قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر ه اشهر سنة النسخة الأصلية 30 درج 30 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 دج خارج الجزائر الإدارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 80 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ८ ج 50 ج८ 3200 ل من النسخة الاصلية : 0.60 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - ممن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم قوانين وأوامر
- أمر رقم 75-10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د. ج للسطر . فهرس الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد عدد المقاعسة والدائرات الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية . 276 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن توسيع الاختصاص الاقليمي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي للجان الطعن التابعة للولايات …. أمر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395- 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الأمر 274 - مرسوم رقم 75-37 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن منع تربية الموافق 285 الخنازير. رقم وزارة العدل 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء . 15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395
- أمر رقم 25 - 275 مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 27 فبراير سنة 1975 يتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء 69 - السكان . مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية سنة 1969 المعدل والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على
القضاة المتعاقدين. 286 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر مرسوم رقم 75-35 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 | سنة 1974 يتضمن تعيين ملحق اداري.. 286
274 - الجريدة الرسمية
- قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب لمدينة - الجزائر - المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر . 286 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14
- 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار يونيو سنة كائن بثنية الاحد لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة بالاصنام قصد ايواء أعوان الحماية المدنية . - 287 قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14
- يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أولاد بن عبد القادر قطعة أرض من أملاك الدولة قصد اتخاذها 287 | أساسا لبناء مخزن قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة - 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة لفائدة بلدية قالمة لازمة لبناء مجموعات مدرسية وأحياء بلدية وتعاونية متعددة الخدمات. - 287 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بالحجار لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد و مركز تليفوني .. 288 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بذريعان لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، لازمة لبناء دار للبريد. 288 قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض قروية تقع بجيجل ولاية جيجل الجديدة) مجانا لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بقرية مصطفى . 288 قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض حضرية كائنة بجيجل ولاية جيجل الجديدة ضمن الاملاك الخاصة للدولة . 288 قوانين وأوامر امر رقم 75 10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير - سنة 1975 يتضمن توسيع الاختصاص الاقليمي للجان الطعن التابعة للولايات باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولا سيما المادة 264 منه،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتضمن اصلاح التنظيم الاقليمي للولايات يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان اختصاص لجان الطعن للولايات الآتية يحدد موقتا كما يلى الى أن يتم تنصيبها : I يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية باتنة الى ولاية- بسكرة 2 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية بشار الى ولاية- أدرار، 3 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية تيزي وزو الى ولاية البويرة 4 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية الجزائر الى ولاية البليدة 5 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية سطيف الى ولايتي بجاية والمسيلة 6 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية عنابة الى ولاية تبسة 7 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية قسنطينة الى ولايات أم البواقي وجيجل وسكيكدة، 8 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية المدية الى ولاية الجلفة، 9 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية مستغانم الى ولاية معسكر، IO يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية ورقلة الى ولايتي الاغواط و تامنراست II يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية وهران إلى ولاية- سيدي بلعباس.
الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275 المادة 2 : تبقى اللجنة التي عرض عليها الطعن بمقتضى النصوص السابقة مختصة وتتمسك بالملف ولا تحيله على اللجنة المحدثة المختصة اقليميا. المادة 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين امر رقم 75-12 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق | 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة
- 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المعدل والمتمم والمتضمن انشاء المجلس الاعلى، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الأمر رقم 62-40 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن ادراج الموظفين والاعوان الجزائريين من الاطارات المغربية والتونسية والفرنسية ضمن الاطارات الجزائرية وبمقتضى الامر رقم 62 49 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1962 والمتعلق بالتعيين في سلك القضاء، وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 شعبان عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 - الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقصاء المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 71 – 1 و 71 – 35 و 68 و 74-100 المؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1390 و 10 ربيع الثاني و 28 شعبان عام 1391 وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 يناير و 3 يونيو و 19 اكتوبر سنة 1971 و 15 نوفمبر سنة 1974 وبمقتضى الامر رقم 72-60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة ولا سيما المادة 15 منه
- وبمقتضى الامر رقم 74-73 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن احداث مجالس قضائية
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تممته أو عدلته، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تمدد المخالفة المنصوص عليها بموجب المادة 72 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه، الى غاية 22 سبتمبر سنة 1975. المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين أمر رقم 75-15 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان- باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة- للتحطيط، و بمقتضى القانون رقم 64 1 المؤرخ في 4 مارس سنة
-
- وطنية لاحصاء السكان، المعدل 1964 والمتضمن احداث لجنة بموجب المادة 6 من الامر رقم 71 132 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في - 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وبمقتضى الامر رقم 74-68 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 24 يونيو سنة 1974 والمتضمن المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ولا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 70-159 70 المؤرخ في 22 شعبان عام - 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للتخطيط وبمقتضى المرسوم رقم 71-134 المؤرخ في 18 ربيع
- الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن ترتيب تنظيم التنسيق والزامية اجراء الاحصاء.
276 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-135 المؤرخ في 18 ربيع
- الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه المادة 6 : ان كاتب الدولة للتخطيط هو المسؤول عن التحضير التقنى لاحصاء السكان الذي يعهد الى المحافظ المرسوم رقم 64 120 المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 | الوطني للاحصاءات والتحقيقات الاحصائية. والمتضمن اختصاصات المحافظ الوطني للاحصاء، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة وطنية تكلف باعداد الاحصاء العام للسكان الذى هو عملية ذات المنفعة الوطنية. توضع هذه اللجنة تحت سلطة وزير الداخلية. المادة 7 : تضع وزارة الدفاع الوطنى رهن اشارة اللجنة الوطنية لاحصاء