قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال الولائية ونقل اصولها وخصومها. 1148
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال لولاية بجاية.
المادة 2
فتح المادةتنقل أصول الشركة وخصومها الى و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم | يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية بجاية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية حرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1407 | المحلية وتنظيمها وسيرها، الموافق 18 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.