قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 - يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أولاد بن عبد القادر قطعة أرض من أملاك الدولة قصد اتخاذها 287 أساسا لبناء مخزن
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 - يونيو سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية أولاد بن عبد القادر قطعة أرض من أملاك الدولة قصد اتخاذها 287 أساسا لبناء مخزن
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.