مراسيم مؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. 1502
مراسيم مؤرخة فى 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تتضمن انهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد بقادة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالمسائل المتعلقة بالتعليم المتعدد التقنيات فى المدرسة الاساسية بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد أو الصديق، بصفته مكلفا بالدراسات الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 والتلخيص مكلفا بتلخيص أعمال أسلاك التفتيش بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد الاخضر يحياوى، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا بالشريع والتنظيم المدرسى بوزارة التربية الوطنية، لا حالته على التقاعد.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.