قرار

قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 - 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص عقار يونيو سنة كائن بثنية الاحد لفائدة وزارة الداخلية مصلحة الحماية المدنية والنجدة بالاصنام قصد ايواء أعوان الحماية المدنية . - 287

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.