجمارك الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين المسبق للإدماج، بموجب استدعاء فردي أو بأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادة 7 : تضمن المؤسسات العمومية للتكوين، التكوين المسبق للإدماج حسب ما يأتي :
- ملحقات المركز الوطني للتكوين الجمركي بالنسبة لرتب عون حراسة وعون رقابة وعريف وضابط الفرق،
- معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالنسبة لرتب مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام. المادة 8 : ينظم التكوين المسبق للإدماج بشكل متواصل ويشمل تكوينا نظريا وتطبيقيا. المادة 9 : تحدد مدة التكوين المسبق للإدماج في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- شهران (2) بالنسبة لرتب عون حراسة وعون رقابة وعريف،
- ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لرتب ضابط فرق ومفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام. المادة 10 : تلحق بهذا القرار محتوى برامج التكوين المسبق للإدماج في الرتب المذكورة أعلاه ويتم تفصيل محتوى البرامج من طرف المؤسسات التكوينية المعنية المذكورة أعلاه. المادة 11 : يضمن تأطير التكوين المسبق للإدماج ومتابعته أساتذة مؤسسة التكوين و/أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 المادة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية حول محتوى برامج التكوين. المادة 13 : عند نهاية التكوين المسبق للإدماج وبالنسبة لكافة الرتب المعنية، ينظم امتحان نهائي يتضمن اختبارين كتابيين لهما علاقة ببرامج التكوين، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .(2) المادة 14 : عند نهاية التكوين المسبق للإدماج، يتم تقييم نهائي لدورة التكوين على أساس معدل عام يجب أن يفوق أو يساوي 10 / .20 المادة 15 : تحدد كيفيات تقييم التكوين المسبق للإدماج كما يأتي :
- معدل المراقبة المستمرة، المعامل (1)،
- معدل الامتحان النهائي، المعامل .(2) المادة 16 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين. المادة 17 : يدمج الموظفون الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين المسبق للإدماج في الرتب المقصودة. المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام المدير العام للوظيفة العمومية للجمارك بلقاسم بوشمال محمد عبدو بودربالة
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الأول / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه 20 يناير سنة 2013 م برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عون حراسة المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 أمن الممتلكات والأشخاص 3 التشريع والتنظيم الجمركيين 4 تنظيم إدارة الجمارك 5 تنفيذ عمل الفرق 6 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 7 أخلاقيات المهنة 8 التحرير الإداري 9 تقنيات الاستقبال والاتصال الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 2 الحجم الساعي المعامل 90 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 10 سا 1 20 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 18 سا 1 12 سا 1 240 ساعة برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عون رقابة المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 التشريع والتنظيم الجمركيين 3 تنظيم إدارة الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 تنفيذ عمل الفرق 6 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 7 أخلاقيات المهنة 8 مكافحة التهريب 9 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 90 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 15 سا 1 15 سا 1 240 ساعة
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 20 يناير سنة 2013 م الملحق رقم 3 برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة عريف المدة : شهران (2) الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 التشريع والتنظيم الجمركيين 3 تنظيم إدارة الجمارك 4 إجراءات الجمركة 5 المنازعات الجمركية 6 تسيير وعمل الفرق 7 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي 8 أخلاقيات المهنة 9 مكافحة التهريب 10 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الملحق رقم 4 الحجم الساعي المعامل 60 سا 2 20 سا 1 10 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 الجمارك 20 سا 1 10 سا 1 15 سا 2 15 سا 1 240 ساعة برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة ضابط فرق المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 الجباية الجمركية 3 المنازعات الجمركية 4 مكافحة الغش والتهريب 5 تسيير وعمل الفرق 6 الأنظمة الجمركية 7 محاسبة قباضات الجمارك 8 التشريع والتنظيم الجمركيين 9 إجراءات الجمركة 10 تنظيم إدارة الجمارك 11 القانون الأساسي والنظام الداخلي المطبقان على موظفي أخلاقيات المهنة 12 التحرير الإداري الحجم الساعي الإجمالي الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 1 20 سا 1 الجمارك 20 سا 1 20 سا 1 360 ساعة
