مرسوم رقم 87-151

مرسوم رقم 87 151 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة الأولى

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-121 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)

المادة 2

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-121 (ج.ر عدد 33 لسنة 1993)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 87-151
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 93-131

    مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 93-121

    مرسوم تنفيذي رقم 93-121 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 تطبيق المادتين 20 و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 والشهيد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.