السكان الوسائل الضرورية لحسن تنفيذ الاحصاء، وذلك حسب امكانياتها .. المادة 8 : تضع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى رهن اشارة اللجنة الوطنية للاحصاء التلاميذ والمعلمين اللازمين المادة 2 : تختص اللجنة الوطنية لاحصاء السكان بكل العمليات الاحصاء. المسائل المتعلقة بالتنظيم العام لاحصاء الاشخاص الطبيعيين الساكنين بالجزائر مهما كانت جنستيهم. المادة 3 : تكلف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان أيضا بتعبئة الوسائل الضرورية لتنفيذ احصاء السكان الذي يتم في سنة 1976 في مجموع التراب الوطني. المادة 4 : تتألف اللجنة الوطنية لاحصاء السكان كما يلى :
- وزير الداخلية، رئيسا
- كاتب الدولة للتخطيط، نائبا للرئيس،
- الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى
- الكاتب العام لوزارة الاخبار والثقافة ممثل عن وزارة الدفاع الوطني ،
- ممثل عن المديرية المركزية للحزب
- المحافظ الوطني للإحصاءات والتحقيقات الاحصائية المادة 5 : ان وزير الداخلية هو المسؤول عن تنشيط وتعبئة الجماعات المحلية من أجل تنفيذ الاحصاء العام للسكان الذي يتم في اطار البلديات.. المادة 9 : يقدم الحزب ووزارة الاخبار والثقافة الوسائل الملائمة والمساعدة اللازمة لاعداد وحسن اجراء عمليات الاحصاء. المادة 10 : ان التعبئة وتسخير الوسائل التي ستكون لازمة لحسن سير عمليات الاحصاء يمكن أن تتخذا بمبادرة من وزير الداخلية طبقا للقوانين المعمول بها. المادة 11 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الامر اذا اقتضى الحال بموجب نصوص لاحقة. المادة 12 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما احكام القانون رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964. المادة 13 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 75-35 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدائرات الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولاسيما المادتان 37 و 38 منه … وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، وبمقتضى المراسيم من رقم 74-124 الى 74 – 154 المؤرخة في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمنة تحديد الحدود الاقليمية وتكوين الولايات . وبمقتضى المرسوم رقم 75-24 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية ،
الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية يرسم مايلي : المادة الاولى : ان عدد المقاعد للمجالس الشعبية البلدية يحدد، بالنسبة لكل بلدية طبقا للجدول المرفق بهذا المرسوم • المادة 2 : تشكل كل بلدية دائرة انتخابية . المادة 3 : خلافا للمادة 2 أعلاه، تتشكل بلدية الجزائر الكبرى من اثنتى عشرة (12) دائرة انتخابية . وهذه الدائرات الانتخابية مطابقة للدائرات الحضرية الاثنتي عشرة للجزائر الكبرى المادة 4 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 .. هواري بومدين الجدول ولاية أدرار الدائرات البلديات عدد المقاعد أدرار أدرار 21 تسابيت II فنوغيل 15 تيميمون تيميمون 15 أو قروط 15 تاغوزي II تينر كوك II رقان رقان 15 أولف 15 زاوية كونتة 15 ولاية الاصنام الاصنام الاصنام 29 أولاد فارس 21 سنجاص 21 عين الدفلى عين الدفلى 21 عريب 15 جليدة أهل الوادي 15 الحسنية 1’5 خربة 21 الروينة 15 بوقدير بوقدير 29 عين مران 21 أولاد بن عبد القادر 15 للجمهورية الجزائرية 277 الدائرات البلديات عدد المقاعد تا و قريت 21 العطاف العطاف 29 العبادية 29 الكريمية 21 وادى الفضة 21 مليانة مليانة 21 بو مدفع 21 جندل 21 خميس مليانة 20 وادى الشرفاء 15 طارق بن زياد 15 تنس تنس 21 أبو الحسن 15 بني حواء 15 بوزغاية 21 المرسى II زبوجة 15 ولاية الاغواط الاغواط الاغواط 29 الغيشة 9 الارباع . 21 آفلو آفلو 21 عين سيدى على 11 بريدة II قلتة سيدي سعد II المنيعة المنيعة 21 غرداية غرداية 29 بريان 15 القرارة 15 متليلي الشعانبة متليلي الشعانبة 21 ولاية أم البواقي أم البواقي | أم البواقي 21 عين بابوش 15 قصر الصباحي II عين البيضاء عين البيضاء 21 بريش 15 فكيرينة 15 مسكيانة 21 عين مليلة عين مليلة 29 عين الفكرون 21 عين كرشة 21 بئر الشهداء 21 سيقوس 15