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه الملحق 20 يناير سنة 2013 م رقم 5 برنامج التكوين المسبق للإدماج في رتبة مفتش رئيسي ومفتش عميد ومراقب عام المدة : ثلاثة (3) أشهر الرقم الوحدات 1 تكوين قاعدي مشترك 2 إجراءات الجمركة 3 تنظيم ومهام إدارة الجمارك النظام الداخلي المطبق على موظفي إدارة الجمارك 4 المنازعات الجمركية 5 الرقابة اللاحقة 6 الأنظمة الجمركية 7 تقنيات التجارة الخارجية 8 المناجمنت 9 تسيير قباضات الجمارك 10 الأنظمة التفضيلية 11 عناصر فرض الضريبة الحجم الساعي الإجمالي قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يتعلّق بالوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1991، لا سيّما المادّة 38 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 2002، لا سيّما المادّة 40 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، لا سيّما المادّة 21 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، الحجم الساعي المعامل 60 سا 1 30 سا 2 15 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 30 سا 2 30 سا 1 30 سا 1 30 سا 2 15 سا 1 60 سا 2 360 ساعة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 21 من الأمر رقم 0 1-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمّن قانون الماليّة التكميلي لسنة 2010، يهدف هذا الق رار إلى تحديد الوثائق التي تبرر أسعار التحويل المطبق ة من طرف الشركات المتصلة. المادّة 2 : يتمثل الإلزام الوثائقي فيما يخص أسعار التحويل المنصوص عليه في المادّة 21 من الأمر رقم 10-01 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، في الوثائق الموضوعة تحت تصرف الإدارة الجبائية والتي تسمح بتبرير سياسة أسعار التحويل المطبقة في إطار التعاملات بكل أنواعها المنجزة من طرف الشركات المتصلة.
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م المادّة 3 : يخصّ تقديم الوثائق :
- الأشخاص المعنويين أو تجمعات الأشخاص المعنويين المشكل ين بق وة القان ون أو فعل يا، العاملين في ميدان المحروقات وكذا الشركات التابعة لهم كما هو منصوص عليه في القانون،
- شركات رؤوس الأموال وشركات الأشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الأموال كما هو منصوص عليه في المادّة 136 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يفوق رقم أعمالها السنوي مائ ة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها،
- مجمعات الشركات القانونية أو الفعلية عندما يفوق رقم الأعمال السنوي لإحدى الشركات العضوة مائة مليون دينار 100.000.000( دج)، أو يساويها،
- الشركات المقيمة بالجزائر، العضوة في مجمعات أجنبية وكذا تلك التي لا تتوفر على إقامة مهني ة بالجزائر، كما منصوص عليه في المادّة 156-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 4 : يجب أن تشمل الوثائق التي تبرر أسعار التحويل : 1 - وثائق أساسية تتعلق بالمعلومات العامة حول التجمع والتي يجب أن تشمل :
- تعريفا عاما للنشاط الممارس، يتضمّن التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة،
- تعريفا للهيئ ة التنظيمية وطبيع ة العلاقات التي تربط الشركة الجزائرية بالشركة الأجنبية و/ أو الشركة الجزائرية بالشركة الجزائرية الأخرى (الخطة العضوية، الروابط الماليّة (رأس المال) المباشرة وغير المباشرة، حق الانتخاب، عقد المساهمين، تيارات الأعمال)،
- تعريفا عاما للمهام الممارسة والأخطار التي من الممكن التعرض لها والأموال الموظفة من طرف كل شركة من الشركات المرتبطة،
- تعريفا عاما لسياسة أسعار التحويل الخاصة بالتجمع. 2 - وثائق خاص ة بالشركة والتي يجب أن تشمل :
- تعريفا بالشركة والأنشطة التي تمارسها وطبيعة الصفقات التي تبرمها بما في ذلك التغييرات المدرجة خلال السنة الماليّة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
