أمر رقم 75-10 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 د. ج للسطر
المادة الأولى
فتح المادةان اختصاص لجان الطعن للولايات الآتية يحدد موقتا كما يلى الى أن يتم تنصيبها :
I يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية باتنة الى ولاية - بسكرة 2 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية بشار الى ولاية - أدرار، 3 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية تيزي وزو الى ولاية البويرة 4 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية الجزائر الى ولاية البليدة 5 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية سطيف الى ولايتي بجاية والمسيلة 6 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية عنابة الى ولاية تبسة 7 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية قسنطينة الى ولايات أم البواقي وجيجل وسكيكدة، 8 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية المدية الى ولاية الجلفة، 9 يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية مستغانم الى ولاية معسكر، IO يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية ورقلة الى ولايتي الاغواط و تامنراست II يمتد اختصاص لجنة الطعن لولاية وهران إلى ولاية - سيدي بلعباس.
الجمعة 24 صفر عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 275
المادة 2
فتح المادةتبقى اللجنة التي عرض عليها الطعن بمقتضى النصوص السابقة مختصة وتتمسك بالملف ولا تحيله على اللجنة المحدثة المختصة اقليميا.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-69
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.