مرسوم رقم 75-38 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر 27 فبراير سنة 1975 يتضمن أحداث لجنة وطنية لاحصاء 69 - السكان
المادة الأولى
فتح المادةان أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 69-162 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 المعدل بموجب المرسوم رقم 74-39 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974، تعدل كما يلى .
المادة 3
فتح المادة• يمكن بصفة استثنائية أن يوظف كقضاة متعاقدين 000 : .... .......... ..... ...
قضاة السلك القضائي الذين احيلوا على التقاعد ولازالوا مؤهلين لممارسة مهامهم ..
والباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل، حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.