278 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سوق النعمان 15 خنشلة خنشلة 29 العين الطويلة II الضلعة II الحامة 15 ا متوسة II ولاية باتنة باتنة باتنة 29 عين ياقوت II المعذر 15 تازولت لامبيز II تيمقاد 15 عين توتة عين التوتة 21 عين زعطوط 9 القنطرة 15 سقانة II أريس أريس 15 بوزينة 15 ايشمول 15 منعة 15 وادى الطاقة - 15 ثنية العابد 15 تكوت 15 بريكة بريكة 29 بيطام II مدوكال II قايس قايس 15 بو حمامة II الشمرة 15 فايس 15 أولاد فاضل II مروانة مروانة 15 عين جاسر 15 حيدوسة II وادي الماء 15 أولاد سالم 21 سريانة II نقاوس نقاوس 15 أولاد سي سليمان 15 رأس العيون 21 تا قسلنت 15 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه ولاية بجاية الدائرات البلديات عدد المقاعد بجاية بجاية 29 أوقاس 15 تيشي 15 أميزور أميزور 21 بر باشة 21 القصر 15 قنديرة 15 توجة II سماعون 15 آقبو آقبو 29 بني شبانة 21 بني ورثلان 15 بوجليل II ايغيل على 15 محفوظة 21 أوز لاقن 15 تاز مالت 21 صدوق 15 خراطة خراطة 21 درقينة 15 سوق الاثنين 15 تا سكريوت 15 سيدي عيش سيدي عيش 21 أذكار قبوش II أكفادو 15 شميني 15 تاوريرت ايفيل II تيمزريت الماتن 15 ولاية بسكرة بسكرة بسكرة 29 جمورة II المغير المغير 21 جامعة 21 الوادي الوادي 29 دبيلة 21 قمار 21 كوينين 15 رباح 21 أولاد جلال أولاد جلال 15 الدوسن II أولاد حركات 15 سيدي خالد 15
الجمعة 24 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سيدى عقبة سيدى عقبة 21 شتمة 9 مشونش II زريبة الوادي 15 طولقة طولقة 21 بو شقرون II فوغالة 15 أو ماش II أورلال 15 ولاية بشار بشار بشار 29 بني أونيف II قنادسة II بني عباس بني عباس II الوطاء 9 أقلى 9 كرزاز 9 الساورة السفلى 9 العبادلة العبادلة II تابلبالة 9 تاغيت 9 تيندوف تيندوف 9 الرقيبات 15 ولاية البليدة البليدة البليدة 39 الاربعاء الاربعاء 21 مفتاح 21 خميس الخشنة 21 أولاد موسى 15 سيدي موسى 15 بوفاريك بوفاريك 29 بئر توتة 15 بوقرة 21 بوعينان 15 شبلي 15 السحاولة II الصومعة 15 شرشال شرشال 21 داموس 15 قوراية 15 المناصر 15 العفرون العفرون 15 شفه 15 للجمهورية الجزائرية 279 الدائرات البلديات عدد المقاعد موزايا 15 وادي جر II وادى العلايق 15 حجوط حجوط 21 أحمر العين 15 بورقيقة II مراد 15 تيبازا 15 القليعة القليعة 21 بو اسماعيل 21 الدويرة 21 الدواودة II فوكة 15 المعالمة II ولاية البويرة البويرة البويرة 21 أهل القصر II بشلول 15 الشرفاء 15 الحيزر 15 مشد الله 21 عين بسام عين بسام 21 بئر غبالو 15 الهاشمية 15 الاخضرية الاخضرية 21 أعمر 15 بني عمران 21 بودربالة 15 قرومة II قادرية 21 معلى 15 صور الغزلان صور الغزلان 21 برج خريس 15 ديرح 15 ولاية تامنراست تامنر است تامنر است 21 عين صالح عين صالح 21 15 ولاية تبسة تبسة ا تبسة 39 الكويف 21 الماء الابيض 25
280 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد الحمامات 15 بئر العاتر بئر العاتر 15 جبل العنق 15 نقرين II ششار ششار 15 خنقة سيدي ناجي 9 المحمل 15 أولاد رشاش 21 الشريعة الشريعة 21 بئر المقدم 21 العقلة 21 العوينات العوينات 15 العين الزرقاء II مرسط 15 الونزة 21 ولاية تلمسان تلمسان تلمسان 39 عين فزة 15 عين تالوت II بني مستار 15 ابن سكران 15 أولاد الميمون 15 سيدي العبدلي II تيرني بني هديل II بني صاف بني صاف 21 هنين 15 ولهاصة الغراية 15 الغزوات الغزوات 21 باب العسة 15 مرسى بن مهيدي 15 السواحلية 15 مغنية مغنية 29 حمام بوغرارة II صبرة 15 سيدي مجاهد 15 ندرومة ندرومة 21 جبالة 15 فيلاوسن 15 الرمشي الرمشي 15 عين يوسف 15 بني وارسوس 15 الحناية 15 سيدو