مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-56 مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأثينا (الجمهوريّة اليونانية)……………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك…… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الطاقة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة….. 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل…… 6 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه………………………………………………………………………………… 6
6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 3 أوّل مارس سنة 2020 م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 5 ديسمبر سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية……………………………………………. 7 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث.. 16 وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1440 الموافق 25 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها……….. 20 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة……………… 21 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن……………………………………………………………………………………….. 22 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني…………………………………………….. 23 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة…………………………………… 24 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
6 رجب عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 أوّل مارس سنة 2020 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 20-56 مؤرّخ في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة 2020، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة الثقافة، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين عيادي مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لحفظ الممتلكات الثقافية وترميمها. المادّة 2 : تعدّل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-219 المؤرّخ في 9 شعبان عام 1434 الموافق 18 يونيو سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 4 : يحدد مقر المدرسة بمدينة تيبازة. (…………………… الباقي بدون تغيير)……………………….”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1441 الموافق 26 فبراير سنة .2020 عبد العزيز جراد فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد نور الدين عيادي، بصفته مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون
6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 92-2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-07 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 25 جانفي سنة 2020 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نور الدين بغداد الدايج، مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة .2020 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأثينا (الجمهوريّة اليونانية). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 24 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد نور الدين بغداد الدايج، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بأثينا (الجمهوريّة اليونانية)، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد محمد وارث، بصفته مديرا عاما للجمارك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء شرفي، بصفتها أمينة عامة لوزارة الطاقة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد عبد الكريم عويسي، بصفته مديرا للتنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام الأمينة العامة لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء بوزارة، بصفتها أمينة عامة لوزارة الاتصال، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، تنهى مهام السيّد أكلي بركاتي، بصفته مفتشا بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 رجب عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المدير العام للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد نور الدين خالدي، مديرا عاما للجمارك. أوّل مارس سنة 2020 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد محمد بوشمة، أمينا عاما لوزارة الصناعة والمناجم. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد عبد الكريم عويسي، أمينا عاما لوزارة الطاقة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين المفتش العام للعمل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 23 فبراير سنة 2020، يعيّن السيّد أكلي بركاتي، مفتشا عاما للعمل. قرارات، مقررات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته ومحتوى برامجه.
إنّ الوزير الأول،
– بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرّخ في 27 محرّم عام
1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء مدرسة
وطنية للإدارة، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر
عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي
تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرّخ في 2
ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن
إنشاء جامعة التكوين المتواصل، وتنظيمها وعملها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في
24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003
الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها
وسيرها، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرّخ في 7
جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق
بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-238 المؤرّخ في
29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 13 مايو سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم
التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية
للأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ومدته
ومحتوى برامجه،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار
المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو
سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 6 من القرار المؤرّخ في 21
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور
أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 6 : تضمن التكوين التكميلي لمؤسسات التكوين
العمومية الآتية :
* بالنسبة لرتبة مراقب للوظيفة العمومية :
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ............................... .
* بالنسبة لرتبة مفتش للوظيفة العمومية :
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– ............................... (بدون تغيير) ...............................،
– جامعة التكوين المتواصل .“
المادة 3 : تتمّم المادة 7 من القرار المؤرّخ في 21 جمادى
الثانية عام 1433 الموافق 13 مايو سنة 2012 والمذكور
أعلاه، كما يأتي :
“ المادة 7 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي أو
عن بُعد، ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات
وتربصا تطبيقيا .“
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 3 ديسمبر
سنة .2019
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 5
ديسمبر سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات
والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق ببعض
الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في
المؤسسات والإدارات العمومية.
إنّ الوزير الأوّل،
– بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام
1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم
وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4
رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل
رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان
الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل
والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص
المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5
رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد
صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار
إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص
المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة
في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات،
والامتحانات والفحوص المهنية، الاختبارات الآتية :
6 رجب عام 1441 ه
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
*شعبة الإدارة العامة :
– رتبتا متصرف ومتصرف محلل (مسابقة على
أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي،
المدة (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا متصرف ومتصرف محلل (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي،
المدة (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي،
المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة متصرف رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– المناجمنت العمومي،
المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .2
أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة متصرف مستشار (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في موضوع ذي طابع قانوني، إداري
أو اقتصادي، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
– رتبتا مساعد متصرف وملحق رئيسي للإدارة
(مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية،
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبتا مساعد متصرف وملحق رئيسي للإدارة
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
– تسيير الموارد البشرية،
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة ملحق الإدارة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة ملحق الإدارة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
2 - اختبار اختياري للمترشح في أحد الميادين الآتية :
– القانون العام : القانون الإداري والقانون الدستوري،
– الاقتصاد والمالية العامة،
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
– رتبة عون مكتب (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)،
المعامل .2
– رتبتا عون إدارة وعون إدارة رئيسي (مسابقة
على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان
(2)، المعامل .2
– رتبتا عون إدارة وعون إدارة رئيسي (امتحان
مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)،
المعامل .(2)
– رتبة عون حفظ البيانات (اختبار مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب (اختبار مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9
– رتبة كاتب مديرية (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة كاتب مديرية رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الاتصال، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبتا كاتب مديرية وكاتب مديرية رئيسي
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الأمانة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)،
المعامل .2
– رتبة محاسب إداري (مسابقة على أساس
الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة،
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
– رتبة محاسب إداري رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
6 رجب عام 1441 ه
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
2 - اختبار في المحاسبة العمومية، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .2
* شعبة ”الترجمة - الترجمة الفورية” :
– رتب مترجم ترجمان ومترجم ترجمان متخصص
ومترجم ترجمان رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في الترجمة الفورية أمام لجنة متكونة من
أستاذين إلى ثلاثة أساتذة، المدة ساعة واحدة، المعامل .2
– رتب مترجم ترجمان متخصص ومترجم ترجمان
رئيسي ورئيس المترجمين - التراجمة (امتحان
مهني )
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الترجمة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في الترجمة الفورية أمام لجنة متكونة من
أستاذين إلى ثلاثة أساتذة، المدة ساعة واحدة، المعامل .2
* شعبة الإعلام الآلي :
– رتبة مهندس دولة (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الشبكات وأمن الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في هندسة أجهزة الكمبيوتر، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل .4
– رتبة مهندس دولة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في أنظمة الإعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في المعالجة عن بعد والشبكات، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ساعتان (2)،
المعامل .2
أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة مهندس رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في تخطيط أنظمة الإعلام الآلي وقواعد
المعطيات، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في إدارة الأنظمة والشبكات والأمن، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في قيادة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 2 .
– رتبة رئيس المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في إدارة وتسيير مشاريع الإعلام الآلي، المدة
أربع (4) ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في تخطيط أنظمة المعلومات، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في أمن أنظمة الإعلام الآلي، المدة ساعتان (2)،
المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (مسابقة على
أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات
والبطاقيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (مسابقة على
أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في أنظمة الاعلام الآلي وقواعد المعطيات، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الشبكات وأمن الاعلام الآلي، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في هندسة أجهزة الكمبيوتر، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل .4
– رتبة تقني (مسابقة على أساس الاختبارات
وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في لغات البرمجة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في أنظمة التشغيل، المدة ساعتان (2)،
المعامل .2
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة تقني سامٍ (مسابقة على أساس الاختبارات
وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الخوارزمية وأنظمة التشغيل، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المبادئ القاعدية لأنظمة المعلومات
والبطاقيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في الإعلام الآلي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
* شعبة الإحصائيات :
– رتبة مهندس دولة (مسابقة على أساس الاختبارات
وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبارفي البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
– رتبة مهندس رئيسي (مسابقة على أساس
الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار يتعلق بتقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات،
المعامل 4،
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
– رتبة رئيس المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة حالة، المدة أربع (4) ساعات،
المعامل 4،
2 - اختبار في الإحصاء، ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في البحث العملياتي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11
– رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (مسابقة على أساس
الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في السبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (مسابقة على أساس
الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة مساعد مهندس مستوى 2 (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تقييم مشروع، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد القياسي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .4
– رتبة تقني (مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان
مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الرياضيات، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة تقني سامٍ (مسابقة على أساس الاختبارات
وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في الإحصاء الوصفي، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في السبر، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة معاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
6 رجب عام 1441 ه
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
2 - اختبار في الإحصاء، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
* شعبة الوثائق والمحفوظات :
– رتبة وثائقي أمين محفوظات (مسابقة على
أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة
المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة وثائقي أمين محفوظات محلل (مسابقة على
الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة
المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة وثائقي أمين محفوظات رئيسي (مسابقة
على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة
المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة أربع (4) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة رئيس الوثائقيين أمناء المحفوظات
(امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار يتعلق بإنشاء وتنظيم، تقنيات تسيير أنظمة
المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة أربع (4) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
أوّل مارس سنة 2020 م
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات (مسابقة على
أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة المعلومات
الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي
(مسابقة على أساس الاختبارات وامتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم وتقنيات تسيير أنظمة
المعلومات الوثائقية والأرشيفية، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو
إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
* شعبة المخبر والصيانة :
– رتب مهندس دولة ومهندس رئيسي ورئيس
المهندسين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان
(2)، المعامل .2
– رتبتا مساعد مهندس مستوى 1 ومساعد مهندس
مستوى 2 (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان
(2)، المعامل .2
– رتبتا تقني وتقني سامٍ (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان
(2)، المعامل .2
– رتبة عون تقني ومعاون تقني (امتحان مهني) :
1 - اختبارفي تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
2 - اختبار في موضوع تقني ذي صلة بتخصص المترشح،
المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في تخصص المترشح، المدة ساعتان
(2)، المعامل .2
* سلك المحلّلين الاقتصاديين :
– رتبة محلل رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار حول تقييم مشروع، المدة أربع (4) ساعات،
المعامل 3،
3 - اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة ثلاث (3)
ساعات، المعامل .2
* رتبة رئيس المحلّلين (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل 2،
2 - اختبار في تصور وتقييم مشروع، المدة أربع (4)
ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في المحاسبة الوطنية، المدة ثلاث (3) ساعات،
المعامل .3
المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات
الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على
أساس الاختبارات والامتحانات والفحوص المهنية لكل
رتبة.
المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق
ببعض الرتب المنتمية للأسلاك المشتركة في المؤسسات
والإدارات العمومية، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص
لكل واحد منها، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح لمتطلبات
السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة
(من 0 إلى 13 نقطة ) :
1-1 تطابق تخصص المؤهل أو الشهادة مع
متطلبات الرتبة ( من 0 إلى 6 نقاط) :
ترتّب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي
تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في
قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط
كما يأتي :
– التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
– التخصص (ات) 2 : 4 نقاط،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13
– التخصص (ات) 3 : 3 نقاط،
– التخصص (ات) 4 : نقطتان 2،
– التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1)
1-2 مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل
العام للمسار الدراسي، أو التكوين المتوّج بالمؤهل أو
الشهادة، كما يأتي:
– نقطة واحدة (1)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على
معدّل عام يتراوح ما بين 10.50/20 و 10.99/20،
– نقطتان (2)، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل
عام يتراوح ما بين 11/20 و 11.99/20،
– 3 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام
يتراوح ما بين 12/20 و 12.99/20،
– 4 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام
يتراوح ما بين 13/20 و 13.99/20،
– 5 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام
يتراوح ما بين 14/20 و 14.99/20،
– 6 نقاط، بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدّل عام
يتراوح ما بين 15/20 و 15.99/20،
– 7 نقاط، بالنسبة لمعدّل عام يساوي أو يفوق 16 / .20
* يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس العليا) من
نقطتين إضافيتين.
* يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات
العمومية للتعليم والتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
فيما يخص المترشحين الحاصلين على شهادة
الماجستير، فإنّ عملية التنقيط تتم كما يأتي :
– 3 نقاط، لتقدير ”حسن جدا” أو “مشرف جدا”.
– 2.5 نقطة، لتقدير ”حسن” أو ”مشرف”.
– نقطتان (2)، لتقدير ”قريب من الحسن”.
– 1.5 (نقطة ونصف) لتقدير ”مقبول”.
2 - التكوين المكمّل للشهادة أو المؤهل المطلوبين
للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند
الاقتضاء(من 0 إلى نقطتين 2) :
يتم تنقيط كل تكوين مكمل أعلى من الشهادة أو المؤهل
المطلوب في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المرتبطة
بالرتبة المراد الالتحاق بها، على أساس 0.25 نقطة عن كل
سداسي دراسي أو تكوين مكمّل، في حدود نقطتين .(2)
6 رجب عام 1441 ه
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
3 - الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح
في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات
الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0
إلى نقطة واحدة) :
يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة
متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس 0.5 نقطة عن كل
إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1)
4 - الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من
0 إلى 6 نقاط) :
يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من طرف
المترشح، لاسيما في إطار :
• عقود ما قبل التشغيل،
• الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
• الإدماج المهني،
• صفة متعاقد.
