قرار

قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1394 الموافق 16 غشت سنة 1974 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض قروية تقع بجيجل ولاية جيجل الجديدة) مجانا لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد اتخاذها أساسا لبناء مسجد بقرية مصطفى . 288

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.