قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يعدل القرار المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1985 المتضمن تعيين ممثلى الادارة وممثلى الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء بوزارة الشؤون الدينية. 1153

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.