سبدو 15 بني سنوس 15 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الدائرات البلديات عدد المقاعد العريشة II القور II سيدي الجيلالي 15 ولاية تيارت تيارت تيارت 29 دحموني 15 جيلالي بن عمار 9 قرطوفة II مشرع الصفاء 15 ملاكو II وادي ليلي 15 سيدى على ملال II رحوية 15 بني هندل بني هندل 21 لرجم 15 الازهرية 15 ملعب 15 فرندة فرندة 21 عين الحديد 15 عين كرمس 15 مدروسة 15 أولاد جراد II تا خمارت 15 قصر الشلالة قصر الشلالة 21 عين دزاريت 15 سى عبد الغنى 21 سيدي العجال 15 زمالة الامير عبد القادر 15 ثنية الاحد ثنية الاحد 21 برج الامير عبد القادر II خميستي 15 العيون II تيسم سيلت تيسمسيلت 15 عماري II الحمادية II قرية 15 المهدية 15 أولاد بسام 15 سيدي حسني 11 السوقر السوقر 15 عين الذهب 21 مدريسة II توسنينة 15
الجمعة 24 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية ولاية تيزي وزو الدائرات البلديات عدد المقاعد تيزي وزو تيزي وزو 29 بني دوالة 21 ذراع بن خدة 21 المعاتقة 21 عين الحمام عين الحمام 21 ايفرحونن 21 واصيف 21 تا سافت 15 عزازقة عزازقة 21 أزفون 15 بوسقن 21 فريحة 15 أيلولة أو مالو II مقلع 21 تيميزارت 15 أعكورن II زكري 9 برج منايل برج منايل 29 شعبة العامر 15 يسر 21 ناصرية 15 تا دمايت 15- دلس دلس 21 بغلية 15 سيدي داود 15 ذراع الميزان ذراع الميزان 21 بوغني 21 واضية 21 وادي قصارى 15 تيزي غنيف 21 الاربعاء نايت ايراثن الاربعاء نايت ايران 21 بني يني II ايرجن 15 تيزي راشد 15 تيقزيرت تيقزيرت 15 ايفليسن II ما كودة 15 واقنون 21 ولاية الجزائر بلدية الجزائر الكبرى الدائرة الاولى 7 الدائرة الثانية 7 للجمهورية الجزائرية 281 الدائرات البلديات عدد المقاعد الدائرة الثالثة 6 الدائرة الرابعة 8 الدائرة الخامسة 8 الدائرة السادسة 4 الدائرة السابعة 6 الدائرة الثامنة 4 الدائرة التاسعة II الدائرة العاشرة 9 الدائرة الحادية عشرة 4 الدائرة الثانية عشرة 5 بلدية بئر خادم 21 الشراقة الشراقة 21 عين بنيان 21 درارية 15 سطاولي 15 زرالدة 15 الرويبة الرويبة 21 عين طاية 21 برج الكيفان 21 الدار البيضاء II بودو او بودواو 21 رغاية II الثنية 21 زموري 15 ولاية الجلفة الجلفة الجلفة 21 الشارف 15 الادريسية 15 عين وسارة عين وسارة 15 بيرين 21 زنزاش 21 حاسي بحبح حاسي بحبح 21 دار الشيوخ 21 مسعد مسعد 21 عين الابل 21 فيض البطمة 21 ولاية جيجل جيجل جيجل 29 العوانة 15 رقادة مثلاثين 21 زيامة منصورية 15 الميلية الميلية 29 العنصر 21
282 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سطارة 15 سيدي معروف 15 فرجيوة فرجيوة 29 بوحاتم 21 أولاد النجاة 29 الرواشد 21 الطاهير الطاهير 21 شهانة 21 شقفة 15 جيملة 21 سيدي عبد العزيز 15 ولاية سطيف سطيف سطيف 39 عين عباسة 21 العين الكبيرة العين الكبيرة 15 عموشة 15 عرباون 21 بابور 2.1 عين أولمان عين أولمان 29 عين أزال 21 عين الحجر 21 قجال 15 صالح باي 21 بوقاعة بوقاعة 21 بوسلام 21 قنزات 15 تالة ايفاسن 21 برج بوعريريج برج بوعريريج 29 برج زمورة 21 الجعافرة . 15 المهير 21 منصورة 15 مجانة 15 ثنية النصر 15 العلمية العلمة 29 بيضة البرج 15 بازر سقرة 15 بني فضة II بئر الاحرش 21 جميلة 21 أم العجول 15 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الدائرات البلديات عدد المقاعد رأس الوادي رأس الوادي 21 عين تا غروط 21 برج الغدير 21 الحمادية 21 : سيدى مبارك 15 ولاية سعيدة سعيدة سعيدة 29 عين الحجر 21 أولاد خالد 15 سيدي بوبكر 15 يوب 15 العين الصفراء العين الصفراء 21 عسلة 9 مغرار 9 الابيض سيدي الشيخ الابيض سيدي الشيخ 15 عين العراك II بوسمغون . 9 البيض البيض 21 بوعلام II بوقطب 15 بريزينة II رقاصة 15 الحساسنة الحساسنة 15 أولاد ابراهيم 15 سيدي أحمد 15 مشرية مشرية 15 البيوض II مكمن بن عمرو 11 نعامة 15 ولاية سكيكدة سكيكدة سكيكدة 29 سطورة 9 عزابة عزابة 21 عين شرشار 15 ابن عزوز 15 شطايي 11 السبت 15 الحروش الحروش : 21 مجاز الدشيش II رمضان جمال 15 صالح بوشعور 15 سيدي مرغيش 15
