قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر سنة 1974 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب لمدينة - الجزائر - المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر . 286
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضة الضرائب لمدينة الجزائر - المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر - طبقا للجدول المرفق بهذا القرار ...
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1975 •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1394 الموافق 7 ديسمبر 1974 • عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول القباضة المركز المصالح الأخرى المسيرة مدينة الجزائر - ولاية الجزائر المركز الاستشفائي يلغى مايلي :
الجامعي لمدينة المركز الوطني لمكافحة الجزائر مدينة الجزائر السرطان قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.