قرار

قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 8 يوليو سنة - 1974 صادر عن والى عنابة يتضمن التنازل مجانا عن عقار من أملاك الدولة لفائدة بلدية قالمة لازمة لبناء مجموعات مدرسية وأحياء بلدية وتعاونية متعددة الخدمات. - 287 للجمهورية الجزائرية الجمعة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.