- تعريفا بالعمليات المحققة مع شركات متصلة أخرى والمتضمنة لطبيعة التدفقات والمبالغ، بما فيها الأتاوى. يمكن تقديم هذه العناصر عن طر يق التدفقات الإجمالية حسب نوع الصفقة،
- نسخ التقارير السنوية لمحافظ الحسابات والجداول الماليّة للسنة المشار إليها في الوثائق،
- قائمة الأصول المعنوية الأساسية التي تملكها (شهادات الاختراع، العلامات، الأسماء التجارية، المهارة…) والمرتبطة بالمؤسسة،
- نسخا عن كل العقود المب رم ة بين الشركات المعنية،
- المعلومات الماليّة، المصاريف العامة والإدارية، تكاليف البحث والتطوير،
- عرضا لطريق ة تحدي د أسع ار التح ويل المطبقة وتب ري ر هذه الط ريق ة بالنسب ة لمبدأ المنافس ة الكاملة والتي تسمح بالتحل يل المقارن (دراسة السوق، تحل يل وظيفي، الوضعية الاقتصادية والشروط التعاقدية). المادّة 5 : يمكن الشركات المعنية بالإلزام الوثائقي، أن تقدم كل الوثائق الأخرى التي من شأنها مساعدة الإدارة. المادّ ة 6 : في حالة عدم تقديم الوثائق أو تقديم وثائق غير كاملة، ترسل الإدارة للشركة إشعارا بغرض تقديمها أو إتمامها في أجل ثلاثين (30) يوما. ويجب أن يتضمّن الإشعار المرسل في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، الوثائق أو الوثائق التكميلية التي على الشركة تقديمها وكذا العقوبات المطبقة في حالة عدم الإجابة أو الإجابة الجزئية. المادّة 7 : يت رتب عن تعذر تقديم أو التقديم غير الكامل للوثائق المذكورة في المادّة 2 أعلاه، في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ التبليغ في ظرف موصى عليه مع وصل الاستلام، حسبما هو منصوص عليه في المادّة 6 أعلاه، إعادة دمج الأرباح المحولة يضاف إليها غرامة قدرها %25 من هذه الأرباح المحولة وفقا لأحكام المادّة 141 مكرّر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادّة 8 : يحتفظ مفتش الضرائب بإمكانية طلب عناصر تكميلية من الشركة المحقق معها وذلك في إطار أحكام الموادّ 19 و 20 و 20 مكرّر 1 من قانون الإجراءات الجبائية.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه المادّة 9 : يجب إيداع ال وثائق المذك ورة أعلاه، لدى المصالح الجبائية ا لمختصة، أثناء إيداع التصريح السنوي للنتائج. المادّة 10 : يطبق الإلزام الوثائقي ابتداء من السنة الماليّة .2010 المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 كريم جودي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة 2012، يحدّد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي. إن وزير المالية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام الموادّ 7 و 10 و 28 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-352 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد 20 يناير سنة 2013 م القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، يهدف هذا الق رار إلى تحديد حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي. المادّة 2 : تمثل الإيرادات الناتجة عن حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، مؤشرات لتقييم الديناميكية المتحفية في علاقتها مع الجمهور. تحدد حقوق الدخ ول للمتاحف العم ومية الوطنية ولمراك ز التفسير ذات الطابع المتحفي بمائتي دينار 200( دج). ترفع حق وق الدخول للمتاحف ذات تسمية إلى ثلاثمائة دينار 300( دج). المادّة 3 : لا يسمح دفع حقوق الدخول للمتاحف العمومية الوطنية، بالدخول للمخازن التي تبقى ممنوعة منعا باتا إلاّ للخبراء والمختصين المرخص لهم قانونا من وزارة الثقافة وذلك لأسباب الحفظ والحماية. المادّة 4 : يمنح تخفيض بنسبة ثلاثين في المائة )%30( عند شراء مشترك لعشر (10) تذاكر أو أكثر. يمنح تخفيض بنسبة ثلاثين بالمائة )%30( للفنانين وعمال الثقافة. يمنح تخفيض بنسبة خمسين بالمائة )%50( للطلبة والمتربصين والمتمرنين. المادّة 5 : الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي مجاني لكل من :
- الأشخاص دون سن السادسة عشرة (61)،
- طالبي العمل والمستفيدين من الحد الأدنى الاجتماعي،
- الأشخاص ذوي الإعاقة ومرافقهم،
- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 سنة فما فوق،
- مجندي الخدمة الوطنية. الدخول إلى المتاحف الموجودة داخل الحظائر الثقافية للصحراء الكبرى (تامنغست وإيليزي)، مجاني للسكان المحليين. المادّة 6 : الدخول للمتاحف العمومية الوطنية ولمراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، مجاني بمناسبة الأيام الآتية :
