مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 17-302 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يوني و سن ة 2008 والم تض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون………………………………………………………………….. 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية…………………………………. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية……………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/أو التجميل…………………………………………………………………………………………………….. 6 قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية…………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………. 9 قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………….. 10 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي…………………… 12 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها……………. 23 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مقرر مؤرخ في 5 محرم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، في مكاتب……………………………………………………………………………………………. 31
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 17-302 م ؤرخ في 2 صف ر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سن ة 2008 والم تض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموفق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 3 تنظيميّة المادّة 2 : يتمم الف رع الث اني من الفصل الث ال ث من الب اب الث اني من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 63 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 63 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط إعادة التربية”. المادّة 3 : تعدّل وتتمّم المادة 64 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 64 : يوظف أو يرقى بصفة ضابط رئيسي لإعادة التربية : 1 - عن طريق التوظيف المباشر، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو ماستر أو شهادة معادلة لهما، تحدد اختصاصاتهما بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة، 2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود %30 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود %10 من المناصب المطلوب شغلها، ضباط إعادة التربية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 4 : يت مم الفرع الث اني من الفصل الثالث من الباب الث اني من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 64 مكرر تحرر كما يأتي :
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه “المادة 64 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة لهما، في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية”. المادّة 5 : تعدّل المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- ………………(بدون تغيير)…………………،
- ضباط إعادة التربية المرسّمين الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة”. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-303 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر إلى مدرسة عليا في العلوم التطبيقية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-22 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر، 29 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يوينو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تح ول المدرس ة التحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-22 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمذك ور أع لاه، إلى المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر وتخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم التطبيقية بالجزائر مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات الجذب الكهربائي والطاقات المتجددة والبيئة. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادّة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري في القسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه.
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادّة 6 : تل غى أحكام الم رسوم التنفي ذي رقم 09-22 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في العلوم والتقنيات بالجزائر. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-304 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: تحول المدرسة التحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمذك ور أعلاه، إلى مدرسة عليا في العلوم البيولوجية وتخضع لأحكام المرسوم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 5 التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وكذا لأحكام هذا المرسوم. المادّة 2 : يحدد مقر المدرسة بمدينة وهران. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالتعليم العالي. المادّة 3 : زيادة على المهام العامة المحددة في المواد 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، تتولى المدرسة العليا في العلوم البيولوجية بوهران مهمة ضمان التكوين العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تخصصات بيولوجيا جزيئية وبيوميكانيكية المفاصل والهندسة البيولوجية وهندسة الأنزيمات وتكنولوجيا المناعة. المادّة 4 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس الإدارة بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستعملة، من :
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- ممثل (1) عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثلين (2) عن المؤسسات العمومية الاقتصادية و/أو الخاصة. المادّة 5 : يدمج الطلبة المسجلون في السنة الثانية تحضيري في القسم التحضيري المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادّة 6 : تل غى أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 14-233 المؤرّخ في 29 شوّال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 والمتضمن إنشاء مدرسة تحضيرية في علوم الطبيعة والحياة بوهران. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر 29 أكتوبر سنة 2017 م فرديّة سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يتجنس بالجنسية ال جزائرية، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسماة : الملا مودة، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1977 ببغداد (العراق). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التجارة قرار وزاري مشترك م ؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 31 يوليو سنة 2017، يحدد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/أو التجميل. إنّ وزير التجارة، ووزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-37 المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد شروط وكيفيات صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني وتوضيبها واستيرادها وتسويقها في السوق الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-142 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد كيفيات التسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-285 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد الأماكن العمومية التي يمنع فيها تعاطي التبغ وكيفيات تطبيق هذا المنع،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمتعلق بالقواع د المطبقة في مجال أمن المنتوجات، لا سيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-378 المؤرخ في 5 محرم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-05 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 12-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعليمات الأمن الخاصة المطبقة في قاعات الحلاقة و/ أو التجميل.