الجمعة 24 صفر عام 1395 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد القل القل 29 عين قشرة 15 الحدائق 15 أولاد عطية 15 أم الطوب 15 تا ملوس 21 زيتونة 15 زيغود يوسف زيغود يوسف 21 بني ولبان 15 أولاد حبابة II ولاية سيدي بلعباس سيدي بلعباس سيدي بلعباس 39 سيدي لحسن 15 تاسالة 15 عين تموشنت عين تموشنت 29 أغلال II عين الكيحل 15 عين الطلبة II شعبة اللحم II العامرية 15 المالح II حاسي الغلة 15 سيدي بن عدة II تارقة II ابن باديس ابن باديس II بوخنيفيس II حاسي زهانة II سيدى على بن يوب II سيدي على بوسيدي 15 حمام بوحجر حمام بوحجر 15 عين الاربعاء 15 حساسنة 9 وادي بركنش 9 وادى صباح II تا مزورة II سفيزف سفيزف 21 عين البرد II ابن العربي II مصطفى بن ابراهيم II سيدي حمدوش 15 تانيرة 15 تلاغ تلاغ 15 الضاية 11 للجمهورية الجزائرية 283 الدائرات البلديات عدد المقاعد مرحوم II مولاي سليسن II وادي تاوريرة II رأس الماء II تيغاليمت II ولاية عنابة عنابة عنابة 39 برحال 15 سرايدي 9 القالة القالة 21 عين العسل II بني عمار 15 الطارف 15 السوارخ II ذريعان ذريعان 21 العين الباردة 15 عصفور II ابن مهيدي 15 بسباس 21 الحجار 21 ولاية قالمة قالمة قالمة 29 عين الحساينية 15 بلخير II بوعاطي محمود 9 بومهرة أحمد 15 الفجوج II هيليوبوليس II بوشقوف بوشقوف 15 بو كاموزة II قلعة بوسبع 9 حمام مبايل 21 خزارة II نشماية II وادى الشحم 15 بوحجار بوحجار 15 عين الكرمة 15 أولاد ادريس 15 وادى الزناتي وادى الزناتي 21 عين مخلوف 9 بو حمدان 15 ركنية II
284 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد تاملوكة 15 سلوة عنونة II سدراتة سدراتة 21 عين العربي 15 بئر بوحوش 15 مداوروش 15 أم العظائم 15 سوق أهراس سوق أهراس 29 الحنانشة 21 خضارة 15 مشروحة 15 مراهنة 15 تاورة 15 الزعرورية 15 ولاية قسنطينة قسنطينة قسنطينة 43 عين عبيد 15 ديدوش مراد 15 الخروب 21 حامة بوزيان 21 شلغوم العيد شلغوم العيد 21 وادي عثمانية 21 تاجنانت II تلاغمة 21 ميلة ميلة 29 القرارم 29 ابن زياد 9 ولاية المدية المدية المدية 29 عوامري II وزرة 15 سى المحجوب II عين بوسيف عين بو سيف 21 شلالة العذاورة 21 أولاد معرف II ثلاثة دوائر II بني سليمان بني سليمان 15 جواب 15 السواقي 21 البرواقية البرواقية 21 العمرية 21 رباعية II للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الدائرات البلديات عدد المقاعد الزبيرية II قصر البخاري قصر البخاري 21 عزيز 15 الشهبونية 15 أولاد هلال 15 تا بلاط تابلاط 21 العيسوية 15 العزيزية 21 ولاية مستغانم مستغانم مستغانم 29 عين نويسي 15 حاسي معمش II ستيدية 15 عين تدلس عين تدلس 21 بوقيراط 21 خير الدين 15 مسرة 21 وادى الخير 21 مزونة مزونة 15 مديونة 15 واريزان II أولاد معلى 15 سيدي محمد بن على 15 وادي رهيو وادي رهيو 21 عين الطريق 15 عمي موسى 15 جديوية 15 الحمادنة 15 الاحلاف II أولاد عيش 15 الرمقة 15 سيدي على سيدى على 15 عشعاشة 21 حجاج 21 خضراء II سيدي الاخضر 21 غليزان غليزان 29 المطمر II القلعة 15 يلل 21 مندس 15 وادى الجمعة 15 وادي السلام 15
الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سيدي الخطاب 15 سيدي محمد بن عودة II زمورة 21 ولاية المسيلة المسيلة المسيلة 29 العين الخضراء 15 برهوم II شلال 15 جزار II حمام الضلعة II المعاضيد 15 مقرة 15 مصيف 15 أولاد عدى القبالة 15 أولاد دراج 15 عين الملح عين الملح 21 جبل مسعد 15 مجدل 15 أولاد رحمة 15 سليم II بوسعادة بوسعادة 21 ابن سرور 21 أولاد سيدى ابراهيم 15 سيدي عامر 15 سيدي عيسى سيدي عيسى 21 عين الحجل 21 ونوغة 15 ولاية معسكر معسكر معسكر 29 عين فارس II بو حنيفية الحمامات 15 حسين II تيزي II غريس غريس 15 عين فكان II عوف II فروحة II معوسة 15 المطمر II وادى طاغية . 