مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية تسالة المرجة في ولاية الجزائر
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 شوّال عام 1447 الموافق 12 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لبلدية تسالة المرجة في ولاية الجزائر
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.