قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 18 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة في 19 نوفمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل المقاولة العمومية لاشغال البناء والتشييد بأقبو ونقل أصولها وخصومها. 1149

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.