15 المحمدية المحمدية 29 پوهني II للجمهورية الجزائرية 285 الدائرات البلديات عدد المقاعد الغمري 15 مقطع الدوز 9 تيغنيف تيغنيف 21 البرج 21 الحشم 15 خلوية 9 وادى الابطال 15 سيدي قادة 15 سيق سيق 29 عكاز 15 ازهانة 15 ولاية ورقلة ورقلة ورقلة 29 جانت جانت II أين أمناس برج عمر ادريس 9 ايليزي II تو قرت توقرت 29 الحجيرة 15 طيبات 15 ولاية وهران وهران وهران 47 السانية 21 أرزيو أرزيو 15 بطيوة 15 بئر الجير 15 بوفاطيس II قديل 15 وادي تليلات 15 المرسى الكبير المرسى الكبير 21 بوتليليس 15 مسرغين II وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 75-37 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن منع تربية الخنازير ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين
286 الجريدة الرسمية في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمنع تربية الخنزير في مجموع التراب الوطني . المادة 2 : ينبغى على مربى الخنازير ومالكي اصطبلات الخنازير، أن يضعوا حدا لنشاطاتهم. يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي طرق تطبيق وتاريخ سريان مفعول هذه المادة . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر | سنة 1969 المعدل والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
-
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء المعدل والمتمم بموجب الأوامر رقم 71-1 و 71-35 وو 68 و 74-100 المؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1390 و 10 ربيع الثاني و 28 شعبان عام 1391 وأول ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 يناير و 3 يونيو و 19 اكتوبر سنة 1971 و 15 نوفمبر سنة 1974ء للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضم تحديد القواعد المطبقة على القضاة المتعاقدين وبمقتضى المرسوم رقم 71-196 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تمديد أجل تطبيق المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه وبمقتضى المرسوم رقم 74 39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه، يرسم ما يلى : المادة الأولى : ان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى . المادة 3 • يمكن بصفة استثنائية أن يوظف كقضاة متعاقدين 000 : …. ………. ….. … قضاة السلك القضائي الذين احيلوا على التقاعد ولازالوا مؤهلين لممارسة مهامهم .. والباقي بدون تغيير). المادة 2 : يكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعيين ملحق اداري بموجب قرار مؤرخ في II ذي القعدة عام 1394 الموافق 25 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد ربيع يحيى الشريف ملحقا اداريا متمرنا ابتداء من 14 غشت سنة 1974 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب لمدينة الجزائر - المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر ان وزير المالية ،
الجمعة 24 صفر عام 1395 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287 بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن الغاء المركز الوطني لمكافحة السرطان كمؤسسة عمومية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي لمصطفى بمدينة الجزائر ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب لمدينة الجزائر - المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر - طبقا للجدول المرفق بهذا القرار … المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975 • المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة مدينة الجزائر - ولاية الجزائر المركز الاستشفائي يلغى مايلي : الجامعي لمدينة المركز الوطني لمكافحة الجزائر مدينة الجزائر السرطان قرارات الولاة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار كائن بثنية الاحد لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة بالاصنام قصد ايواء أعوان الحماية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يخصص لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة بالاصنام عقار كائن بثنية الاحد، في شارع تازة تبلغ مساحته 6 آرات و 50 سنتيارا، ويحمل رقم 43 من مخطط مصلحة مسح الاراضي قصد ايواء مصلحة أعوان الحماية المدنية. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أولاد بن عبد القادر قطعة أرض من أملاك الدولة قصد اتخاذها أساسا لبناء مخزن بموجب قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تمنح بلدية أولاد بن عبد القادر قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها و آرات و 24 سنتيارا وتحمل رقم 9 من المخطط الحضري قصد اتخاذها أساسا لبناء مخزن ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للعرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة لفائدة بلدية قالمة لازمة لبناء مجموعات مدرسية وأحياء بلدية وتعاونية متعددة الخدمات . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتم التنازل عن عقار من املاك الدولة تبلغ مساحته 10 هكتارات و 7 آرات كان يستعمل كميدان للرماية سابقاء لفائدة بلدية قالمة قصد بناء مجموعات مدرسية وأحياء بلدية وتعاونية متعددة الخدمات والكائن بنفس المكان. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه.
288 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بالحجار لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد ومركز تليفوني بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة تخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات قطعة أرض تحمل رقم 12 «بي» من مركز الحجار، تبلغ مساحتها 1800 م2 لازمة لبناء دار للبريد و مركز تليفوني ويتم هذا التخصيص لقاء عوض يقدر بتسعة وستين الفا وأربعمائة وثمانين دينارا (69.480 دج). ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بذريعان لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، لازمة لبناء دار للبريد بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 صفر عام 1395 ه | قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت سنة 1974 صادر عن والي قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض قروية تقع بجيجل ولاية جيجل الجديدة مجانا لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بقرية مصطفى بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تخصص لفائدة وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قطعة أرض قروية رقم 94 «بي» من مخطط تجزئة مدينة جيجل تبلغ مساحتها 10317 م2 قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بقرية مصطفى، وعلاوة على هذا فان القطعة المذكورة محددة بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه. قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن اعادة قطعة أرض حضرية الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة | كائنة بجيجل ولاية جيجل الجديدة ضمن الاملاك الخاصة يخصص لفائدة وزارة البريد والمواصلات عقار حضرى يتكون من القطعتين رقم 1100 و III «بي من مركز ذريعان تبلغ مساحتها 796م2 ، لازمة لبناء دار للبريد .. ويتم هذا التخصيص لقاء عوض يقدر باثنين وعشرين الفا ومائتين وتسعين دينارا (220290 دج) .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه. للدولة بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1394 الموافق 27 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة تعاد الى الاملاك الخاصة للدولة وتوضع تحت تصرف ادارة أملاك الدولة قطعة أرض حضرية تحمل رقم 179 «بي» تبلغ مساحتها 40482 م2، كانت خصصت لبلدية جيجل ولاية جيجل الجديدة) بموجب المرسوم المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1875. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر