مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. 1503
مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1406 الموافق 31 يوليو سنة 1986 تنهى مهام السيدة نظيرة شنتوف بصفتها مديرة الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون، بوزارة الحماية الاجتماعية، لتكليفها بوظيفة عليا أخرى.
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.