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6)
نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات
والإدارات العمومية المنظمة للمسابقة،
– نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4)
نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو
إدارة عمومية أخرى،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3)
نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات أو
الإدارات العمومية في منصب شغل أدنى من المنصب المراد
شغله،
– نصف نقطة (5,0)، عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين
(2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة
العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب
مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية،
– 0,25 نقطة، عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط،
بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة بصفة متعاقد
بالتوقيت الجزئي.
5 - تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر
إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس 0,5
نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط.
6 - المقابلة مع أعضاء لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3
نقاط) :
– القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)،
أوّل مارس سنة 2020 م
– القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)،
– القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1)
المادة 6 : يؤدي غياب المترشح عن أحد الاختبارات
المذكورة أعلاه، أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه
من المسابقة أو الامتحان المهني أو الفحص المهني.
المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في
المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات والفحوص
المهنية، وفقا للمعايير الآتية :
– معدل الاختبارات الكتابية،
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل،
– أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء
المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد).
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين
في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم
تطبيق، حسب الأولوية، المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية الشهادة أو المؤهل،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في
المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا
للمقاييس الآتية :
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)،
– الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج
بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب).
– أصناف الأشخاص المعاقين الذين لهم القدرة على أداء
المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
– ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد).
المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في
المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمقياس الآتي :
– علامة الاختبار الذي له أكبر معامل.
في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين
رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنّه يتم حسب
الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
– الأقدمية في الرتبة،
– الأقدمية العامة،
– سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا).
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات
التوظيف والفحوص المهنية على الوثائق الآتية :
– طلب خطي،
– نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة التي تكون
مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو
التكويني،
– استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح .
المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في
مسابقات التوظيف والفحوص المهنية قبل التعيين في الرتب
المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بالوثائق الآتية :
– نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه
الخدمة الوطنية،
– مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية
المفعول،
– شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في
المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة،
– مستخرج من شهادة الميلاد،
– شهادتان طبيتان (2) (الطب العام وشهادة طب الأمراض
الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية
المترشح لشغل المنصب المطلوب،
– صورتان شمسيتان (2)،
– شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند
الاقتضاء.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن
ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس
الشهادات على الخصوص، ما يأتي :
– شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة
من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب
مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة
للخبرة المهنية المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،
– شهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح في
إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي
لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء،
– وثيقة تثبت تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل
المطلوب للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند
الاقتضاء،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15
– وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف
المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين،
– وثيقة تثبت تفوّق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء،
– نسخة من بطاقة الإعاقة للمترشح، عند الاقتضاء.
المادة 12 : يتضمن ملف الترشح للمشاركة في الامتحانات
المهنية طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين
الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات
المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على
الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
– نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف
جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير
الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش
التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير
الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم
المعمول بهما.
المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في
المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية المحددة في هذا
القرار، أن يستوفوا، مسبقا، جميع الشروط القانونية
الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية
للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية كما
حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11
محرّم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008، المعدّل
والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية
الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 5
ديسمبر سنة .2019
عن الوزير الأول
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
بلقاسم بوشمال
6 رجب عام 1441 ه
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
قرار مؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28 غشت
سنة 2019، يحدد قائمة المؤسسات العمومية
للتكوين المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب
المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث.
إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام
1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم
وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول
رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق
بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان
الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24
جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي
يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل
صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك
مستخدمي دعم البحث،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في 26
ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في
التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3
جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي
يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص
المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18
ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 جانفي سنة 2013 الذي
يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
أوّل مارس سنة 2020 م
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في 20
جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني
والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9
رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا،
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم
التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433
الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم
المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات
والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد
قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء
المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية
للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث.
المادة 2 : يسند تنظيم إجراء الامتحان المهني إلى الكليات
أو الأقسام المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم
والتكنولوجيا،
– الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 1،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة جامعة تلمسان،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
الجزائر.
للالتحاق برتبة :
* رئيس المهندسين لدعم البحث.
المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام
المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة هواري بومدين للعلوم
والتكنولوجيا،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 1،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة سكيكدة،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة العلوم والتكنولوجيا وهران،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 2،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة قالمة،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 3،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
الجزائر،
– الأقسام التابعة للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
وهران.
للالتحاق برتبة :
* مهندس رئيسي لدعم البحث،
* مهندس دولة لدعم البحث،
* ملحق الهندسة،
* تقني سامٍ لدعم البحث.