- اليوم العالمي للمعالم الذي يص ادف 18 أبريل من كل سنة،
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
- اليوم العالمي للمتاحف الذي يصادف 18 مايو من كل سنة،
- يوم اندلاع الثورة التحريرية الذي يص ادف أول نوفمبر من كل سنة،
- عيد الاستقلال والشب اب من 3 إلى 5 يولي و من كل سنة،
- يوم العلم الذي يصادف 16 أبريل من كل سنة،
- اليوم الع المي للمرأة الذي يص ادف 8 مارس من كل سنة. المادّة 7 : تحدّد تسعيرة خدمات المرشد في المتاحف العمومية الوطنية ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي كالآتي :
- مائتا دينار 200( دج) للشخص الواحد،
- أربعمائة دينار 400( دج) لفوج يتكون من شخصين أو أكثر. المادّة 8 : يمكن مدير المتحف العمومي ال وطني أو مركز التفسير ذي الطابع المتحفي، الترخيص باستعمال كاميرا أو آلة لالتقاط الصور لأغ راض غير تجارية. يجب أن يسهر هذا الترخيص على حفظ الممتلكات الثقافية المعروض ة وحمايتها والمح افظ ة عليه ا وكذا على حفظ حقوق المؤلف. وفي هذه الحالة، يجب على الشخص المرخص له بذلك أن يدفع حقا يحدّد بمائتي دينار 200( دج). يكون إنج از مش اريع التص وي ر الفوتوغرافي أو مشاريع سينمائية في المتاحف العمومية الوطنية وفي مراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، موضوع اتفاقية تبرم مع مديرية المتحف أو مرك ز التفسير بعد ترخيص من مصالح وزارة الثقافة. ويجب أن توضح الاتفاقية التسعيرات المطبقة وشروط استغلال المنتوج الفوتوغرافي أو السينمائي. المادّ ة 9 : يؤدي حق الدخول للمعارض المؤقتة الرمزية التي تنظمها المت احف أو مراك ز التفس ير إلى زيادة في السعر تقدر حسب أهمية المعرض. يحدّد مبلغ هذه الزيادة بمقرّر من الوزير المكلّف بالثقافة بن اء على اقتراح من مدير المتحف أو مركز التفسير ذي الطابع المتحفي المعني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 المادّة 10 : يتم تحصيل حقوق الدخول على مستوى مدخل المت احف العمومية ال وطنية ومراك ز التفسير ذات الطابع المتحفي لدى شبابيك مفتوح ة لبيع التذاكر. يسلم للزوار، مقابل الدفع، تذاك ر مقتطع ة من دفتر ذي أرومة، ملغى من قبل المصالح الماليّة ا لمختصة، تتضمّن اسم المؤسسة والرقم التسلسلي قبل الطباعة وسع ر وطبيعة الحق الواجب دفعه وتاريخ الدخول. يشترط للاستفادة من مجانية الدخول والتخفيضات، تقديم وثائق تبريرية بالنسبة للأشخاص المذكورين في المادّتين 4 و 5 من هذا القرار. المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 6 مارس سنة .2012 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012، يحدّد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكي في ات ت خصيص الع ائدات المتصلة بها. إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 92-27 المؤرّخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-68 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق 30 يناير سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمراكز المتخصصة في التكوين والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-99 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-100 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-125 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 (الفقرة 2) والمادة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة 20 يناير سنة 2013 م الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. المادّة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1 - بعنوان مؤسسات الهندسة البيداغوجية (المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين) :
- إنجاز الدراسات والبحوث البيداغوجية،
- المساعدة التقنية والاستشارة في الهندسة البيداغوجية،
- إنجاز كتيبات ومراجع ومجلات ومقالات ومنتوجات،
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تنظيم و/أو تأطير المحاضرات والملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. 2 - بعنوان المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين (مركز التكوين المهني والتمهين - المركز المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا - معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني - معاهد التعليم المهني) :
- تنظيم و/أو تأطير الملتقيات والمنتديات والأيام الدراسية،
