مرسوم رئاسي رقم 26-160
مرسوم رئاسي رقم 26-160 مؤرخ في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، على النحو الآتي :
– السيد لوناس بوزقزة، وزيرا للري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شوّال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.