قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض حضرية كائنة بالحجار لفائدة وزارة البريد والمواصلات لازمة لبناء دار للبريد و مركز تليفوني 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.