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م المادة 2 : تطبق أحكام هذا القرار على كل قاعات الحلاقة و/أو التجميل وفي الأماكن المماثلة. المادة 3 : لا تطبق أحكام هذا القرار على عمليات العلاج والرعاية الطبية وشبه الطبية والجراحية ذات الأغراض التجميلية والتي تدخل في اختصاص الطب التجميلي والجراحة التجميلية. المادة 4 : ي قصد، في مفه وم أحكام ه ذا القرار، بما يأتي: قاعة الحلاقة : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم خدمات العناية بالشعر، خصوصا تسريحة وتصفيف الشعر وحلاقة اللحية والشوارب واستعمال المواد الكيميائية لتصفيف ولتفريز ولتلوين الشعر وحيث يمكن أن تمارس، على سبيل الإضافة، النشاطات الملحقة بخدمات الحلاق كخدمات النظافة والجمال الجسدي ( مطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي والماكياج…)، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر. قاعة التجميل أو قاعة الجمال : كل مؤسسة يقوم نشاطها الرئيسي على تقديم عناية تجميلية للنساء والرجال كمطرّف الأظافر ومطبّب الأقدام والتشكيل التجميلي، ماعدا ممارسة عملية صبغ البشرة بالإبر. الأماكن المماثلة : كل الأماكن التي يمارس فيها نشاط الحلاقة و/أو التجميل كالفنادق ودور العجزة والحمام العربي. المادة 5 : في إطار نشاطهم، يلتزم ممتهنو العناية التجميلية أو الشعر، باحترام القواعد الآتية :
- أن لا يمارسوا أي نشاط متعلق بالممارسة الطبية أو الصيدلانية أو شبه الطبية، لا سيما كمدلك- صحة تأهيلية أو كممرض أو صيدلي،
- أن لا يعالجوا ولا يفحصوا ولا يقوموا بالتشخيص بالمعنى الطبي للكلمة،
- أن لا يمارسوا أي عملية إلاّ لغرض تجميلي وصيانة البشرة وما هو بارز من البشرة وحاميها (كالشعر والأظافر)،
- أن لا يتجاوزوا حاجز البشرة،
- أن لا يستخدموا إلاّ مستحضرات التجميل،
- أن لا يستخدموا أي منتوج طبي،
- أن لا يستخدموا مصطلحات ذات طابع أو مدلول طبي، لا سيما في الدعاية،
- أن لا يقوموا بصنع المستحضرات التجميلية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 7 المادة 6 : يجب أن يكون التشكيل التجميلي عملا سطحيا خارجيا يجري على بشرة الوجه وجسم الإنسان لغرض تجميلي ورفاهي فقط، وليس لغاية طبية وعلاجية. يمكن أن يكون هذا العمل يدويا أو يسهل بجهاز مخصص للتجميل. المادة 7 : يسمح في مجال إزالة الشعر على الجلد، باستعمال الملقط والخيط والشمع. ويجب أن يستعمل الشمع والخيط مرة واحدة. المادة 8 : يجب على العمال الممارسين في قاعة الحلاقة و/أو التجميل اتخاذ كل التدابير اللازمة لتجنب خطر انتقال العدوى بين الأشخاص. يلتزم كل عامل يمارس في قاعة الحلاقة و/أو التجميل إذا تعرض لمرض معد بالتوقف عن أداء عمله إلى غاية الاختفاء الكلي لخطر العدوى، إلاّ في حالة تقديم شهادة طبية تثبت عدم قابلية مرضه للعدوى. المادة 9 : يلزم العمال الممارسون في قاعة الحلاقة و/أو التجميل بم راعاة النظاف ة في اللباس والجسد، لا سيما نظافة الأيدي والأظافر. المادة 10 : يجب أن يطبق المهنيون الممارسون مهنة الحلاقة و/أو التجميل تدابير التعقيم الخاصة بالأدوات والوسائل بعد كل استعمال. في حالة الشك في وجود مرض الشعر أو البشرة أو الأظافر لدى الزبون، فإنّه يجب اتخاذ التدابير الخاصة بتعقيم الأدوات والملابس التي تم استعمالها. كما يجب على المهنيين المذكورين أعلاه، أن يعقّموا أيديهم باستخدام محلول مطهر. المادة 11 : يجب أن تكون قاعة الحلاقة و/أو التجميل ذات مس احة كافية حسب طبيعة استعمالها، وتتوفر فيها الشروط الصحية والتهوي ة والإضاءة بشكل كاف، وبصفة ع امة يجب أن تستجيب لم تطلبات النظافة والأمن المتعلق ة ب أماكن الع مل، وه ذا طب ق ا للتش ريع والتن ظيم المعمول بهما. كما يجب أن تكون أجهزة التهوية أو تكييف الهواء قادرة، بصفة دائمة، على ضمان استخراج البخار والروائح. كما يجب أن يكون للمحل جهاز لتوفير المياه الساخنة والباردة ومجهز بالمرافق الصحية التي يجب أن توضع تحت تصرف الزبائن.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه المادة 12 : يجب أن يكون المحل المخصص لممارسة الخدمات المتعلقة بقاعة الحلاقة و/أو التجميل، مهيأ بصفة تسمح بالتمييز بين المناطق المخصصة لاستعمال شامبوا ومنتجات أخرى وتلك المخصصة لخدمات الحلاقة وكذا خدمات التجميل. المادة 13 : يجب أن يكون المحل في متناول الأشخاص المعوقين حركيا. المادة 14 : يجب أن تجهز قاعة الحلاقة و/ أو التجميل بالعتاد المهني اللازم لممارسة كل نشاط ويجب أن يكون هذا العتاد سهل التنظيف وأن يحافظ على بقائه نظيفا. ويجب أن يك ون سطح طاولات الع مل من مادة لا تسمح بنفاذ المواد المستعملة. توضع بقايا القطن والقمامة….إلخ، فورا، في حاوية محكمة الغلق، توضع خارج القاعة. المادة 15 : يجب صيانة المعدات المستعملة من طرف الحلاّق وممارسي عملية التجميل ومط رّف الأظافر ومطبّب الأقدام وكل الأشخاص الع املين في أماكن ممارسة الحرفة، بحيث لا يمكن، في أي حال، أن تكون سببا لانتقال الأمراض المعدية. بعد استعمال أي أداة، يتم تطهيرها بالطرق الملائمة. يجب أن تستعمل شفرات الحلاقة مرة واحدة فقط. يجب تبديل المناشف والمآزر وتعقيمها أو تطهيرها بمواد فعالة لكل زبون. المادة 16 : يجب أن تتوفر قاعة الحلاقة و/ أو التجميل على مجموعتين، على الأقل، من الأدوات لكل حلاق و/ أو ممارسي عملية التجميل، بحيث يمكن تطهير إحداهما حين استعمال الأخرى. المادة 17 : يجب أن تتوفر قاعة الحلاقة و/ أو التجميل على علبة صيدلانية تحتوي على مواد للتعقيم والمواد الموقفة للنزيف. المادة 18 : لا يسمح باستعمال المواد التي تحتوي على حمض تيوغليكلوليك وأملاحه أو أسترته ذات تركيز بين 8 % و 11 % من حمض تيوغليكوليك إلاّ من طرف حلاقين مؤهلين، لتجعيد أو إزالة تجعيد الشعر أو لتمويج الشعر. المادة 19 : يجب أن يكون استعمال المنتوجات والمذيبات الطائرة القابلة للاشتعال أو السامّة طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. 29 أكتوبر سنة 2017 م المادة 20 : يجب أن يعلن عن نوع الخدمات والأسعار التي تقدمها قاعات الحلاقة و/ أو التجميل بالنشر في مكان ظاهر يمكن للزبون الاطلاع عليه. كما يجب أيضا الإعلان عن أيام وساعات فتح وغلق المحل ورقم الهاتف، إن أمكن. المادة 21 : كل إخلال بأحكام هذا القرار يعاقب عليه طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها. المادة 22 : يجب على ممارسي مهنة الحلاقة و/أو التجميل أن يمتثلوا لأحكام هذا القرار خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبية. ح رر بالجزائر في 7 ذي القعدة ع ام 1438 الموافق 31 يوليو سنة .2017 وزير التجارة وزير السياحة والصناعة التقليدية أحمد عبد الحفيظ ساسي حسن مرموري وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ★ قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1438 الموافق 17 يوليو سنة 2017، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 04-174 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 12 يونيو سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتنظيمها وسيرها، أعضاء في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية لمدة ثلاث (3) سنوات :
