مرسوم رقم 86-216 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن المصادقة على برنامج التعاون الطويل الأمد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس سنة 1986. 1476
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على برنامج التعاون الطويل الأمد في الميادين الاقتصادية والتجارية السوفياتية الموقع بموسكو في 27 مارس | والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية 1986 لسنة ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه ، وبعد الاطلاع على برنامج التعاون الطويل - الامد في الميادين الاقتصادية والتجارية والعلمية والتقنية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية الديمقراطية الشعبية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، الموقع بموسكو في 27 مارس سنة .1986
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد قوانين وأوامر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.