قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بذريعان لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، لازمة لبناء دار للبريد. 288
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بذريعان لفائدة وزارة البريد والمواصلات ، لازمة لبناء دار للبريد. 288
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.