مرسوم رقم 87 151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة الأولى
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-121 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)
المادة 2
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-121 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)
مرسوم رقم 87 151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-131
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-121
مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.