- تقديم خدمات (النسخ والطباعة والسمعي البصري)،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية في مجال التكوين،
- إنجاز المجلات والمنشورات،
- إنجاز المنتوجات الناتجة عن النشاطات البيداغوجية المنجزة بمناسبة التمارين التطبيقية المحددة في برامج التكوين أوالتعليم،
- تصميم و/أو تنظيم ورشات بيداغوجية ودورات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
8 ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 20 يناير سنة 2013 م
- إعداد وإنجاز الوثائق والوسائل التعليمية،
- تنظيم وإجراء الامتحانات والمسابقات والاختبارات وكذا إعداد المواضيع لفائدة الإدارات الأخرى والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة. 3 - بعنوان المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والبيداغوجية للتكوين والتعليم المهنيين :
- تقديم الخدمات والحفظ وصيانة العتاد والتجهيزات لفائدة المؤسسات الأخرى والهيئات العمومية والخاصة. المادّة 3 : تتم الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه في إطار طلبيات وعقود وصفقات واتفاقيات، طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 4 : يقدم كل طلب إنجاز أشغال أو خدمات إلى مدير المؤسسة المعنية. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تنجز هذه الأشغال والنشاطات والخدمات على حساب المهمة الرئيسية للمؤسسة، وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّ ة 5 : يقبض العون المحاسب الإيرادات التي يعاينها الآمر بالصرف. المادّة 6 : توزع الموارد الناتجة عن الأشغال والنشاطات والخدمات المنجزة، بعد طرح الأعباء المترتبة على إنجازها، طبقا لأحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادّة 7 : يقصد بعبارة “الأعباء المترتبة” على إنجاز الأشغال والنشاطات والخدمات ما يأتي :
- شراء أدوات التدريب واللوازم والعتاد والأدوات و/أو المواد المستعملة في إنجاز الأشغال والخدمات المطلوبة،
- المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت والتجهيزات كالأعباء الملحقة، وصيانة المباني وصيانة التجهيزات إلخ … للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27 المادّة 8 : يجب أن تسجل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالأشغال والنشاطات والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في باب خارج عن الميزانية وتدوّن في سجل ملحق يفتح لهذا الغرض. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة .2012 الهادي خالدي وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال. إن وزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-216 المؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تأسيس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة الاتصال. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة .2012 ناصر مهل
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 8 ربيع الأول عام 1434 ه قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012، يتضمّن تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 13 مارس سنة 2012 تحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الاتصال، تطبيقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، كما يأتي : الأعضاء الدائمون، السيدتان والسادة :
- محمد بوسليماني، الأمين العام، ممثل وزير الاتصال، رئيسا،
- العربي بلميهوب، مدير الإدارة والوسائل، ممثل وزير الاتصال، نائب الرئيس،
- فوزية بوحميدي، نائبة مدير التكوين، ممثلة قطاع الاتصال، عضوة، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 يناير سنة 2013 م
- عبد الكامل حاجي، مدير مساعد مكلف بالدراسات والتجهيز بالمؤسسة العمومية للتلفزيون، ممثل قطاع الاتصال، عضوا،
- آسيا بوعمران، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوة،
- عبد الغني بودار، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- سعيد زماش، ممثل وزير التجارة، عضوا، الأعضاء المستخلفون، السادة :
- ابراهيم زايير، مفتش، ممثل قطاع الاتصال،
- سعيد مشواك، نائب مدير، ممثل قطاع الاتصال،
- إبراهيم زواوي، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)،
- محمد شريف مولوة، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- محمد بوشفر، ممثل وزير التجارة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة