مرسوم رقم 86-220
مرسوم رقم 86 -- 220 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها . - 1499
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة القطاعات الصحية | الملحقة بالمرسوم رقم 81 242 المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، كما يلى :
الولاية مقر القطاع الصحى
16 - الجزائر القبة -
- بو بولوغين
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 85-05
- مرسوم رقم 81-242
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.