- عبد الرحمان بن هزيل، ممثل وزير التجارة، رئيسا،
- كمال بوغابة، ممثل وزير الشؤون الخارجية، عضوا،
- عبد الباقي بولقرون، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عضوا،
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- محند السعيد لزام، ممثل وزير المالية، عضوا،
- عبد الكريم رزال، ممثل وزير الأشغال العمومية والنقل، عضوا،
- عبد العزيز بولغبرة، ممثل وزير الصناعة والمناجم، عضوا،
- شريف عماري، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عضوا،
- العربي صيد، ممثل المدير العام للجمارك، عضوا،
- وهيبة بهلول، المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- جيلالي تاركات، الرئيس المدير عام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، عضوا. وزارة الاتصال قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1438 الموافق 31 غشت سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال : الأعضاء الدائمون، السيدة والسادة :
- إلياس بوالريش، ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا،
- فطومة دردار، ممثلة الوزير المكلف بالاتصال، نائبا للرئيس،
- زوبير يحياوي، ممثل قطاع الاتصال، عضوا،
- عبد الكمال حاجي، ممثل قطاع الاتصال، عضوا،
- محمد مزياني، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،
- مباليا خردوش، ممثل الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا،
- نور الدين بوزارة، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 الأعضاء المستخلفون، السيدات والسادة :
- ياسمين حركوك، ممثلة قطاع الاتصال،
- الحسين شهاب بن الشيخ، ممثل قطاع الاتصال،
- فايزة بلحوس، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، (المديرية العامة للميزانية)،
- سميرة حمودي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)،
- فاروق حمداوي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة. تتولى الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الاتصال :
- نادية الجوزي، عضوا دائما،
- عبد القادر علان، عضوا مستخلفا. ★ قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الوسائل العامة بوزارة الاتصال. إنّ وزير الاتصال،
- بمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رج ب ع ام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 11-217 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 والمتضم ن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-182 الم ؤرخ في 3 رمضان ع ام 1438 الم وافق 29 م ايو سن ة 2017 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على الم رسوم الرئاسي المؤرخ في 27 جمادى الأولى ع ام 1433 الم وافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد رض وان ذبيح، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد رضوان ذبيح، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الاتصال، باستثناء ما يتخذ في شكل ق رارات، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بما يأتي :
- اقتناء احتياجات الإدارة المركزية من العتاد والأثاث واللوازم،
- تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية الخاصة بالإدارة المركزية،
- صيانة وسائل الإعلام الآلي للوزارة،
- تسيير وصيانة حظيرة السيارات،
- التنظيم المادي للتظاهرات والتنقلات المرتبطة بنشاطات الوزارة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1439 الموافق 12 أكتوبر سنة .2017 جمال كعوان وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة 2017، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التى تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة، 29 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-77 المؤرّخ في 4 ربيع الأول عام 1431 الموافق 18 فبراير سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-178 المؤرّخ في 25 رجب عام 1431 الموافق 8 يوليو سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه طبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-94 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي للقابلات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-122 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفات المنتميات لسلك القابلات في الصحة العمومية،
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-152 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 3 أبريل سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-235 المؤرخ في أول شعبان عام 1432 الموافق 3 يوليو سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. المادة 2 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى الكليات المتخصصة التابعة للمؤسسات العمومية الخاصة بالتعليم العالي الآتية :
- الكليات التابعة لجامعات : الأغواط وبجاية وتلمسان وتيزي وزو والجزائر 1 وسيدي بلعباس وقسنطينة 3 وورقلة وباتنة 2 والبليدة وبشار وسطيف وعنابة ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية والممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين والأغواط وبجاية وتلمسان وتيارت وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والش لف وباتنة 2 وبسك رة وبش ار والب لي دة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران 1، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك البيولوجيين في الصحة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 11
- الكليات التابعة لجامعات : العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين وبجاية وتلمسان وتيزي وزو وسعيدة وسيدي بلعباس وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة والبليدة 1 وسطيف 1 وعنابة وقسنطينة 1 ووهران، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك الفيزيائيين الطبيين في الصحة العمومية.