المادة 4 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام
المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 1،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 2،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 1،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3
للالتحاق برتبة :
* مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار،
* مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي،
* مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى
الثاني،
* مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى
الأول،
* مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي.
6 رجب عام 1441 ه
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
المادة 5 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات أو الأقسام
المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي الآتية :
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 1،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 2،
– الكليات التابعة لجامعة الجزائر 3،
– الكليات التابعة لجامعة تيزي وزو،
– الكليات التابعة لجامعة خميس مليانة،
– الكليات التابعة لجامعة البويرة،
– الكليات التابعة لجامعة بجاية،
– الكليات التابعة لجامعة البليدة 2،
– الكليات التابعة لجامعة الأغواط،
– الكليات التابعة لجامعة الشلف،
– الكليات التابعة لجامعة عنابة،
– الكليات التابعة لجامعة الجلفة،
– الكليات التابعة لجامعة بومرداس،
– الكليات التابعة لجامعة باتنة 1،
– الكليات التابعة لجامعة وهران 2،
– الكليات التابعة لجامعة سطيف 2،
– الكليات التابعة لجامعة تلمسان،
– الكليات التابعة لجامعة أدرار،
– الكليات التابعة لجامعة سيدي بلعباس،
– الكليات التابعة لجامعة مستغانم،
– الكليات التابعة لجامعة ورقلة،
– الكليات التابعة لجامعة بسكرة،
– الكليات التابعة لجامعة بشار،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة 2،
– الكليات التابعة لجامعة قسنطينة .3
للالتحاق برتبة :
* رتبة متصرف البحث مستشار،
* رتبة متصرف رئيسي للبحث،
* متصرف البحث من المستوى الثاني،
* متصرف البحث من المستوى الأول،
أوّل مارس سنة 2020 م
* مساعد رئيسي لتسيير البحث،
* مساعد تسيير البحث،
* محاسب إداري للبحث،
* محاسب إداري رئيسي للبحث.
المادة 6 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني المذكورة أدناه :
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
(بن عكنون) الجزائر،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للتسيير
البليدة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بجاية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني المدية،
– معهد التكوين المهني (علي منجلي) قسنطينة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (ديدوش
مراد) عنابة،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (500)
سطيف،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
(قادة بلقاسم) تيارت،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (منصورة)
تلمسان،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ورقلة 1،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (أحمد
بن زوبير) الأغواط،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني (محمد
شريف مساعدية) غرداية،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بشار،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني أدرار 2،
– المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني
(حساني بوناب) بسكرة.
للالتحاق برتبة :
* تقني لدعم البحث،
* معاون تقني لدعم البحث،
* معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي،
* عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي،
* معاون تسيير البحث،
* عون تقني لتسيير البحث.
6 رجب عام 1441 ه
الجريدة الرسميّة
أوّل مارس سنة 2020 م
المادة 7 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس
الاختبارات والامتحانات المهنية إلى مراكز التكوين المهني
والتمهين المذكورة أدناه :
– مركز التكوين المهني والتمهين (رابح بلغفور)
الحراش 1 – الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بوزريعة 1) الجزائر،
– مركز التكوين المهني والتمهين (الصومعة) البليدة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) بجاية،
– مركز التكوين المهني والتمهين الشلف،
– مركز التكوين المهني والتمهين المدية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (متعدد الاختصاصات)
قسنطينة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (بلعيد بلقاسم) عنابة،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور بيلار) سطيف،
– مركز التكوين المهني والتمهين (حمداني عدة) تيارت 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين تلمسان 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (ذكور) وهران 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين ورقلة 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (أحمد ليناني 1) الأغواط،
– مركز التكوين المهني والتمهين الوادي 1،
– مركز التكوين المهني والتمهين (المختلط) غرداية،
– مركز التكوين المهني والتمهين (شطيط مباركة)
بشار،
– مركز التكوين المهني والتمهين أدرار 3،
– مركز التكوين المهني والتمهين (عميري عيسى لوطاية)
بسكرة.
للالتحاق برتبة :
* معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي،
* عون تسيير البحث،
* كاتب تسيير البحث،
* عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني،
* عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث،
* عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع.
المادة 8 : يمكن مديري المؤسسات العمومية للتكوين
المذكورة أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة، وكل
فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
تبلّغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة
العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء
من تاريخ إمضائه.
المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1440 الموافق 28
غشت سنة .2019
الطيب بوزيد
للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19
وزارة التكوين والتعليم المهنيين
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق
29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ
في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل
سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال
والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم
بها المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم
المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات
تخصيص العائدات المتصلة بها.
