قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 18 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل شركة الاشغال الولائية ونقل اصولها وخصومها. 1148

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.