قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المقاولة العمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو ونقل أصولها وخصومها. 1149
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء مقاولة عمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو.
المادة 2
فتح المادةتنقل أصول المؤسسة وخصومها الى ولاية بجاية، طبقا لاحكام المادة 134 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المذكور أعلاه، 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةيكلف والى ولاية بجاية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | | | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987.
وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء عبد المالك نوراني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.