مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالاعلام. ويكون مقرها في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية التي تتمثل فيما يأتي :
تنتج صور الصحافة والوثائق الايضاحية التي تتعلق بالحياة الوطنية والمحلية والدولية ومواضيع أحداث الساعة وبعض الميادين الخاصة، وتجمعها، وتحفظها، وتعالجها، وتوزعها،
- تشارك عن طريق التصوير في التعريف بمنجزات البلاد على الصعيدين الوطني والدولي،
- تعمل لترقية دور التصوير في تعزيز تداول الاعلام الاقتصادى والثقافي والاجتماعي تقدم خدمات فى ميدان التصوير والوثائق الايضاحية، لجميع قطاعات النشر الوطنية، لاسيما الصحف الدورية والمتخصصة.
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة، في اطار تحقيق الاهداف المسطرة لها ما يأتي :
تجمع صور الصحافة والوثائق الايضاحية وتنتجها وتوزعها داخل التراب الوطني وخارجه،
- تغطى أحداث الساعة الجهوية والوطنية والدولية من خلال التصوير والوثائق الايضاحية |
- تكون وتسير رصيدا تصويريا لسد حاجات الصحافة الوطنية وتوفر ما يمكن أن تطلبه قطاعات النشر الأخرى، لاسيما في الميادين الثقافية والاقتصادية والعلمية والتقنية،
- تضع الصور والوثائق الايضاحية تحت تصرف المستعملين في الجزائر وفي الخارج بمقابل وباعتبارها متعاملا رئيسيا تقتني من المؤلفين، المؤلفات التصويرية الاصلية وحقوق اعادة الطبع والتوزيع المتعلقة بها،
- تعد نظاما وطنيا لتبادل الصور والوثائق الايضاحية بين أجهزة الاعلام، وتنسق ذلك،
- تنشر المؤلفات التصويرية ودفاتر الصور والدلائل الخ
- تصدر نشرية أو عدة نشريات مخصصة لتطوير خدماتها،
- تنظم معارض للصور ذات طابع اعلامي وفني.
المادة 5
فتح المادةتخول الوكالة، في اطار اختصاصاتها، وطبقا للتنظيم المعمول به ما يأتي :
تنظم شبكة مراسلين داخل البلاد وخارجها بعد الحصول على اذن من الوزير المكلف بالاعلام، تبرم ، مع أية مؤسسة أو هيئة أو متعامل وطني أو أجنبى الاتفاقيات اللازمة لارسال الصور عبر الاثير، تبرم عقود التبادل أو أي عقد آخر أو اتفاقية ضرورية، مع الهيئات المماثلة الاجنبية في اطار اختصاصاتها المحددة في المادة 4 أعلاه.
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 6
فتح المادةيسير الوكالة مدير عام يساعده مجلس استشارى يحدد هذا المرسوم اختصاصاته حسب الشكل نفسه.
الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497
المادة 7
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاعلام. وتنهي مهامه حسب الشكل نفسه.
المادة 8
فتح المادةيسهر المدير العام على التحسين المستمر لنوعية الخدمات في ميدان الصور والوثائق الايضاحية وعلى احترام اختيارات البلاد والمقاييس المهنية وقواعد اخلاق المهنة.
وفي هذا الاطار، يقوم المدير العام بما يأتي :
يطبق توجيهات الوصاية
- يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية ،
- يتولى التسيير الادارى والتقني والماني في الوكالة،
- يمارس السلطة على جميع مستخدمي الوكالة، يعد مشروع الميزانية، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يسهر على احترام النظام الداخلي.
المجلس الاستشارى المادة و : يبدى المجلس الاستشارى رأيه فى أية مسألة لها علاقة بأعمال الوكالة، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس برنامج النشاط السنوى ومشاريع مخططات تطوير الوكالة، يدرس التقرير السنوى عن نشاط الوكالة وحساب استغلالها العام، يقترح جميع التدابير الرامية إلى تحسين عمل الوكالة وتسهيل تحقيق أهدافها، يبدي رأيه في جميع طلبات المساعدة التي تقدمها الوكالة.
المادة 10
فتح المادةيتكون المجلس الاستشاري من :
- وزير الاعلام أو ممثله، رئيسا،
- ممثل رئاسة الجمهورية . - ممثل حزب جبهة التحرير الوطني،
- ممثل الوزارة الاولى،
- ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الشؤون الخارجية
- ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة التخطيط -- ممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزارة البريد والمواصلات
- ممثل وزارة الثقافة والسياحة،
- ممثل وزارة الشبيبة والرياضة
- ممثل وزارة التعليم العالى،
- ممثل وزارة التربية الوطنية
- المديرين المعنيين في وزارة الاعلام،
- ممثلين اثنين للصحافة المكتوبة تعينهما السلطة الوصية من بين مديرى الصحف والمجلات ن المدير العام للمركز الوطني لوثائق الصحافة والاعلام،
- ممثل عمال الوكالة.
ويحضر المدير العام للوكالة اجتماعات المجلس.
المادة II : يمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أى شخص يرى فائدة في حضوره لدراسة النقاط المسجلة في جدول أعماله بسبب كفاءته.
المادة 12
فتح المادةيعين وزير الاعلام بقرار أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنهى عضوية الاعضاء الذين يعينون بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. واذا ما انقطعت عضوية أحد الاعضاء، يعين خلف له حسب الاشكال نفسها ويكمل هذا مدة عضوية سلفه حتى انتهائها.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون لممثلي الوزارات في المجلس الاستشارى رتبة مدير على الاقل في الادارة المركزية، أو ينبغى أن يختاروا لكفاءتهم في ميدان الاعلام.
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. 1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع الا فى الحالات الاستعجالية. ويجتمع المجلس الاستشارى في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسه .
المادة 15
فتح المادةلاتصح مداولات المجلس الاستشارى الا اذا حضر ثلثا أعضائه. واذا لم يكتمل النصاب ينعقد اجتماع جديد في ظرف ثمانية (8) أيام.
وحينئذ تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 16
فتح المادةتتخذ قرارات المجلس الاستشارى بالاغلبية البسيطة. وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرحجا.
المادة 17
فتح المادةتدون مداولات المجلس في محاضر ثم تسجل في دفتر خاص.
المادة 18
فتح المادةتتولى مصالح المديرية العامة للوكالة كتابة المجلس الاستشارى.
المادة 19
فتح المادةتنتظم الوكالة في مديريات ومصالح. ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلي وعدد مديرياتها وصلاحية كل منها وكذلك عدد مصالحها ومشتملاتها.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 23
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي :
1 - الايرادات :
- عائد بيع الصور والوثائق الايضاحية التي تنشرها الوكالة أو تصدرها،
- عائد الاشتراكات عائد الخدمات التي تقدمها في اطار هدفها،
- أية موارد أخرى ترتبط بعمل الوكالة،
- المساعدات التي تقدمها الدولة
- الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة ،
- الهبات والوصايا عينا كانت أم نقدا،
- حقوق اعادة الطبع. 2 النفقات :
نفقات التسيير،
- - نفقات التجهيز والصيانة
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق الاهداف التي تحددها المادة 4 من هذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةتعرض الحسابات القديرية في الوكالة مصحوبة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته على وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال
المادة 20
فتح المادةتزود الدولة الوكالة برأسمال | القانونية.
أصلى أساسى قدره ثلاثة (3) ملايين دينار.
المادة 21
فتح المادةيتم أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى الاساسي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، بعد دراسة يقوم بها المجلس الاستشارى وبواسطة قرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية.
المادة 22
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للوكالة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك محاسبة الوكالة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 25
فتح المادةترسل حصيلة النتائج، وحساب تخصيص النتائج، والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مشفوعة بآراء المجلس الاستشارى وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاعلام، ووزير المالية، ووزير التخطيط، والى رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 26
فتح المادةيسند مسك الكتابات المالية وتداول الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1499
المادة 27
فتح المادةيعين المحاسب طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65 260 المؤرخ في 14 أكتوبر | - سنة 1905 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين | العموميين.
الباب الرابع — اجراء التعديل 1
المادة 28
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الاشكال نفسها التي تمت بها الموافقة عليه .
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-180
« تلغى احكام المرسوم رقم 86-218 المؤرخ في 26 غشت سنة 1986 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-180
مرسوم تنفيذي رقم 92-180 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 996
-
مرسوم رقم 87-66
مرسوم رقم 87-66 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الوكالة الوطنية للصحافة (وكالة الانباء الجزائرية) في اطار أعمالها في ميدان التصوير الصحافي والاعلامي. 369
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.