- الكليات التابعة لجامعات : أدرار والأغواط وبجاية والبليدة 2 وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر 2 وسطيف 2 وسعيدة وسيدي بلعباس ووهران 2 وورقلة والوادي والشلف وباتنة 1 وبسكرة وبشار وعنابة وقسنطينة 2، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك النفسانيين في الصحة العمومية. المادة 3 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لقطاع الصحة الآتية :
- المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك متصرفي مصالح الصحة،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك شبه الطبيين في الصحة العمومية وأسلاك الأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش للصحة العمومية،
- المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات، للالتحاق بالرتب المنتمية لسلك القابلات في الصحة العمومية،
- معاهد التكوين شبه الطبي، للالتحاق بتكوين بعض الرتب المنتمية لأسلاك مساعدي التمريض للصحة العمومية، وأعوان ورعاية الأطفال للصحة العمومية ومساعدي جراحي الأسنان للصحة العمومية. المادة 4 : يمكن مديري المؤسسات العمومية المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، أن ينشئوا، بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة. تبلّغ نسخة من المقرّر، إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1438 الموافق 6 غشت سنة .2017 مختار حسبلاوي
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى ع ام 1405 الم وافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى ال مرسوم رقم 84-27 الم ؤرخ في 9 جم ادى الأولى ع ام 1404 الم وافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 29 أكتوبر سنة 2017 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي ي حدد ص لاحي ات وزي ر الع مل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان ع ام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنش اء لجن ة تعويض الأدوي ة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي: المادة الأولى: يعدل ويتمّم هذا القرار قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. 047 A 01 ديسلوراتادين حبوب 5 مغ مغلفة …………. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 13 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 050 A 01 فيكسوفينادين، كلورهيدرات …………. 056 A 01 إيباستين …………. 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه …………. 002 A 03 ح امض الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 30 مغ (بدون تغيير)…………….. حبوب فمية 10 مغ مفتتة (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. مسحوق 100 مغ قابل للتعويض فقط للاستعمال محلول للشرب في طب الأطفال البالغين من 3 الأسيتيليساليسيليك …………. أشهر إلى 7 سنوات في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل. (بدون تغيير)…………….. 024 A 03 أسيتيل سالسيلات ليزين مسحوق فمي 250 مغ قابل للتعويض فقط للاستعمال …………. 104 A 03 ح امض الأسيتيليساليسيليك في طب الأطفال البالغين من 3 إلى 15 سنة في مداعي الاستعمال المنصوص عليها في ملحق قرار التسجيل (بدون تغيير)…………….. مسحوق 100 مغ، على قابل للتعويض فقط للاستعمال في طب الأطفال البالغين من 3 محلول شكل أسيتيل 7 أشهر إلى 7 سنوات في مداعي للشرب/ أكياس سالسيلات الاستعمال المنصوص عليها في B 03 براسيتامول ومشتقاته …………. 027 B 03 براسيتامول/ كوديين، ل -DL ليسين ملحق قرار التسجيل. 180 مغ (بدون تغيير)…………….. حبوب فوارة 500 مغ/ فوسفات نصف مميه قابلة للتجزئة 30 مغ …………. 04 مضادات الالتهاب …………. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)……………..
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة B 04 مضادات الالتهاب غير ستيروييدية / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م المقادير شروط خاصة للتعويض …………. (بدون تغيير)…………….. 072 B 04 إيبوبروفان حبيبات معلق للشرب أكياس 600 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 05 علم السرطان …………. (بدون تغيير)…………….. E 05 علاج بالهرمونات …………. (بدون تغيير)…………….. 171 E 05 لوبرورولين، أسيتات مسحوق ومذيب لمحلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول على مدار 3 أشهر 172 E 05 لوبرورولين، أسيتات مسحوق ومذيب لمحلول حقنة تحت الجلد تحرير مطول على مدار 6 أشهر 22.5 مغ 45 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 06 علم القلب وعلم الأوعية …………. (بدون تغيير)…………….. B 06 مضادات كلسية …………. (بدون تغيير)…………….. 315 B 06 أملوديبين، بيزيلات على حبوب شكل أملوديبين/ كوندسارتون، سيلكستيل 5 مغ/ 8 مغ
9 صفر عام 1439 ه 63 15 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة …………. (بدون تغيير)…………….. M 06 مقلصات الدهون في الدم …………. (بدون تغيير)…………….. 298 M 06 إيزيتميب حبوب مغلفة 10 مغ قابل للتعويض بمقادير 10 مغ في اليوم فقط بالنسبة للمرضى البالغين الذين سبق لهم الإقامة بالمستشفى لانسداد نسيج القلب العضلي مع أو بدون ميلان فوقي للجزء ST أو ذبحة صدرية غير مستقرة، تكملة لعلاج بواسطة سيمفاستاتين ( المرضى المعالجون مسبقا بسيمفاستاتين) بنسبة كولستيرول LDL في الدم تتراوح بين 0.5 غ/ل و 1 غ/ل، أي : بين 1.3 مليمول/ل و 2.6 مليمول /ل. يضاف لشرط التعويض المذكور أعلاه شرط التعويض المرتبط ببداية العلاج بواسطة إيزيتميب عند المرضى المصابين بتزامن الأمراض التاجية الحادة التي يجب أن تكون أقل من 10 أيام، ابتداء من تاريخ التشخيص. 07 طب الجلد …………. (بدون تغيير)…………….. P 07 المطهرات …………. (بدون تغيير)…………….. 136 P 07 ترولامين صافي مستحلب جلدي 0.670 غ/ 100 غ يعوض فقط في مداعي الاستعمال الآتية : احمرار الجلد الناتج عن العلاج بالأشعة. …………. (بدون تغيير)…………….. 09 علم الغدد الصماء والهرمونات
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة …………. H 09 القشريات السكرية …………. 29 أكتوبر سنة 2017 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 021 H 09 ديكساميتازون، فوسفات محلول حقنة 4 مغ/مل صوديك على شكل ديكساميتازون فوسفات …………. 20 مغ/ 5 مل (بدون تغيير)…………….. 174 H 09 بريدنيزولون، محلول للشرب 1 مغ/مل على شكل ميتاسولفوبنزوات صوديك J 09 الهرمونات الوطائية والنخامية …………. (بدون تغيير)…………….. 175 J 09 فوليتروبين بيطا، محلول حقنة 300 و د/ يعوض فقط بوصفة من الأطباء هرمون منبه للجريب 0.36 مل المختصين في طب الغدد وطب خرطوشة في النساء والتوليد وفي طب الجهاز معادة التركيب )FSH( سيالة البولي. 176 J 09 فوليتروبين بيطا، محلول حقنة 600 و د / يعوض فقط بوصفة من الأطباء هرمون منبه للجريب 0.72 مل المختصين في طب الغدد وطب خرطوشة في النساء والتوليد وفي طب الجهاز معادة التركيب )FSH( …………. N 09 سابقات الحيض ( ما عدا موانع الحمل ) …………. سيالة البولي. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 109 N 09 بروجيستيرون كبسولة رخوة 100 …………. و/ مغ فمية أو مهبلية (بدون تغيير)…………….. 155 N 09 بروجيستيرون كبسولة رخوة 200 مغ ميكرونيزي …………. 10 علم الجهاز الهضمي …………. E 10 مضادات التشنجية العضلية فمية و/ أو مهبلية (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 17 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة …………. 207 E 10 فلوروقلو سينول، ثنائي التمييه …………. H 10 مضادات الإسهال …………. الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير)…………….. حبوب فمية 160 مغ مفتتة (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 177 H 10 راسيكدوتريل مسحوق فمي 10 مغ في أكياس - جرعة 178 H 10 راسيكدوتريل مسحوق فمي 30 مغ …………. N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية …………. 176 N 10 ميزالازين في أكياس - جرعة (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. ميكرو 1 غ حبيبات تحرير مطول أكياس …………. 14 استقلاب غذاء داء السكري A 14 استقلاب داء السكري الفمية …………. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 341 A 14 أكاربوز حبوب قابلة 100 مغ …………. G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي- الكهرالي …………. 356 G 14 كربونات المغنيزيوم، للتجزئة (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. مسحوق 300 مغ قابل للتعويض فقط في حالات على شكل مغنيزيوم محلول للشرب النقص المثبت في المغنيزيوم. أكياس
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة H 14 فيتامينات …………. (بدون تغيير)…………….. 358 H 14 اسيتات الفا توكوفيرول حبوب للطحن 500 مغ قابل للتعويض فقط عند العلاج والمص من النقص المثبت في الفيتامين E عند المرضى المصابين بأمراض الكرون وال سيلياك والميكوفيسيدوز والبيتا ليبوبروتينيمي . …………. (بدون تغيير)…………….. 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج …………. (بدون تغيير)…………….. 065 A 15 بريغابالين أقراص 25 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب:
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ، بإشراكه مع دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال الآتية :
- حالات القلق المعمم عند البالغ. 066 A 15 بريغابالين أقراص 50 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية حسب اختصاص الطبيب:
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ، بإشراكه مع دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال الآتية :
- حالات القلق المعمم عند البالغ.
