مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 1503
مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيد يحيى بوروينة بصفته مديرا للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.