مرسوم رقم 87-152

مرسوم رقم 87 152 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. 1137

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.