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة أكتوبر سنة م رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 067 A 15 بريغابالين 068 A 15 بريغابالين 069 A 15 بريغابالين الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 19 الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص 100 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ، بإشراكه مع دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال الآتية :
- حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 150 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ، بإشراكه مع، دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال الآتية :
- حالات القلق المعمم عند البالغ. أقراص 300 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ، بإشراكه مع دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال الآتية :
- حالات القلق المعمم عند البالغ.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة …………. 086 A 15 غابابونتين 087 A 15 غابابونتين …………. 101 A 15 بريغابالين 29 أكتوبر سنة 2017 م الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير)…………….. أقراص 300 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة عند البالغ والطفل ابتداء من 6 سنوات،
- علاج منفرد لنوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة عند البالغ والمراهق ابتداء من 12 سنة،
- الآلام العصبية المحيطية مثل الأمراض العصبية للسكري والآلام العصبية التالية لمرض الزونا عند البالغ. أقراص 400 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة عند البالغ والطفل ابتداء من 6 سنوات،
- علاج منفرد لنوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة عند البالغ والمراهق ابتداء من 12 سنة،
- الآلام العصبية المحيطية مثل الأمراض العصبية للسكري والآلام العصبية التالية لمرض الزونا عند البالغ. (بدون تغيير)…………….. أقراص 75 مغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء المختصين في طب الأعصاب والطب الداخلي وطب الغدد وطب الرثية وجراحة العظام وجراحة الأعصاب في مداعي الاستعمال الآتية، حسب اختصاص الطبيب :
- الآلام العصبية المحيطية والمركزية عند البالغ،
- عند البالغ بإشراكه مع دواء آخر لعلاج نوبات الصرع الجزئية مع أو بدون نوبات ثانوية معممة. هذا الدواء غير قابل للتعويض في مداعي الاستعمال التالية:
- حالات القلق المعمم عند البالغ.
9 صفر عام 1439 ه 63 21 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة …………. 16 طب الأمراض العقلية …………. D 16 مهدئات الأعصاب …………. الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 164 D 16 كتيابين، حبوب مغلفة 200 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب فيمارات على شكل تحرير مطول مختص في الأمراض العقلية. كتيابين …………. 18 طب الأذن …………. C 18 مضادات الدوار …………. 007 C 18 بيتاهستين …………. 024 C 18 بيت اهستين 025 C 18 بيتاهستين، ديكلورهيدرات على شكل بيتاهستين …………. 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو …………. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. حبوب 8 مغ يعوض فقط في حالة دوخة مينيير. (بدون تغيير)…………….. حبوب 24 مغ يعوض فقط في حالة دوخة مينيير. حبوب 16 مغ يعوض فقط في حالة دوخة مينيير. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)……………..
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض الدولية المشتركة 245 A 20 مونتيلوكاست، صوديك حبيبات في 4 مغ قابل للتعويض فقط عند الأطفال على شكل مونتيلوكاست أكياس جرعة الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 24 شهرا بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة (الأولية والسنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده، وكذا في حالة العلاج الوقائي لمرض الربو الناتج عن الجهد البدني. …………. (بدون تغيير)…………….. 21 طب الرثية A 21 المسكنات مضادات الرثية الخارجية صمغ مصرّف …………. (بدون تغيير)…………….. 069 A 21 إبوبروفان/ لفومنتول دهن 5 غ/ 3 غ ل 100 غ …………. (بدون تغيير)…………….. 22 طب الأنف …………. (بدون تغيير)…………….. E 22 مواد موضعية …………. (بدون تغيير)…………….. 045 E 22 فلوتيكازون، فيروات معلق رشاش 27.5 للأنف ميكروغ/ للجرعة …………. (الباقي بدون تغيير)…………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة .2017 مراد زمالي
9 صفر عام 1439 ه 29 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. إنّ وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى ع ام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، رمز التسمية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 23
- وبمقتضى الق رار الوزاري ال مشترك ال مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمم أحكام الفقرة الأولى من المادة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، في الأخير، كما يأتي : “ المادة 4 : يعبر عن التسعيرات المرجعية…….. ……………(بدون تغيير حتى) كبسولة رخوة فمية و/أو مهبلية، وحبوب للطحن والمص. ………………(الباقي بدون تغيير)………………. .” المادة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي : التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير بتطبيق التسعيرة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية للوحدة (دج) المرجعية …………. (بدون تغيير)……………..
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة الشكل 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات حبوب / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 2 مغ 02.00 …………. (بدون تغيير)…………….. 039 A 01 فيكسوفينادين حبوب 040 A 01 فيكسوفينادين حبوب 120 مغ 06.00 180 مغ 06.00 …………. (بدون تغيير)…………….. 047 A 01 ديسلوراتادين حبوب مغلفة 5 مغ 06.00 …………. (بدون تغيير)…………….. فيكسوفينادين، 050 A 01 حبوب مغلفة كلورهيدرات 30 مغ 03.00 …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب فمية 056 A 01 إيباستين مفتتة 03 مضادات للألم 10 مغ 06.00 …………. (بدون تغيير)…………….. B 03 براسيتامول ومشتقاته …………. (بدون تغيير)…………….. حبوب قابلة 026 B 03 براسيتامول/ كوديين للتجزئة براسيتامول/ كوديين، حبوب فوارة 027 B 03 فوسفات نصف مميه قابلة للتجزئة 028 B 03 براسيتامول/ كوديين حبوب مغلفة 400 مغ / 05.61 20 مغ 500 مغ / 30 06.79 مغ 500 مغ / 06.79 30 مغ …………. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 25 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة 04 مضادات الالتهاب م ضادات الال ت هاب B 04 غير ستيروييدية …………. التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية (بدون تغيير)…………….. حبيبات 072 B 04 إيبوبروفان معلقة للشرب 600 غ 07.85 …………. 06 علم القلب وعلم الأوعية B 06 مضادات كلسية …………. أملوديبين، بيزيلات على 315 B 06 شكل أملوديبين/ كوندسارتون، سيلكستيل …………. المضادات لارتف اع ضغط E 06 الدم …………. أكياس (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 5 مغ / حبوب 50.00 8 مغ (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 147 E 06 فالسرتان حبوب 80 مغ 46.00 …………. (بدون تغيير)…………….. 166 E 06 فالسرتان حبوب 160 مغ 46.00 …………. (بدون تغيير)……………..
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة أملوديبين، على شكل 257 E 06 أملوديبين بيزيلات / حبوب مغلفة فالسرتان أملوديبين، على شكل 258 E 06 أملوديبين بيزيلات / حبوب مغلفة فالسرتان أملوديبين، على شكل 259 E 06 أملوديبين بيزيلات / حبوب مغلفة فالسرتان / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية 5 مغ / 50.00 80 مغ 5 مغ / 50.00 160 مغ 10 مغ / 50.00 160 مغ …………. (بدون تغيير)…………….. 308 E 06 فالسرتان حبوب مغلفة إيربيزارتان / أملوديبين، 310 E 06 بيزيلات على شكل حبوب مغلفة أملوديبين إيربيزارتان / أملوديبين، 311 E 06 بيزيلا ت على شكل حبوب مغلفة أملوديبين إيربيزارتان / أملوديبين، حبوب مغلفة 312 E 06 بيزيلا ت على شكل قابلة أملوديبين للتجزئة مق لص ات الدهون M 06 في الدم 120 M 06 فينوفيبرات أقراص 320 مغ 46.00 150 مغ / 50.00 5 مغ 300 مغ / 50.00 5 مغ 300 مغ / 50.00 10 مغ 200 مغ 26.67 …………. (بدون تغيير)…………….. 298 M 06 إيزيتميب حبوب مغلفة 07 طب الجلد 10 مغ 96.66 …………. (بدون تغيير)…………….. P 07 المطهرات …………. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 27 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة عوامل النمو الجلدية 137 P 07 )FCE( وسولفاديازين فضي …………. علم الغدد الصماء
والهرمونات …………. H 09 القشريات السكرية ديكساميتازون، فوسفات التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية 0.001 غ / مرهم 14.16 1 غ (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. 4 مغ / مل 43.11 021 H 09 صوديك على شكل محلول حقنة 20 مغ / ديكساميتازون فوسفات …………. سابق ات الحيض N 09 (ما عدا موانع الحمل) 5 69.50 مل (بدون تغيير)…………….. كبسولة 109 N 09 بروجيستيرون رخوة فمية 100 مغ 18.31 و/أو مهبلية بروجيستيرون كبسولة 155 N 09 رخوة فمية 200 مغ 36.62 ميكرونيزي و/أو مهبلية …………. 10 علم الجهاز الهضمي …………. مضادات التشنجية E 10 العضلية …………. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)……………..
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية الدولية المشتركة التسمية الدولية المشتركة الشكل فلوروقلو سينول، ثنائي حبوب فمية 207 E 10 التمييه مفتتة H 10 مضادات الإسهال / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة المقادير للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية 160 مغ 14.30 …………. (بدون تغيير)…………….. مسحوق فمي 177 H 10 راسيكدوتريل في أكياس - جرعة مسحوق فمي 178 H 10 راسيكدوتريل في أكياس - جرعة 10 مغ 07.63 30 مغ 08.70 …………. (بدون تغيير)…………….. أدوية التهاب الكولون N 10 النزيفية حبوب 075 N 10 ميزالازين مقاومة للأمعاء ميكرو حبيبات 176 N 10 ميزالازين تحرير مطول أكياس ميكرو حبيبات 202 N 10 ميزالازين تحرير مطول أكياس 500 مغ 35.07 1 غ 45.57 500 مغ 35.07 …………. (بدون تغيير)…………….. استقلاب غذاء داء
السكري مضادات داء السكري A 14 الفمية …………. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 29 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 136 A 14 أكاربوز …………. التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الشكل المقادير للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية حبوب 50 مغ 13.67 (بدون تغيير)…………….. حبوب قابلة 341 A 14 أكاربوز …………. العناصر المعدنية والتوازن G 14 المائي- الكهرالي …………. كربونات المغنزيوم، على 356 G 14 شكل مغنزيوم H 14 فيتامينات …………. 110 H 14 توكوفيرول …………. 100 مغ 17.80 للتجزئة (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. مسحوق محلول 300 مغ 22.00 للشرب أكياس (بدون تغيير)…………….. حبوب 100 مغ 05.73 (بدون تغيير)…………….. حبوب للطحن 358 H 14 أسيتات ألفا توكوفيرول …………. 15 علم الأعصاب مضادات الصرع ومضادات A 15 الاختلاج …………. 100 A 15 ليفيتيراسيتام …………. 500 مغ 10.00 والمص (بدون تغيير)…………….. (بدون تغيير)…………….. شراب 100 مغ/مل 11.29 (بدون تغيير)……………..
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 16 طب الأمراض العقلية / العدد 63 9 صفر عام 1439 ه 29 أكتوبر سنة 2017 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة المقادير بتطبيق التسعيرة للوحدة (دج) المرجعية …………. (بدون تغيير)…………….. D 16 مهدئات الأعصاب …………. (بدون تغيير)…………….. كتيابين، فيمارات على حبوب مغلفة 164 D 16 شكل كتيابين تحرير مطول 200 مغ 78.00 …………. (بدون تغيير)…………….. 18 طب الأذن C 18 مضادات الدوار …………. (بدون تغيير)…………….. بيتاهستين، 025 C 18 ديكلورهيدرات على حبوب شكل بيتاهستين 20 طب الرئة الموسعات القصبية A 20 ومضادات الربو 16 مغ 07.21 …………. (بدون تغيير)…………….. 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك حبوب مغلفة 225 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 226 A 20 مونتيلوكاست حبوب للطحن 10 مغ 77.00 4 مغ 77.00 5 مغ 77.00 …………. (بدون تغيير)…………….. مونتيلوكاست، صوديك حبيبات في 245 A 20 على شكل مونتيلوكاست أكياس جرعة 4 مغ 77.00 …………. (بدون تغيير)……………..
9 صفر عام 1439 ه 63 31 29 2017 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد أكتوبر سنة م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل المقادير التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة الدولية المشتركة 21 طب الرثية A 21 المس كن ات مضادات ال رثي ة الخ ارجية صمغ مصّرف …………. (بدون 069 A 21 إيبوبروفان / لفومنتول دهن …………. (بدون 22 طب الأنف E 22 مواد موضعية …………. (بدون للوحدة (دج) بتطبيق التسعيرة المرجعية تغيير)…………….. 5 غ / 3 غ 100 02.90 ل غ تغيير)…………….. تغيير)…………….. معلق رشاش 27.5 ميكروغ / 045 E 22 فلوتيكازون، فيروات 06.91 للأنف للجرعة …………. (الباقي بدون تغيير)…………….. المادة 4 : يس ري مفع ول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات الم رجعية والشروط الخ اصة المطبق ة عليها والم نصوص عليها ف ي هذا القرار بعد ثلاثة (3) أشه ر، ابت داء من تاريخ نش ره ف ي الج ريدة الرّسميّة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة .2017 مراد زمالي الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات مق رر م ؤرخ في 5 مح رم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة 2017، يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، في مكاتب. إنّ رئيس الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات،
9 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 63 32 29 أكتوبر سنة 2017 م
- بمقتضى القانون العضوي رقم 16-11 ال مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-284 المؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-10 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017 الذي يحدد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا الم ستقل ّة ل مراقبة الانتخابات وسيرها، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 17-10 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية الدائمة للهيئة العليا المستقلّة لمراقبة الانتخابات، في مكاتب. المادة 2 : تنظّم مديرية دعم عمليات متابعة الانتخابات والإحصائيات، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لدعم عمليات متابعة الانتخابات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة أعمال المداومات واستغلالها،
- مكتب تنسيق عمليات متابعة الانتخابات. 2 - المديرية الفرعية للإحصائيات وتحضير الإخطارات، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الإحصائيات،
- مكتب متابعة تنفيذ إجراءات الإخطار. المادة 3 : تنظّم مديرية الشؤون القانونية والتكوين، كما يأتي : المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 1 - المديرية الفرعية للشؤون القانونية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنظيم والدراسات القانوينة،
- مكتب الدراسات الاستشرافية والبحوث. 2 - ال م دي ري ة الفرع ي ة لل ت كوين، وت ت كون من مكتبين (2) :
- مكتب برامج ومخططات التكوين،
- مكتب المتابعة والتقييم. المادة 4 : تنظّم مديرية إدارة الموارد، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب التكوين وتحسين المستوى. 2 - المديرية الفرعية للمالية والوسائل، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الوسائل العامة. 3 - المديرية الفرعية للإعلام الآلي والوثائق والأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب الإعلام الآلي،
- مكتب الوثائق والأرشيف. المادة 5 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 محرّم عام 1439 الموافق 26 سبتمبر سنة .2017 عبد الوهاب دربال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة