مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون. 1505
مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مديرة الدراسات القانونية والتقنية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 تعين السيدة نظيرة شنتوف مديرة للدراسات القانونية والتقنين والمنازعات بوزارة التربية الوطنية.
مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق .
أول غشت سنة 1986 يتضمن تعيين مدير للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.
بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1406 الموافق أول غشت سنة 1986 يعين السيد عاشور سغواني، مديرا للمركز الوطني للتعليم المعمم عن طريق المراسلة والاذاعة والتلفزيون.
قرارات، مقررات ، مناشير - وزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.