مرسوم رقم 86 215 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1.106 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة .1985 1474 1,470 - للجمهورية الجزائريه الاربعاء
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1 حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، في اطار معاهدة الاخاء والوفاق المبرمة بين البلدين وخاصة المادة الاولى منها،
- وحرصا منهما على تقوية وتوطيد علاقات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الاخوة والتعاون بين الشعبين، والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، -
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة في ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1985 يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون والمساعدة المتبادلة فى ميدان الحماية المدنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية الموقع بمدينة الجزائر في
- - واقتناعا بضرورة توسيع هذا التعاون ليشمل كافة المجالات
- ورغبة منهما في اقامة تعاون في ميدان حماية الاشخاص والممتلكات وخاصة في حالة وقوع كارثة تمس احد البلدين، اتفقتا على ما يلي :
الفصل الاول : الموضوع
المادة الاولى أن هذا الاتفاق يبين ويحدد اطار التعاون والمساعدة بين الحماية المدنية الجزائرية والحماية المدنية التونسية من أجل الحماية والمحافظة على الاشخاص والممتلكات.
الفصل الثاني : ميدان تطبيقي المادة الثانية للوصول الى الاهداف والتعاون المثمر والمساعدة المتبادلة المشار اليها في هذا الاتفاق تتمهد الدولتان بما يلى :
الاربعاء 21 ذو الحجه عام 1406 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائريه 1475
- مد يد المساعدة حسب الامكان في حالة وقوع كوارث في احد البلدين.
التعاون بين الخبراء وتبادل الخبرات لانجاز - الاهداف المتصلة بمهمة الحماية المدنية.
اجراء تبادل الاعلام والوثائق المرتبطة - مباشرة بمهمة الحماية المدنية التكوين العام والخاص لاطارات الحماية - المدنية وخاصة الاعلام المتعلق بالوقاية من الكوارث.
- الاشتراك في تنظيم التدخلات بالمناطق الحدودية لوحدات الحماية المدنية للدولتين لمجابهة أية كارثة هامة كحرائق الغابات والفيضانات وكل كوارث أخرى قد تهدد أمن وسلامة الاشخاص والممتلكات.
الفصل الثالث : تنظيم التعاون المادة الثالثة أسست في اطار اللجنة المشتركة الكبرى | لجنة فرعية مشتركة تعنى بتطبيق نصوص هذا الاتفاق وبتجسيد أهدافه.
ومن مهامها خاصة :
دراسة اجراءات تطبيق نصوص هذا الاتفاق واقتراح كل اجراء من شأنه أن يؤدى الى تنمية التعاون بين البلدين في ميدان الحماية المدنية.
- النظر عند الحاجة في كل المسائل ذات المصلحة المشتركة في هذا الميدان والمطروحة | من أحد الطرفين.
دراسة كل اجراءات الدفاع بالمناطق - الحدودية ضد اخطار الكوارث كحرائق الغابات والفيضانات وأية اخطار أخرى من شأنها أن تهدد أمن وسلامة الاشخاص والممتلكات بالمناطق | الحدودية.
المادة الرابعة ان اللجنة الفرعية المشتركة تتكون من ممثلين عن الحكومتين وبرئاسة مسؤولي الحماية المدنية للدولتين .
ان أعضاء اللجنة الفرعية المشتركة يعينون من طرف وزيرى الداخلية للبلدين.
المادة الخامسة تجتمع اللجنة المشتركة في دورة عادية مرة في السنة وفى دورة غير عادية بطلب أحد الطرفين أو كلما اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك .
تعقد الجلسات على التوالي في الجزائر وتونس.
يمكن لهذه اللجنة الفرعية المشتركة عند الحاجة الاستعانة خلال اشغالها بذوى الاختصاص.
المادة السادسة يمكن انشاء افواج عمل مختصة بداخل اللجنة الفرعية المشتركة مهمتها دراسة المسائل المتعلقة بالحماية المدنية.
الفصل الرابع : ترتيبات عامة المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند تبادل وثائق المصادقة عليه ويبقى ساري المفعول مالم يخبر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في فسخه .
حرر هذا الاتفاق فى نظيرين أصليين باللغة العربية بالجزائر في II شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية الباجي قائد السبسي الدكتور أحمد طالب الابراهيمي 1476 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.