مرسوم رقم 87-152
مرسوم رقم 87 152 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 يتضمن حل المجلس الشعبى لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة. 1137
المادة الأولى
فتح المادةيحل المجلس الشعبي لبلدية الاربعاء في ولاية باتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.