````````````````````
إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– بمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام
1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون
التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في
24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن
تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في
18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد
كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال
التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها
الرئيسية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرّخ في 30
ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد
صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في
20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرّخ في 26
صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن
القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك
الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17
شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون
الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-99 المؤرّخ في 2
ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي يحدد
القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التكوين والتعليم المهنيين،
6 رجب عام 1441 ه
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-100 المؤرّخ في 2
ربيع الثاني عام 1431 الموافق 18 مارس سنة 2010 الذي
يحدد القانون الأساسي للمؤسسة الوطنية للتجهيزات
التقنية والبيداغوجية في التكوين والتعليم المهنيين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-125 المؤرّخ في
26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 19 مارس سنة 2012 الذي
يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية
المتخصصة في التكوين المهني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرّخ في
20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014
الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين
المهني والتمهين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-184 المؤرّخ في
17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016 الذي
يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في
التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا،
– وبمقتضى القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433
الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال
والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين
والتعليم المهنيين زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات
تخصيص العائدات المتصلة بها،
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل المادة 2 من
القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل
سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات
التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع
الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على
مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها.
المادة 2 : تعدّل المادة 2 من القرار المؤرّخ في 26 جمادى
الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه،
وتحرّر كما يأتي :
“المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات
المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
2 - بعنوان المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم
المهنيين (مركز التكوين المهني والتمهين - المركز
المتخصص في التكوين المهني والتمهين للأشخاص
المعوقين جسديا - المعاهد الوطنية المتخصصة في
التكوين المهني - معاهد التعليم المهني) :
– ............................................................................................،
أوّل مارس سنة 2020 م
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– ............................................................................................،
– تصميم و/أو تنظيم ورشات بيداغوجية،
– تنظيم دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد
المعارف،
................................(الباقي بدون تغيير)...........................”.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة
للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29
ديسمبر سنة .2019
بلخير دادة موسى
وزارة البريد والمواصلات السلكية
واللاسلكية
قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1440 الموافق 25 غشت
سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام
1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد
القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة
الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية
وتطويرها.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1440 الموافق 25 غشت سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 22 محرّم عام 1437 الموافق 5 نوفمبر سنة 2015 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، كما يأتي : “ – …………………………………………………………………………، – …………………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………………..، – …………………………………………………………………………..، – صلواتشي هشام سفيان، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي، عضوا، …………………… (الباقي بدون تغيير) …………………… .“
6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة. إنّ الوزير الأول ووزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لاسيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 محرّم عام 1432 الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التضامن الوطني والأسرة، كما يأتي : “المادة الأولى : …(بدون تغيير حتى) لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كما يأتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 5 – عون خدمة من المستوى الأول 18 – حارس 12 – سائق سيارة من المستوى الثاني 4 – عامل مهني من المستوى الثاني 1 – عامل مهني من المستوى الثالث 1 – عون وقاية من المستوى الأول 16 – عون وقاية من المستوى الثاني 2 – المجموع العام 59 – عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) )2+1( الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي – – 5 – – 18 1 200 – – 12 – – 4 3 240 – – 1 – – 1 5 288 – – 16 – – 2 7 348 – – 59 ‘’
6 رجب عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبية. حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1441 الموافق 29 أكتوبرسنة .2019 وزيرالمالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن.
إنّ وزير المالية، – ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94–336 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 94–08 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أوّل مارس سنة 2020 م – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، المعدّل، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1421 الموافق 21 فبراير سنة 2001 والمتضمن رفع مبلغي التعويض عن المشاركة في النشاطات ذات المنفعة العامة والمنحة الجزافية للتضامن، فيما يخص النقطة 2، كما يأتي : “ المادة 2 : ……………………………..(بدون تغيير حتى) 2 – عشرة آلاف دينار 10.000( دج) شهريا لكل من : – الأشخاص بدون دخل الذين يبلغ سنهم ثماني عشرة (18) سنة على الأقل، الحاصلين على بطاقة معوق ومصابين بإعاقة بصرية (كف البصر) أو إعاقة سمعية بنسبة 001%، – العائلات بدون دخل التي على عاتقها شخص أو عدة أشخاص معوقين بنسبة %100 ويقل سنهم عن ثماني عشرة (18) سنة والمتحصلين على بطاقة معوق (تدفع هذه المنحة لكل شخص متكفل به ومعوق بنسبة .)%100 يضاف للمنحة الجزافية للتضامن مبلغ شهري قدره مائة وعشرون دينار 120( دج) عن كل شخص متكفل به في حدود ثلاثة (3) أشخاص للعائلة”. المادة 2 : يسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من أول أكتوبر سنة .2019 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1441 الموافق 11 نوفمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية
6 رجب عام 1441 ه الجريدة الرسميّة أوّل مارس سنة 2020 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يحدد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. إنّ وزير المالية، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبرايرسنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–232 المؤرّخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02–50 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 جانفي سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06–77 المؤرّخ في 19 محرّم عام 1427 الموافق 18 فبراير سنة 2006 الذي يحدد مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–124 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 19 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز المساعدة على الإدماج المهني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–127 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008 والمتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10–128 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن تعديل تنظيم مديرية النشاط الاجتماعي للولاية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–134 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 19–336 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 8 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني. المادة 2 : تخص عملية الإدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات في حالة نشاط إلى غاية تاريخ 31 أكتوبر سنة .2019 المادة 3 : تتم عملية إدماج المستفيدين من جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب لحاملي الشهادات في جهاز المساعدة على الإدماج المهني بالتنسيق بين وكالة التنمية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتشغيل. يجب على وكالة التنمية الاجتماعية أن ترسل القائمة الشاملة للمستفيدين المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه، إلى الوكالة الوطنية للتشغيل. توجه نسخة من إرسال قائمة هؤلاء المستفيدين إلى الوزيرين المكلفين، على التوالي، بالتضامن الوطني والتشغيل. المادة 4 : في إطار تنفيذ عملية الإدماج المذكورة في أحكام هذا القرار، يجب على مديري النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات القيام بالإجراء المتعلق بفسخ عقود الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر سنة .2019 يجب على مديري التشغيل للولايات القيام بالإجراء المتعلق بتوقيع العقود الجديدة لإدماج المستفيدين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني، ابتداء من تاريخ أول ديسمبر سنة 2019، على مستوى الهيكل الأصلي المدمجين فيه. المادة 5 : يحتفظ المستفيدون من العقود المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بسنوات الأقدمية المكتسبة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. ويستفيدون من الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التنظيم الذي يسيّر جهاز المساعدة على الإدماج المهني.
6 رجب عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 المادة 6 : تتولّى وكالة التنمية الاجتماعية التكفّل، عند الاقتضاء، بالحقوق المستحقة خلال الفترة التي تضمنتها العقود الممضاة في إطار جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات. المادة 7 : يحدد الوزير المكلف بالمالية الكيفيات التطبيقية لتحويل الاعتمادات المالية اللازمة بعنوان سنتي 2019 و 2020 من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل، للتكفل بالمستفيدين المذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدية الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 وزير المالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة محمد لوكال غنية الدالية وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22 أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب قرار مؤرّخ في 23 صفر عام 1441 الموافق 22
أكتوبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى
عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 والمتضمن تعيين
أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة السكن
والعمران والمدينة، كما يأتي :
“ .........................................................(بدون تغيير حتى)
– السيّد حكيم ريلي، عضوا دائما، خلفا للسيّدة فتيحة
شرقي، والسيّدة نادية جديد، عضوا مستخلفا، خلفا للسيّد
حكيم ريلي، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة،
.......................... (الباقي بدون تغيير) .......................... .“
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
أوّل مارس سنة 2020 م
وزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر
سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية
للصفقات العمومية لوزارة التجارة.
بموجب قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21
أكتوبر سنة 2019، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا
لأحكام المادة 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247
المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة
2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات
المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية
لوزارة التجارة :
– السيّد عمارة بوسحابة، ممثل الوزير المكلف
بالتجارة، رئيسا،
– السيّد أحسن زنطار، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
نائبا للرئيس.
الأعضاء الدائمون :
– السيّد محمد لعموري، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيّدة إلهام كلو، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
– السيّد اسماعيل جوزي، ممثل الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)،
– السيّدة ليلى بن رميلة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للمحاسبة)،
– السيّد مصطفى مرغيت، ممثل الوزير المكلف
بالتجارة.
الأعضاء المستخلفون :
– السيّد فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيّد زهير موساوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
– السيّدة رتيبة بن مرايح، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للميزانية)،
– السيّدة حكيمة رماني، ممثلة الوزير المكلف بالمالية
(المديرية العامة للمحاسبة)،
– السيّد سفيان فريش، ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة